المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب الديات والحدود - الأحكام الصغرى - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب في "التعوّذ من الجبن، وفي ذمِّه، وفي وجوب الجهاد مع البَرِّ والفاجر، وفضل الجهاد، والرباط، والحراسة في سبيل الله، والنفقة فيه، وفيمن مات في الغزو، وفيمن لم يغْزُ، وفيمن منعه العذر، وعدد الشهداء

- ‌باب في الِإمارة وما يتعلق بها

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد وفيمن خلَّف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، وفي الرمي وفضيلته، وفي العدد

- ‌باب في التحصنوحفر الخنادق، وكتب الناس، ومِنْ كم يُجوِّز الصبي في القتال، وترك الإستعانة بالمشركين، ومشاورة الإِمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو، والإعلام به إذا كان السفر بعيداً أو العدو كثيراً

- ‌باب

- ‌باب في الفأل والطِيَرَةِ والكهانة والخط -وعلم النجوم

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو، وطلب غِرَّتهم، والوقت المستحب للقاء وقطع الثمار وتحريقها. والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال والصفوف والتعبئة عند اللقاء والسيماء والشعار والدعاء والإستنصار بالله عز وجل وبالضعفاء والصالحين وفي المبارزة والإنتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب في الصلح والجزية

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب في الأمر بالنكاح والترغيب في نكاح ذات الدين

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى والحض على طلب الولد وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهي أن يجمع بينهن من النساء

- ‌باب في المتعة وتحريمها وفي نكاح المحرم وإنكاحه وفي الشغار

- ‌ باب

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة فيتزوجها

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئا ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله وكم يقيم عند البكر والثيب، وأجر المباضعة وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر وقول الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهى عنه من ذلك

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء وحسن العشرة وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه وأحاديث تتعلق بالنكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرّضاع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب كراهية الطلاق

- ‌باب ذكر طلاق السُّنَّة

- ‌بابٌ في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب في الإِيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب فيمن عرَّض بنفي الولد

- ‌‌‌‌‌بابالولد للفراش

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب في عدة المتوفّى عنها والإحداد ونفقة المطلقة

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق وما يؤمر به التجار وما يحذرون منه وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير وبيع المزايدة

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان، والتصرية، وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ

- ‌باب الكيل، والنهي أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب ذكر بيوع نُهي عنها، وفيه ذكر الصرف والربا والعرايا

- ‌باب البيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب في الحكرة ووضع الجوائِح

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الشروط

- ‌‌‌بابفي السَّلَم

- ‌باب

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب

- ‌باب في الديون والإستقراض

- ‌باب

- ‌ بابً

- ‌باب فيمن غَصَبَ أرضًا وفي إحياء الموات والغِراسَة والمزارعة وكراء الأرض وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس. والعُمْرَى والهبة والهدية والضيافة والعارية

- ‌باب في الوصايا والفرائض

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في اللقطة والضوال

- ‌باب في العتق وصحبة المماليك

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌كتاب الديات والحدود

- ‌باب حدّ الزاني

- ‌باب في القطع

- ‌باب الحد في الخمر

- ‌باب

- ‌باب في الصيد والذبائح

- ‌باب في العقيقة

- ‌باب في الختان

- ‌باب في الأطعمة

- ‌باب في الأشربة

- ‌باب في اللباس والزينة

- ‌باب في الأسماء والكنى

- ‌باب في السلام والإستئذان

- ‌باب في العطاس والتثاؤب

- ‌باب

- ‌باب في ثواب الأمراض وما يُصيب المسلم

- ‌باب في الطب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌‌‌‌‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في السعادة والشقاوة والمقادير

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الرؤيا

- ‌باب

- ‌باب

الفصل: ‌كتاب الديات والحدود

‌كتاب الديات والحدود

[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله على سيدنا محمد وكل آله وصحبه وسلم -](1)

مسلم (2)، عن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنهُ قال:"إنَّ الزمان قدِ استدار كهيئتِهِ يوم خلق الله السموات والأرضَ. السَّنَةُ اثنا عَشَرَ شهرًا، منها أَربعَةٌ حُرُمٌ، ثلاثٌ (3) متوالياتٌ: ذُو القعدة وذُو الحجة، والمحرَّمُ، ورَجَبٌ شهرُ مُضَر، الذي بين جُمادى وشعبان" ثم قال: "أيّ شهر هذا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلَمُ. قال: فسكتَ حتى ظَنَنَّا أَنَّهُ سيسمِّيهِ بغير اسمِهِ، قال:"أليس ذَا الحِجَّةِ؟ " قلنا: بلى، قال:"فأي بلدٍ هذا؟ " قلنا: الله ورسولُهُ أعلم. قال: فسكَتَ حتى ظننا أنه سيسميهِ بغير اسمِهِ، قال:"أليس البلدةَ (4)؟ " قلنا: بلى، قال:"فأيُّ يوم هذا؟ " قلنا: الله ورسولُهُ أعلم. قال: فسكَتَ حتى ظننَّا أَنَّهُ سيسميهِ بغير اسمِهِ، قال:"أليس يوم النحر؟ " قلنا: بلى يا رسُولَ الله، قال:"فإنّ دِمَاءَكُمْ وأَموالَكُمْ (قال: وأحسبُهُ قال) وأعراضَكُمْ عليكم حرام (5) كحرمة يومِكُمْ هذا، في بلَدِكُمْ هذا، في شهركم هذا وستلْقَوْنَ ربَّكُمْ فيسْأَلُكُمْ عن أعمالِكُمْ فلا ترجِعُنَّ (6) بعدِي كُفَّارًا (7) يضرب بعضكم رِقَابَ بعضٍ، ألا لِيُبَلِّغِ الشاهِدُ الغائب، فلعل بَعْضَ من يُبَلّغُهُ يكون أوعى لَه (8) من بعض من سَمِعَهُ" ثم قال: "ألا هل بلغتُ؟ ".

(1) ما بين المعكوفين ليس في (د، ف).

(2)

مسلم: (3/ 1305)(28) كتاب القسامة (9) باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال - رقم (29).

(3)

مسلم: (ثلاثة).

(4)

(ف): (البلدة الحرام).

(5)

مسلم: (حرام عليكم).

(6)

(ف): (ترجعوا).

(7)

مسلم: (أو ضلالًا).

(8)

(له): ليست في (ف).

ص: 744

وفى أخرى (1)، "وأعراضكم" من غير شك.

وعن سليمان بن يسار (2)، وأبى سلمة بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصارِ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرَّ القَسَامَةَ (3) على ما كانت (4) في الجاهليَّةِ.

وعن سهل بن أبي حثمة (5)، عن رجال من كُبَرَاء قومِهِ، أن عبد الله بن سهل ومُحَيِّصةَ خرجا إلى خيبر، من جهدٍ أصابهم، فَأَتى مُحيَّصة فأَخبر أنَّ عبد الله ابن سهل قد قُتِلَ وطُرِحَ في عينٍ أو فقيرٍ (6)، فأتى يَهُودَ فقال: أنتم واللهِ قتلتُموهُ، قالوا: واللهِ ما قتلنَاهُ، ثم أقْبَلَ حتى قدِمَ على قومه، فذكرَ لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوُهُ حُوَيِّصَةُ، وهو أَكْبَرُ منهُ، وعبد الرحمن بن سهلٍ، فذهب مُحيِّصَة ليتكلَّمَ، وهو الذي كان بخيبر.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِمُحَيِّصَةَ: "كَبِّرْ. كَبِّرْ (7) "(يريد السِّنَّ) فتكلَّم حُويِّصَةُ، ثم تكلم مُحيِّصَةُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إمًا أن يَدُوا (8) صَاحِبكُم، وإمَّا أن يأذنوا (9) بحربٍ؟ " فكتب إليهم (10) رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتَبُوا: إنَّا والله ما قتلنَاهُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِحُويِّصَةَ ومُحيِّصَةَ وعبد الرحمن:

(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (30).

(2)

مسلم: (3/ 1295)(28) كتاب القسامة (1) باب القسامة - رقم (7).

(3)

القَسامة: اليمين كالقسم، وحقيقها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلًا بين قوم ولم يعرف قاتله.

(4)

مسلم: (على ما كانت عليه).

(5)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (6).

(6)

الفقير هنا: البئر القريب القعر، الواسعة الفم.

(7)

(ف): (فقال له رسول الله - صلى الله علبه وسلم - محيصة كبر محيصة).

(8)

أي يدفعوا إليكم ديته.

(9)

مسلم: (يُؤْذِنُوا) وكذا (د، ف).

(10)

مسلم: (رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم).

ص: 745

"أتحلفون وتستحقون دَمَ صاحبكم؟ " قالوا: لا، قال:"فتحلِفُ (1) لكم يهود؟ " قالوا: ليسُوا بمسلمين، فَوَادَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقةٍ حتى أُدخلت عليهم الدَّار.

فقال سهل: فلقد رَكَضَتْنِي منها ناقةٌ حمراءُ.

وعن سهل (2)، ورافع بن خديج، أن مُحَيِّصَةَ وعبد اللهِ بن سهلٍ انطلقا قِبَلَ خيبرَ، فذكرا الحديث وفيه: فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم -: "يُقْسِمُ خمسُونَ مِنْكُمْ على رَجُلٍ مِنْهُمْ فيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ" قالوا: أَمْرٌ لم نشهدْه كيف نحلِفُ عليه (3)؟ قال: "فتُبْرِئُكُم يَهُودُ بأيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ " وذكر الحديث.

وعن جابر بن عبد الله (4)، قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كُلِّ بَطنٍ عُقُولَهُ (5)، ثم كتب:"أنَّهُ لا يحلُّ (6) أنْ يتوالَى (7) مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بغيرِ إذنِهِ" ثمَّ أُخبرتُ أنه لعَنَ في صحيفَتِهِ مَنْ فعل ذلك.

وعن وائل بن حُجْر (8)، قال: إنِّي لقاعِدٌ مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جَاءَ رجُلٌ يقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ! (9) فقال: يا رسُولَ اللهِ! هذا قتل أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقتلْتَهُ؟ " فقال: إنَّهُ لو لم يَعْترف أقمتُ عليه

(1)(ف): (تحلف).

(2)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2).

(3)

(عليه): ليست في مسلم.

(4)

مسلم: (2/ 1146)(20) كتاب العتق (4) باب تحريم تولي العتيق غير مواليه - رقم (17).

(5)

العقول: هي الديات.

(6)

مسلم: (لا يحل لمسلم).

(7)

يتوالى: أي أن ينسب إلي نفسه مولى رجل مسلم أي معتقه.

(8)

مسلم: (3/ 1307)(28) كتاب القسامة (10) باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين وليّ القتيل من القصاص - رقم (32).

(9)

(بنسعة): هي حبل من جلود مضفورة، جعلها كالزمام له، يقوده بها.

ص: 746

البينة) قال: نعم قتلتُه، قال:"كيف قتلتَهُ؟ " قال: كنت (1) أنا وهو نَخْتَبِطُ شجَرة (2) فسبَّنِى فأغضَبَنِى فضربتُهُ بالفأسِ على قرنِهِ (3) فقتلتُهُ، فقال لَهُ النبي صلى الله عليه وسلم:"هل لك من شيء تؤدِّيهِ عن نفْسِكَ؟ " قال: مَا لِي مَالٌ (4) إلا كِسَائي وفأسِي، قال:"فَتَرى قَوْمَكَ يشتروُنَكَ؟ " قال: أنا أهونُ على قومى من ذَلك (5)، فرمى إليه بنسعتِهِ وقال:"دُونك صَاحِبَكَ (6) " فانطلق به الرَّجُلُ، فلمَّا ولّى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنْ قتلَهُ فهو مِثْلُهُ " فرجع فقال: يا رسول الله إنَّهُ بلغني أَنَّكَ قلت: "إنْ قتلَهُ فهو مثلُهُ" وأخذتُهُ بأمْرِكَ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما تريد أن يَبُوءَ بإثمك وإثمِ صاحِبكَ؟ " قال: يا رسول الله! (لعلّه قال) بلى. قال: "فإنَّ ذلك كذلك"(7) قال: فرمى بِنسْعَتِهِ وخلَّى سبيلَهُ.

وعنه (8)،في هذا الحديث، قال: فانطلق به وفي عنقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرّهَا فلما أدبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"القاتِلُ والمقتُولُ في النَّارِ" فأتى رجلٌ الرجُلَ فقال له مقالةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلَّى عنهُ.

أبو داود (9)، عن وائل أيضًا، قال: كُنْتُ عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جئ برجل قاتل في عنقه نسعة (10) قال: فدعا وليَّ المقتول فقال: "أتعفو؟ " فقال: لا، قال:"أفتأخذ الدية؟ " قال: لا، قال:"أفتقتل؟ "

(1)(كنت): سقطت من (ف).

(2)

مسلم: (من شجرة)، وكذا (د).

(3)

(على قرنه): أي على جانب رأسه، وهي غير موجودة في (ف).

(4)

(مال). ليست في (ف).

(5)

مسلم: (ذاك).

(6)

(ف): (وصاحبك).

(7)

مسلم: (ذاك كذاك).

(8)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (33).

(9)

أبو داود: (4/ 638)(33) كتاب الديات (3) باب الإِمام يأمر بالحفر في الدم - رقم (4499).

(10)

أبو داود: (النسعة).

ص: 747

قال: نعم، قال:"اذهب به" فلما ولى، قال:"أتعفو؟ " قال: لا، قال:"أفتأخذ الدية؟ " قال: لا، قال:"أفتقتل؟ " قال: نعم، قال:"اذهب به" فلما كان في الرابعة قال: "أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه" قال: فعفا عنه، قال: فأنا رأيتُهُ يجر النسعة.

وعن أبي داود أيضًا (1) في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته (2)؟ " قال: لا.

وعن أبي هريرة (3)، قال: قُتل رَجلٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُفِع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه (4) إلى وليِّ المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله! والله ما أردتُ قتلهُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للوَلي:"أما إنَّهُ إن كان صادقًا ثم قتلتَهُ دخلتَ النَّار" قال: فخلَّى سبيلَهُ، قال: وكان مكتوفًا بِنسْعَةٍ، فخرج يجر نِسْعَتَهُ فسمي ذا (5) النَّسعة.

وعن أبي شريح (6)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا إِنَّكم يا معشر خُزَاعَةَ قتلتُمْ هذا القتيلَ من هُذيل، وإنِّي عاقِلُهُ فمن قُتل لَهُ بعد مقالتي هذِهِ قتيلٌ فأهلُهُ بين خِيرَتَيْنِ: بين أن يأخذوا العقلَ وبين أن يقتلوا"(7).

تقدم لمسلم في كتاب الحج، التخيير بين القود والدية.

(1) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (4501).

(2)

(ف): (ديتك).

(3)

أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (4498).

(4)

فدفعه: ليست في (ف).

(5)

في الأصل: (ذي).

(6)

أبو داود: (4/ 643)(33) كتاب الديات (4) باب ولي العمد يرضى بالدية - رقم (4504).

(7)

أبو داود: خيرتين (أن يأخذوا العقل أو يقتلوا).

ص: 748

أبو داود (1)، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"على المُقتَتلِين أن يَنْحَجِزُوا الأول فالأول (2)، وإن كانت امرأة".

قال أبو داود: يعني أنَّ عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغنى عن أبي عبيد (3) قال:(ينحجزوا) يكفُّوا عن القود.

مسلم (4)، عن أنس، أنَّ امرأة يهودِيَّةً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاةٍ مسموُمَةٍ، فأكل منها، فجِئَ بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردْتُ لأَقْتُلَكَ، قال:"ما كان اللهُ ليُسَلِّطَكِ على ذلك (5) " أو قال: "عليَّ" قال: قالُوا: ألا نقتلهَا (6)؟ قال: "لا" قال: فما زلتُ أعرِفُها في لَهَواتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعن المغيرة (7) بن شعبة قال: ضربت امرأة ضَرَّتَهَا بعمودِ فُسْطَاطٍ وهي حُبْلَى" (8) فقتلتها، قال: وإحداهُما لَحْيَانِيَّة، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دِيَةَ المقتُولَةِ على عَصَبَةِ القاتِلَة، وغُرَّةً لما في بطنها، فقال رجُلٌ من عَصَبَةِ القاتلةِ: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذلك يُطَّلُّ (9)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسَجْعٌ كَسَجْع الأعرابِ" وجعل عليهم الدِّيَةَ.

(1) أبو داود: (4/ 675)(33) كتاب الديات (16) باب عفو النساء عن الدم - رقم (4538).

(2)

(ف): الأولى فالأولى.

(3)

في الأصول: (أبي داود).

(4)

مسلم: (4/ 1721)(39) كتاب السلام (18) باب السم - رقم (45).

(5)

مسلم: (ذاك).

(6)

(ف): (تقتلها).

(7)

مسلم: (3/ 1310)(28) كتاب القسامة (11) باب دية الجنين - رقم (37).

(8)

(وهي حبلى): ليست في (ف).

(9)

(لا: يُطَلُّ) أي يهدر ولا يضمن.

ص: 749

وفي حديث أبي هريرة (1)، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دِيَةَ جنينها غُرَّةٌ: عبدٌ أو ولِيدَةٌ، وقضى بِدِيةِ المرأة على عاقِلَتِها وورَّثها ولدها ومَنْ معهُمْ.

وذكر الحديث وفي آخره، "إنَّمَا هذا من إخْوَانِ الكُهَّانِ" من أجل سجعِهِ الذي سَجَعَ.

وقال النسائي (2)، فقضَى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغُرَّةٍ وأن تُقْتَلَ بها (3).

خرَجه من حديث حَمَل بن مالك.

النسائي (4)، عن سليمان بن كثير، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من قُتِلَ في عِمِّيَا (5) أو رمِّيا تكونُ بينهم بحجير أو بِسَوْطٍ (6) أو بِعَصاً فعقلُهُ عَقْلُ خطأ، ومن قُتِلَ عمداً فهو قَوْدُ يديه، ومن (7) حال بينَهُ وبينَهُ فعلَيْهِ لعنةُ اللهِ والملائكة والنَاسِ اجمعين، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ".

أبو داودا (8)، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الأصابع سَواءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ من الِإبل".

(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (36).

(2)

النسائي: (8/ 47)(45) كتاب القسامة (39، 40) باب دية جنين المرأة - رقم (4816).

(3)

(وأن تقتل بها): ليست في النسائي.

(4)

النسائي: (8/ 39)(45) كتاب القسامة (31، 32) باب من قتل بحجر أو سوط - رقم (4789).

(5)

أي في حالة غير مبينة لا يدرى فيه القاتل ولا حال قتله.

(6)

النسائي: (سوط).

(7)

النسائي: (فقود يده، فمن).

(8)

أبو داود: (4/ 688)(33) كتاب الديات (20) باب ديات الأعضاء - رقم (4556).

ص: 750

وعن ابن عباس (1)، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الأصابعُ سَوَاءٌ والأسنان سَوَاءٌ، الثَّنِيَّة (2) والضِّرسُ سواء، هذه وهذه سواء".

البخاري (3)، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"هذهِ وهذهِ سواء، يعني الخنصرَ والإِبهام".

النسائي (4)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: لماّ افْتَتح النبي صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قال في خطبته: "وفي المَوَاضِحِ (5) خمسٌ خمسٌ".

أبو داود (6)، عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في (7) المكاتب يُقْتَلُ: يُودِّي ما أدَّى كتابتَهُ (8) دِية الحر وما بقى دِيَةَ الملوك.

مسلم (9)، عن عمران بن حُصين، قال: قاتل يعلي بن مُنْيَةَ أو ابنْ (10) أميَّةَ رجُلاً، فعضَّ أحدُهُما صَاحِبَهُ فانتزع يدَهُ من فيهِ (11) فَنَزَعَ ثنيتَهُ (وفي رواية: ثَنِيَتّيْهِ) فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أيعَضُّ أحدُكُم كما يعض الفَحْلُ؟، لا دِيَةَ لَهُ".

(1) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (4559).

(2)

(ف): (والثنية).

(3)

البخاري: (12/ 235)(87) كتاب الديات (20) باب دية الأصابع - رقم (6895).

(4)

النسائي: (8/ 57)(45) كتاب القسامة (45، 46) المواضح - رقم (4852).

(5)

أي بياض العظم مثل الجرح وغيره.

(6)

أبو داود: (4/ 706)(33) كتاب الديات (22) باب في دية المكاتب - رقم (4581).

(7)

أبو داود: (في دية المكاتب).

(8)

أبو داود: (من مكاتبته).

(9)

مسلم: (3/ 1300)(28) كتاب القسامة (4) باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه - رقم (18).

(10)

في الأصل: (أو أمية) وكذا (د، ف).

(11)

مسلم: (فمه).

ص: 751

زاد أبو داود (1)، ثم قال:"إنْ شئت أن تمكنه من يدك فيعضَها ثم تنزعها من فيه".

مسلم (2)، عن أنس أنَّ أُخْتُ الربَيِّعِ أمَّ حَارِثَةَ جرحت إنساناً، فاختصَمُوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (3):"القِصَاصَ (4) " فقالت أمُّ الربيعِ: يا رسول اللهِ أيقتَصُّ (5) من فُلانَة؟ واللهِ لا يُقْتَصُّ مَنْهَا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"سُبْحَانَ اللهِ يا أمَّ الربِيعِ القِصَاصُ كتابُ اللهِ" قالت: لَا. واللهِ لا يقتَصُّ منها أبداً، قال فما زالت حتى قَبِلُوا الديَةَ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن من عِبَادِ الله من لو أقْسَمَ على اللهِ لَأبَرَّهُ".

أبو بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن عُليَّة، عن أيوب، عن عمرو ابن دينار، عن جابر بن عبد الله أنَّ رجلاً طعن رجلاً بقرنٍ في ركبته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد، فقيل له: حتى تبرأ، فأبي وعَجِلَ واستقاد فعنتت (6) رجله، وبرئتْ رجل المستقاد منه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم

فقيل له: ليس لك شيء، إنَّك أبيتَ.

هذا يرويه أبان وسفيان، عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة عن يزيد بن رُكانَةَ، مرْسَلاً، أنَ رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندهم أصحُّ، على أنَّ الذي أسندَهُ ثقةٌ جليلٌ وهو ابنُ عُليَّةَ.

(1) أبو داود: (4/ 709)(33) كتاب الديات (24) باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه - رقم (4585).

(2)

مسلم: (2/ 1303)(28) كتاب القسامة (5) باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها - رقم (24).

(3)

(فقال رسول الله - صلى الله عميه وسلم -): سقطت من (ف).

(4)

مسلم: (القصاص القصاص).

(5)

في (ف) في الموضعين بالتاء (تقتص).

(6)

(ف): (فغثت). ومعنى (عنتت): عرجت.

ص: 752

أبو داود (1)، عن أنس، قال: ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم رُفِعَ إليه شيءٌ فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفوِ.

مسلم (2)، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِل دمُ امرئ مُسلم يشهدُ أنْ لا إله إلا الله وأنِّي رسُولُ اللهِ، إلا بِإِحْدَى ثلاثٍ: الثيبُ الزانِ (3) والنفسُ بالنفْسِ، والتَّارِكُ لدينهِ المُفَارقُ للجماعةِ"

أبو داود (4)، عن عبيد بن عُمير، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُ دم امرئٍ مسلم يشهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: زناً (5) بعد إحصان، فإنه يُرجم، ورجلٌ خرج محارباً للَه ورسوله فإنه يُقتل أو يُصلَب، أو يُنفى من الأرض، أو يقتل نفساً فيُقْتَلَ بها".

البخاري (6)، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يُقْتَلُ مسلمٌ بكافر".

وعن عكرمة (7)، قال: أتى علي بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنتُ أنا لم أحرقهم لنهى النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تعذِّبوا بعذاب الله" ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من بدّل دينه فاقتلوه".

(1) أبو داود: (4/ 637)(33) كتاب الديات (3) باب الإمام يأمر بالعفو في الدم - رقم (4497).

(2)

مسلم: (3/ 1302)(28) كتاب القسامة (6) باب ما يباح به دم المسلم - رقم (25).

(3)

قال النووى: هكذا هو في النسخ: الزان من غير ياء بعد النون وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع كما في قوله تعالى: {الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} ، والأشهر في اللغة أثبات الياء في كل ذلك.

(4)

أبو داود: (4/ 522 - 523)(32) كتاب الحدود (1) باب الحكم فيمن ارتد - رقم (4353).

(5)

أبو داود: (رجل زنى).

(6)

البخاري: (12/ 272)(87) كتاب الديات (31) باب لا يقتل الملم بالكافر - رقم (6915).

(7)

البخاري: (12/ 279)(88) كتاب استابة المرتدين والمعاندين وقتالهم - رقم (6922).

ص: 753

مسلم (1)، عن أنس، أنَّ نَاساً من عُرَيْنَةَ (2) قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ، فاجتووها (3)، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنْ شِئتُمْ أن تخرُجُوا إلى إبلِ الصَّدقَةِ فتشرَبُوا من ألبانِها وأبوَالِها" ففعَلُوا فصحُّوا، ثم مَالُوا على الرعَاءِ (4) فقتلُوهُم، وارتَدُّوا عن الإِسلام وسَاقُوا ذَوْدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث (5) في اثرهِمْ فاتِى بهم فَقَطَعَ أيديهم وأرجلهم، وسَمَلَ أعْيُنَهُمْ وتركَهُم في الحرَّةِ حتى ماتُوا.

وقال أبو داود (6)، في هذا الحديث: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قَافة، فأتي بهم، قال: فأنزل الله عز وجل (7){إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} (8). الآية.

وزاد في أخرى (9)، ثم نهى عن المُثْلة.

وقال مسلم (10)، عن أنس، إِنَّما سَمَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيُن أولئك لأنَّهُم سَمَلُوا أعيُن الرِّعَاءِ.

كان هذا الفعل من هؤلاء المرتدين سنة ستٍ من الهجرةِ، واسم الراعي: يسار وكان نُوبِياً قطّعوا يديه ورجليه، وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات، وأدخِلَ المدينة ميتاً، ففعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا به.

(1) مسلم: (3/ 1296)(28) كتاب القسامة (2) باب حكم المحاربين والمرتدين - رقم (9).

(2)

(عرينة): وهو حي من بجيلة من قحطان.

(3)

أي لم تواففهم وكرهوها لسقم أصابهم.

(4)

مسلم: (الرعاة).

(5)

مسلم: (فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث).

(6)

أبو داود: (4/ 532)(31) كتاب الملاحم (3) باب ما جاء في المحاربة - رقم (4366).

(7)

أبو داود: (تبارك وتعالي).

(8)

(فساداً): ليست في (ف).

(9)

أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقبن - رقم (4368).

(10)

مسلم: (3/ 1298)(28) كتاب القسامة (2) باب حكم المحاربين والمرتدين - رقم (14).

ص: 754

مسلم (1)، عن أنس أنَّ جاريةً وُجد رأسُهَا قد رُضَّ بين حجرين فسألوها: من صنع هذا بك؟ فلانٌ؟ فلانٌ؟ حتى ذكروا يهُودِياً فأوْمأت (2) برأسها فأخِذَ اليهودِيُّ فأقَرَّ، فأمر بِهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُرَضَّ رأسُهُ بالحجارةِ.

النسائي (3)، عن أبي بَرْزًةَ (4) قال: مررتُ على أبي بكر وهو متغيظٌ على رجُلٍ من أصحابِهِ، فقلتُ: يا خليفة (5) رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الذي تغيَّظُ عليه؟ قال: ولِمَ تسألُ؟ قلت: أضرِبُ عُنُقَهُ، قال: فو الله

يعني (6) لأذهب عظم (7) كلمتي غضبهُ ثم قال: ما كانت تلك (8) لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم.

مسلم (9)، عن علي أبي طالب، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سيخرُجُ في آخر الزَّمانِ قومٌ أحداثُ الأسنَانِ، سُفهَاءُ الأحلَامِ، يقولون من خير قول البريَّة، يقرأُون القرآنَ لا يُجاوِزُ حناجرَهُمْ، يَمْرُقُونَ من الدِّين كما يَمْرُقُ السَّهْمُ من الرَّمِيَّةِ، فإذا لقيتمُوهُهْا فاقتلوهُمْ فإن في قَتْلِهِمْ أجراً، لمن قتلهم عند الله يوم القيامةِ".

روى خبر الخوارج، علىٌّ، وجابرٌّ، وأبو سعيد، وسهل بن حُنَيف وغيرهم.

(1) مسلم: (3/ 1300)(28) كتاب القسامة (3) باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره - رقم (17).

(2)

مسلم: (فأومت).

(3)

النسائي: (9/ 107)(37) كتاب تحريم الدم (17) ذكر الإختلاف على الأعمش في هذا الحديث - رقم (4073).

(4)

(ف): (أسلمي).

(5)

في الأصل: (يا خلفة).

(6)

(يعني): ليست في النسائي.

(7)

(ف): (عظيم).

(8)

(تلك): ليست في النسائي.

(9)

مسلم: (2/ 746)(12) كتاب الزكاة (48) باب التحريض على قتل الخوارج - رقم (154).

ص: 755