الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختلافها مع الأقران والمعاصرين:
لقد خالفت عائشة (ض) معاصريها وأقرانها في كثير من الأحكام الفقهية، وكانت موفقة في ذلك، بحيث كان رأيها أقرب إلى الصواب والسداد، وسار عليه العمل عند فقهاء الحجاز، والجدول التالي يلقي الضوء على اختلافها مع الصحابة الآخرين في المسائل الفقهية، وقد انتفيتاه من سنن الترمذي وغيره من كتب الأحاديث.
رأي عائشة (ض) ............................................................ رأي الصحابة الآخرين
1 -
لا ترى انتقاض الوضوء بتقبيل المرأة ..................................... ابن عمر: ينتقض
2 -
لا ترى انتقاض الوضوء بحمل الجنازة .................................... أبو هريرة: ينتقض
3 -
لا يلزم المرأة نقض شعرها في غسل الجنابة .............................. ابن عمر: يلزمها ذلك
4 -
ترى وجوب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم يحدث إنزال ................... جابر: الماء من الماء
5 -
القرء هو الطهر ......................................................... القرء هو الحيض عند الصحابة الآخرين
6 -
لا ترى وجوب الغسل بعد تغسيل الميت ................................. أبو هريرة: يجب الغسل
7 -
لا ترى تمشيط أشعار الميت إذا كانت امرأة ............................... أم عطية: ينبغي تمشيطها
8 -
لا ترى بطلان الصلاة بمرور المرأة ........................................ أبو هريرة: تبطل
9 -
ترى إقامة صلاة الفجر في الغلس ........................................ رافع بن خديج: تصلى في الإسفار
10 -
ترى التعجيل في صلاة العصر .......................................... أم سلمة: ينبغي أن تؤخر
11 -
ترى التعجيل في صلاة المغرب ......................................... أبو موسى الأشعري: ينبغي أن تؤخر
12 -
ترى عدم بطلان الصوم إذا أصبح الصائم جنبا ........................... أبو هريرة: يبطل
13 -
ترى التعجيل في الإفطار ............................................... أبو موسى الأشعري: ينبغي أن يؤخر
14 -
ترى جواز أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ........................... علي، وابن عمر: لا يجوز
15 -
النزول في وادي المحصب في الحج ليس سنة ......................... ابن عمر: هو سنة
16 -
جواز التطيب بعد الحلق في الحج ..................................... ابن عمر: لا يجوز
= كتاب الحج برقم 1765، والترمذي في سننه كتاب الحج برقم 923، وابن ماجه في سننه كتاب المناسك برقم 3067.
17 -
من أهدى الهدي إلى ببت الله الحرام فلا يحرم عليه ما يحرم على الحاج .......... ابن عباس: يحرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه
18 -
الحائض لا تنتظر في الحج طواف الوداع ......................................... ابن عمر: تنتظر
19 -
ترى جواز لبس الثياب المعصفرة للنساء في الحج .................................. عمر: يكره لها ذلك
20 -
يكفي للنساء تقصير بعض الرأس في الحج ........................................ ابن الزبير: يلزم تقصير ربع الرأس على الأقل
21 -
لا ترى وجوب الزكاة في الحلي (في رواية) ......................................... الآخرون: تجب الزكاة
22 -
ترى وجوب الزكاة في أموال اليتامى والصغار ....................................... ابن مسعود: لا تجب
23 -
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع الحمل ..................................... ابن عباس: عدتها بأقصى الأجلين
24 -
تخيير الزوج زوجته لا يعد طلاقا .................................................. زيد بن ثابت، وعلي: تقع طلقة واحدة
25 -
ترى ثبوت الحرمة برضاعة الكبير ................................................. بقية أمهات المؤمنين: لا تثبت (1)
26 -
لا ترى ثبوت الرضاعة بأقل من خمس رضعات .................................... بعض الصحابة: تثبت برضعة واحدة (2)
(1) وأصل الواقعة أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فلما بلغ سالم أتت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:((أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة، فرجعت فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة)). صحيح الإمام مسلم باب رضاعة الكبير برقم 1453، يقول النووي: اختلف العلماء في هذه المسألة فقالت عائشة وداود: تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الصبي، لهذا الحديث، وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن: لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين، إلا أبا حنيفة فقال: سنتين ونصف، وقال زفر: ثلاث سنين، وعن مالك رواية سنتين وأيام، وأحتج
الجمهور بقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا: ((إنما الرضاعة من المجاعة)) وبأحاديث مشهورة، وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم، وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذا (شرح النووي لصحيح مسلم 10/ 30، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت 1392هـ).
(2)
أورد النسائي في سننه أن عليا وابن مسعود كانا يقولان: ((يحرم من الرضاع قليله وكثيره)) (برقم 3311).
27 -
أيما عبد كاتب على مبلغ فأداه إلا حبة فهو عبد ..................................... الآخرون: إذا بقي عليه أقل من درهم فليس بعبد
28 -
تقطع اليد في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم على الأقل ................................... ابن عباس، وابن مسعود: لا قطع في أقل من عشرة دراهم (1)
29 -
لا طلاق ولا عتاق في الإغلاق ...................................................... الأحناف: يعتق العبد ويقع الطلاق
30 -
المطلقة ثلاثا تعتد في بيت زوجها ولا تخرج .......................................... فاطمة بنت قيس: يجوز خروجها من بيت زوجها.
31 -
لو خلف الميت بنتين وبنت بنت واحدة وابن ابن واحد، فالثلثان للبنتين والباقي بين بنت البنت وابن الابن .................... ابن مسعود: الباقي لولد الولد فقط (2) ولا نصيب فيه لبنت البنت.
بالإضافة إلى عدد كبير من الآراء الفقهية والمسائل الفرعية التي تزخر بها كتب الأحاديث، ومعظمها موجود في موطأ الإمام مالك (ح)، وينبني عليه فقه أهل المدينة.
…
(1) قول ابن عباس في سنن الدارقطتي 3/ 190 - 192.
(2)
سنن الدارمي برقم 2892.