الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن فارس: بلغ ركوب الدابة (1).
[زينب رضي الله عنها]:
ثم زينب، قال الكلبي: هي أول (2) ولده.
قال السّرّاج: ولدت سنة ثلاثين (3)، وماتت سنة ثمان من الهجرة (4)، عند زوجها وابن خالتها أبي العاص لقيط، وقيل: مهشم، وقيل: هشيم (5) بن الربيع، بن عبد العزى، بن عبد شمس؛ وكانت هاجرت قبله، وتركته على شركه (6).
(1) أخرجه ابن منده وأبو نعيم من رواية يونس بن بكير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ أن يركب الدابة ويسير على النجيبة. ذكره ابن الأثير في أسد الغابة 4/ 378 والحافظ في الإصابة.
(2)
عن الكلبي: ذكره ابن الأثير في الأسد 7/ 130، وبه قال ابن حبيب في المحبر /52/، وهو يخالف كون القاسم الأول كما قال ابن حزم/38/، وقال أبو عمر في الاستيعاب/1839/: لا أعلم خلافا في ذلك. قلت: وتبقى هي أكبر البنات، كما قال ابن سعد 8/ 30، والبلاذري 1/ 397، وقال ابن الأثير: وقد شذّ من لا اعتبار به أنها لم تكن أكبر بناته صلى الله عليه وسلم. قلت: قال ابن هشام 1/ 190: أكبر بناته رقية ثم زينب.
(3)
يعني من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
(4)
في أولها كما أخرجه ابن سعد 8/ 34، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها.
(5)
ذكروا أيضا أنه يقال له: القاسم والزبير وياسر. وقال البلاذري 1/ 397: والثبت أن اسمه لقيط. وانظر بالإضافة إلى البلاذري: الاستيعاب/1701/، والإصابة 7/ 248.
(6)
أخرجه ابن سعد 8/ 31 وفيه عن الشعبي بسند صحيح: أنها هاجرت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبى أبو العاص أن يسلم. كما أخرج عن الواقدي: أنها هاجرت بعد بدر حين أسر زوجها أبو العاص، فأطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يخلّي سبيل-
وردّها النبي صلى الله عليه وسلم له بالنكاح الأول بعد سنتين (1)، وقيل: بعد ست سنين، وقيل: قبل انقضاء العدة فيما ذكره ابن عقبة (2).
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ردها له بنكاح جديد سنة سبع (3).
= زينب، ففعل، وقال الواقدي: وهذا أثبت. وأتى الحافظ في الإصابة بما يؤيده، والله أعلم.
(1)
بالنكاح الأول بعد سنتين: أخرجه ابن ماجه في النكاح/2009/، وابن سعد 8/ 33، والدولابي في الذرية الطاهرة/61/، وصححه الحاكم في المستدرك 4/ 46. ومن نفس الحديث وبلفظ ست سنين: أخرجه الإمام أحمد 1/ 261، وصحح إسناده أحمد شاكر (2366)، والترمذي في النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما (1143). وبالقولين معا: أخرجه أبو داود في الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها (2240)، وذكر الحافظ في الفتح 9/ 333 رواية ثالثة:(بعد ثلاث)، وجمع بينها على أن المراد بالست: ما بين هجرة زينب وإسلامه، والمراد بالسنتين أو الثلاث: ما بين نزول قوله تعالى: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وقدومه مسلما، فإن بينهما سنتين وأشهرا.
(2)
وهو مشكل أن تبقى العدة إلى هذه المدة، وأجاب عنه الخطابي: بأن ذلك ممكن في تلك المدة وإن لم تجر العادة غالبا به، ولا سيما إذا كانت المدة إنما هي سنتان وأشهر، فإن الحيض قد يبطىء عن ذوات الإقراء لعلة أحيانا. (انظر معالم السنن 3/ 223، وفتح الباري 9/ 333 حيث نقلت النص منه).
(3)
أخرجه الترمذي من نفس الكتاب والباب السابقين (1142)، وابن ماجه (2010)، والإمام أحمد 2/ 207 - 208، والدارقطني في المهر (35)، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 188، وليس فيها لفظة (سنة سبع) واتفقوا على تضعيفه وقالوا: إن العمل على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده على الرغم من ضعفه، وقال الترمذي عقب رواية الحديث: إن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة، أن زوجها أحق بها ما كانت في-