المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب في "التعوّذ من الجبن، وفي ذمِّه، وفي وجوب الجهاد مع البَرِّ والفاجر، وفضل الجهاد، والرباط، والحراسة في سبيل الله، والنفقة فيه، وفيمن مات في الغزو، وفيمن لم يغْزُ، وفيمن منعه العذر، وعدد الشهداء

- ‌باب في الِإمارة وما يتعلق بها

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد وفيمن خلَّف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، وفي الرمي وفضيلته، وفي العدد

- ‌باب في التحصنوحفر الخنادق، وكتب الناس، ومِنْ كم يُجوِّز الصبي في القتال، وترك الإستعانة بالمشركين، ومشاورة الإِمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو، والإعلام به إذا كان السفر بعيداً أو العدو كثيراً

- ‌باب

- ‌باب في الفأل والطِيَرَةِ والكهانة والخط -وعلم النجوم

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو، وطلب غِرَّتهم، والوقت المستحب للقاء وقطع الثمار وتحريقها. والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال والصفوف والتعبئة عند اللقاء والسيماء والشعار والدعاء والإستنصار بالله عز وجل وبالضعفاء والصالحين وفي المبارزة والإنتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب في الصلح والجزية

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب في الأمر بالنكاح والترغيب في نكاح ذات الدين

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى والحض على طلب الولد وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهي أن يجمع بينهن من النساء

- ‌باب في المتعة وتحريمها وفي نكاح المحرم وإنكاحه وفي الشغار

- ‌ باب

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة فيتزوجها

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئا ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله وكم يقيم عند البكر والثيب، وأجر المباضعة وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر وقول الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهى عنه من ذلك

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء وحسن العشرة وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه وأحاديث تتعلق بالنكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرّضاع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب كراهية الطلاق

- ‌باب ذكر طلاق السُّنَّة

- ‌بابٌ في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب في الإِيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب فيمن عرَّض بنفي الولد

- ‌‌‌‌‌بابالولد للفراش

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب في عدة المتوفّى عنها والإحداد ونفقة المطلقة

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق وما يؤمر به التجار وما يحذرون منه وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير وبيع المزايدة

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان، والتصرية، وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ

- ‌باب الكيل، والنهي أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب ذكر بيوع نُهي عنها، وفيه ذكر الصرف والربا والعرايا

- ‌باب البيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب في الحكرة ووضع الجوائِح

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الشروط

- ‌‌‌بابفي السَّلَم

- ‌باب

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب

- ‌باب في الديون والإستقراض

- ‌باب

- ‌ بابً

- ‌باب فيمن غَصَبَ أرضًا وفي إحياء الموات والغِراسَة والمزارعة وكراء الأرض وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس. والعُمْرَى والهبة والهدية والضيافة والعارية

- ‌باب في الوصايا والفرائض

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في اللقطة والضوال

- ‌باب في العتق وصحبة المماليك

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌كتاب الديات والحدود

- ‌باب حدّ الزاني

- ‌باب في القطع

- ‌باب الحد في الخمر

- ‌باب

- ‌باب في الصيد والذبائح

- ‌باب في العقيقة

- ‌باب في الختان

- ‌باب في الأطعمة

- ‌باب في الأشربة

- ‌باب في اللباس والزينة

- ‌باب في الأسماء والكنى

- ‌باب في السلام والإستئذان

- ‌باب في العطاس والتثاؤب

- ‌باب

- ‌باب في ثواب الأمراض وما يُصيب المسلم

- ‌باب في الطب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌‌‌‌‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في السعادة والشقاوة والمقادير

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الرؤيا

- ‌باب

- ‌باب

الفصل: ‌باب حد الزاني

أبو داود (1)، عن أبي رِمْثَة، قال: انطلقتُ مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي:"ابنُكَ هذا؟ " قال: إي وربّ الكعبة حقاً أشهد (2) به، قالْ. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي، ومن حَلِفِ أبي عَلي، ثم قال:"أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه" وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم {ولا تزرُ وازوَةٌ وِزْرَ أخرى} (3) ".

‌باب حدّ الزاني

مسلم (4)، عن أبي هريرة، قال: قال سعدُ بن عُبَادَةَ: يا رسول الله! لو وجدتُ مع أهلى رجلاً، لم أمسه حتى آتىِ بأربعةِ شُهَدَاءَ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعم" قال: كلا، والذي بعثك بالحقَ إنْ كُنتُ لأعَالجه (5) بالسيفِ قبل ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اسمَعُوا إلى ما يقولُ سيّدُكم إنَّهُ لغيورٌ وأنا أغير منهُ، واللهُ أغيِرُ مِنِّي".

مسلم (6)، عن أبي هريرة، وزَيْد بن خالدٍ الجُهنى، أنَّ رجُلاً من الأعرابِ أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال (7): يا رسُولَ اللهِ! انشُدُكَ الله إلا قضيْتَ لِي بكتاب اللهِ، فقال الخصمُ الآخر، وهو أفقَهُ منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب اللهِ، وائذَنْ لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قل" قال: إن ابني كان عَسِيفاً (8) على هذا فزني بامرأتِهِ وِإنِّي أخْبِرْتُ أنَّ على

(1) أبو داود: (4/ 635)(33) أول كتاب الديات (2) باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه - رقم (4495).

(2)

أبو داود: إى ورب الكعبة، قال:"حقاً"؟ قال: "أشهد به".

(3)

الأنعام: (164)، الإسراء:(15)، فاطر:(18).

(4)

مسلم: (2/ 1135)(19) كتاب اللعان - رقم (16).

(5)

مسلم: (لأعاجله).

(6)

مسلم: (3/ 1324)(29) كتاب الحدود (5) باب من اعترف على نفسه بالزني - رقم (25).

(7)

(ف): (قال).

(8)

أي أجيراً.

ص: 756

ابنى الرَّجْمَ فافتديْتُ مِنْهُ بمائَةِ شاةٍ وَوَليدَةٍ، فسألتُ أهل العلم فأخبرُوني، أنما على ابنى جَلْدُ مِائَةٍ وتغريبُ عام، وأنَّ على امرأةِ هذا الرَّجْمَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيد لأقضين بينكما بكتابِ الله، الوليدَةُ والغَنَمُ رَدٌّ عليك (1)، وعلى ابْنِكَ جلدُ مِائَةٍ وتغريبُ عامِ، واغدُ يا أنَيْس على امرأةِ هذا، فإن اعترفَتْ فارجُمها" قال: فغدا عليها فاعترفتْ فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجِمَتْ.

وعن عبادة بن الصامت (2)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا عنَى خُذُوا عَنِّي (3)، قد جعل اللهُ لَهُنَّ سبيلاً، البِكْرُ بالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ ونفىُ سنةٍ، والثَّيِّبُ بالثَّيِّبَ، جلْدُ مِائَةٍ والرَّجْمُ.

وعن بريدة (4)، قال: جاء مَاعِزُ بنُ مالكٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! طهِّرْنِى، فقال:"ويْحَكَ ارجع فاستغْفِرِ (5) اللهَ وتب إِليه" قال: فرجع غير بعيدٍ ثم جَاءَ، فقال:- يا رسول الله! طهِّرْنِي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ويحك ارجع فاستغفر الله وتُب إِليهِ" قال: فرجع غير بعيدٍ، ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهِّرْنِي فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلَ ذَلِكَ، حتى إذا كانت الرَّابعَةُ، قال (6) رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فِيم اطَهِّرُكَ؟ " قال: من الزَنى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أبِهِ جنونٌ؟ " فأخبر أنَّهُ ليس بمجنونٍ، فقال:"أشَرِبَ خمراً؟ " فقام رجلٌ فاسْتنكَهَهُ فلم يجد منه ريحَ خمرٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أزَنَيْتَ؟ " قال: نعم، فأمر به فرُجم فكان (7) الناس فيهِ فرقتينِ: قائِلٌ

(1)(عليك): ليست في مسلم.

(2)

مسلم: (3/ 1316)(29) كتاب الحدود (3) باب حد الزني - رقم (12).

(3)

(ف): (خذوا خذوا عني).

(4)

مسلم: (3/ 1321)(29) كتاب الحدود (5) باب من اعترف على نفسه بالزني - رقم (22).

(5)

(ف): (استغفر) بغير الإسم الكريم.

(6)

مسلم: (قال له).

(7)

(ف): (وكان).

ص: 757

يقول: لقد هَلَكَ، لقد أحاطت بِهِ خطيئَتُهُ، وقائِلٌ يقول: ما تَوْبَة أفضل من توبةِ ماعز أنَّهُ جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يَدَهُ في يَده ثمَّ قال: اقتلني بالحجارةِ، قال: فلبثُوا بذلك يومين أو ثلاثةً، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جُلُوسٌ فسلَّم ثُمَّ جَلَسَ، فقال:"استغفروا لماعِزِ بن مالك" فقالوا: غَفَر الله لماعِزِ بن مالك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد تاب توبَةً لو قُسِمَتْ بين (1) أمَّةٍ لوسِعَتْهُمْ".

قال: ثم جاءَتْهُ امرأةٌ من غامِدٍ من الأزدِ (2)، فقالت: يا رسول الله طهِّرْنِي، فقال:"ويحك ارجعى فاستغفري الله وتُويى إليهِ" فقالت: أراك تريدُ انْ تَرُدَّنِي (3) كما رَدَدْتَ ماعِزَ بن مالكٍ، قال:"وما ذاك؟ " قالت: إنَّها حُبْلَى من الزنَى، فقال:"آنتِ؟ " قالت: نعم، فقال لها:"حتى تضعي ما في بطنكِ" قال فكفَلَهَا رجلٌ من الأنصارِ حتى وضَعَتْ، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حين وضعت (4) فقال: قد وضَعَتِ الغامِدِيَّةُ قال: "إذاً لا نَرْجُمُهَا ونَدَعُ ولَدَها صغيراً ليس له من يُرْضِعُهُ" فقام رجُل من الأنصار فقال: إليَّ رَضَاعُهُ يا رسول الله، فرجمها.

وعنه (5)، أنَّ ماعز بن مالكٍ، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنِّي قد ظلمتُ نفسي وزنيتُ وإنِّي أريدُ أَنَّ تُطهرَنِي فردَّهُ، فلما كان الغد اتاهُ فقال: يا رسول الله إنِّي قد زنيتُ، فردَّهُ الثانية، فأرسَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومِهِ، فقال:"أتعلمون (6) بعقلِهِ بأساً تنكِروُنَ منه شيئاً؟ " قالوا: ما نعلَمُهُ إلَّا وفِىَّ العقلِ، من صالِحِينَا فيما نُرى فأتاهُ الثالثة،

(1)(د، ف): (على).

(2)

(ف): (الأسد).

(3)

مسلم: (ترددني).

(4)

(حين وضعت): ليست في مسلم.

(5)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (23)

(6)

(ف): تعلمون.

ص: 758

فأرسل إليهم أيضاً، فسألهم (1) عنه، فأخبروهُ أنَّهُ لا بأس به ولا بعقلِهِ، فلما كان الرَّابِعَةَ حَفر لَهُ (2) ثم أمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

فجاءت الغامدِيَّةُ فقالت: يا رسول الله! قد (3) زنيتُ فطهِّرنِي وإنَّهُ رَدهَا فلما كان الغَدُ قالت: يا رسول الله لِمَ ترُدَني؟ لعلك أن تُردنِي كما ردَدْت ماعِزاً، فواللهِ إني لحُبْلى، قال:"إمَّا لا، فاذهبي حتى تلِدِي" فلما ولَدَت، أتت (4) بالصبى في خِرْقَةٍ، قالت: هذا قد ولدْتُهُ، قال:"فاذهبي (5) فأرضِعِيهِ حتى تَفْطِمِيهِ" فلما فطمْتهُ أتت (4) بالصَّبيَّ في يدِهِ كِسْرَةَ خُبْزٍ، قالت: هذا يا نبيَّ الله قذ فطمتُهُ وأكل (6) الطعام فدفع الصَّبيَّ إلى رجل من المسلمين، ثمَّ أمر بها فحُفِرَ لها إلى صَدْرِهَا وأمر النَّاسَ فرجَمُوها فَيُقبِل خالد بن الوليد بِحَجَرٍ فرمى رأسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ على وَجْهِ خالدٍ فسبَّهَا فَسَمِعَ نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم سَبَّهُ إيَّاهَا فقال:"مهلاً يا خالِدُ فوالذي نفسي بيدِهِ لقد تابَتْ توبةً لو تابها صاحِبُ مَكْس (7) لغُفِر له" ثم أمَرَ بها فصلَّى عليها ودُفِنَت.

وعن أبي سعيد الخدري (8)، وذكر حديث ماعز قال: فانطلقنا بِهِ إلى بَقيعِ الغَرْقَدِ، قال: فما أوثَقنَاهُ ولا حَفَرْنَا لَهُ، قال: فرمينَاهُ بالعَظام (9) والمَدَرِ والخَزَفِ، فاشتدَّ واشتدَدْنَا (10) خَلفَهُ، حتى أتى عُرْضَ الحرَّةِ فانتصب

(1) مسلم: (فسأل).

(2)

مسلم: (حفر له حفرة).

(3)

مسلم: (إني قد).

(4)

مسلم: (أتته).

(5)

مسلم: (اذهبي) وكذا (د).

(6)

مسلم: (وقد أكل).

(7)

المكس: الجباية.

(8)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (20).

(9)

مسلم: (بالعظم).

(10)

في الأصل: (واشتدَّنا) وكذا (د).

ص: 759

لَنَا فرمينَاهُ بجلَامِيدِ (1) الحرَّةِ حتى سَكتَ، قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً من العَشِىّ (2) قال: "أو كُلمَا انطلقنا غُزَاةً في سبيلِ الله تخلفَ رجل في عِيالِنَا، لَهُ نبِيب كنبيب التَّيْسِ، عَلَي أنْ لا أُوتيَ برَجُلٍ قد فعل ذلك إلا نكَّلْتُ بِهِ" قال: فما استغفر له ولا سبَّهُ.

النسائي (3)، عن أبي هريرة، وذكر قصّة ماعزٍ، قال: فذُكِر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرِارُه حين مسته الحجارة قال: "فهلا تركتموه".

وقال أبو داود (4)، من حديث جابر، "فهلا تركتموه وجئتموني به".

أبو داود (5)، عن أبي هريرة في حديث ماعز، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"أنِكْتَها؟ (6) " قال: نعم، قال:"حتى غَابَ ذلك منك في ذلك منها؟ " قال: نعم، قال:"كما يغيب المِرْوَدُ (7) في المُكْحلة والرشاءُ في البئر؟ " قال: نعم، قال:"هل تدري ما الزني؟ " قال: نعم أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من أهله (8) حلالاً، قال: فأُمِر بِهِ فرجم.

البخاري (9)، عن ابن عباس، قال: لما أتى ماعز بن مالكٍ (10) النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكَ قبَّلتَ أو غَمزْتَ أو نظرت؟ " قال. لا، يا

(1) أي الحجارة.

(2)

(ف): (العشاء).

(3)

رواه النسائي في الرجم في الكبرى، وكذا عزاه المزي في التحفة:(11/ 28).

(4)

أبو داود: (4/ 576)(32) كتاب الحدود (24) باب رجم ماعز بن مالك - رقم (4420).

(5)

أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (4428).وفيه ضعف.

(6)

(ف): (أنكت).

(7)

(ف): (المِيل).

(8)

أبو داود: (امرأته).

(9)

البخاري: (12/ 138)(86) كتاب الحدود (28) باب هل يقول الإِمام للمقرِّ: لعلك لمست أو غمزت - رقم (6824).

(10)

(ابن مالك): ليست في (ف).

ص: 760

رسول الله، قال:"أنِكْتَها؟ " - لا يكني- قال: نعم (1) قال: فعند ذلك أمر برجمهِ.

وقال من حديث جابر (2)، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال له خيراً، وصلَّى عليه.

مسلم (3)، عن أبي هريرة، قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فنادَاهُ، فقال: يا رسول الله! إنِّي زنيتُ، وذكر الحديث.

وفيه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"أحصنت (4)؟ " قال: نعم.

وعن عمران بن حصين (5)، أنَّ امرأة من جُهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهى حُبْلَى من الزِّنى فقالت: يا نبىّ الله! أصبتُ حداً فأقمْهُ عليَّ، فدعا نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم وَلِيَّها فقال (6):"أحسن إليها فإذا وضعت فأتنى بها" ففعل، فأمَرَ بها نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم فشُكَّتْ عليها ثيابُها، ثم أمر بها فَرُجمَتْ ثم صلّى عليها فقال له عُمر: تصلِّى عليها؟ يا رسول الله! وزَنَتْ (7) فقال: " لقد تابت توبةً لو قُسِمتْ بين سبعين من أهلِ المدينةِ لوسِعَتْهُمْ، وهل وجدتَ توبةً أفضل من أن جادَتْ بنفسها للهِ عز وجل (8) ".

(1)(قال: نعم): ليست في البخاري.

(2)

البخاري: (12/ 132)(86) كتاب الحدود (25) باب الرجم بالمصلى - رقم (6820).

(3)

مسلم: (3/ 1318)(29) كتاب الحدود (5) باب من اعترف على نفسه بالزني - رقم (16).

(4)

مسلم: (هل أحصنت).

(5)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (24).

(6)

(ف): (قال).

(7)

مسلم: (وقد زنت) وكذا (د، ف).

(8)

مسلم: (لله تعالى).

ص: 761

وعن ابن عمر (1)، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أُتيَ بيهُودِي ويهودِية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهُودَ، فقال:"ما تجدون في التوراةِ على من زَنَى؟ " قالوا: نسوِّدُ وُجُوهَهُما ونُحَممهُما (2) ونُخَالِفُ بين وجوههما، ويُطاف بهما، قال:"فأتوا بالتوراةِ إن كنتم صاقين" فجاؤا بها فقرأوها، حتى إذا مَرُّوا بآية الرجْمِ، وَضَعَ الفتى الذي يقرأ يدَه على آيةِ الرَّجْمِ وقرأ ما بين يديْهَا وما وَرَاءَهَا، فقال له عبدُ الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ فليرفع يَدَهُ، فَرَفَعَها، فإذا تحتها آية الرجْمِ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجِمَا.

قال عبد الله: فكُنتُ فيمن رجمهُمَا، فلقد رأيتُهُ يَقِيهَا من الحجارةِ بنفسِهِ.

النسائي (3)، عن البراء بن عازب، قال: أصبتُ عمى ومعَهُ رايةٌ فقلتُ: أين تريد؟ فقال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رَجُل نَكَحَ امرأةَ أبِيهِ فأمرني أن أضْرِبَ عُنُقَهُ وآخُذَ مالهُ.

مسلم (4)، عن علي بن أبي طالب قالْ: يَا أيها الناسُ أقِيمُوا عَلَى أرقَّائِكُم الحَدَّ، من أحصَن منهم ومن لم يُحْصِنْ، فإنَ أمَةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم زَنَتْ، فأمرَنِى أَنَّ أجْلِدَهَا فإذا هي حديثة (5) عهدٍ بنفاسِ، فخشيتُ إن أنا جَلَدْتُهَا أن أقْتُلَهَا فَذَكَرْتُ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"أحسَنْتَ".

وقال النسائي (6): " فإذا هي جَفّت (7) من دمائِها فاجلِدْها" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".

(1) مسلم: (3/ 1326)(29) كتاب الحدود (6) باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى - رقم (26).

(2)

مسلم: (نحملهما). ومعنى نحممهما: أي نسودها، من الحُمَمَة: الفحمة، وجمعها حُمم.

(3)

النسائي: (6/ 109)(26) كتاب النكاح (58) نكاح ما نكح الآباء - رقم (3332).

(4)

مسلم: (3/ 1330)(29) كتاب الحدود (7) باب تأخير الحد عن النفساء - رقم (34).

(5)

مسلم: (حديث).

(6)

رواه النسائي في الرجم في الكبرى، كذا عزاه المزي في التحفة - (7/ 448).

(7)

(ف): (جَفّةٌ).

ص: 762