الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفَرْد
186 -
الفَرْدُ قِسْمَانِ، فَفَرْدٌ مُطْلَقَاْ
…
وَحُكْمُهُ عِنْدَ الشُّذُوْذِ سَبَقَا
187 -
وَالفَرْدُ بِالنِّسْبَةِ: مَا قَيَّدْتَهُ
…
بِثِقَةٍ، أوْ بَلَدٍ ذَكَرْتَهُ
188 -
أوْ عَنْ فُلانٍ نَحْوُ قَوْلِ القَائِلِ
…
لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَكْرٍ الَاّ وَائِلِ
189 -
لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ الاّ ضَمْرَهْ
…
لَمْ يَرْوِ هَذَا غيرُ أهْلِ البَصْرَهْ
190 -
فَإنْ يُرِيْدُوا وَاحِدَاً مِنْ أهْلِهَا
…
تَجَوُّزَاً، فاجْعَلْهُ مِنْ أوَّلهِا
191 -
وَلَيْسَ في أفْرَادِهِ النِّسْبِيَّهْ
…
ضَعْفٌ لَهَا مِنْ هَذِهِ الحَيْثِيَّهْ
192 -
لَكِنْ إذَا قَيَّدَ ذَاكَ بِالثِّقَهْ
…
فَحُكْمُهُ يَقْرُبُ مِمَّا أطْلَقَهْ
(الفَرْدُ قِسْمَانِ، فَفَرْدٌ مُطْلَقَاْ) وهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد (وَحُكْمُهُ عِنْدَ الشُّذُوْذِ سَبَقَا) وكذا [13 - أ] مثاله.
والثاني (الفَرْدُ بِالنِّسْبَةِ) إلى جهةٍ خاصة (مَا قَيَّدْتَهُ بِثِقَةٍ) أي: كتقييد الفرد به بثقة، (أوْ بَلَدٍ) معين (ذَكَرْتَهُ، أوْ عَنْ فُلانٍ نَحْوُ قَوْلِ القَائِلِ: لَمْ يَرْوِهِ) أي: حديث: «أنه عليه السلام أَوْلَم على صفية بسويق وتمر» (عَنْ بَكْرٍ) ابن وائل (الَاّ) أبوه (وَائِلِ (1)). وهذا مثال لتقييد الانفراد بكونه لم يروه عن فلان إلا فلان.
(1) القائل هو ابن طاهر في «أطراف الغرائب والأفراد» : (2/ 176رقم 1057)، والحديث أخرجه أبو داود (ح3744) والترمذي (ح1095)، وابن ماجه (ح1909) وأحمد (3/ 110).
(لَمْ يَرْوِهِ) أي: حديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة» (1)(ثِقَةٌ الاّ ضَمْرَهْ)(2) وهذا مثال لتقييد الانفراد بالثقة.
(لَمْ يَرْوِ هَذَا) أي: «أُمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» (3)(غيرُ أهْلِ البَصْرَهْ)(4) وهذا مثال ما انفرد به أهل بلدة.
(فَإنْ يُرِيْدُوا) بقولهم انفرد به أهل البصرة (وَاحِدَاً مِنْ أهْلِهَا) انفرد به (تَجَوُّزَاً) بذلك، كما يُضاف فعلُ واحدٍ من قبيلةٍ إليها مجازاً (فاجْعَلْهُ مِنْ أوَّلهِا) أي: من القسم الأول وهو الفرد المطلق.
(وَلَيْسَ في أفْرَادِهِ النِّسْبِيَّهْ) أي: في أقسام الفرد المقيَّد بنسبة إلى جهة خاصة (ضَعْفٌ لَهَا مِنْ هَذِهِ الحَيْثِيَّهْ) أي: من حيث كونها أفراداً، (لَكِنْ إذَا قَيَّدَ ذَاكَ بِالثِّقَهْ) أي: إذا كان القيد بالنسبة لرواية الثقة (فَحُكْمُهُ يَقْرُبُ مِمَّا أطْلَقَهْ) أي: فإنَّ حكمَهُ قريبٌ من حكمِ الفرد المطلق؛ لأن رواية غير الثقة كَلَا رواية.
(1) أخرجه عن ضمرة مسلم (ح891) وأبو داود (ح1154) والنسائي (1567) والترمذي (ح534) وابن ماجه (ح1282).
(2)
القائل هو ابن التركماني في «الجوهر النقي» : (3/ 294).
(3)
أخرجه أبو داود (ح818) وأحمد (3/ 3، 45، 97).
(4)
القائل لهذا هو الحاكم في «معرفة علوم الحديث» : (3197).