الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونزلت آية الحجاب (1).
[بعض الأحداث]:
وفي هذه السنة أمر زيد بن ثابت بتعلم كتاب اليهود (2).
= وأما سنة خمس: فهو قول الواقدي، كما في الطبقات 8/ 114، والطبري في التاريخ 2/ 562، وابن حبان في السيرة/266/، وابن الجوزي في المنتظم 3/ 225، والقرطبي في التفسير 14/ 166، وقدمه ابن كثير في البداية 4/ 147. لكن رده الحافظ في الفتح 7/ 495 عند شرح باب غزوة بني المصطلق، وجعله ابن سيد الناس والصالحي وابن طولون آخر الأقوال.
(1)
هي قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ. . . [الأحزاب:53]. وروى الشيخان وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، دعا القوم فطعموا، ثم جلسوا يتحدثون، وإذا هو يتأهب للقيام، فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام، قام من قام. وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا، فانطلقت فجئت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل، فألقي الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ. . . الآية. أخرجه البخاري في التفسير، باب: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم (4791)، ومسلم في النكاح، باب: زواج زينب بنت جحش، ونزول آية الحجاب وإثبات وليمة العرس (1428). أقول: وفي تاريخه: انظر التخريج السابق لزواج السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، لأنه نزل بسببها كما قدمت في الصحيحين وغيرهما.
(2)
كذا في الطبري 2/ 561، وابن حبان/239/ذكراه من حوادث السنة الرابعة، وعزاه ابن كثير في البداية والنهاية 4/ 93 إلى الواقدي. وأخرج أبو داود في العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب (3645)، والترمذي في الاستئذان، باب ما جاء في تعليم السريانية (2716) وقال: حسن صحيح. عن زيد بن ثابت-
ورجم اليهودي واليهودية (1).
وفي جمادى الآخرة خسف القمر، وصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الخسوف (2).
وزلزلت المدينة (3).
وسابق بين الخيل، وقيل: في سنة ست (4)، وجعل بينها سبقا ومحلّلا (5).
= رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كتاب يهود، وقال:«إني والله ما آمن يهود على كتاب» . قال: فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته. وأخرجه البخاري تعليقا في الأحكام، باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟.
(1)
سيرة ابن حبان/239/، وانظر حديثهما في الصحيحين وغيرهما، أخرجه البخاري في الحدود، باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام (6841)، ومسلم في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى (1699). وفي المنتظم 3/ 206: أن هذا الرجم كان في السنة الرابعة. وهو ما قاله ابن حبان.
(2)
من حوادث السنة الخامسة: ذكره ابن حبان في السيرة، ونقله الحافظ في الفتح عنه عند شرح الحديث (1063)، وقال: وقد جزم به مغلطاي في سيرته المختصرة، وتبعه شيخنا في نظمها.
(3)
هكذا أيضا في عمدة الأخبار للعباسي/458/من حوادث السنة الخامسة، وقال ابن الجوزي في المنتظم 3/ 240: في شهر ذي الحجة من هذه السنة رجفت المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«إن الله مستعتبكم فأعتبوه» .
(4)
ذكره ابن حبان/270/، وابن الجوزي في التلقيح/45/، والمنتظم 3/ 291، لكن عندهما: من حوادث السنة السادسة. وذكرها في تاريخ الخميس 1/ 502 من حوادث السنة الخامسة.
(5)
السّبق-بفتح السين والباء-: ما يجعل للسابق من جائزة وعطاء، وهو المراد-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= هنا، وأما (السّبق) -بتسكين الباء فهو مصدر سبق يسبق سبقا. والمحلّل في السباق: هو طرف ثالث يدخل مع المتسابقين ليحلل لهما عقد المسابقة ويخرجه عن صورة القمار. والمسابقة بين الخيل، ومثلها المسابقة بين الإبل مذكورة في الصحيحين وغيرهما، انظر البخاري كتاب الجهاد والسير، باب السبق وباب غاية السباق (2870)، وباب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم (2872). ومسلم في الإمارة، باب المسابقة بين الخيل وتضميرها (1870). وأما قول المصنف رحمه الله:(وجعل بينها سبقا ومحللا). فهذه ليست من الخبر، كما في المصادر السابقة. وإنما هي مسألة فقهية مبنية على بعض الأحاديث التي وردت في هذا الشأن، منها: ما رواه الإمام أحمد 2/ 67 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم سبّق بين الخيل وراهن. وفي لفظ له 2/ 91: سبّق بين الخيل وأعطى السابق. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار» . أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/ 505، وأبو داود في الجهاد، باب في المحلل (2579)، وابن ماجه في الجهاد، باب السبق (2876)، وابن أبي شيبة 12/ 499، والبيهقي في الكبرى 10/ 20، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 2/ 114، وكذا ابن حزم في المحلى 7/ 354، وانظر تلخيص الحبير 4/ 180. وللتوسع في هذه القضية انظر كتاب الفروسية لابن القيم بتحقيقنا.