الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جعل عليّ على يده خرقة، وأدخلها تحت القميص (1).
[تكفينه صلى الله عليه وسلم]:
وكفّن في ثلاثة أثواب بيض سحوليّة-بلدة باليمن-ليس فيها قميص ولا عمامة (2).
وروي: أن واحدا منها حبره (3).
وفي رواية: في حلّة حبرة وقميص (4).
= الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند ابن ماجه بإسناد ضعيف من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئري بئر غرس» . لكن يشهد له ما تقدم.
(1)
أخرجه ابن سعد 2/ 280، وساقه الذهبي في سيرته/575/وقال: فيه ضعف. وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد 9/ 36 إلى الطبراني في الأوسط والكبير، وقال: روى ابن ماجه بعضه، وفيه يزيد بن أبي زياد وهو حسن الحديث على ضعفه، وبقية رجاله ثقات.
(2)
هذا متفق عليه من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري في الجنائز، باب الثياب البيض للكفن (1264)، ومسلم في الجنائز، باب في كفن الميت (941).
(3)
كذا في السيرة 2/ 663، وابن سعد 2/ 284، والطبري 3/ 212، ودلائل البيهقي 7/ 248. والحبرة: ضرب من ثياب اليمن (الخشني 4/ 416)، وقال الذهبي بعد أن أورده/578/: فلعله اشتبه على من قال ذلك، لكونه صلى الله عليه وسلم أدرج في حلّة يمانية، ثم نزعت عنه. قلت: هذا كلام الإمام البيهقي في الدلائل 7/ 249. وسوف يأتي الحديث.
(4)
سقطت هذه العبارة من (3). وفي (1): وفي رواية: حبرة وقميص. وما أثبته من (2) والعقد الثمين عن المصنف، والمطبوع. والخبر في أنساب الأشراف 1/ 571.
وفي رواية: حلة حمراء نجرانية وقميص (1).
وقيل: إن الحلة اشتريت له، فلم يكفن فيها (2).
وفي الإكليل: كفّن صلى الله عليه وسلم في سبعة أثواب (3).
وجمع: بأنه ليس فيها قميص ولا عمامة محسوب.
وفي حديث تفرد به يزيد بن أبي زياد-وهو ضعيف-: كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية (4).
(1) الطبقات 2/ 286.
(2)
هذا في الصحيح، أخرجه مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها السابق (941) وفيه: أما الحلة: فإنما شبه على الناس فيها، أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة. وفي رواية قالت: أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت عنه.
(3)
ورد هذا في رواية ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه، أخرجه الإمام أحمد في المسند 1/ 94، والبزار كما في كشف الأستار 1/ 401 (850)، وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 262، وابن حزم في المحلى 5/ 118 - 119 وقال: وهم فيه راويه. لكن حسن الحافظ الهيثمي إسناده في المجمع 3/ 23، وصححه أحمد شاكر في المسند (728). وأورده الإمام الشوكاني في نيل الأوطار 4/ 37 وضعفه، لكن نقل عن الحافظ أن الحاكم روى من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر ما يعضد رواية ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه: بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب. قلت: وهذا يشهد للمصنف الذي ساقه عن الحاكم في الإكليل.
(4)
أخرجه أبو داود في الجنائز، باب في الكفن (3153) وفيه: الحلة: ثوبان، وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم (1471)، وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 258، وقال الإمام النووي في شرحه على مسلم 7/ 8: حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، لأن يزيد بن أبي زياد-أحد-