الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ذكر بيوع نُهي عنها، وفيه ذكر الصرف والربا والعرايا
.
النسائي (1)، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ المغانِم حتى تُقْسَمَ، وعن الحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حتى يضعْنَ ما في بطونِهِنَّ، وعن لَحْمِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّبَاعِ.
مسلم (2)، عن أبي الزبير، قال: سألتُ جابرًا عن ثمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّورِ؟ فقال: زَجَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلِكَ.
الترمذي (3)، عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شَرْطَان في بيعٍ، ولا رِبْحُ ما لَمْ يُضْمَنُ، ولا بَيْعُ ما ليس عِنْدَكَ".
قال: هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
أبو داود (4)، عن أبي الزناد، قال: كان عروة بن الزبير يحدِّثُ عن سهل ابن أبي حَثْمَة (5)، عن زيد بن ثابت، قال: كان الناسُ يتبايعون الثمار قبل أَنْ يبدو صلاحها، فإذا جَدَّ الناسُ (6)، وحضر تقاضيهم قال المبتاع: أصاب (7)
(1) النسائي: (7/ 301)(44) كتاب البيوع (79) بيع المغانم قبل أن تقسم - رقم (4645).
(2)
مسلم: (3/ 1199)(22) كتاب المساقاة (9) باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور - رقم (42).
(3)
الترمذي: (3/ 535 - 536)(12) كتاب البيوع (19) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك - رقم (1234).
(4)
أبو داود: (3/ 668 - 669)(17) كتاب البيوع والإجارات (23) باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها - رقم (3372).
وأخرجه البخاري: (4/ 460) - رقم (2193).
(5)
(أبي): ليست في الأصل.
(6)
جد الناس: أي قطعوا الثمار.
(7)
أبو داود: (قد أصاب).
الثمر الدُّمَانُ، وأَصابَةُ قُشام، وأصابهُ مُرَاض (1)، عاهات يحتجُّون بها، فلما كثرت خصومتُهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم "كالمشورة يُشير بها":"فإِمَّا لا، فلا تبتاعوا الثَّمرةَ حتى يبدُو صلاحها" لكثرة خصومتهم واختلافهم.
مسلم (2)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيْعِ الثَّمَرِ حتى يبدُو صَلَاحُهَا، نهي البائع والمشتري (3).
وعنه (4)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبتَاعُوا الثَّمَرَ حتى يبدُو صَلَاحها وتذهب عنها الآفةُ" قال: بدوّ صلاحُهُ حُمْرَتُهُ وصُفْرَتهُ.
وعنه (5) أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النَّخْلِ حتى يَزْهُوَ وعن السُّنْبُلِ حتى تَبْيَضَّ، ويأْمَنَ العَاهَة، نهى البائِع وَالمُشترى.
البخاري (6)، عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ تبَاع الثَّمَرَةُ حتى تُشْقَحَ، قال: وما تُشْقَح؟ قال: تحمَارُّ وتصْفَارُّ ويُؤْكَلُ منها.
زاد النسائي (7)، وأن تباع إلا بالدينار والدرهم (8) ورخَّصَ في العَرَايَا.
أبو داود (9)، عن أنس، أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنبِ حتى يَسْوَدَّ وعن بيع الحبّ حتى يشتد.
(1) الدمان: فساد الثمر وعفنه قبل إدراكه، والقشام: هو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصر بلحًا، والمِراض: داء يقع في الثمرة فتهلك.
(2)
مسلم: (3/ 1165)(21) كتاب البيوع (13) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع - رقم (49).
(3)
مسلم: (نهى البائع والمبتاع).
(4)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (51).
(5)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (50).
(6)
البخاري: (4/ 460)(34) كتاب البيوع (85) باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها - رقم (2196).
(7)
النسائي: (7/ 263)(44) كتاب البيوع (28) بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه - رقم (4523).
(8)
النسائي: (بالدنانير والدراهم)، وفي (ف):(بالدينار والدراهم).
(9)
أبو داود: (3/ 668)(17) كتاب البيوع والإجارات (23) باب في بيع الثمار قبل أن يبدو =
مسلم (1)، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُزَابَنَةَ.
والمزابنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بالتَّمْرِ، وبيع الزَّبِيبِ بالعِنَبِ كَيْلًا، وكُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصَهِ.
زاد في أخرى (2)، وبيع الزَّرْعَ بالحنطَةِ كَيلًا.
البخاري (3)، عن أنس، قال: نهى رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المخاضرة (4).
مسلم (5)، عن جابر، قال: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيع تمر السِّنين (6).
البخاري (7)، عن ابن عمر، قال: نهى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفَحْل (8).
الدارقطني (9)، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسُولُ الله - صلى الله
= صلاحها - رقم (3371).
(1)
مسلم: (3/ 1171)(21) كتاب البيوع (14) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا - رقم (74).
(2)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (73).
(3)
البخاري: (4/ 472)(34) كتاب البيوع (93) باب بيع المخاضرةِ. - رقم (2207)، ولفظه:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة" وقد ذكره عبد الحق في الوسطى عن ابن عباس!.
(4)
(المخاضرة): المراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها.
(5)
مسلم: (3/ 1178)(21) كتاب البيوع (17) باب كراء الأرض - رقم (101).
(6)
(بيع السنين): هو أن ييع ثمرة نخله لأكثر من سنة، نهى عنه لأنه غرر، وبيع ما لم يُخلق.
(7)
البخاري: (4/ 539)(37) كتاب الإجارة (21) باب عسب الفحل - رقم (2284).
(8)
(عسْب الفحل): ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا، أو غيرهما، وأراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، وبيعه وإجارته حرام؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه.
(9)
الدارقطني: (3/ 47) رقم (195).
عليه وسلم - عن عسْب الفحل (1)، وعن قَفِيزِ الطِّحَّان (2).
الترمذي (3)، عن أنس بن مالك، أن رَجُلًا من كِلَابٍ سَأَل رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفَحْلِ، فَنَهَاهُ عن ذلك (4).
قال: يا رسول الله! إنَّا نُطرِقُ الفَحْلَ فَنُكْرَمُ (5)، فرَخَّص له في الكرامةِ. قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
مسلم (6)، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيعَ ضِرَابِ الجمل (7)، وعن بيع المَاءِ والأَرضِ لِتُحْرَثَ. فعن ذلك نهى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي هريرة (8)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُباع فضلُ المَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الكَلَأُ (9) ".
(1) الدارقطني: (نُهى عن عسيب الفحل). والعسب والعسيب لغتان، وقد تعقبه ابن القطان، وقال: إني تتبعته في كتاب الدارقطني من كل الروايات فلم أجده إلا هكذا: "نُهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان" مبنيًا للمفعول، فإن قيل: لعله يعتقد ما يقوله الصحابي مرفوعًا، قلنا: إنما عليه أن يقل لنا روايته لا رأيه، ولعل من يبلغه يرى غير ما يراه من ذلك فإنما يقبل فعله لا قوله.
(2)
(قفيز الطحان): هو أن يستأجر رجلًا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها، والقفيز مكيال يتواضع الناس عليه.
(3)
الترمذي: (3/ 573)(12) كتاب البيوع (45) باب ما جاء في كراهية عسب الفحل - رقم (1274).
(4)
(عن ذلك): ليس في الترمذي.
(5)
(فنكرم): بصيغة المتكلم المجهول أي يعطينا صاحب الأنثى شيئًا بطريق الهدية والكرامة لا على سبيل المعارضة (فرخص له في الكرامة) أي في قبول الهدية دون الكراء.
(6)
مسلم: (3/ 1197)(22) كتاب المساقاة (8) باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة - رقم (35).
(7)
هو نزوه على الأنثى، والمراد بالنهي ما يؤخذ عليه من الأجرة، لا عن نفس الضراب.
(8)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (38).
(9)
المعنى: أن تكون لإِنسان بئر مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا، فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله بلا عوض؛ لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلأ خوفًا على مواشيهم من العطش، ويكون منحه الماء مانعًا من رعي الكلأ.
البخاري (1)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (2): "ثلاثة أنا خَصْمهُم يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثُمَّ غَدَر (3)، ورجلٌ باع حرًّا ثم أكل (4) ثمنه، ورجلٌ اسْتأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يُعطِهِ أَجْرَه".
البزار (5)، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الحيوان بالحيوان، نسيئة.
الترمذي (6)، عن أبي هريرة، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.
قال: حديثٌ حسن صحيح.
أبو داود (7)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعةٍ فله أو كسهما أو الربا".
قال الترمذي (8)، في تفسير هذا الحديث عن بعض أهل العلم، قالوا:
(1) البخاري: (4/ 487)(34) كتاب البيوع (106) باب إثم من باع حرًا - رقم (7227). ورواه في الإِجارة برقم (2270).
(2)
كذا في أصول الأحكام الصغرى والوسطى، أما في البخاري، فمرفوع إلى الله جلَّ وعلا، قال الله: ثلاثة. . . ..
(3)
أي عاهد عهدًا، وحلف عليه بالله، ثم نقضه.
(4)
البخاري: (حرًا فأكل).
(5)
رواه البزار والطحاوي وابن حبان والدارقطني، وقال ابن حجر: رجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وغير واحد إرساله. انتهى ورواه أبو داود:(3356) الترمذي: (1237) والنسائي: (4620) وابن ماجة: (2270) من حديث سمُرة، وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما.
(6)
الترمذي: (3/ 533)(12) كتاب البيوع (18) باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة - رقم (1231).
(7)
أبو داود: (3/ 738 - 739)(17) كتاب البيوع والإجارات (55) باب فيمن باع بيعتين - رقم (3461).
(8)
هذا التفسير جاء بعد الحديث - رقم (1231).
بَيعتين في بيعةٍ، أَنْ يقول: أبِيعُكَ هذا الثوب بنقدٍ بعشرةٍ وبنسيئَة بعشرينَ، ولا يُفارقُهُ على إحدى (1) البيعتين فإذا فارقَهُ على إحداهما (2)، فلا بأس إذا كانت العُقدةُ على واحدة منهُما، وقال عن الشافعي رحمه الله: هو أنْ يقول أبيعكَ دَارِي (3) بكذا على أن تبيعني غُلَامَكَ بكذا، فإذا وجب لي غُلَامُكَ وَجَبَ لك داري، وهذا تفارق (4) عن بيعٍ بغير ثمن معلوم ولا يدري كلُّ واحدٍ منهما على ما وقعت صَفقَتُهُ.
النسائي (5) عن أبي الزبير، سمع جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُباع الصُّبْرَةُ (6) من الطعامِ بالصُّبرَةِ من الطعامِ ولا الصُّبرة من الطعام بالكيلِ من الطَّعام المسمى (7) ".
مسلم (8)، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بْيعِ الصُّبْرَةِ من التَّمْرِ، لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُها بالكَيْلِ المُسَمَّى من التَّمْرِ.
وعنه (9)، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُحَاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُعَاوَمَةِ والمُخَابَرَةِ، وعن الثُّنْيَا، ورخَّصَ في العَرَايَا (10).
(1) الترمذي: (أحد).
(2)
الترمذي: (أحدهما).
(3)
الترمذي: (داري هذه بكذا).
(4)
الترمذي: (يُفارق).
(5)
النسائي: (7/ 270)(44) كتاب البيوع (38) بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام - رقم (4548).
(6)
الصبرة: هي الطعام المجتمع كالكومة وجمعها صبر.
(7)
النسائي: (بالكيل المسمى من الطعام).
(8)
مسلم: (3/ 1162)(21) كتاب البيوع (9) باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر - رقم (42).
(9)
مسلم: (3/ 1175)(21) كتاب البيوع (16) النهي عن المحاقلة والمزابنة - رقم (85).
(10)
(المحاقلة): بيع الحنطة في سنبلها بحنطة.
(المزابنة): بيع الرطب على رؤوس الأشجار بالتمر.
(المخابرة): كراء الأرض ببعض الخارج منها من الزرع.
(الثنيا): هو أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول كقوله: بعتك هذه الصبرة إلا بعضها. =
وقال النسائي (1)، وعن الثُّنْيَا إلَّا أَنْ تُعْلَم.
والمعاومة: هي بيع السنين.
مسلم (2)، عن جابر بن عبد الله، أنَّهُ سَمِعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة:"إِنَّ اللهَ ورَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخمر والميتةِ، والخنزير والأصنَام" فقيل: يا رسول الله! أرايتَ شُحُومَ الميتَةِ فإنَّهُ يُطْلَى بها السُّفُنُ ويُدهن بها الجُلُوُد ويَسْتَصْبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: "لا. هو حرام" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إنَّ الله لما
حرَّمَ عليهم شُحُومَهَا أَجْملُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فأَكلُوا ثَمَنَهُ".
زاد أبو داود (3)، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"وإنَّ الله إذا حرم على قوم أكل شيءٍ حرَّم عليهم ثمنَه".
وخرج أبو داود (4) أيضًا عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله حرّم الخمر وثمنها، وحرَّم الميتة وثمنها، وحرَّم الخنزير وثمنه".
مسلم (5)، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله
= (العرايا): لما نهى عن المزابة وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر رخص في جلة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدْرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيحطه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رُطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق.
(1)
النسائي: (7/ 296)(44) كتاب البيوع (74) النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم - رقم (4633).
(2)
مسلم: (3/ 1207)(22) كتاب المساقاة (13) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزور والأصنام - رقم (71).
(3)
أبو داود: (3/ 758)(17) كتاب البيوع والإجارات (66) باب في ثمن الخمر والميتة - رقم (3488).
(4)
نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (3485).
(5)
مسلم: (3/ 1205)(22) كتاب المساقاة (12) باب تحريم بيع الخمر - رقم (67).
عليه وسلم - يَخْطبُ بالمدينَةِ يقول: "يا أيُّهَا النَّاسُ! إنَّ اللهَ يُعَرِّضُ بالخَمْرِ، ولعلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فيها أمرًا. فمن كان عِنْدَهُ منها شيءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ" قال: فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرَّمَ الخَمْر فمن أدركتْهُ هذِهِ الآيَةُ وعنْدَهُ منها شيءٌ فلا يَشْرَبٌ ولا يَبعْ" فاستقَبَلَ الناس بما كان عندهم منها، في طريق المدينَةِ، فَسَفَكُوهَا.
وعن ابن عباس (1)، أنَّ رجُلًا أهدى لِرَسُولِ (2) الله صلى الله عليه وسلم رَاويةَ خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هل علمتَ أنَّ الله قد حرّمها؟ قال: لا. فَسَارَّ إنسانًا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بما سَارَرْتَهُ؟ " فقال: أمرتُهُ ببيعها (3). فقال: "إنَّ الذي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيعهَا" قال: ففتح الرجل المزَادة (4) حتى ذهب ما فيها.
البخاري (5)، عن أبي جحيفة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثَمَنِ الدَّم، وثمنِ الكَلْبِ، وكَسْبِ الأَمَةِ، ولَعَنَ الواشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ، وآكل الَرِّباَ ومُوكِلَهُ ولَعَنَ المُصَوِّرَ.
مسلم (6)، عن أبي مسعود، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثَمَنِ الكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِيِّ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ (7).
أبو داود (8)، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (68).
(2)
(ف): (إلى رسول الله).
(3)
(ف): (أن يبيعها).
(4)
مسلم: (المزاد).
(5)
البخاري: (4/ 497)(34) كتاب البيوع (113) باب ثمن الكلب - رقم (2238).
(6)
مسلم: (3/ 1198)(22) كتاب المساقاة (9) باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن - رقم (39).
(7)
(حلوان الكاهن): ما يعطاه على كهانته.
(8)
أبو داود: (3/ 754)(17) كتاب البيوع والإجارات (65) باب في أثمان الكلاب - رقم (3482).
عن ثمن الكلبِ، وإن جاء يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفّهُ ترابًا.
مسلم (1)، عن عمر بن الخطاب أَنَّهُّ حَمَلَ على فَرَسٍ في سبيل اللهِ فَوَجَدَهُ عند صاحِبهِ، وقد أَضاعَهُ، وكان قليِلَ المَالِ فأرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لَهُ فقال: "لا تَشْتَرِهِ وإنْ أُعْطِيتَهُ بدرهم، وإن مثل (2) العائِدِ في صدقتهِ كمثَلِ الكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئهِ.
رواه سفيان بن عيينة وقال: "لا تشتره ولا شيئًا من نتاجه" هكذا في المسند.
رواه المزني، عن الشافعي، عن سفيان بن عيينة، وقال:"دعها حتى توافيك وأولادها جميعًا".
مسلم (3)، عن سهل بن أبي حَثْمَةَ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التَّمْرِ بالتَّمْرِ، وقال:"ذلِكَ الرِّبَا، تلك المُزابَنَةُ" إلا إنَّهُ رَخَّصَ في بيع العَرِيَّةِ، النَّخْلَةِ والنَّخْلَتين يَأْخُذُهَا أَهْلُ البيتِ بِخَرْصِهَا تَمرًا يأكُلُونَهَا رُطَبًا.
وعن أبي هريرة (4)، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، رخَّصَ في بيع العَرَايَا بِخَرْصِهَا فيما دُونَ خمسةِ أوسقٍ أو في خمسة.
وعن جابر (5)(6)، قال: جَاءَ عَبْدٌ فبايَعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم على
(1) مسلم: (3/ 1170)(21) كتاب البيوع (14) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا - رقم (67).
(2)
مسلم: (فإنَّ مثل).
(3)
مسلم: (3/ 1239)(24) كتاب الهبات (1) باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق - رقم (2).
(4)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (71).
(5)
(ف): (باب، مسلم، عن جابر بن عبد الله. . . .).
(6)
مسلم: (3/ 1225)(22) كتاب المساقاة (23) باب جواز بيع الحيوان بالحيوان - رقم (123).
الهِجْرَةِ، ولم يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ. فجاء سيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"بِعْنِيهِ" فاشترَاهُ بِعَبْديْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثم لم يُبَايع أحدًا بَعْدُ حتى يَسْأَلهُ:"أعَبْدٌ هُوَ؟ ".
وعن عبادة بن الصامت (1)، قال: سمعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عن بَيْعِ الذَّهَبِ بالذهب، والفِضَّةِ بالفضة، والبُرِّ بالبُرِّ، والشَّعِيرِ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرِ بالتَّمْرِ، والمِلْحِ بالمِلْحِ إلا سَوَاءً بسواءٍ، عَيْنًا بعينِ، فمن زاد أو ازْدَادَ فَقَد أرْبى.
وعنه (2)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذّهَبُ بِالذّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والملحِ بالملحِ، مِثْلًا بمثلٍ، سَوَاءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصْنَافُ، فَبِيعُوا كيف شِئْتُم إذا كان يَدًا بيدٍ".
أبو داود (3)، عن عبادة بن الصامت، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الذهبُ بالذهبِ، تِبْرُهَا وعَيْنها، والفضة بالفضةِ تبْرُها وعينها، والبر بالبر مُدْيٌ بمُدْيٍ (4)، والشعير بالشعير مُدْيٌ بُمْدي، والتمر بالتمر مُدْيٌ بمُدْي، والملح بالملح مُدْيٌ بمُدْيٍ فمن زاد أو ازْداد فقد أَرْبى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدًا بيد، وأما النسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهُما يدًا بيد، وأما نسيئة فلا".
قوله: "لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهم" يروى موقوفًا.
مسلم (5)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1) مسلم: (3/ 1210)(22) كتاب المساقاة (5) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا - رقم (80).
(2)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (81).
(3)
أبو داود: (3/ 643)(17) كتاب البيوع والإجارات (12) باب في الصرف - رقم (3349).
(4)
المدي: مكيال كان معروفًا ببلاد الشام ومصر.
(5)
مسلم: (3/ 1212)(22) كتاب المساقاة (15) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا - رقم (84).
"الذهب بالذهب، وزنًا بوزن، مِثْلًا بمثلِ، والفضة بالفضةِ، وزنًا بوزنٍ مِثْلًا بمثلٍ، فمن زاد أو استزاد فهو ربا".
زاد، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث:"سواء بسواء (1) "، "ولا تبيعوا منها شيئًا (2) غائِبًا بناجزٍ (3) ".
وعن أبي هريرة (4)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التَّمْرُ بالتَّمْرِ، والحنطَةُ بالحِنْطَةِ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والملحُ بالملْحِ، مِثْلًا بمثل يَدًا بيدٍ، فمن زَادَ أو اسْتَزَادَ فقد أرْبى إلا ما اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ".
وعن أبي سعيد الخدري (5)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بالذّهَبِ والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُر، والشَّعِيرُ بالشَّعِير، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والمِلحُ بالمِلحِ مثْلًا بمثْلٍ، يدًا بيدٍ، فمن زَادَ أوِ استزاد فقد أَرْبى، الآخِذُ والمُعطي فيه سَوَاءٌ".
مسلم (6)، عن معمر بن عبد الله أنَّهُ أرسل غلامَهُ بصَاعِ قَمْحٍ قال: بِعْهُ ثمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعيرًا، فَذَهَبَ الغُلَامُ فأَخَذَ صَاعًا وزِيادَةَ بَعْضِ صَاع، فلمَّا جاء مَعْمرًا أَخْبَرَهْ بذلك، فقال له معمر: لِمَ فعلْتَ ذلك؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ، ولا تأخذنَّ إلَّا مثلًا بمثلٍ، فإني كنتُ أسمَعُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"الطَّعَامُ مثلًا بمثلٍ (7) " وكان طَعَامُنَا يومِئذٍ الشَّعِيرَ، قِيلَ: فإنَّهُ ليس بِمثِلِه، قال: إنِّي أَخافُ أَنْ يُضَارعَ (8).
(1) مسلم: (3/ 1209)(22) كتاب المساقاة (14) باب الربا - رقم (77).
(2)
(شيئًا): ليست في مسلم.
(3)
نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (75).
(4)
مسلم: (3/ 1211)(22) كتاب المساقاة (15) باب صرف وبيع الذهب بالورق نقدًا - رقم (83).
(5)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (82).
(6)
مسلم: (3/ 1214)(22) كتاب المساقاة (18) باب بيع الطعام مثلًا بمثل - رقم (93).
(7)
مسلم: (الطعام بالطعام).
(8)
يضارع: أي يشابه ويشارك.
وعن فضالة بن عبيد (1)، قال: أُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهُوَ بخيبَرَ بقلادَةٍ فيها خَرَزٌ وذهبٌ وهي من المغانم (2)، فَأَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القِلَادَةِ فنُزِعَ وَحْدَهُ، ثم قال لهم رسول الله:"الذَّهب بالذهب وزنا بوزنٍ".
وعنه (3)، قال: اشتريتُ يوم خيبرَ قلادَةً باثْنَيْ عَشَرَ دينَارًا فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لا تُبَاعُ حتى تُفَصَّلَ".
زاد الدارقطني (4)، إنما أردتُ الحجارةَ، قال:"لا، حتى تميز بينهما".
وكذا عند أبي داود (5)، الحجارة. في رواية (6).
وفي رواية أخرى (7)، التجارة. وزاد، قال: فردَّه حتى ميز بينهما.
مسلم (8)، عن أبي سعيد الخدري، قال: جاء بلال بتمر بَرْنِّي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أين هذا؟ " فقال بلال: تَمْرٌ كان عندنا رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صاعين بصاعٍ، لِمَطعَمِ النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك:"أَوَّه عينُ الرِّبَا، لا تفعل ولكن إذا أردت أنْ تشْتَرِيَ التَّمْرَ، فبِعْهُ ببيع آخر، ثم اشْتَرِ بِه".
(1) مسلم: (3/ 1213)(22) كتاب المساقاة (17) باب بيع القلادة فيها خرز وذهب - رقم (89).
(2)
(د، ف): (الغنائم). وفي مسلم: (من المغانم تباع).
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (90).
(4)
الدارقطني: (3/ 3).
(5)
أبو داود: (3/ 647)(17) كتاب البيوع والإجارات (13) باب في حلية السيف تباع بالدراهم - رقم (3351).
(6)
(في رواية): ليست في (ف).
(7)
المصدر السابق.
(8)
مسلم: (3/ 1215)(22) كتاب المساقاة (18) باب بيع الطعام مثلًا بمثل - رقم (96).