المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في الديون والإستقراض - الأحكام الصغرى - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب في "التعوّذ من الجبن، وفي ذمِّه، وفي وجوب الجهاد مع البَرِّ والفاجر، وفضل الجهاد، والرباط، والحراسة في سبيل الله، والنفقة فيه، وفيمن مات في الغزو، وفيمن لم يغْزُ، وفيمن منعه العذر، وعدد الشهداء

- ‌باب في الِإمارة وما يتعلق بها

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد وفيمن خلَّف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، وفي الرمي وفضيلته، وفي العدد

- ‌باب في التحصنوحفر الخنادق، وكتب الناس، ومِنْ كم يُجوِّز الصبي في القتال، وترك الإستعانة بالمشركين، ومشاورة الإِمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو، والإعلام به إذا كان السفر بعيداً أو العدو كثيراً

- ‌باب

- ‌باب في الفأل والطِيَرَةِ والكهانة والخط -وعلم النجوم

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو، وطلب غِرَّتهم، والوقت المستحب للقاء وقطع الثمار وتحريقها. والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال والصفوف والتعبئة عند اللقاء والسيماء والشعار والدعاء والإستنصار بالله عز وجل وبالضعفاء والصالحين وفي المبارزة والإنتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب في الصلح والجزية

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب في الأمر بالنكاح والترغيب في نكاح ذات الدين

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى والحض على طلب الولد وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهي أن يجمع بينهن من النساء

- ‌باب في المتعة وتحريمها وفي نكاح المحرم وإنكاحه وفي الشغار

- ‌ باب

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة فيتزوجها

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئا ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله وكم يقيم عند البكر والثيب، وأجر المباضعة وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر وقول الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهى عنه من ذلك

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء وحسن العشرة وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه وأحاديث تتعلق بالنكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرّضاع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب كراهية الطلاق

- ‌باب ذكر طلاق السُّنَّة

- ‌بابٌ في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب في الإِيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب فيمن عرَّض بنفي الولد

- ‌‌‌‌‌بابالولد للفراش

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب في عدة المتوفّى عنها والإحداد ونفقة المطلقة

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق وما يؤمر به التجار وما يحذرون منه وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير وبيع المزايدة

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان، والتصرية، وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ

- ‌باب الكيل، والنهي أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب ذكر بيوع نُهي عنها، وفيه ذكر الصرف والربا والعرايا

- ‌باب البيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب في الحكرة ووضع الجوائِح

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الشروط

- ‌‌‌بابفي السَّلَم

- ‌باب

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب

- ‌باب في الديون والإستقراض

- ‌باب

- ‌ بابً

- ‌باب فيمن غَصَبَ أرضًا وفي إحياء الموات والغِراسَة والمزارعة وكراء الأرض وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس. والعُمْرَى والهبة والهدية والضيافة والعارية

- ‌باب في الوصايا والفرائض

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في اللقطة والضوال

- ‌باب في العتق وصحبة المماليك

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌كتاب الديات والحدود

- ‌باب حدّ الزاني

- ‌باب في القطع

- ‌باب الحد في الخمر

- ‌باب

- ‌باب في الصيد والذبائح

- ‌باب في العقيقة

- ‌باب في الختان

- ‌باب في الأطعمة

- ‌باب في الأشربة

- ‌باب في اللباس والزينة

- ‌باب في الأسماء والكنى

- ‌باب في السلام والإستئذان

- ‌باب في العطاس والتثاؤب

- ‌باب

- ‌باب في ثواب الأمراض وما يُصيب المسلم

- ‌باب في الطب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌‌‌‌‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في السعادة والشقاوة والمقادير

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الرؤيا

- ‌باب

- ‌باب

الفصل: ‌باب في الديون والإستقراض

مسلم (1)، عن ابن عباس، قال: حَجَمَ النبي صلى الله عليه وسلم عبدٌ لبني بَيَاضَةَ، فأعطاهُ النبي صلى الله عليه وسلم أَجْرَهُ وكلَّم سَيِّدَهُ فخفَّفَ عنه من ضَرِيبَتِهِ، ولو كان سُحتًا لم يُعْطِهِ النبي صلى الله عليه وسلم.

اسم هذا العبد: أبو طَيْبَةَ، أمر لَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاعين من طعامٍ، وكانت ضريبته ثلاثة آصع فخفف عنه صاعٌ.

البخاري (2)، عن عائشة، قالت: استأجَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ رجُلًا من بني الدِّيل، هاديًا خِرِّيتًا (3) وهو على دينِ كفّار قريش، فدَفعا إليه راحلتَيهما وواعدَاهُ غارَ ثورٍ بعد ثلاثٍ (4) فأتاهُما براحِلتيهما صُبْحَ ثلاثٍ.

‌باب في الديون والإستقراض

البخاري (5)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم (6) قال:"من أخذ أموال الناس يُريدُ أداءهَا، أدى الله عنْهُ، ومن أخذها (7) يريد إتلافها أتلفَهُ الله".

أبو جعفر الطبري عن عقبة بن عامر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُخِيفوا الأنفُس بَعدَ أمْنِهَا" قالوا: يا رسول الله! وما ذاك؟ قال: "الدين".

خرجه أبو جعفر الطحاوي أيضًا، والحارث بن أبي أسامة في مسنده (8).

(1) مسلم: (3/ 1205)(22) كتاب المساقاة (11) باب حل أجرة الحجامة - رقم (66).

(2)

البخاري: (4/ 518)(37) كتاب الإجارة (4) باب إذا استأجر أجيرا - رقم (2264).

(3)

هاديا خريتا: أي ماهرًا بالهداية.

(4)

البخاري: (بعد ثلاث ليال).

(5)

البخاري: (5/ 66)(43) كتاب الإستقراض (2) باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها - رقم (2387).

(6)

(عن النبي صلى الله عليه وسلم) سقطت من (ف).

(7)

البخاري: (ومن أخذ يريد).

(8)

وأخرجه أحمد في مسنده: (4/ 146) والبيهقي في السنن: (5/ 355). والطبراني في الكبير: =

ص: 693

النسائي (1)، عن عبد الله بن أبي ربيعة المخزوميّ، قال: استسلف (2) منى نبي الله صلى الله عليه وسلم أربعين ألفًا فجاءَهُ مَالٌ فدفعه إليَّ وقال: "بارك اللهُ لك في أهلِكَ ومالِكَ، إنما جزاءُ السَّلَفِ الحمدُ والأداء".

مسلم (3)، عن حُذيفةَ قال:"أُتِيَ اللهُ بعبدٍ من عباده آتاهُ الله مالًا، فقال له (4): ماذا عَمِلتَ في الدنيا؟ (قال: {وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا} قال: يا رب! آتيتنِى مالك فكُنْتُ إباجُ النَّاسَ وكان من خُلُقى الجوَازُ (5)، فكنتُ أتيسَّرُ على المُوسِرِ وأُنْظِرُ المُعْسِرَ، فقال الله تعالى: أنا أحقُّ بذلك (6) مِنْكَ، تجاوزوا عن عبدي" فقال عُقْبَةُ بن عَامِرٍ، وأبو مسعودٍ الأنصارِيُّ: هكذا سمعنَاهُ من فِي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مسلم (7)، عن أبي قتادة، قال: إنِّي سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من سرَّهُ أن ينجِيهُ اللهُ من كُرَبِ يوْمِ القيامَةِ فلُينَفِّسْ عن مُعْسِرٍ أو يضع عَنْهُ.

وعن كعب بن مالك (8)، أنَّهُ تقاضى ابن أبي حَدْرَدٍ دَيْنًا كان لَهُ عليْهِ في عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجِدِ، فارتفعت أصواتُهُمَا حتى سَمِعَهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتِهِ، فخرج إليْهِمَا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كَشَفَ سِجْفَ (9) حُجْرتِهِ، ونادى كعب بن مالك

= (17/ 328)(906). وأبو يعلى وغيرهم.

(1)

النسائي: (4/ 317)(44) كتاب البيوع (97) الإستقراض - رقم (4683).

(2)

النسائي: (استقرض).

(3)

مسلم: (3/ 1195)(22) كتاب المساقاة (6) باب فضل إنظار المعسر - رقم (29).

(4)

(له): ليست في (ف).

(5)

الجواز: أي التسامح والتساهل في البيع والاقتضاء.

(6)

مسلم: (بذا).

(7)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (32).

(8)

مسلم: (3/ 1192)(22) كتاب المساقاة (4) باب استحباب الوضع من الدين - رقم (20).

(9)

سجف: أي سترها.

ص: 694

فقال: "يا كعبُ! " فقال: لَبَّيْكَ! يا رسُولَ الله فأَشارَ إِليْهِ (1) أنْ ضَعِ الشَّطْرَ من دَيْنِكَ، قال كعبٌ: قد فعلتُ، يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قم فاقْضِه".

البخاري (2)، عن عائِشةَ قالت: سَمِعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتَ خُصوم بالبابِ، عاليةٍ أصواتُهُما (3) وإذا أحدهما يَسْتَوضِعُ الآخر ويستَرفِقُهُ في شيءٍ، وهو يقول: واللهِ لا أَفعَلُ، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"أين المُتَأَلَّى على الله لا يَفْعلُ المعروفَ؟ " فقال: أنا يا رسول الله فلهُ أيُّ ذلك أحبَّ.

مسلم (4)، عن أبي سعيد الخدري قال: أُصِيبَ رجُلٌ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فكثر دَيْنُهُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تصدَّقُوا عليه" فتصدَّقَ النَّاسُ عليْهِ فلم يبلُغْ ذلك وَفَاءَ دَيْنِهِ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِغُرَمَائه (5): "خذُوا ما وجدتُم وليس لكم إلا ذلك".

البخاري (6)، عن جابر بن عبد الله أنَّ أباهُ قُتِل يوم أحدٍ شهيدًا وعليهِ دَينٌ (7)، فاشتد الغُرَمَاءُ في حقُوقِهِم فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم (8) أَنْ يقبَلُوا ثَمَرَ حائِطِي، ويُحَلِّلوا أبي، فَأَبَوأ، فلم يُعْطِهم النبي صلى الله عليه وسلم حائِطِي وقال:"سنغدُو عليك" فغدا علينا حين أَصَبَحَ فطاف في النخلِ وَدَعَا في ثمرها بالبركة فَجَدَدْتُها فقضيْتُهم وَبَقِي لنا من تَمْرِهَا.

(1) مسلم: (إليه بيده).

(2)

البخاري: (5/ 362)(53) كتاب الصلح (10) باب هل يشير الإِمام بالصلح - رقم (2705).

(3)

البخاري: (أصواتُهم).

(4)

مسلم: (3/ 1191)(22) كتاب المساقاة (4) باب استحباب الوضع من الدين - رقم (18).

(5)

(لغرمائه): ليست في (د، ف).

(6)

البخاري: (5/ 72)(43) كتاب الإستقراض (8) باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز - رقم (2395).

(7)

(وعليه دين): ليست في (ف).

(8)

(فسألهم): ساقطة من الأصل وكذا (ف، د).

ص: 695