الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذا جرى لعكاشة، وسلمة بن أسلم يوم بدر (1).
وقتل من المشركين ثلاثة-ويقال: اثنان-وعشرون رجلا (2).
[المردودون لصغرهم]:
وكان قد رد جماعة من المسلمين لصغرهم، منهم:
أسامة، وابن عمر، وزيد بن ثابت، والبراء، وأسيد، وعمرو بن حزم (3)، وأبو سعيد الخدري، وعرابة الأوسي، وسعد بن حبتة، وزيد بن أرقم، والنعمان بن بشير وفيه نظر (4).
[الصلاة على الشهداء]:
وصلى على حمزة والشهداء من غير غسل، وهذا إجماع إلا ما شذّ به بعض التابعين (5).
(1) في (1) و (2): في بدر. وخبر عكاشة رضي الله عنه: في السيرة 1/ 637، والمغازي 1/ 93، وأخرجه البيهقي في الدلائل 3/ 99. وأما خبر سلمة بن أسلم رضي الله عنه: فقد ذكره الواقدي 1/ 93 - 94، وأخرجه البيهقي في الدلائل 3/ 99 عنه.
(2)
الأول لابن سعد 2/ 43، والثاني لابن إسحاق 2/ 129.
(3)
إلى هنا ذكرهم ابن هشام في السيرة 2/ 66 وقال: ثم أجازهم يوم الخندق وهم أبناء خمس عشرة سنة.
(4)
ذكر السهيلي 3/ 160 اثنين من هؤلاء: عرابة وسعد بالإضافة إلى ما ذكره ابن هشام. وذكر أبو عمر في الدرر الباقي عدا النعمان، فقد ذكره الواقدي ضمن هؤلاء 1/ 216. وقول المصنف رحمه الله:(وفيه نظر). لأنه تقدم أن ولادته رضي الله عنه كانت في السنة الثانية، والله أعلم.
(5)
قوله: (وهذا إجماع). إن عنى به كتّاب السير فممكن، لكن المحدثين ضعفوه، وإن عنى به الفقهاء، فلا، فإجماعهم-إلا أبا حنيفة رحمه الله-أن الشهيد في-
ويقال: بل غسّلوا، وفي الكامل لابن عدي: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك (1).
قال السهيلي: ولم يرو عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهيد في شيء من مغازيه إلا في هذه (2).
وفيه نظر، لما ذكره النسائي من أنه صلى على أعرابي في غزوة أخرى (3).
= أرض المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. انظر حلية العلماء 2/ 357، والمجموع 5/ 264، والمغني 2/ 528 - 529، وهو قول ابن المنذر في الأوسط 5/ 346. وانظر في حجج الفريقين والرد عليها: معرفة السنن والآثار 3/ 140 وما بعد، والروض الأنف 3/ 178، وفتح الباري 3/ 248 - 249 و 7/ 435 عند شرح حديث جابر رضي الله عنه (1343):«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم» . والحكمة من عدم تغسيلهم والصلاة عليهم كما قال الإمام الشافعي في الأم 1/ 237: أن يلقوا الله جلّ وعزّ بكلومهم، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن ريح الكلم ريح المسك، واللون لون الدم، واستغنوا بكرامة الله جل وعز لهم عن الصلاة لهم، مع التخفيف على من بقي من المسلمين.
(1)
عدم تغسيله: هو بإجماع الفقهاء، وإنما قال بغسله الحسن وابن المسيب رحمهما الله تعالى. انظر الأوسط 5/ 346 - 347، والروض 3/ 179.
(2)
الروض الأنف 3/ 178، وقوله: إلا في هذه. يعني رواية ابن إسحاق في الصلاة على شهداء أحد، لكن السهيلي ضعفها، وتكلم الشافعي رحمه الله عليها قبله في الأم 1/ 237 وخطّأها وقال: ينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحي على نفسه. يعني لمخالفته الأحاديث الصحيحة في هذا الباب.
(3)
أخرجه النسائي في الجنائز، باب الصلاة على الشهداء 4/ 60 - 61، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 15 - 16، وأجاب عنه هنا وفي معرفة السنن 3/ 146 بقوله: يحتمل أن يكون بقي حيا حتى انقطعت الحرب. وفي المجموع-