الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الطلاق
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم (1).
باب كراهية الطلاق
أبو داود (2)، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أبغضُ الحلال إلى اللهِ عز وجل الطلاق".
وهذا يروَى مرسلًا من حديث محارب.
وذكر وكيعٌ عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر وعطاء بن أبي رباح كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه: "لا طلاق قبل نكاح" خرَّجه أبو محمد (3).
باب ذكر طلاق السُّنَّة
مسلم (4) عن ابن عمر أنَّه طلَّق امرأته وهي حائض تطليقةً واحدةً، فأمره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يراجعها ثم يُمسكها حتى تطهر، ثم تحيض
(1) البسملة ليست في (د)، وليس في (ف) البسملة ولا الصلاة.
(2)
حديث ضعيف.
والراجح أنه مرسل.
أخرجه أبو داود: (2/ 631)(7) كتاب الطلاق (3) باب في كراهية الطلاق - رقم (2178).
(3)
المحلَّى لابن حزم: (10/ 205).
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 16) عن وكيع به.
وأخرجه الحاكم في المستدرك: (2/ 204) من طريق أبي بكر الحنفي، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن جابر ولفظه:"لا طلاق لمن لم يملك، ولا عتاق لمن لم يملك" وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال شاهده أشهر منه.
(4)
مسلم: (2/ 1093)(17) كتاب الطلاق (1) باب تحريم طلاق الحائض - رقم (1471).
عنده حيضةً أُخرى، ثم يمهلها حتى تَطْهُرَ من حيضتها، فإنْ أرادَ أنْ يطلِّقها فليطلقها حين تطهُرُ مِنْ قبلِ أن يجامعها. فتلك العِدَّةُ التي أَمَرَ اللهُ أن يُطَلَّق (1) لها النساء.
وفي بعض طرق هذا الحديث (2)، قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم (يا أيها النبي أذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُلِ عدتهن)(3).
وعن ابن عمر أيضًا (4) أنه طلَّق امرأته وهي حائضٌ، فذكر ذلك عُمَرُ للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال:"مُرْهُ فليراجعْها ثمَّ ليطلِّقها طاهرًا أو حاملًا". وعنه في هذا (5) قال. "فراجعتُها وحَسَبْتُ لها التطليقة التي طلقتها.
وفي بعض طرق هذا الحديث (6): "مُرْهُ فليراجعها. ثم إذا طهرت فَلْيُطلِّقْها".
قال أبو داود (7): رَوَى هذا الحديثَ عن ابن عمر: يونس بن جبير، وسعيد بن جبير، وأنس بن سيرين، وزيد بن أسلم، وأبو الزبير، ومنصور عن أبي وائل بمعناهم كلهم: "أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمره أن يُراجعها حتى تطهر، [ثم إن شاء طلَّق وإن شاء أمسك.
وكذلك رواية (8) محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر ورواية
(1) ف: تطلق.
(2)
مسلم: (2/ 1098) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (14).
(3)
قال النووي: هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع، ولكن يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين.
(4)
مسلم: (2/ 1095) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (5).
(5)
مسلم: نفس الموضع السابق - رقم (4).
(6)
مسلم: (2/ 1097) - رقم (12).
(7)
سنن أبي داود: (2/ 637)(7) كتاب الطلاق (4) باب طلاق السُّنة.
(8)
في سنن أبي داود: (وكذلك رواه).