الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُرْسَلُ
120 -
مَرْفُوعُ تَابعٍ عَلى المَشهُوْرِ
…
مُرْسَلٌ أو قَيِّدْهُ بِالكَبِيْرِ
121 -
أوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ ذُوْ أقْوَالِ
…
وَالأوَّلُ الأكْثَرُ في استِعْمَالِ
(مَرْفُوعُ تَابعٍ) إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواءً كان من كبار التابعين أو من صغارهم، (عَلى المَشهُوْرِ) من الأقوال (مُرْسَلٌ).
(أو قَيِّدْهُ بِالكَبِيْرِ) أي: والقول الثاني أنه ما رفعه التابعي الكبير، فعلى ذا مرسل الصغير منقطع.
(أوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ) أي: والقول الثالث: ما سقط راو من إسناده فأكثر من أي موضع [9 - أ] كان.
فهو (ذُوْ أقْوَال)، والقول (الأوَّلُ الأكْثَرُ في استِعْمَالِ)، قال الخطيب (1): إلا أن أكثر ما يُوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
122 -
وَاحتَجَّ مَاِلِكٌ كَذا النُّعْمَانُ
…
وَتَابِعُوْهُمَا بِهِ وَدَانُوْا
123 -
وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ؛
…
لِلجَهْلِ بِالسَّاقِطِ في الإسْنَادِ
124 -
وَصَاحِبُ التَّمهيدِ عَنهُمْ نَقَلَهْ
…
وَمُسْلِمٌ صَدْرَ الكِتَابِ أصَّلَهْ
(1) في «الكفاية» : (1/ 96).
(وَاحتَجَّ مَاِلِكٌ (1) كَذا) أبو حنيفة (النُّعْمَانُ (2) وَتَابِعُوْهُمَا بِهِ) أي بالمرسل، (وَدَانُوْا) أي جعلوه ديناً يدينون به، (وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ) من أهل الحديث فلم يحتجوا به؛ (لِلجَهْلِ بِالسَّاقِطِ في الإسْنَادِ) فلم يُعْلَم حاله لتُعْرَفَ عدالته، وتقدم من شرط الصحة ثقة رجاله (3).
(وَصَاحِبُ التَّمهيدِ) هو ابن عبد البر (عَنهُمْ نَقَلَهْ (4)، وَمُسْلِمٌ صَدْرَ الكِتَابِ أصَّلَهْ) (5) فإنه قال في صدر كتابه «الصحيح»:«المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة» .
125 -
لَكِنْ إذا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ
…
بمُسْنَدٍ أو مُرْسَلٍ يُخْرِجُهُ
126 -
مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الأوَّلِ
…
نَقْبَلْهُ، قُلْتُ: الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّلِ
127 -
والشَّافِعِيُّ بِالكِبَارِ قَيَّدَا
…
وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقاتِ أبَدَا
128 -
وَمَنْ إذا شَارَكَ أهْلَ الحِفْظِ
…
وَافَقَهُمْ إلاّ بِنَقْصِ لَفْظِ
(لَكِنْ إذا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ) أي مخرج المرسل (بمُسْنَدٍ) من وجه آخر، (أو مُرْسَلٍ) آخر، (يُخْرِجُهُ مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ) المرسل (الأوَّلِ نَقْبَلْهُ).
(1) انظر: «التمهيد» : (1/ 2) و «عارضة الأحوذي» : (2/ 50، 237).
(2)
انظر: «فواتح الرحموت» : (2/ 174)، و «حاشية السندي على النسائي»:(1/ 104).
(3)
انظر: «تدريب الراوي» : (1/ 223) و «نزهة النظر» : (ص110 - 111).
(4)
في «التمهيد» : (1/ 5).
(5)
مقدمة «صحيح مسلم» : (1/ 281) مع شرح النووي.
(قُلْتُ: الشَّيْخُ) ابن الصلاح (لَمْ يُفَصِّلِ)(1) بل أطلق القول عن الشافعي بأنه يقبل مطلق المرسل إذا تَأكَّدَ بما ذكر، (والشَّافِعِيُّ بِالكِبَارِ قَيَّدَا) (2) أي: إنما يقبل مراسيل كبار التابعين، (وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقاتِ أبَدَا) أي: إذا أَرْسَلَ وسَمَّى من أرسلَ عنه لم يُسَمِّ إلا ثقة، ويحتمل من روى مطلقاً عن الثقات المراسيل وغيرها، (وَمَنْ إذا شَارَكَ أهْلَ الحِفْظِ) في حديثهم (وَافَقَهُمْ إلاّ بِنَقْصِ لَفْظِ) أي فإن خالفهم فإن وجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه.
ومن «قُلْتُ» إلى هنا من الزوائد.
129 -
فَإنْ يُقَلْ: فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ
…
فَقُلْ: دَلِيْلانِ بِهِ يُعْتَضَدُ
(فَإنْ يُقَلْ) قولكم يُقْبَلُ المرسَل إذا جاء مسنداً من وجه آخر، (فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ) ولا حاجة حينئذ إلى المرسل. (فَقُلْ: دَلِيْلانِ بِهِ) أي: بالمسند (يُعْتَضَدُ) المرسل فيرجَّح بهما عند معارضة دليل واحد.
130 -
وَرَسَمُوا مُنْقَطِعاً عَنْ رَجُلِ
…
وَفي الأصُوْلِ نَعْتُهُ: بِالمُرْسَلِ
(وَرَسَمُوا مُنْقَطِعاً) إذا قيل في إسناد: (عَنْ رَجُلِ) أو عن شيخ أو نحو ذلك.
(وَفي الأصُوْلِ نَعْتُهُ: بِالمُرْسَلِ) قاله إمام الحرمين (3).
131 -
أمَّا الَّذِي أرْسَلَهُ الصَّحَابِيْ
…
فَحُكمُهُ الوَصْلُ عَلى الصَّوَابِ
(أمَّا الَّذِي أرْسَلَهُ الصَّحَابِيْ) كمثل ما يرويه أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، (فَحُكمُهُ الوَصْلُ (1)) لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأن الصحابة كلهم عدول.
(عَلى الصَّوَابِ) مُخْرِجٌ لقول الإسفرايني: إنه لا يحتج به (2).
(1) في الأصل: الرفع. خطأ.
(2)
نقله عن الإسفرايني النووي في مقدمة «شرح صحيح مسلم» : (1/ 194) وابن حجي في «النكت» : (ص202).