الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسلم (1)، عن ابن عباس، قال: حَجَمَ النبي صلى الله عليه وسلم عبدٌ لبني بَيَاضَةَ، فأعطاهُ النبي صلى الله عليه وسلم أَجْرَهُ وكلَّم سَيِّدَهُ فخفَّفَ عنه من ضَرِيبَتِهِ، ولو كان سُحتًا لم يُعْطِهِ النبي صلى الله عليه وسلم.
اسم هذا العبد: أبو طَيْبَةَ، أمر لَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاعين من طعامٍ، وكانت ضريبته ثلاثة آصع فخفف عنه صاعٌ.
البخاري (2)، عن عائشة، قالت: استأجَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ رجُلًا من بني الدِّيل، هاديًا خِرِّيتًا (3) وهو على دينِ كفّار قريش، فدَفعا إليه راحلتَيهما وواعدَاهُ غارَ ثورٍ بعد ثلاثٍ (4) فأتاهُما براحِلتيهما صُبْحَ ثلاثٍ.
باب في الديون والإستقراض
البخاري (5)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم (6) قال:"من أخذ أموال الناس يُريدُ أداءهَا، أدى الله عنْهُ، ومن أخذها (7) يريد إتلافها أتلفَهُ الله".
أبو جعفر الطبري عن عقبة بن عامر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُخِيفوا الأنفُس بَعدَ أمْنِهَا" قالوا: يا رسول الله! وما ذاك؟ قال: "الدين".
خرجه أبو جعفر الطحاوي أيضًا، والحارث بن أبي أسامة في مسنده (8).
(1) مسلم: (3/ 1205)(22) كتاب المساقاة (11) باب حل أجرة الحجامة - رقم (66).
(2)
البخاري: (4/ 518)(37) كتاب الإجارة (4) باب إذا استأجر أجيرا - رقم (2264).
(3)
هاديا خريتا: أي ماهرًا بالهداية.
(4)
البخاري: (بعد ثلاث ليال).
(5)
البخاري: (5/ 66)(43) كتاب الإستقراض (2) باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها - رقم (2387).
(6)
(عن النبي صلى الله عليه وسلم) سقطت من (ف).
(7)
البخاري: (ومن أخذ يريد).
(8)
وأخرجه أحمد في مسنده: (4/ 146) والبيهقي في السنن: (5/ 355). والطبراني في الكبير: =
النسائي (1)، عن عبد الله بن أبي ربيعة المخزوميّ، قال: استسلف (2) منى نبي الله صلى الله عليه وسلم أربعين ألفًا فجاءَهُ مَالٌ فدفعه إليَّ وقال: "بارك اللهُ لك في أهلِكَ ومالِكَ، إنما جزاءُ السَّلَفِ الحمدُ والأداء".
مسلم (3)، عن حُذيفةَ قال:"أُتِيَ اللهُ بعبدٍ من عباده آتاهُ الله مالًا، فقال له (4): ماذا عَمِلتَ في الدنيا؟ (قال: {وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا} قال: يا رب! آتيتنِى مالك فكُنْتُ إباجُ النَّاسَ وكان من خُلُقى الجوَازُ (5)، فكنتُ أتيسَّرُ على المُوسِرِ وأُنْظِرُ المُعْسِرَ، فقال الله تعالى: أنا أحقُّ بذلك (6) مِنْكَ، تجاوزوا عن عبدي" فقال عُقْبَةُ بن عَامِرٍ، وأبو مسعودٍ الأنصارِيُّ: هكذا سمعنَاهُ من فِي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مسلم (7)، عن أبي قتادة، قال: إنِّي سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من سرَّهُ أن ينجِيهُ اللهُ من كُرَبِ يوْمِ القيامَةِ فلُينَفِّسْ عن مُعْسِرٍ أو يضع عَنْهُ.
وعن كعب بن مالك (8)، أنَّهُ تقاضى ابن أبي حَدْرَدٍ دَيْنًا كان لَهُ عليْهِ في عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجِدِ، فارتفعت أصواتُهُمَا حتى سَمِعَهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتِهِ، فخرج إليْهِمَا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كَشَفَ سِجْفَ (9) حُجْرتِهِ، ونادى كعب بن مالك
= (17/ 328)(906). وأبو يعلى وغيرهم.
(1)
النسائي: (4/ 317)(44) كتاب البيوع (97) الإستقراض - رقم (4683).
(2)
النسائي: (استقرض).
(3)
مسلم: (3/ 1195)(22) كتاب المساقاة (6) باب فضل إنظار المعسر - رقم (29).
(4)
(له): ليست في (ف).
(5)
الجواز: أي التسامح والتساهل في البيع والاقتضاء.
(6)
مسلم: (بذا).
(7)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (32).
(8)
مسلم: (3/ 1192)(22) كتاب المساقاة (4) باب استحباب الوضع من الدين - رقم (20).
(9)
سجف: أي سترها.
فقال: "يا كعبُ! " فقال: لَبَّيْكَ! يا رسُولَ الله فأَشارَ إِليْهِ (1) أنْ ضَعِ الشَّطْرَ من دَيْنِكَ، قال كعبٌ: قد فعلتُ، يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قم فاقْضِه".
البخاري (2)، عن عائِشةَ قالت: سَمِعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتَ خُصوم بالبابِ، عاليةٍ أصواتُهُما (3) وإذا أحدهما يَسْتَوضِعُ الآخر ويستَرفِقُهُ في شيءٍ، وهو يقول: واللهِ لا أَفعَلُ، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"أين المُتَأَلَّى على الله لا يَفْعلُ المعروفَ؟ " فقال: أنا يا رسول الله فلهُ أيُّ ذلك أحبَّ.
مسلم (4)، عن أبي سعيد الخدري قال: أُصِيبَ رجُلٌ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فكثر دَيْنُهُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تصدَّقُوا عليه" فتصدَّقَ النَّاسُ عليْهِ فلم يبلُغْ ذلك وَفَاءَ دَيْنِهِ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِغُرَمَائه (5): "خذُوا ما وجدتُم وليس لكم إلا ذلك".
البخاري (6)، عن جابر بن عبد الله أنَّ أباهُ قُتِل يوم أحدٍ شهيدًا وعليهِ دَينٌ (7)، فاشتد الغُرَمَاءُ في حقُوقِهِم فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم (8) أَنْ يقبَلُوا ثَمَرَ حائِطِي، ويُحَلِّلوا أبي، فَأَبَوأ، فلم يُعْطِهم النبي صلى الله عليه وسلم حائِطِي وقال:"سنغدُو عليك" فغدا علينا حين أَصَبَحَ فطاف في النخلِ وَدَعَا في ثمرها بالبركة فَجَدَدْتُها فقضيْتُهم وَبَقِي لنا من تَمْرِهَا.
(1) مسلم: (إليه بيده).
(2)
البخاري: (5/ 362)(53) كتاب الصلح (10) باب هل يشير الإِمام بالصلح - رقم (2705).
(3)
البخاري: (أصواتُهم).
(4)
مسلم: (3/ 1191)(22) كتاب المساقاة (4) باب استحباب الوضع من الدين - رقم (18).
(5)
(لغرمائه): ليست في (د، ف).
(6)
البخاري: (5/ 72)(43) كتاب الإستقراض (8) باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز - رقم (2395).
(7)
(وعليه دين): ليست في (ف).
(8)
(فسألهم): ساقطة من الأصل وكذا (ف، د).