الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى عصماء بنت مروان، زوج يزيد بن زيد الخطمي.
وكانت تعيب الإسلام، وتؤذيه عليه الصلاة والسلام، وتحرّض عليه.
فجاءها ليلا-وكان أعمى-فبعج بطنها بالسيف، وأخبره عليه الصلاة والسلام بذلك (1)، فقال:
[من الكلام الموجز البديع الذي لم يسبق إليه صلى الله عليه وسلم]:
* «لا ينتطح فيها عنزان» (2).
وهذا من الكلام الفرد الموجز البديع الذي لم يسبق إليه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم:
* «حمي الوطيس» (3).
(1) وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. إذ قال لسالم عندما رجع إليه: أقتلت ابنة مروان؟ قال: نعم، فهل عليّ من شيء؟ فقال: لا ينتطح. . .
(2)
خبر السرية هكذا بكامله عند ابن سعد 2/ 27 - 28، وانظر السيرة 2/ 636 - 638. ومعنى: لا ينتطح فيها عنزان: أي لا يعارض فيها معارض ولا يسأل عنها، فإنها هدر. وانظر المثل في: البيان والتبيين 2/ 15، والمجتنى/2/، وجمهرة الأمثال 2/ 313، ومجمع الأمثال 2/ 117، والنهاية في غريب الحديث 5/ 74، وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 13/ 99، وابن عدي كما في كشف الخفاء 2/ 506، وابن عساكر كما في السبل 6/ 36.
(3)
هكذا ساقه القاضي في الشفا 1/ 466 في الكلمات التي لم يسبق صلى الله عليه وسلم إليها. وورد في السيرة 2/ 445، والطبقات 2/ 151 حين الحديث عن غزوة حنين، وقيل: أوطاس، بلفظ:«الآن حمي الوطيس» . وبنفس اللفظ أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأمثال (218)، والطبراني في الأوسط كما في المجمع 6/ 182. وأخرجه الإمام مسلم في الجهاد، باب غزوة حنين (1775) بلفظ: «هذا حين حمي الوطيس». وقال ابن الأثير في النهاية حيث ساقه بلفظ السيرة: الوطيس: التنور، وهو كناية عن شدة الأمر واضطراب الحرب. وانظر المجتنى/3/.
(1) أخرجه الحاكم 2/ 88، والبيهقي في الشعب (1442) من حديث عبد الله بن عتيك رضي الله عنه ولفظه:«من مات حتف أنفه-وإنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم-فقد وقع أجره على الله عز وجل» . وأوردها ابن الجوزي في الصفوة 1/ 202 بلفظ المؤلف عن علي رضي الله عنه. قال السهيلي 4/ 138: قالها في فضل من مات في سبيل الله. وفسرها القاري في شرح الشفا 1/ 467: مات بلا مباشرة قتل ولا ضرب ولا غرق ولا حرق، وخص الأنف لأنه أراد أن روحه تخرج من أنفه بتتابع نفسه، أو لأنهم كانوا يتخيلون أن المريض تخرج روحه من أنفه والجريح من جراحته. وانظر المجتنى/3/، والفائق 1/ 259، وغريب الحديث لابن الجوزي 1/ 191، والنهاية 1/ 337، وفيها: الحتف: الهلاك.
(2)
أخرجه البخاري في الأدب، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين (6133)، ومسلم في الزهد، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين (2998). وفي الروض 4/ 138: قالها لأبي عزة الجمحي يوم أحد.
(3)
البيان والتبيين 2/ 15، ومروج الذهب 2/ 319. وعزاه في الروض 4/ 138 إلى مسلم في حنين. وذكره ابن الأثير في جامع الأصول 9/ 171 دون أن يعزوه. ونسبه السخاوي في المقاصد الحسنة/473/لأبي الشيخ في الناسخ والمنسوخ، وإلى العسكري. وقال ابن دريد في المجتنى/6/: والخيل لا تركب، وإنما تركب؛ وهذا على الإيجاز والاختصار، وكان وجه الكلام أن يقول: يا فرسان خيل الله اركبي. فاختصر، لأنه علم ما أراد، والخيول كلها لله، فأضاف الخيول إلى الله عز وجل تبجيلا وتعظيما، كقولهم: بيت الله-والبيوت كلها لله-وشهر الله الأصم، وناقة الله، ونحو ذلك.
(1) أخرجه البخاري في الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة (6749)، ومسلم في الرضاع، باب الولد للفراش (1457)، وأخرجه أبو الشيخ في الأمثال (212) و (213). ومعنى الولد للفراش: أن الرجل إذا كانت له زوجة أو مملوكة صارت فراشا له، فأتت بولد لمدة الإمكان منه، لحقه الولد. والعاهر: الزاني. وله الحجر: أي له الخيبة ولا حق له في الولد. وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة، وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم، وإنما يرجم المحصن خاصة، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد. (انظر فصل المقال/18/، وشرح مسلم للنووي 10/ 37).
(2)
أبو عبيد في الأمثال 35 - 36، والرامهرمزي في أمثال الحديث (82)، والعسكري في جمهرة الأمثال 2/ 135 - 136، والميداني في مجمع الأمثال 2/ 109 - 110. وقد صرحوا أن المثل قديم وإنما تمثل به صلى الله عليه وسلم كما هو في نص الحديث. وقد قاله صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان يتألفه على الإسلام. واختلف في أبي سفيان: فعند أبي عبيد والجاحظ في البيان والتبيين 2/ 16: أنه أبو سفيان بن حرب. وفي فصل المقال 10 - 11: روي أنه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. وهذا قول ابن دريد في المجتنى/4/، لكن رجح أبو عمر في الاستيعاب 4/ 1676 القول الأول. والفرا-يمد ويقصر-: الحمار الوحشي، قال ابن دريد: وهو أعظم ما يصاد، فكل صيد دونه. وقال الميداني: يضرب لمن يفضل على أقرانه، وانظر أصل المثل فيه وفي فصل المقال.
(3)
أخرجه البخاري في الجهاد، باب الحرب خدعة (3028)، ومسلم في الجهاد، باب جواز الخداع في الحرب (1739). وضبطوا (خدعة) بفتح الخاء وسكون الدال، وهو أفصحها، وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم كما في غريب الخطابي 2/ 166. وقيل: بضم الخاء وتسكين الدال أو فتحها، وقيل: بالفتح فيهما، ونقل الحافظ-
*و «إياكم وخضراء الدّمن» (1).
*و «إنّ مما ينبت الربيع لما يقتل حبطا أو يلمّ» (2).
*و «الأنصار كرشي وعيبتي» (3).
= في الفتح 6/ 183 قولا خامسا عن المصنف مغلطاي: بكسر أوله مع الإسكان.
(1)
أبو عبيد في غريب الحديث 3/ 99، والأمثال/36/، والرامهرمزي في أمثال الحديث (84)، والعسكري في جمهرة الأمثال 1/ 21، والديلمي في الفردوس (1537). وعزاه السخاوي في المقاصد (271) إلى الدارقطني وابن عدي والقضاعي والخطيب، كلهم من طريق الواقدي وهو متروك. وتمام الحديث:«قالوا: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء» . والدمن جمع دمنة وهي الموضع الذي يجتمع فيه الغنم فتتلبد فيه أبوالها وأبعارها، فربما نبتت فيه الشجرة الناضرة والنبات الحسن، فيكون ظاهرها حسن أنيق، ومنبتها فاسد، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الدمنة مثلا لخبث المنبت، وجودة النبات مثلا لحسن المرأة، وإنما أراد به فساد النسب، قال الشاعر: فقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هيا (انظر هذا الشرح في غريب أبي عبيد، والبكري في فصل المقال).
(2)
أخرجه البخاري من حديث في الجهاد، باب فضل النفقة في سبيل الله (2842). وأورده أبو عبيد في الأمثال/35/، وابن دريد في المجتنى/5/، والعسكري في الجمهرة 1/ 20 وقال: أول من تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحبط: داء يصيب الماشية عن كثرة أكل الكلأ، حتى تنتفخ بطونها فتمرض عنه. ويلم: يدني من الموت. فأراد عليه السلام أنها وإن كانت-يعني الدنيا- ذات بهجة أو جمال، فقد تؤول بصاحبها إذا سلك بها غير القصد إلى سوء المغبة، كما أن آكلة الخضر من الماشية إذا لم تقتصد في مراعيها آل بها ذلك إلى أن تستوبله-تستزيده-حتى تحبط منه بطونها فتهلك. (انظر أمثال أبي عبيد/35/، وشرحه فصل المقال/10/).
(3)
أخرجه البخاري في مناقب الأنصار، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:«اقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم» (3799)، ومسلم في فضائل الصحابة، باب من فضائل-
= الأنصار رضي الله عنهم (2510). وقال الخطابي في أعلام الحديث 3/ 1644: يريد أنهم بطانتي وخاصتي، وضرب المثل بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه، وقد يكون الكرش عيال الرجل وأهله. . والعيبة: هي التي يخزن فيها المرء حرّ ثيابه ومصونها، ضرب المثل بها، يريد أنهم موضع سره وأمانته. ونقل الحافظ في الفتح عند شرحه عن ابن دريد، أن هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الموجز الذي لم يسبق إليه. (انظر المجتنى لابن دريد).
(1)
هكذا ساقه ابن دريد في المجتنى/6/، والمسعودي في المروج 2/ 319، والقسطلاني في المواهب 2/ 245 وعزاه للشيخين. وأخرجه الإمام أحمد 4/ 14 بلفظ:«لا يجني عليك إلا نفسك» . وأخرجه الترمذي (3087)، وابن ماجه (3055) من حديث عمرو بن الأحوص بلفظ:«لا يجني جان إلا على نفسه» . قال ابن دريد: أراد: لا يؤخذ بجناية غيره إن قتل أو جرح أو زنى، فبيده أصاب ذلك، أي فيده الجانية عليه، ولا يؤخذ بجناية يده غيره.
(2)
كذا في المجتنى/6/، والمروج 2/ 319، وأخرجه بهذا اللفظ الطيالسي (2525)، وابن حبان (717)، والبغوي في شرح السنة 13/ 160. وهو في الصحيحين وغيرهما بلفظ:«ليس الشديد بالصّرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» . والمعنى واحد. قال في المجتنى: من ملك نفسه عند شهوته وعند غضبه، فهو الشديد.
(3)
أخرجه الإمام أحمد 1/ 215 و 271، وابن حبان (6213)، وأبو الشيخ في الأمثال (5)، والحاكم 2/ 321، والبزار 1/ 111 من كشف الأستار. وعزاه الهيثمي في المجمع 1/ 153 إلى الطبراني في الكبير والأوسط أيضا وقال: رجاله رجال الصحيح. وساقه أبو عبيد في الأمثال/203/بلفظ: ليس الخبر كالعيان. قال ابن دريد/7/: يريد أنه لا يهجم على قلب المخبر من الهلع بالأمر والاستفظاع له، مثل ما يهجم على قلب المعاين. .
(1) بهذا اللفظ: أول حديث أخرجه أبو داود في الأدب، باب في نقل الحديث (4869) عن جابر رضي الله عنه، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 247. وذكره أبو عمر في بهجة المجالس 1/ 41، وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 1/ 247 عن علي رضي الله عنه. وأخرجه ابن المبارك في الزهد 240 - 241 بلفظ: «إنما يتجالس المتجالسان بأمانة الله» عن أبي بكر بن حزم يرفعه. وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان (405) بلفظ: «الحديث بينكم أمانة» مرسلا عن ابن شهاب. وأخرجه هناد في الزهد (1222) باللفظ الأول من كلام عطاء بن أبي رباح. وفسره ابن الأثير في جامع الأصول 6/ 545 بقوله: هذا ندب إلى ترك إعادة ما يجري في المجلس من قول أو فعل، فكأن ذلك أمانة عند سامعه وناظره. وانظر المجتنى 7 - 8.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة (1472)، ومسلم في الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى (1035). وهو مخرج فيهما من طرق أخرى كثيرة. والجمهور على أن اليد العليا هي المنفقة المعطية، وأن السفلى هي السائلة، وانظر شرحه مفصلا: الفتح 3/ 349 - 350. وأورده أبو الشيخ في الأمثال (96) و (97) و (99).
(3)
وورد بلفظ آخر: «البلاء موكل بالقول» . انظر كتب الأمثال: في أبي الشيخ (50) و (51)، وأبي عبيد (75)، وشرحه فصل المقال/95/، والعسكري 1/ 169 - 170، والميداني 1/ 26. والحديث مخرج من عدة طرق مرفوعة وموقوفة، انظر: الزهد لوكيع (310) و (311) و (312)، والزهد لهناد (1193)، والصمت لابن أبي الدنيا (288)، وشعب الإيمان للبيهقي (4948) و (4949)، وتاريخ الخطيب 7/ 389 و 13/ 279، والفردوس للديلمي (2220) و (2221)، وعزاه السخاوي أيضا في المقاصد/147/إلى ابن أبي شيبة، والخرائطي، والقضاعي. والحديث متكلم فيه، حتى عدّه ابن الجوزي-
= في الموضوعات 3/ 83. وأورده الزركشي في التذكرة 109 - 110، والسيوطي في اللآلىء المصنوعة 2/ 394 - 395، إلا أن السخاوي في المقاصد ردّ ذلك لتعدد طرقه، وساق له شاهدا، وأنشد: لا تنطقن بما كرهت فربما نطق اللسان بحادث فيكون
(1)
وله تتمة: «وإنما يتفاضلون بالعافية» . والحديث مخرج من عدة طرق: رواه أبو الشيخ في الأمثال (166) و (167) و (168)، وابن حبان في المجروحين 1/ 198، وابن عدي في الكامل 3/ 1099، والديلمي في الفردوس (6882) و (6883)، وابن الجوزي في الصفوة 1/ 204، والموضوعات 3/ 80. وانظر اللآلىء المصنوعة للسيوطي 2/ 290، وكشف الخفاء للعجلوني 2/ 433. وقال في المجتنى/8/: يريد أنهم مستوون، وإنما التفاضل في العمل الصالح، والفعل الجميل، وهذا كقوله:«كلكم لآدم، وآدم من التراب» .
(2)
كذا ذكره ابن دريد في المجتنى/8/، والمسعودي في المروج 2/ 320، والقسطلاني في المواهب 2/ 247، وأورده العجلوني في كشف الخفاء 1/ 360 عن هذا الأخير فقط. وشرحه ابن دريد بقوله: يريد أن من ترك الشر وأذى الناس، فكأنه قد تصدق عليهم، أي فضل ترك الشر، كفضل الصدقة.
(3)
الحديث من عدة طرق: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (296)، والبزار كما في الكشف (2704)، والخرائطي في مساوىء الأخلاق (372)، والطبراني في الصغير (317)، والأوسط (مجمع 3/ 126)، وأبو الشيخ في الأمثال (89) و (90) و (91) و (92)، وأبو نعيم في الحلية 7/ 317، والحاكم في المستدرك 3/ 219 و 4/ 163، وأورده ابن الأثير في النهاية 2/ 142، وشرحه بقوله: أي أيّ عيب أقبح منه؟ والصواب: أدوأ بالهمز ولكن هكذا يروى، إلا أن يجعل من باب دوي يدوى دوى فهو دو، إذا هلك بمرض باطن.
*و «الأعمال بالنيات» (1).
*و «الحياء خير كله» (2).
*و «اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع» (3).
*و «سيّد القوم خادمهم» (4).
(1) الحديث أشهر من أن أقف عليه، وهو عند الشيخين وغيرهما.
(2)
متفق عليه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وهو بهذا اللفظ عند مسلم في الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان (37)، وأخرجه البخاري في الأدب، باب الحياء (6117)، بلفظ:«الحياء لا يأتي إلا بخير» . وساقه المسعودي 2/ 320 ضمن الكلام الموجز البليغ الذي لم يسبق إليه صلى الله عليه وسلم. وخرجه أبو الشيخ (194) في الأمثال.
(3)
بهذا اللفظ أخرجه البيهقي في الشعب (4842) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 2/ 622 بلفظ التضعيف، وعزاه للبيهقي فقط. وأخرجه الديلمي في الفردوس (9053) عن أبي الدرداء رضي الله عنه، بينما عزاه في المواهب 2/ 248 للديلمي فقط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وذكره البكري في فصل المقال/121/بلفظ: إن اليمين الغموس تذر الديار بلاقع. وذكره ابن الجوزي في غريب الحديث 1/ 86، وابن الأثير في النهاية 1/ 153 وعندهم-عدا البيهقي- «اليمين الكاذبة. . .» . وبلاقع جمع بلقع وبلقعة، وهي الأرض القفر الفارغة، يريد أن الحالف باليمين الكاذبة يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق. وقال ابن دريد/9/: هذا نهي عن الإقدام على احتجاز أموال الناس بالأيمان. . .
(4)
الحديث من طرق: أخرجه البيهقي في الشعب (8407)، والخطيب في التاريخ 10/ 187، والديلمي في الفردوس (3477) و (3474)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 14/ 111 من مختصر ابن منظور، وعزاه السخاوي في المقاصد (579) إلى أبي عبد الرحمن السلمي في آداب الصحبة، ونسبة السيوطي في الجامع الصغير (4753) إلى الحاكم في تاريخه. قال ابن دريد 9 - 10: هذا-
*و «فضل العلم خير من فضل العبادة» (1).
*و «الخيل في نواصيها الخير» (2).
*و «عدة المؤمن كأخذ باليد» (3).
*و «أعجل الأشياء عقوبة البغي» (4).
= كلام حث به على المكارم والتعاون، وترك التكبر على الأصحاب في الأسفار، فجعل الخادم سيدا إذا كان يخدم أصحابه تكرما، لا لمنالة، ولا جعالة، فأوجب له بذلك السودد على أصحابه.
(1)
أخرجه البزار كما في الكشف (139)، والطبراني في الأوسط كما في المجمع 1/ 120، والحاكم من حديثين في المستدرك 1/ 92 - 93، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/ 22. وفي البزار وأحد حديثي الحاكم جاء لفظه:«فضل العلم أحب إليّ من فضل العبادة» . وانظر كشف الخفاء. وقال ابن دريد /10/: يريد صلى الله عليه وسلم أن العالم-وإن كان منه تقصير في عبادته-أفضل من جاهل مجتهد، لأن العالم يعرف ما يأتي وما يتجنب، والعابد الجاهل المتهور، ربما أتى الشيء، وهو يظن أنه مصيب، وهو مخطىء.
(2)
خرجاه في الصحيحين، ولفظه لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (987) -26، وخرجاه أيضا بلفظ:«الخيل معقود في نواصيها الخير» .
(3)
ذكره ابن دريد/10/، والمسعودي 2/ 320 في هذا الباب أيضا. ونسبه السخاوي في المقاصد (685) بهذا اللفظ إلى الديلمي. قلت: وذكره أبو عبيد في الأمثال/71/بلفظ: العدة عطية. وكذا أخرجه أبو الشيخ في الأمثال (249) وابن أبي الدنيا في الصمت (455). وله لفظ آخر: العدة: دين. وقال في المجتنى: يريد أن المؤمن إذا وعد، فالثقة بموعده كالثقة بالشيء إذا كان في اليد.
(4)
كذا في المجتنى/10/، وأورده في المواهب 2/ 248 دون أن يتكلم عليه، ويشهد لمعناه حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من-
= ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم». أخرجه أبو داود (4902)، وابن ماجه (4211)، والترمذي (2513) وقال: حسن صحيح.
(1)
بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في الأدب، باب ما جاء إن من الشعر حكمة (2848)، وابن ماجه في الأدب، باب الشعر (3756)، وأبو داود بأطول منه في الأدب، باب ما جاء في الشعر (5011)، وزيادة اللام في (لحكما) هي لفظ العسكري حيث خرجه في جمهرته 1/ 19 من حديث طويل. وهو في الصحيح بلفظ:«إن من الشعر حكمة» رواه البخاري في الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجز (6145).
(2)
كذا بهذا اللفظ عند ابن دريد/11/، والمسعودي 2/ 323، وعزاه الحافظ في الفتح 11/ 234 لأبي نعيم في المستخرج، وللدارمي. والحديث أخرجه البخاري في مستهل كتاب الرقاق (6412) ولفظه:«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراع» .
(3)
الحديث من طرق: رواه الطبراني في الكبير (5942)، وأبو الشيخ في الأمثال (52)، وأبو نعيم في الحلية 3/ 255، والبيهقي في الشعب (6859) و (6860)، والديلمي في الفردوس (6843)، وعزوه أيضا للعسكري من طريقين في الأمثال، ولم أجده في جمهرته، وإنما هو في أمثال أبي الشيخ كما ذكرته، ولم أر من ذكر ذلك، وانظر: تذكرة الزركشي/65/، ومجمع الهيثمي 1/ 61 و 109، ومقاصد السخاوي (1260)، وأسرار الملا علي القاري (568)، وفيض المناوي 6/ 291 - 292، وكشف العجلوني 2/ 430 - 431. وقال ابن دريد/11/: يريد عليه السلام: أن المؤمن ينوي الأشياء [من] أبواب البر، نحو الصدقة والصوم وغير ذلك، فلعله يعجز عن بعض ذلك، وهو معقود النية عليه، فنيته خير من عمله.
*و «الولد ألوط» (1).
*و «استعينوا على الحاجات بالكتمان، فإنّ كلّ ذي نعمة محسود» (2).
*و «المكر والخديعة في النار» (3).
(1) أخرجه أبو عبيد في الغريب 3/ 222، وعزاه في جامع الأحاديث 1/ 430 - 431 من المسانيد إلى ابن عساكر أيضا. وانظر الفائق 3/ 333 - 334، والنهاية 4/ 277، وفي كل هذه المصادر أن الكلام لأبي بكر رضي الله عنه، ونص حديثه هكذا: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله إن عمر لأحب الناس إليّ، ثم قال: كيف قلت؟ قالت عائشة: قلت: والله إن عمر لأحب الناس إليّ. فقال: اللهم أعزّ والولد ألوط. قال أبو عبيد: قوله: الولد ألوط: يعني ألصق بالقلب، وكذلك كل شيء لصق بشيء فقد لاط به يلوط لوطا. وانظر المجتنى/11/.
(2)
ورد أيضا بألفاظ أخرى مثل: «استعينوا على قضاء حاجاتكم. . .» و «استعينوا على إنجاح حاجاتكم. . .» . والحديث من طرق: أخرجه العقيلي في الضعفاء 2/ 109، وابن عدي في الكامل 2/ 771 و 3/ 1240، والطبراني في الكبير 20/ 183، والصغير (1186)، وأبو نعيم في الحلية 5/ 15، و 6/ 96، والبيهقي في الشعب (6655)، والخطيب في التاريخ 8/ 56 - 57، كما عزوه إلى ابن أبي الدنيا والخرائطي والخلعي، وانظر موضوعات ابن الجوزي 2/ 165 - 166 ومع ذلك ذكره في الصفوة 1/ 216 من جملة أحاديث هذا الباب. وانظر أيضا: ميزان الاعتدال 2/ 141، وتذكرة الزركشي 99 - 100، ومجمع الزوائد 8/ 195، والمقاصد (103)، وكشف الخفاء 1/ 135، وفيض القدير 1/ 493 - 494. وقرأت في أحد الهوامش أن الشيخ الألباني ذكره في الصحيحة (1453). وانظر المجتنى/12).
(3)
ورد الحديث من عدة طرق بهذا اللفظ وبأطول، أخرجه أبو داود في المراسيل (165)، والبزار 1/ 69 من الكشف، والطبراني في الكبير (10234)، والصغير-
= (738)، وابن عدي 2/ 584، وحسّن إسناده الحافظ في الفتح عند شرح الحديث رقم (2142)، وذكر له روايات أخرى، وصححه ابن حبان (567) من الإحسان، والحاكم في المستدرك 4/ 607، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ 188 - 189، والبيهقي في الشعب (5268) و (6978)، والديلمي في الفردوس (6658). وقال المنذري في الترغيب 2/ 572: بإسناد جيد، وقال الذهبي في الكبائر/219/: إسناده قوي. ومعناه كما في المواهب: أن ذا المكر والخداع لا يكون تقيا ولا خائفا لله، لأنه إذا مكر غدر، وإذا غدر خدع، وإذا فعلهما أوبق، وهذا لا يكون في تقي، فكل خلة جانبت التّقى فهي في النار. وانظر المجتنى/12/.
(1)
أخرجه مسلم في الإيمان، باب، قول النبي صلى الله عليه وسلم:«من غشنا فليس منا» (101).
(2)
أخرجه الإمام أحمد 5/ 274، عن أبي مسعود رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في الأدب، باب في المشورة (5128)، والترمذي في الأدب، باب إن المستشار مؤتمن (2823) كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحسنه الترمذي، وأخرجه الطبراني عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ورجاله رجال الصحيح كما في المجمع 8/ 97.
(3)
أخرجه الإمام أحمد 1/ 376، وصحح إسناده أحمد شاكر (3568). وأخرجه ابن ماجه في الزهد، باب ذكر التوبة (4252)، وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 3/ 308. ورواه ابن أبي شيبة 9/ 361 - 362، والحميدي (105)، وأبو نعيم في الحلية 8/ 312، والبيهقي في الكبرى 10/ 154، وصححه ابن حبان (612)، والحاكم 4/ 243. وله شواهد عديدة انظرها في مجمع الزوائد 10/ 198 - 199. وانظر تهذيب الكمال 9/ 510 - 512، وتهذيبه 3/ 330 - 331 في الكلام على مدار الحديث الأول.
*و «الدّالّ على الخير كفاعله» (1).
*و «حبّك الشيء يعمي ويصمّ» (2).
(1) بهذا اللفظ، ومن حديث أنس رضي الله عنه: أخرجه الترمذي في العلم، باب ما جاء الدال على الخير كفاعله (2672)، وهو في الصحيح عند مسلم في الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله (1893) بلفظ:«من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله» . والحديث باللفظ الذي ساقه المؤلف له طرق أخرى عديدة: انظر المسند 5/ 357 - 358، والبزار (154) من الكشف، والطبراني في الكبير (5945)، وأبو نعيم في الحلية 6/ 266، والبيهقي في الشعب (7656) و (7657). وانظر أمثال أبي الشيخ (175)، وتذكرة الزركشي /87/، والمطالب العالية 1/ 264، والمقاصد الحسنة (478)، وكشف الخفاء 1/ 480 - 481، وفيض القدير 3/ 536 - 537 حيث رمز له السيوطي بالصحة، وذكره العسكري في الجمهرة 1/ 367 كحديث، ثم قال: والصحيح أنه لأكثم بن صيفي، وتمثل به النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
أخرجه الإمام أحمد 5/ 194 و 6/ 450، وأبو داود في الأدب، باب في الهوى (5130)، ويعقوب في المعرفة والتاريخ 2/ 328، ومن طريقه البيهقي في الشعب (411)، والآداب (229) كما رواه موقوفا في الشعب (412)، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول 1/ 266، وأبو الشيخ في الأمثال (115)، والعسكري في الجمهرة (538)، وذكره أبو عبيد في الأمثال/224/موقوفا لكن قال البكري في شرحه/320/بل هو مرفوع. وانظر الزركشي/72/، والمقاصد (381)، وكشف الخفاء (1095)، والأسرار المرفوعة (161)، وفيض القدير 3/ 372 - 373، وانظر فردوس الديلمي (2726) و (2728) من طريق أخرى ولفظ مغاير. وحسّن الحديث كلّ من السخاوي والسيوطي وملا علي القاري. وشرحه ابن دريد في المجتنى 12/ 13 فقال: إن الرجل إذا غلب الحب على قلبه، ولم يك له رادع من عقل أو دين، أصمه حبه عن العذل، وأعماه عن الرشد. وقال العسكري: أراد أن حبك للشيء يعميك عن مساوئه، ويصمك عن استماع العذل فيه، فأخذه الشاعر فقال: -
*و «العاريّة مؤدّاة» (1).
*و «الإيمان قيّد الفتك» (2).
= وعين الرضا عن كلّ عيب كليلة ولكنّ عين السّخط تبدي المساويا ونقل البيهقي في الشعب عن الحليمي مفهوما آخر فقال: فقد يفهم من هذا أن من أحب الله تعالى، لم يعدّ المصائب التي يقضيها عليه إساءة منه إليه، ولم يستثقل وظائف عبادته وتكاليفه المكتوبة عليه.
(1)
ورد هذا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/ 267، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (1265)، وأبو داود في البيوع، باب في تضمين العارية (3565)، وابن ماجه في الصدقات، باب العارية (2398). وصححه ابن حبان (5094) وحسنه البغوي في شرح السنة 8/ 224 - 225. وله شاهد في المسند 5/ 293، وشاهد آخر عند ابن حبان (472). والعاريّة-مشددة الياء-: ما يستعيره الإنسان، ومؤداة: أي يجب ردها إجماعا، إلا إذا تلفت، ففي ضمان قيمتها خلاف، انظره في كتب الفقه.
(2)
أخرجه الإمام أحمد في المسند 1/ 166 و 167، وأبو عبيد في الغريب 3/ 302 و 4/ 6، والأمثال (10) كلاهما من حديث الزبير رضي الله عنه، وتمامه: عن الحسن قال: قال رجل للزبير: ألا أقتل لك عليا؟ قال: كيف تقتله؟ قال: أفتك به، قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن» . وأخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مقتصرا على قول النبي صلى الله عليه وسلم، في الجهاد، باب في العدو يؤتى على غرة (2769). وإسناد الأول صحيح كما في مجمع الزوائد 1/ 96، ومسند أحمد تحقيق أحمد شاكر (1426) و (1433). والفتك: القتل على غفلة وغرّة. ومعنى الحديث: أن الإيمان يمنع المؤمن أن يفتك بأحد، ويحميه أن يفتك به، فكأنه قد قيّد الفاتك ومنعه، فهو له قيد (جامع الأصول 10/ 209). وانظر فائق الزمخشري 3/ 88، وغريب ابن الجوزي 2/ 175، ونهاية ابن الأثير 3/ 409.
(1) من حديث متفق عليه أخرجه البخاري في عدة مواضع منها في الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب (6541)، ومسلم في الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب (220). والعبارة جزء من هذا الحديث، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن سبعين ألفا من أمته يدخلون الجنة بغير حساب، فقام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: «نعم» ، فقام آخر فقال مثله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«سبقك بها عكاشة» . وعكاشة: بضم العين وتشديد الكاف وتخفيفها.
(2)
يعني كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل» أخرجه البخاري في الجهاد، باب الأسارى في السلاسل (3010)، ولفظ أبي داود:«عجب ربنا عز وجل من قوم. .» ، في الجهاد (2677). وفي المسند 4/ 151:«عجب ربّك من شابّ ليست له صبوة» . وفي الشعب (7335): «عجب ربكم من ذبحكم الضأن في يوم عيدكم» . وفي النهاية: «عجب ربكم من إلّكم وقنوطكم» . وفسر ابن الأثير عجب الرب من كذا بقوله: أي عظم ذلك عنده وكبر لديه، وقيل: معنى عجب ربك: أي رضي وأثاب، فسماه عجبا مجازا، وليس بعجب في الحقيقة، والأول أوجه. وقال: وإطلاق التعجب على الله مجاز، لأنه لا تخفى عليه أسباب الأشياء. وفيه أيضا وفي غريب ابن الجوزي 2/ 70 - 71: أعلم أنه إنما يتعجب الآدميّ من الشيء إذا عظم موقعه عنده، فأخبرهم بما يعرفون ليعلموا موقع هذه الأشياء عنده.
(3)
ورد هذا المعنى من عدة وجوه، ففي مسلم:«لا يقتل قرشيّ صبرا» . أخرجه في الجهاد، باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح (1782). وعند أبي داود من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر. أخرجه في الجهاد، باب في قتل الأسير بالنبل (2687)، ومعنى قتل-
*و «ليس المسؤول بأعلم من السائل» (1).
*و «لا ترفع عصاك عن أهلك» (2).
*و «لا يضحّى بشرقاء» (3).
وغير ذلك مما يطول ذكره (4).
= الصبر: أن يحبس للموت، قال أبو عبيد في الغريب 1/ 255 بعد أن ذكر الحديث: ومنه قيل للرجل الذي يقدّم فيضرب عنقه: قتل صبرا. يعني أنه أمسك على الموت. وقال في 3/ 302 - 303: وهو أن يؤخذ الرجل أسيرا، ثم يقدم فيقتل.
(1)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام و. . . (50)، ومسلم في الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. . . (9) و (10) واللفظ عندهما:«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» . وفي شرحه قال الحافظ في الفتح: وقال القرطبي: مقصود هذا السؤال كف السامعين عن السؤال عن الساعة، لأنهم قد أكثروا السؤال عنها كما ورد في كثير من الآيات والأحاديث، فلما حصل الجواب بما ذكر هنا، حصل اليأس من معرفتها.
(2)
هكذا ذكره أبو عبيد في الأمثال (16)، وابن عبد ربه في العقد 3/ 6، ورواه الطبراني في الصغير (114) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ترفع العصا عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل» . وأخرجه الإمام أحمد في المسند 5/ 238 من حديث معاذ رضي الله عنه كجزء من حديث طويل وفيه: «وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا. .» . وقال أبو عبيد في شرحه: فقد علم أنه لم يرد ضربهم بالعصا، وإنما هو الأدب.
(3)
هكذا ضبطته، وهو جزء من حديث أخرجوه في السنن والمسانيد في الأضحية المنهي عنها، وانظر غريب الهروي 1/ 100، وغريب ابن الجوزي 1/ 533، والنهاية 2/ 466، ولم أجد من ذكره في هذا الباب، والله أعلم.
(4)
انظر أحاديث أخرى مجتمعة من هذا الباب أيضا في البيان والتبيين للجاحظ-