المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب النفقة على العيال - الأحكام الصغرى - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب في "التعوّذ من الجبن، وفي ذمِّه، وفي وجوب الجهاد مع البَرِّ والفاجر، وفضل الجهاد، والرباط، والحراسة في سبيل الله، والنفقة فيه، وفيمن مات في الغزو، وفيمن لم يغْزُ، وفيمن منعه العذر، وعدد الشهداء

- ‌باب في الِإمارة وما يتعلق بها

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد وفيمن خلَّف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، وفي الرمي وفضيلته، وفي العدد

- ‌باب في التحصنوحفر الخنادق، وكتب الناس، ومِنْ كم يُجوِّز الصبي في القتال، وترك الإستعانة بالمشركين، ومشاورة الإِمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو، والإعلام به إذا كان السفر بعيداً أو العدو كثيراً

- ‌باب

- ‌باب في الفأل والطِيَرَةِ والكهانة والخط -وعلم النجوم

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو، وطلب غِرَّتهم، والوقت المستحب للقاء وقطع الثمار وتحريقها. والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال والصفوف والتعبئة عند اللقاء والسيماء والشعار والدعاء والإستنصار بالله عز وجل وبالضعفاء والصالحين وفي المبارزة والإنتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب في الصلح والجزية

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب في الأمر بالنكاح والترغيب في نكاح ذات الدين

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى والحض على طلب الولد وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهي أن يجمع بينهن من النساء

- ‌باب في المتعة وتحريمها وفي نكاح المحرم وإنكاحه وفي الشغار

- ‌ باب

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة فيتزوجها

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئا ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله وكم يقيم عند البكر والثيب، وأجر المباضعة وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر وقول الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهى عنه من ذلك

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء وحسن العشرة وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه وأحاديث تتعلق بالنكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرّضاع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب كراهية الطلاق

- ‌باب ذكر طلاق السُّنَّة

- ‌بابٌ في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب في الإِيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب فيمن عرَّض بنفي الولد

- ‌‌‌‌‌بابالولد للفراش

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب في عدة المتوفّى عنها والإحداد ونفقة المطلقة

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق وما يؤمر به التجار وما يحذرون منه وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير وبيع المزايدة

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان، والتصرية، وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ

- ‌باب الكيل، والنهي أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب ذكر بيوع نُهي عنها، وفيه ذكر الصرف والربا والعرايا

- ‌باب البيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب في الحكرة ووضع الجوائِح

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الشروط

- ‌‌‌بابفي السَّلَم

- ‌باب

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب

- ‌باب في الديون والإستقراض

- ‌باب

- ‌ بابً

- ‌باب فيمن غَصَبَ أرضًا وفي إحياء الموات والغِراسَة والمزارعة وكراء الأرض وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس. والعُمْرَى والهبة والهدية والضيافة والعارية

- ‌باب في الوصايا والفرائض

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في اللقطة والضوال

- ‌باب في العتق وصحبة المماليك

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌كتاب الديات والحدود

- ‌باب حدّ الزاني

- ‌باب في القطع

- ‌باب الحد في الخمر

- ‌باب

- ‌باب في الصيد والذبائح

- ‌باب في العقيقة

- ‌باب في الختان

- ‌باب في الأطعمة

- ‌باب في الأشربة

- ‌باب في اللباس والزينة

- ‌باب في الأسماء والكنى

- ‌باب في السلام والإستئذان

- ‌باب في العطاس والتثاؤب

- ‌باب

- ‌باب في ثواب الأمراض وما يُصيب المسلم

- ‌باب في الطب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌‌‌‌‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في السعادة والشقاوة والمقادير

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الرؤيا

- ‌باب

- ‌باب

الفصل: ‌باب النفقة على العيال

وسلم - مُخَنَّث فكانوا يَعُدُّونَهُ من غير أُولي الإِرْبَةِ، قالت: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يومًا، وهو عند بعض نسائِهِ، وهو ينعَتُ امرأةً، قال: إذا أقْبَلَتْ أقبلت بأربعٍ، وإذا أدبرت أدبرت بثمانٍ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ألا أرى هذا يعرِفُ ما هاهنا، لا يدخلنَّ عليكنَّ" قالت: فَحَجبُوهُ.

زاد أبو داود (1) وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة فيستطعم.

وخرَّج، عن أبي هريرة (2)، أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه (3)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما بال هذا؟ " فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفى إلى النقيع، فقيل يا رسول الله! ألا نقتله؟ فقال:"إنِّي نهيت عن قتل المصلين".

البخاري (4)، عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.

وعنه (5)، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجِّلات من النساء، وقال:"أخرجوهم من بيوتكم" فأخرج فلانًا وأخرج (6) فلانًا.

‌باب النفقة على العيال

البخاري (7)، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

(1) أبو داود: (4/ 360)(26) كتاب اللباس (36) باب في قوله {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} - رقم (4109).

(2)

أبو داود: (4/ 282) -كتاب الأدب - باب في الحكم في المخنثين - رقم (4928).

(3)

أبو داود: (بالحناء).

(4)

البخاري: (10/ 345)(77) كتاب اللباس (61) باب المتشبهون بالنساء - رقم (5885).

(5)

البخاري: (10/ 346)(77) كتاب اللباس (62) باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت - رقم (5886).

(6)

البخاري: (وأخرج عمر فلانة).

(7)

البخاري: (9/ 410)(69) كتاب النفقات (2) باب وجوب النفقة على الأهل والعيال - =

ص: 637

"أفضل الصدقةِ ما ترَك غنىً، واليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السفلى، وابدأ بمن تَعول، تقول المرأة: إما أن تُطعمَني وإما أن تُطلِّقَني، ويقول العبدُ: أطعمني واستعملني، ويقول الابن (1): أطعمني إلى من تدعني؟ " قالوا: يا أبا هريرة! هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت (2)؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة.

وقال النسائي (3) في هذا الحديث، وابدأ بمن تعول. فقيل: من أعول يا رسول الله (4)؟ قال: " امرأتك تعول، تقول: أطعمني وإلا فارقني، خادمك يقول: أطعمني واستعملني، ولدك يقول: إلى من تتركني".

وذكر الدارقطي (5)، قال: ثنا عثمان بن أحمد بن السماك، وعبد الباقي ابن نافع وإسماعيل بن علي، قالوا: أنا أحمد بن علي الخزاز، ثنا إسحاق بن إبراهيم الباوردي، ثنا إسحاق بن منصور، ثنا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما.

وبهذا الإسناد إلى حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله (6).

= رقم (5355).

(1)

(د): (الولد).

(2)

البخاري: (سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم).

(3)

رواه النسائي في كتاب عشرة النساء - رقم (329).

(4)

قال ابن حجر: هو وهم والصواب ما أخرجه هو (يعني النسائي) من وجه آخر، عن ابن عجلان به وفيه: فسئل أبو هريرة: من تحول يا أبا هريرة. اهـ، وهذا الحديث رواه النسائي في كتاب عشرة النساء - رقم (328).

وهو معنى قوله في آخر الحديث السابق: لا هذا من كيس أبي هريرة.

(5)

سنن الدارقطني: (3/ 297) - رقم (193).

(6)

نفس المصدر والموضع السابقين - رقم (194).

ص: 638