الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشَّاذُّ
161 -
وَذُو الشُّذُوذِ: مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ
…
فِيهِ المَلَا فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ
162 -
والحَاكِمُ الخِلَافَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ
…
وَلِلْخَلِيليْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ
163 -
وَرَدَّ مَا قَالَا بِفَرْدِ الثِّقَةِ
…
كالنَّهْي عَنْ بَيْعِ الوَلَا وَالهِبَةِ
164 -
وَقَوْلُ مُسْلِمٍ: رَوَى الزُّهْرِيُّ
…
تِسْعِينَ فَرْداً كُلُّهَا قَوِيُّ
165 -
واخْتَارَ فِيْمَا لَمْ يُخَالِفْ أنَّ مَنْ
…
يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ
166 -
أوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فًصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ
…
عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ
(وَذُو الشُّذُوذِ: مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ فِيهِ المَلَا فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ) فقال: «ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس» (1).
(والحَاكِمُ الخِلَافَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ) بل قال: هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل متابع لذلك الثقة (2).
(1) أخرجه الخطيب في «الكفاية» (2/ 419) والحاكم في «معرفة علوم الحديث» : (ص375). وابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» : (ص233 - 234)، والبيهقي في «مناقب الشافعي»:(2/ 30) وفي «معرفة السنن والآثار» : (1/ 81 - 82).
(2)
«معرفة علوم الحديث» : (ص375) وانظر في مناقشة هذا الإطلاق عن الحكم: «حاشية معرفة علوم الحديث» في الموضع المشار إليه، و «فتح المغيث»:(2/ 8) و «التدريب» : (1/ 268).
(وَلِلْخَلِيليْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ) أي: ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ، فلم يشترط تفرد الثقة بل مطلق التفرد (1).
(وَرَدَّ) ابن الصلاح (2)(مَا قَالَا) أي: الحاكم والخليلي (بِفَرْدِ الثِّقَةِ) أي: بأفراد الثقات الصحيحة؛ (كالنَّهْي عَنْ بَيْعِ الوَلَا وَالهِبَةِ) أي: وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار (3)، وكغيره مما هو مخرج في «الصحيحين» مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرَّد به ثقة.
(وَقَوْلُ) أي: وَرَدَّهُ بقول (مُسْلِمٍ (4): «رَوَى الزُّهْرِيُّ تِسْعِينَ فَرْداً) عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد، (كُلُّهَا قَوِيُّ) بأسانيد جياد» .
(واخْتَارَ) ابن الصلاح (5)(فِيْمَا) إذا خالف الراوي أنه إذا انفرد بشيء فإن كان مخالفاً لما رواه مَنْ هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذاً، أو فيما (لَمْ يُخَالِفْ) بأن رواه هو ولم يروه غيره، (أنَّ مَنْ يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ) أي: إن كان هذا الراوي المنفرد قريباً من الضبط (فَفَرْدُهُ حَسَنْ) فَيُقْبَل ولم يَقْدَحْ الانفراد فيه، (أوْ بَلَغَ الضَّبْطَ) أي: وإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه (فَصَحِّحْ) أي: فهو في حَيِّزِ الصحيح، (أَوْ بَعُدْ عَنْهُ) أي: عن الضبط بأن لم يكن ممن يُوثَق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به (فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ) أي: فيكون من قبيل الشاذ.
(1)«الإرشاد» : (1/ 176) وانظر حاشية محققه على هذا الموضع في مناقشة هذا الإطلاق عن الخليلي.
(2)
في «معرفة أنواع علم الحديث» : (ص77).
(3)
أخرجه البخاري (ح2535و 6756) ومسلم (ح1506).
(4)
في «صحيحه» ، عقب الحديث رقم (1647).
(5)
في «معرفة أنواع علم الحديث» : (ص79).