المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ونكاح الكتابية والأمة المسلمة وفيهما خلاف (1).   ‌ ‌الثالث: المباحات (2) . فمنه: الوصال - الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا

[علاء الدين مغلطاي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدّمات التّحقيق

- ‌1 - بين يدي الكتاب

- ‌2 - مؤلف الكتاب

- ‌أ-اسمه ومولده:

- ‌ب-مكانته العلمية:

- ‌ج-شيوخه:

- ‌د-تلاميذه:

- ‌هـ-مؤلفاته وآثاره:

- ‌و-وفاته:

- ‌3 - الكتاب: قيمته ومنهجه

- ‌أ-قيمته واهتمام العلماء به:

- ‌ب-منهجه وطريقته:

- ‌ج-عنوانه ونسبته إلى المؤلف:

- ‌4 - النسخ المعتمدة

- ‌5 - عملي في الكتاب

- ‌أوّلاالسّيرة النّبويّة

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌[أسماؤه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[كنيته صلى الله عليه وسلم]:

- ‌[النسب الشريف]

- ‌[أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم]:

- ‌[عودة إلى قصة عبد الله الذبيح]:

- ‌[تابع سرد النسب الشريف]:

- ‌ذكر مولده صلى الله عليه وسلم

- ‌[بعض أسماء مكة]:

- ‌[قصة الفيل وكنيسة أبرهة]:

- ‌[عودة إلى ولادته صلى الله عليه وسلم]:

- ‌[حمله وختانه صلى الله عليه وسلم]:

- ‌[من سمّي بمحمد قبل ولادته صلى الله عليه وسلم]:

- ‌[وفاة أبيه]:

- ‌[رضاعه صلى الله عليه وسلم]:

- ‌[حادثة شق الصدر]:

- ‌[خاتم النبوة وصفته]:

- ‌أهم الأحداث التي وقعت قبل البعثة[وفاة أمه]:

- ‌[وفاة جده]:

- ‌[كفالة عمه]:

- ‌[الخروج إلى الشام]:

- ‌[بعض الأحداث]:

- ‌[حرب الفجار

- ‌[حلف الفضول]:

- ‌[رعيه الغنم]:

- ‌[بعض الأحداث]:

- ‌[الخروج ثانيا إلى الشام]:

- ‌[الزواج من خديجة رضي الله عنها]:

- ‌[بناء الكعبة]:

- ‌[بعض الحوادث]:

- ‌ابتداء الوحي الشريف

- ‌[أول وضوء وأول صلاة]:

- ‌[ذهاب خديجة إلى ورقة]:

- ‌[أول النبوة]:

- ‌[بعض الحوادث]:

- ‌أولاده صلى الله عليه وسلم

- ‌[القاسم]:

- ‌[زينب رضي الله عنها]:

- ‌[رقية رضي الله عنها]:

- ‌[فاطمة رضي الله عنها]:

- ‌[أم كلثوم رضي الله عنها]:

- ‌[عبد الله رضي الله عنه]:

- ‌[إبراهيم رضي الله عنه]:

- ‌أول من آمن وصدق

- ‌[فتور الوحي]:

- ‌الجهر بالدعوة

- ‌[إسلام حمزة رضي الله عنه]:

- ‌[أول من جهر بالقرآن، وأول قتيل في الإسلام]:

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌[النجاشي وأسماء الملوك]:

- ‌[الصلاة على النجاشي رضي الله عنه]:

- ‌[الصلاة على القبر]:

- ‌[إسلام عمر رضي الله عنه]:

- ‌[حصار الشّعب وخبر الصحيفة]:

- ‌[قدوم بعض مهاجرة الحبشة وقصة الغرانيق]:

- ‌[الهجرة الثانية إلى الحبشة]:

- ‌بعض الأحداث قبل الهجرة إلى المدينة[نقض الصحيفة]:

- ‌[إسلام الطفيل ودعوته قومه]:

- ‌[إرادة الأعشى الإسلام]:

- ‌[إسلام وفد النصارى]:

- ‌[موت أبي طالب]:

- ‌[وفاة خديجة رضي الله عنها]:

- ‌[زواجه صلى الله عليه وسلم بسودة رضي الله عنها]:

- ‌[خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف]:

- ‌[إيمان بعض الجن]:

- ‌الإسراء والمعراج

- ‌[انحباس الشمس]:

- ‌دعوته صلى الله عليه وسلم القبائل إلى الإسلامقال الواقدي:

- ‌[ذكر الأنصار]:

- ‌[بيعة العقبة الأولى]:

- ‌[مصعب المقرىء]:

- ‌[بيعة العقبة الثانية]:

- ‌[أول آية نزلت في القتال]:

- ‌الهجرة إلى المدينة

- ‌[أول من هاجر من الصحابة]:

- ‌[مؤامرة قريش على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم]:

- ‌[هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم]:

- ‌[قصة أم معبد]:

- ‌[قصة سراقة]

- ‌ولمّا قال أبو جهل حين بلغه أمر سراقة:

- ‌[هجرة علي رضي الله عنه]:

- ‌[كتابة التاريخ]:

- ‌[نزوله صلى الله عليه وسلم بقباء]:

- ‌[قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة]:

- ‌[أول كلمة سمعت منه صلى الله عليه وسلم بالمدينة]:

- ‌[قدوم آل النبي صلى الله عليه وسلم وعيال أبي بكر رضي الله عنه]:

- ‌[بناء المسجد وتوسعته]:

- ‌أحداث ما بعد الهجرة

- ‌[اتخاذ المنبر وحنين الجذع]:

- ‌[وباء المدينة]:

- ‌[المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار]:

- ‌[موادعة يهود]:

- ‌[ابتداء الأذان]:

- ‌[زيادة صلاة الحضر]:

- ‌[عداوة يهود]:

- ‌[المنافقون]:

- ‌الغزوات والسرايا والبعوث

- ‌[سرية حمزة رضي الله عنه]

- ‌[سرية عبيدة إلى رابغ]

- ‌[أول سهم وأول راية في الإسلام]:

- ‌[سرية سعد رضي الله عنه]

- ‌[غزوة الأبواء]

- ‌[غزوة بواط]

- ‌[غزة بدر الأولى]

- ‌[غزوة العشيرة]

- ‌[سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة]

- ‌[تحويل القبلة، وفرض صيام رمضان، وزكاة الفطر والأموال]:

- ‌غزوة بدر الكبرى

- ‌[تبشير أهل المدينة ووفاة رقية رضي الله عنها]:

- ‌[فداء الأسارى]:

- ‌[سرية عمير إلى عصماء بنت مروان]

- ‌[من الكلام الموجز البديع الذي لم يسبق إليه صلى الله عليه وسلم]:

- ‌[صلاة الفطر]:

- ‌[غزوة قرقرة الكدر]

- ‌[سرية سالم بن عمير]

- ‌[غزوة بني قينقاع]

- ‌[غزوة السويق]

- ‌[صلاة الأضحى وموت عثمان بن مظعون رضي الله عنه]:

- ‌[تزويج فاطمة وولادة ابن الزبير وابن بشير رضي الله عنهم]:

- ‌[سرية محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف]

- ‌[غزوة غطفان]

- ‌[سرية زيد بن حارثة إلى القردة]

- ‌[الزواج من حفصة رضي الله عنها]:

- ‌[الزواج من زينب رضي الله عنها]:

- ‌غزوة أحد

- ‌[المردودون لصغرهم]:

- ‌[الصلاة على الشهداء]:

- ‌[دليل الغزوة]:

- ‌[غزوة حمراء الأسد]

- ‌[سرية أبي سلمة إلى قطن]

- ‌[سرية عبد الله بن أنيس إلى عرنة]

- ‌[سرية المنذر إلى بئر معونة]

- ‌[سرية مرثد إلى الرجيع]

- ‌[غزوة بني النضير]

- ‌[غزوة بدر الصغرى]

- ‌[ولادة الحسين رضي الله عنه]:

- ‌[غزوة ذات الرقاع]

- ‌ صلاة الخوف

- ‌[غزوة دومة الجندل]

- ‌[بعض الأحداث]:

- ‌[الزواج من أم سلمة رضي الله عنها]:

- ‌[الزواج من زينب بنت جحش رضي الله عنها ونزول آية الحجاب]:

- ‌[بعض الأحداث]:

- ‌[غزوة المريسيع]

- ‌[الزواج من جويرية رضي الله عنها]:

- ‌غزوة الخندق

- ‌[غزوة بني قريظة]

- ‌[أبو لبابة وتوبته]:

- ‌[الحكم على يهود بني قريظة]:

- ‌[موت سعد بن معاذ]:

- ‌[الزواج من ريحانة رضي الله عنها]:

- ‌[فرض الحج]:

- ‌[سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء]

- ‌[غزوة بني لحيان]

- ‌[غزوة الغابة]

- ‌[سرية عكاشة]

- ‌[سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة]

- ‌[سرية أبي عبيدة إلى ذي القصة أيضا]

- ‌[سرايا زيد بن حارثة]-إلى بني سليم:

- ‌ إلى العيص:

- ‌ إلى الطرف:

- ‌ إلى حسمى:

- ‌ إلى وادي القرى:

- ‌[سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل]

- ‌[سرية علي إلى فدك]

- ‌[سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة]

- ‌[سرية عبد الله بن عتيك لقتل أبي رافع]

- ‌[سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن رزام]

- ‌[سرية كرز بن جابر إلى العرنيين]

- ‌[سرية عمرو الضمري إلى أبي سفيان]

- ‌[غزوة الحديبية]

- ‌[بعض الحوادث في هذه السنة أيضا]:

- ‌[غزوة خيبر]

- ‌[تحريم الحمر الأهلية وغيرها]:

- ‌[تحريم نكاح المتعة]:

- ‌[الشاة المسمومة]:

- ‌[زواجه صلى الله عليه وسلم من صفية رضي الله عنها]:

- ‌[علي وراية الرسول صلى الله عليه وسلم]:

- ‌[مصالحة أهل فدك]:

- ‌[الاختلاف في فتح خيبر]:

- ‌[فتح وادي القرى]

- ‌[مصالحة أهل تيماء]:

- ‌[سرية عمر إلى تربة]:

- ‌[سرية أبي بكر إلى بني كلاب بنجد]

- ‌[سرية بشير بن سعد إلى بني مرة بفدك]

- ‌[سرية غالب بن عبد الله إلى الميفعة ناحية نجد]

- ‌[سرية بشير إلى يمن وجبار]

- ‌[عمرة القضية]

- ‌[الزواج من ميمونة رضي الله عنها]:

- ‌[سرية الأخرم إلى بني سليم]

- ‌[هدايا المقوقس]:

- ‌[رسله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك]

- ‌[سرية غالب إلى بني الملوح]

- ‌[إسلام خالد وعمرو وعثمان بن أبي طلحة]:

- ‌[سرية غالب إلى فدك]

- ‌[سرية شجاع بن وهب إلى بني عامر]

- ‌[سرية كعب إلى ذات أطلاح]

- ‌[غزوة مؤتة]

- ‌[سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل]

- ‌[سرية الخبط وأميرها أبو عبيدة]

- ‌[سرية أبي قتادة إلى خضرة]

- ‌[سرية أبي قتادة إلى بطن إضم]

- ‌[سرية ابن أبي حدرد إلى الغابة]

- ‌غزوة فتح مكة

- ‌[المستثنون من العفو]:

- ‌[الاختلاف في فتح مكة]:

- ‌[تكسير الأصنام]:

- ‌[مدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة]:

- ‌[قطع يد السارقة]:

- ‌[سرية خالد إلى العزى]

- ‌[سرية عمرو بن العاص إلى سواع]

- ‌[سرية سعد بن زيد إلى مناة]

- ‌[سرية خالد إلى بني جذيمة]

- ‌غزوة حنين

- ‌[ذات أنواط]:

- ‌[سرية أوطاس]

- ‌[سرية الطفيل إلى ذي الكفين]

- ‌[غزوة الطائف]

- ‌[أول منجنيق في الإسلام]:

- ‌[سرية قيس بن سعد إلى صداء]

- ‌[مؤذّنو الرسول صلى الله عليه وسلم]:

- ‌[سرية الضحاك إلى القرطاء]

- ‌[طلاق سودة رضي الله عنها]:

- ‌[أول منبر في الإسلام]:

- ‌[بعث المصدقين]:

- ‌[سرية عيينة إلى بني تميم]

- ‌[بعث الوليد إلى بني المصطلق]

- ‌[بعث ابن عوسجة إلى بني حارثة]

- ‌[سرية قطبة إلى خثعم]

- ‌[سرية علقمة إلى الحبشة]

- ‌[سرية علي إلى الفلس]

- ‌[سرية عكاشة إلى الجباب]

- ‌[قدوم وفد بني أسد]:

- ‌غزوة تبوك

- ‌[إنفاق عثمان رضي الله عنه]:

- ‌[البكاؤون]:

- ‌[المعذّرون]:

- ‌[المتخلفون]:

- ‌[عدد الجيش]:

- ‌[خبر الناقة التي ضلت]:

- ‌[سرية خالد إلى أكيدر]

- ‌[مصالحة صاحب أيلة]:

- ‌[مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بتبوك]:

- ‌[إحراق مسجد الضرار]:

- ‌[قدوم الوفود]:

- ‌[سرية أبي سفيان والمغيرة لهدم الطاغية]

- ‌[حجة أبي بكر رضي الله عنه]:

- ‌[من حوادث هذه السنة]:

- ‌[سرية خالد إلى بني عبد المدان]

- ‌[سرية علي إلى اليمن]

- ‌[حجة الوداع]

- ‌[موت أبي عامر الراهب]:

- ‌[سرية أسامة إلى أبنى]

- ‌وفاته صلى الله عليه وسلم

- ‌[اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم]:

- ‌[الوقت الذي دفن فيه صلى الله عليه وسلم]:

- ‌[مدة علته صلى الله عليه وسلم]:

- ‌[تغسيله صلى الله عليه وسلم]:

- ‌[تكفينه صلى الله عليه وسلم]:

- ‌[الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم]:

- ‌[ما ألقي في القبر]:

- ‌[من دخل قبره ولحده صلى الله عليه وسلم]:

- ‌[عمره صلى الله عليه وسلم حين الوفاة]:

- ‌خدامه ومواليه صلى الله عليه وسلم[الخدم]

- ‌وكان له عليه الصلاة والسلام من الخدام:

- ‌[الموالي]ومن الموالي:

- ‌[الإماء]ومن الإماء:

- ‌دوابه صلى الله عليه وسلم وما كان له منالخيل والإبل والغنم

- ‌ومن الخيل:

- ‌ومن البغال:

- ‌ومن الحمير:

- ‌ومن اللّقاح

- ‌ومن الغنم:

- ‌آلاته الحربية صلى الله عليه وسلم

- ‌ومن الرماح:

- ‌ومن القسي:

- ‌[ومن الأتراس]:

- ‌ومن الأسياف:

- ‌ومن الأدراع

- ‌ما كان له صلى الله عليه وسلممن الخفاف والجباب وغير ذلك

- ‌كتّابه صلى الله عليه وسلم

- ‌ومن الكتّاب:

- ‌الزوجات الللاتي لم يدخل بهن رضي الله عنهن

- ‌فصلفي أخلاقه صلى الله عليه وسلم

- ‌فضائله صلى الله عليه وسلم

- ‌ومن فضائله:

- ‌معجزاته صلى الله عليه وسلم

- ‌ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم:

- ‌خصائصه صلى الله عليه وسلم

- ‌على أضرب:

- ‌الأول: الواجبات

- ‌الثاني: في النكاح

- ‌الثالث: المباحات

- ‌الرابع: ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والإكرام. فمنه:

- ‌ثانياتاريخ الخلفاء

- ‌[مصادر هذا التاريخ]:

- ‌الخلفاء الراشدون

- ‌[أبو بكر الصديق رضي الله عنه]:

- ‌[أبو حفص عمر رضي الله عنه]:

- ‌[أبو عبد الله عثمان رضي الله عنه]:

- ‌[أبو الحسن علي رضي الله عنه]:

- ‌[الحسن رضي الله عنه]:

- ‌الأمويون[معاوية رضي الله عنه]:

- ‌[يزيد بن معاوية]:

- ‌[معاوية بن يزيد]:

- ‌[عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما]:

- ‌[مروان بن الحكم]:

- ‌[عبد الملك بن مروان]:

- ‌[الوليد بن عبد الملك]:

- ‌[سليمان بن عبد الملك]:

- ‌[عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى]:

- ‌[يزيد بن عبد الملك]:

- ‌[هشام بن عبد الملك]:

- ‌[الوليد بن يزيد]:

- ‌[يزيد بن الوليد]:

- ‌[إبراهيم بن الوليد]:

- ‌[مروان بن محمد]:

- ‌العباسيون

- ‌[أبو العباس السفاح]:

- ‌[أبو جعفر المنصور]:

- ‌[المهدي]:

- ‌[الهادي]:

- ‌[هارون الرشيد]:

- ‌[الأمين]:

- ‌[المأمون]:

- ‌[المعتصم بالله]:

- ‌[الواثق بالله]:

- ‌[المتوكل على الله]:

- ‌[المنتصر بالله]:

- ‌[المستعين بالله]:

- ‌[المعتز بالله]:

- ‌[المهتدي بالله]:

- ‌[المعتمد على الله]:

- ‌[المعتضد بالله]:

- ‌[المكتفي بالله]:

- ‌[المقتدر بالله]:

- ‌[القاهر بالله]:

- ‌[الراضي بالله]:

- ‌[المتقي لله]:

- ‌[المستكفي بالله]:

- ‌[المطيع لله]:

- ‌[الطائع لله]:

- ‌[القادر بالله]:

- ‌[القائم بأمر الله]:

- ‌[المقتدي بأمر الله]:

- ‌[المستظهر بالله]:

- ‌[المسترشد بالله]:

- ‌[الراشد بالله]:

- ‌[المقتفي لأمر الله]:

- ‌[المستنجد بالله]:

- ‌[المستضيء بأمر الله]:

- ‌[الناصر لدين الله]:

- ‌[الظاهر بأمر الله]:

- ‌[المستنصر بالله]:

- ‌[المستعصم بالله]:

- ‌[المستنصر بالله]

- ‌ الحاكم بأمر الله

- ‌[المستكفي بالله]:

- ‌[الواثق بالله]:

- ‌[الحاكم بأمر الله]:

- ‌[المعتضد بالله]:

- ‌[المتوكل على الله]:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ونكاح الكتابية والأمة المسلمة وفيهما خلاف (1).   ‌ ‌الثالث: المباحات (2) . فمنه: الوصال

ونكاح الكتابية والأمة المسلمة وفيهما خلاف (1).

‌الثالث: المباحات

(2)

. فمنه:

الوصال في الصوم (3).

= كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يكسوها ثوبين رازقيين. وتقدم تخريجه عند ذكر الأزواج. وأما ما قيل: إن ذلك تكرما منه: فهو وجه غريب. ومحل الخلاف إذا كرهت نكاحه فقط، وكانت محبّة لذاته الشريفة، أما إذا كانت كارهة لذاته فهي كافرة مرتدة عن الإسلام، فلا يحل له ولا لأحد نكاحها. (مرشد المحتار /184/).

(1)

أما تحريم نكاح الكتابية: فلأن أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وزوجات له في الآخرة، ومعه في درجته في الجنة، ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة. ولو نكح كتابية لهديت إلى الإسلام كرامة له صلى الله عليه وسلم (المواهب 2/ 612). وأما نكاح الأمة المسلمة: فلأن جوازه في حق أمته مشروط بخوف العنت -الإثم-وهو عليه الصلاة والسلام معصوم، ولأن من نكح أمة، كان ولده رقيقا، ومنصبه عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك. (مرشد المحتار/189/). وقال إمام الحرمين: اختلف في تحريم الحرة الكافرة. قال ابن العربي: والصحيح عندي تحريمها. (أحكام القرآن 3/ 595).

(2)

أي فيما اختص به صلى الله عليه وسلم من المباحات توسعة عليه وتنبيها على أن ما خص به من الإباحة لا يلهيه عن طاعته وإن ألهى غيره، ومعظم ذلك لم يفعله مع إباحته له، وليس المراد بالمباح هنا مستوي الطرفين، بل المراد ما لا حرج في فعله ولا في تركه. (مرشد المحتار/193/)، وانظر الروضة 5/ 353.

(3)

لما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» . البخاري (1965)، ومسلم (1103) كلاهما في الصوم. والوصال في الصوم مختلف في حده، وقالوا: إنه صيام يومين فصاعدا لا يتناول شيئا من أكل أو شرب بينهما. وقيل غير ذلك.

ص: 450

واصطفاء ما أبيح له من الغنيمة قبل القسمة (1).

ودخول مكة بلا إحرام، وإباحة القتال فيها ساعة (2).

والقضاء بالعلم (3).

والحكم لنفسه وولده. ويشهد لنفسه وولده. ويقبل شهادة من يشهد له (4).

(1) ويسمى هذا بسهم الصفي. كان يختاره قبل الخمس إن شاء عبدا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرسا أو غيره.

(2)

أما دخوله صلى الله عليه وسلم مكة بغير إحرام: فاستدلوا عليه بحديث أنس رضي الله عنه عند الستة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر» . أي أنه كان ساتر الرأس، والمحرم يجب عليه كشف رأسه. وبحديث جابر عند مسلم «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام». قلت: أما بالنسبة لغيره صلى الله عليه وسلم فالجمهور على وجوب دخولها بالإحرام، وذهب الشافعية إلى استحباب ذلك وعدم وجوبه، ورجحه الإمام النووي في شرح المهذب 7/ 16، وعنون البخاري في كتاب جزاء الصيد فقال: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. وانظر شرح الحافظ له. أما إباحة القتال فيها: فهي ساعة دخوله صلى الله عليه وسلم لها يوم الفتح، كما هو مصرح فيه بالحديث:«إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس. لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرا، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقولوا له: إن الله أذن لرسوله، ولم يأذن لكم، وإنما أذن له فيه ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» . أخرجه البخاري في المغازي، باب 51 (4295).

(3)

يعني: له صلى الله عليه وسلم أن يقضي بعلم نفسه. واستدل البيهقي رحمه الله في الخصائص على ذلك، بقصة هند زوجة أبي سفيان عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل عليّ من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال:«لا حرج عليك» . وهذا حديث أخرجه البخاري في الأحكام، باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس (7161).

(4)

يستشهد لهذا كله بقصة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم-

ص: 451

ويحمي الموات لنفسه (1).

ولا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعا (2).

= اشترى من أعرابي فرسا، ثم أنكر الأعرابي أنه باعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلى قد ابتعته منك. فطلب الأعرابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بشاهد على البيع، ولم يكن ثمة أحد معهما، ثم جاء خزيمة فقال للأعرابي: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. أخرجه أبو داود في الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد له أن يحكم به (3607)، والنسائي في البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع 8/ 301 - 302، وصححه الحاكم 2/ 177 وأقره الذهبي، وأخرجه البيهقي في الخصائص، باب ما أبيح له من الحكم لنفسه 7/ 66. وأورده الحافظ في المطالب العالية 4/ 92 - 93 من حديث خزيمة نفسه لابن أبي عمر، ولأبي بكر ابن أبي شيبة، وللحارث بن أبي أسامة. وعزاه الهيثمي في المجمع 9/ 320 إلى الطبراني برجال كلهم ثقات.

(1)

أي يحمي الأرض التي ليست ملكا لأحد فتصير له، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يقع ذلك منه، ولو وقع لكان مصلحة للمسلمين، لأن ما كان مصلحة له، فهو مصلحة لهم. ويستشهد لهذا بحديث الصعب بن جثّامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حمى إلا لله ورسوله» . أخرجه البخاري في الشرب والمساقاة، باب لا حمى إلا لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم (2370). وقال الحافظ في تلخيص الحبير 3/ 155، بعد أن ذكر هذه الخاصية: لم أره في شيء من الأحاديث.

(2)

واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، ثم صلى ولم يتوضأ» . أخرجه البخاري في الوضوء، باب التخفيف في الوضوء (138)، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه بالليل 6/ 44 - 45 من شرح الإمام النووي، وقال النووي: هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن نومه مضطجعا لا ينقض الوضوء، لأن عينيه تنام، ولا ينام قلبه، فلو خرج حدث لأحس به، بخلاف غيره من الناس.

ص: 452

وفي إباحة مكثه في المسجد مع الجنابة خلاف (1).

وكذلك انتقاض وضوئه بلمس المرأة (2).

وأبيح له أخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج صلى الله عليه وسلم إليهما، ويجب على صاحبهما البذل له. وصيانة مهجته عليه الصلاة والسلام بمهجته (3).

وإباحة تسع نسوة، والصحيح: الزيادة له (4).

(1) نقل الخلاف النووي في التهذيب 1/ 40، والروضة 5/ 352 - 353، وقال: وقد يحتج للإباحة بحديث عطية بن أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك» . أخرجه الترمذي في المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه (3729) وقال: حسن غريب.

(2)

أي فيه خلاف كسابقه، وقال الإمام النووي في الموضع السابق: والمشهور الانتقاض. واستدلوا لعدمه بما ورد: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ» . لكنه ضعيف. انظر المواهب والمرشد.

(3)

استدلوا لهذا بقوله تعالى: النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. . [الأحزاب: 6].

(4)

بدليل قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللاّتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَاِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ. . [الأحزاب:50]. قال الكيا الهراسي في أحكام القرآن 2/ 348: فيه دليل على إباحة الأزواج لرسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا. وانظر التفصيل في أحكام القرآن لابن العربي 3/ 588. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء». أخرجه النسائي في المجتبى 6/ 56، وفي التفسير 2/ 183، والترمذي في التفسير (3215) وقال: حسن صحيح. والإمام أحمد 6/ 180، وابن حبان كما في الموارد /2126/، وعزاه الحافظ في تلخيص الحبير 3/ 141 إلى الإمام الشافعي، والدارمي، وابن خزيمة أيضا، وانظر مقدمتي لكتاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للصالحي.

ص: 453

وانعقاد نكاحه بلفظ الهبة، وفيه خلاف (1).

والأصح انحصار طلاقه في الثلاث، وقيل: لا ينحصر (2).

وإذا عقد بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد ولا بالدخول كغيره (3).

وانعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود (4).

وفي حال الإحرام على الصحيح (5).

(1) كما تقدم في الآية [50] من سورة الأحزاب: وَاِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ. . وزاد الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه يجوز انعقاد النكاح بلفظ الهبة من الجانبين في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره. فلا خصوصية حينئذ، والله أعلم. (مرشد المحتار/280/).

(2)

هكذا أيضا في تهذيب الأسماء للنووي، وسياق المؤلف هنا في باب الخصائص كهو عند النووي، والله أعلم. وقال الماوردي: وإذا قلنا ينحصر طلاقه، فلو طلق طلقة واحدة ثلاثا، هل تحل له من غير أن تنكح غيره؟ فيه وجهان، أحدهما نعم، لما خص به من تحريم نسائه على غيره. والثاني لا تحل له أبدا لما فيه من التغليظ في أسباب التحريم. (مرشد المحتار/278/).

(3)

واستدلوا لذلك بقوله تعالى: وَاِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ. . إذ الهبة تغني عن البدل، ولأن المقصود منه صلى الله عليه وسلم التوصل إلى ثواب الله تعالى، فوسع عليه الأمر حتى لا يتعذر عليه ذلك (المرشد/280/). وقال النووي: إذا وهبت امرأة نفسها له صلى الله عليه وسلم فتزوجها بلا مهر، حل له ذلك، ولا يجب عليه بعد ذلك مهرها بالدخول ولا بغير ذلك، بخلاف غيره فإنه لا يخلو نكاحه من وجوب مهر، إما مسمى، وإما مهر المثل، والله أعلم. (المواهب 2/ 616 - 617).

(4)

قال العلماء: إنما اعتبروا الولي للمحافظة على الكفاءة، وهو صلى الله عليه وسلم فوق الأكفاء، وإنما اعتبر الشهود لأمن الجحود، وهو صلى الله عليه وسلم لا يجحد ولو جحدت هي لم يرجع إلى قولها، بل قال العراقي في شرح المهذب: تكون كافرة بتكذيبه (المواهب 2/ 620 - 621). واستدلوا لذلك بقصة زواجه صلى الله عليه وسلم بصفية وجويرية رضي الله عنهما.

(5)

كذا أيضا نص الإمام النووي في الروضة 5/ 354، وقد تقدم ذكر الأحاديث التي-

ص: 454

وإذا رغب في نكاح امرأة خليّة، لزمها الإجابة على الصحيح.

ويحرم على غيره خطبتها (1).

وفي وجوب القسم بين أزواجه وإمائه خلاف (2).

= تدل على زواجه بالسيدة ميمونة رضي الله عنها وهو محرم في الصحيحين وغيرهما أثناء الحديث عن عمرة القضاء في المغازي وورود ما يعارض ذلك في الصحيح أيضا، وأن الحافظ جمع بين الروايات بقوله: ويحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم.

(1)

وعبروا عن هذا بإباحة نكاح المرأة بغير رضاها، لأنها إن خالفت أمره كانت عاصية، وإن كانت خالفت رغبته كانت غير راضية بقوله وفعله، وذلك عصيان عظيم يؤدي إلى الكفر، فتلزمها الإجابة وتخير، واستدل الماوردي لذلك بعموم قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ. . [الأنفال:24]. ويحرم على غيره خطبتها بمجرد الرغبة، لما فيه من المضارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم (مرشد المحتار/282/). وأضاف الإمام النووي في الروضة 5/ 354: وإن كانت مزوجة، وجب على زوجها طلاقها لينكحها على الصحيح.

(2)

قال القرطبي في التفسير 14/ 214 عند تفسير قوله تعالى: تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ. . [الأحزاب:51]: اختلف العلماء في تأويل هذه الآية، وأصح ما قيل فيها: التوسعة على النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القسم، فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته وهذا القول هو الذي يناسب ما مضى، وهو الذي ثبت معناه في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت:«كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أو تهب المرأة نفسها لرجل؟ فلما أنزل الله عز وجل: تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ. . قالت: قلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك» . قال ابن العربي: هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي ينبغي أن يعوّل عليه، والمعنى المراد: هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا في أزواجه، إن شاء أن يقسم قسم، وإن شاء أن يترك القسم ترك. فخص النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل الأمر إليه فيه، لكنه كان يقسم من قبل نفسه دون أن-

ص: 455