الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*ووحشي بن حرب، أسلم (1).
[الاختلاف في فتح مكة]:
واختلف في فتح مكة:
فالشافعي: يرى أنها ليست عنوة، فلذلك كان يجيز كراءها لأربابها (2).
وأبو حنيفة وغيره: خالفوا ذلك (3).
وقيل: أعلاها فتح صلحا، وأسفلها عنوة (4).
[تكسير الأصنام]:
وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان وحوله
(1) بعد أن هرب إلى الطائف، وهو قاتل سيدنا حمزة رضي الله عنه، فلما أسلم قبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامه، وقال له: غيّب عني وجهك.
(2)
الأحكام السلطانية للماوردي/286/، ومعرفة السنن والآثار 4/ 423 - 428 للبيهقي، وانظر فيه مناظرة الإمام الشافعي لإسحاق بن راهويه بحضور الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. وكذلك نقله ابن عبد البر في الدرر عن الإمام الشافعي وغيره، وقال: وهو الأصح، والله أعلم. وانظر القرى لقاصد أم القرى /259/.
(3)
قال الماوردي في الأحكام السلطانية/286/: ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه صلى الله عليه وسلم دخلها عنوة. وفي شرح معاني الآثار للطحاوي 3/ 311: وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، رحمهم الله، وانظر الإمتاع 1/ 400.
(4)
نسب الحافظ هذا القول إلى الماوردي، والحاكم في الإكليل، وللتوسع في هذه المسألة انظر شرح معاني الآثار 3/ 311، والروض الأنف 4/ 102، وزاد المعاد 3/ 429، والفتح 7/ 605 و 3/ 526.