الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسلم - مُخَنَّث فكانوا يَعُدُّونَهُ من غير أُولي الإِرْبَةِ، قالت: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يومًا، وهو عند بعض نسائِهِ، وهو ينعَتُ امرأةً، قال: إذا أقْبَلَتْ أقبلت بأربعٍ، وإذا أدبرت أدبرت بثمانٍ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ألا أرى هذا يعرِفُ ما هاهنا، لا يدخلنَّ عليكنَّ" قالت: فَحَجبُوهُ.
زاد أبو داود (1) وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة فيستطعم.
وخرَّج، عن أبي هريرة (2)، أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه (3)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما بال هذا؟ " فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفى إلى النقيع، فقيل يا رسول الله! ألا نقتله؟ فقال:"إنِّي نهيت عن قتل المصلين".
البخاري (4)، عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.
وعنه (5)، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجِّلات من النساء، وقال:"أخرجوهم من بيوتكم" فأخرج فلانًا وأخرج (6) فلانًا.
باب النفقة على العيال
البخاري (7)، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(1) أبو داود: (4/ 360)(26) كتاب اللباس (36) باب في قوله {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} - رقم (4109).
(2)
أبو داود: (4/ 282) -كتاب الأدب - باب في الحكم في المخنثين - رقم (4928).
(3)
أبو داود: (بالحناء).
(4)
البخاري: (10/ 345)(77) كتاب اللباس (61) باب المتشبهون بالنساء - رقم (5885).
(5)
البخاري: (10/ 346)(77) كتاب اللباس (62) باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت - رقم (5886).
(6)
البخاري: (وأخرج عمر فلانة).
(7)
البخاري: (9/ 410)(69) كتاب النفقات (2) باب وجوب النفقة على الأهل والعيال - =
"أفضل الصدقةِ ما ترَك غنىً، واليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السفلى، وابدأ بمن تَعول، تقول المرأة: إما أن تُطعمَني وإما أن تُطلِّقَني، ويقول العبدُ: أطعمني واستعملني، ويقول الابن (1): أطعمني إلى من تدعني؟ " قالوا: يا أبا هريرة! هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت (2)؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة.
وقال النسائي (3) في هذا الحديث، وابدأ بمن تعول. فقيل: من أعول يا رسول الله (4)؟ قال: " امرأتك تعول، تقول: أطعمني وإلا فارقني، خادمك يقول: أطعمني واستعملني، ولدك يقول: إلى من تتركني".
وذكر الدارقطي (5)، قال: ثنا عثمان بن أحمد بن السماك، وعبد الباقي ابن نافع وإسماعيل بن علي، قالوا: أنا أحمد بن علي الخزاز، ثنا إسحاق بن إبراهيم الباوردي، ثنا إسحاق بن منصور، ثنا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما.
وبهذا الإسناد إلى حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله (6).
= رقم (5355).
(1)
(د): (الولد).
(2)
البخاري: (سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم).
(3)
رواه النسائي في كتاب عشرة النساء - رقم (329).
(4)
قال ابن حجر: هو وهم والصواب ما أخرجه هو (يعني النسائي) من وجه آخر، عن ابن عجلان به وفيه: فسئل أبو هريرة: من تحول يا أبا هريرة. اهـ، وهذا الحديث رواه النسائي في كتاب عشرة النساء - رقم (328).
وهو معنى قوله في آخر الحديث السابق: لا هذا من كيس أبي هريرة.
(5)
سنن الدارقطني: (3/ 297) - رقم (193).
(6)
نفس المصدر والموضع السابقين - رقم (194).