المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الرَّاْبِعُ: الْمُنَاوَلَةُ 499 - ثُمَّ الْمُنَاولَاتُ إِمَّا تَقْتَرِنْ … بِالإِذْنِ أَوْ - شرح ألفية العراقي - ابن العيني

[ابن العيني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌اسمه ولقبه وكنيته:

- ‌نسبه ومذهبه:

- ‌مولده:

- ‌نشأته العلمية:

- ‌رحلاته:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌اسمه ولقبه ونسبه

- ‌مولده ونشأته وطلبه للعلم:

- ‌مصنفاته:

- ‌ومن مصنفاته:

- ‌أعماله:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته:

- ‌المبحث الرابعالتعريف بشروح ألفية العراقي

- ‌المبحث الخامسالتعريف بشرح العيني على الألفية

- ‌المبحث السادستوثيق نسبة الكتاب إلى مصنفه

- ‌المبحث السابعتسمية الكتاب

- ‌المبحث الثامنوصف النسخة الخطية المعتمدة

- ‌أَقْسَامُ الْحَدِيْثِ

- ‌أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيْثِ

- ‌الصَّحِيْحُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ

- ‌الْمُسْتَخْرَجَاتُ

- ‌مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ

- ‌حُكْمُ الصَّحِيْحَيْنِ والتَّعْلِيْق

- ‌نَقْلُ الْحَدِيْثِ مِنَ الكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ

- ‌القِسْمُ الثَّانِي: الْحَسَنُ

- ‌القِسْمُ الثَّالِثُ: الضَّعِيْفُ

- ‌الْمَرْفُوْعُ

- ‌الْمُسْنَدُ

- ‌الْمُتَّصِلُ وَالْمَوْصُوْلُ

- ‌الْمَوْقُوْفُ

- ‌الْمَقْطُوْعُ

- ‌فُرُوْعٌ

- ‌الْمُرْسَلُ

- ‌الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ

- ‌الْعَنْعَنَةُ

- ‌تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ

- ‌التَّدْلِيْسُ

- ‌الشَّاذُّ

- ‌الْمُنْكَرُ

- ‌الاعْتِبَارُ وَالْمُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ

- ‌زِيَادَةُ الثِّقَاتِ

- ‌الفَرْد

- ‌الْمُعَلَّلُ

- ‌الْمُضْطَرِبُ

- ‌الْمُدْرَجُ

- ‌الْمَوْضُوْعُ

- ‌الْمَقْلُوْبُ

- ‌تنبيهات

- ‌مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رُوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ

- ‌مَرَاتِبُ التَّعْدِيْلِ

- ‌مَرَاتِبُ التَّجْرِيْحِ

- ‌مَتَى يَصحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيْثِ أوْ يُسْتَحَبُّ

- ‌أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ

- ‌ وأوَّلُهَا: سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ

- ‌الثَّاْنِي: القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ

- ‌تَفْرِيْعَاتٌ

- ‌الثَّالِثُ: الإجَاْزَةُ

- ‌لَفْظُ الإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا

- ‌الرَّاْبِعُ: الْمُنَاوَلَةُ

- ‌كَيْفَ يَقُوْلُ مَنْ رَوَى بِالمُنَاولَةِ وَالإِجَاْزَةِ

- ‌الْخَامِسُ: الْمُكَاتَبَةُ

- ‌السَّادِسُ: إِعْلَامُ الشَّيْخِ

- ‌السَّابِعُ: الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ

- ‌الثَّامِنُ: الوِجَادَةُ

- ‌كِتَابَةُ الْحَدِيْثِ وضَبْطُهُ

- ‌الْمُقَابَلَةُ

- ‌تَخْرِيْجُ السَّاقِطِ

- ‌التَّصْحِيْحُ والتَّمْرِيْضُ، وَهو التَّضْبِيْبُ

- ‌الكَشْطُ والْمَحْوُ والضَّرْبُ

- ‌العَمَلُ في اخْتِلَافِ الرُّوَايَاتِ

- ‌الإِشَارَةُ بالرَّمْزِ

- ‌كِتَابَةُ التَّسْمِيْعِ

- ‌صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ وَأَدَائِهِ

- ‌الرِّوَايَةُ مِنَ الأَصْلِ

- ‌الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى

- ‌الاقْتِصَاْرُ عَلَى بَعْضِ الْحَدِيْثِ

- ‌التَّسْمِيْعُ بِقِرَاءَةِ اللَّحَّاْنِ، وَالْمُصَحِّفِ

- ‌إِصْلَاحُ اللَّحْنِ، وَالْخَطَأِ

- ‌اخْتِلَافُ أَلْفَاْظِ الشُّيُوْخِ

- ‌الزِّيَاْدَةُ فِيْ نَسَبِ الشَّيْخِ

- ‌الرِّوَاْيَةُ مِنَ النُّسَخِ الَّتِي إسْنَاْدُهَا وَاحِدٌ

- ‌تَقْدِيْمُ المَتْنِ عَلى السَّنَدِ

- ‌إذَا قَالَ الشَّيْخُ: مِثْلَهُ، أَوْ نَحْوَهُ

- ‌إِبْدَاْلُ الرَّسُوْلِ بِالنَّبِيِّ، وَعَكْسُهُ

- ‌السَّمَاْعُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الوَهْنِ، أَوْ عَنْ رَجُلَيْنِ

- ‌آدَاْبُ الْمُحَدِّثِ

- ‌آدَابُ طَالِبِ الْحَدِيْثِ

- ‌الْعَالِي وَالنَّازِلُ

- ‌الغَرِيْبُ، وَالْعَزِيْزُ، وَالْمَشْهُوْرُ

- ‌غَرْيِبُ أَلْفَاْظِ الأَحَاْدِيْثِ

- ‌الْمُسَلْسَلُ

- ‌النَّاسِخُ، وَالْمَنْسُوْخُ

- ‌التَّصْحِيْفُ

- ‌مُخْتَلِفُ الْحَدِيْثِ

- ‌خَفِيُّ الإِرْسَالِ، وَالْمَزِيْدُ فِي الإِسْنَادِ

- ‌مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ

- ‌مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ

- ‌رِوَايةُ الأَكَابِرِ عَنِ الأَصاغِرِ

- ‌رِوَايَةُ الأَقْرَانِ

- ‌الأُخْوَةُ والأَخَوَاتُ

- ‌رِوَايَةُ الآبَاءِ عَنِ الأبْنَاءِ وَعَكْسُهُ

- ‌السَّابِقُ واللَاّحِقُ

- ‌مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَاّ رَاوٍ وَاحِدٌ

- ‌مَنْ ذُكِرَ بِنُعُوتٍ مُتَعَدِّدةٍ

- ‌أَفْرَادُ العَلَمِ

- ‌الأَسْمَاءُ والكُنَى

- ‌الأَلْقَابُ

- ‌الْمُؤْتَلِفُ والمُخْتَلِفُ

- ‌الْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ

- ‌تَلْخِيْصُ المُتَشَابِهِ

- ‌المُشْتَبَهُ المَقْلُوبُ

- ‌مَنْ نُسِبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ

- ‌المَنْسُوبُونَ إِلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ

- ‌المُبْهَمَاتُ

- ‌تَوَارِيْخُ الرُّوَاةِ وَالوَفَيَاتِ

- ‌مَعْرِفَةُ الثِّقَاتِ والضُّعَفَاءِ

- ‌مَعْرِفَةُ مَنِ اخْتَلَطَ مِنَ الثِّقَاتِ

- ‌طَبَقَاتُ الرُّوَاةِ

- ‌المَوَالِي مِنَ العُلَمَاءِ والرُّوَاةِ

- ‌أَوْطَانُ الرُّوَاةِ وَبُلْدَانُهُمْ

الفصل: ‌ ‌الرَّاْبِعُ: الْمُنَاوَلَةُ 499 - ثُمَّ الْمُنَاولَاتُ إِمَّا تَقْتَرِنْ … بِالإِذْنِ أَوْ

‌الرَّاْبِعُ: الْمُنَاوَلَةُ

499 -

ثُمَّ الْمُنَاولَاتُ إِمَّا تَقْتَرِنْ

بِالإِذْنِ أَوْ لَا، فَالَّتِي فِيْهَا إِذِنْ

500 -

أَعْلَى الإْجَازَاتِ، وَأَعْلَاهَا إذا

أَعْطَاهُ مِلْكَاً فَإِعَارَةً كَذَا

501 -

أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ

عَرْضاً وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاولَهْ

502 -

وَالشَّيْخُ ذُوْ مَعْرِفَةٍ فَيَنْظُرَهْ

ثُمَّ يُنَاولَ الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ

503 -

يقول: هَذَا مِنْ حَدِيْثِي فارْوِهِ

وَقَدْ حَكَوْا عَنْ مَالِكٍ وَنَحْوِهِ

504 -

بِأَنَّهَا تُعَادِلُ السَّمَاعَا

وَقَدْ أَبَى الْمُفْتُوْنَ ذَا امْتِنَاعَا

505 -

إِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيْ مَعَ النُّعْمَانِ

وَالشَّافِعيْ وَأحْمَدُ الشَّيْبَانِيْ

506 -

وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُمْ رَأوْا

بِأَنَّهَا أَنْقَصُ، قُلْتُ: قَدْ حَكَوْا

507 -

إِجْمَاعَهُمْ بِأَنَّهَا صَحِيْحَهْ

مُعْتَمَداً، وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوْحَهْ

(ثُمَّ الْمُنَاولَاتُ إِمَّا تَقْتَرِنْ) المناولة (بِالإِذْنِ أَوْ لَا) تقترن، (فَالَّتِي فِيْهَا إِذِنْ) أي: فالمناولة المقرونة بالإجازة (أَعْلَى الإْجَازَاتِ) على الإطلاق، (وَأَعْلَاهَا) أي: أعلى هذه المناولة العالية، (إذا أَعْطَاهُ) شيئاً من سماعه أو إجازته (مِلْكَاً) يُمَلِّكُهُ الشيخُ له.

(فَإِعَارَةً) بأن يقول: خُذْهُ واسْتَنْسِخُهُ وَقاَبِل به ثم رُدَّهُ إلىَّ.

(كَذَا أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ عَرْضاً) أي: بأصل الشيخ أو فرعه المقابَل

ص: 209

به فيعرضه عليه، (وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاولَهْ) أي: سموه عرضاً [26 - ب] فيكون عرضَ المناولة، فإذا عَرَضَ عليه (وَالشَّيْخُ ذُوْ مَعْرِفَةٍ فَيَنْظُرَهْ) أي: تأمله الشيخ وهو عارف متيقِّظ (ثُمَّ يُنَاولَ الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ) وهو الطالب (يقول: هَذَا مِنْ حَدِيْثِي) الذي رويته عن فلان (فارْوِهِ) عني.

(وَقَدْ حَكَوْا عَنْ مَالِكٍ وَنَحْوِهِ بِأَنَّهَا) أي: المناولة المقرونة بالإجازة (تُعَادِلُ السَّمَاعَا (1)، وَقَدْ أَبَى الْمُفْتُوْنَ) من فقهاء الإسلام (ذَا امْتِنَاعَا) فلم يَرُوْهُ سماعاً:(إِسْحَاقُ، وَالثَّوْرِيْ مَعَ) أبي حنيفة (النُّعْمَانِ، وَالشَّافِعيْ، وَأحْمَدُ) بن حنبل (الشَّيْبَانِيْ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُمْ رَأوْا بِأَنَّهَا أَنْقَصُ) من التحديث والإخبار (2).

قال المصنف (قُلْتُ: قَدْ حَكَوْا إِجْمَاعَهُمْ) أي: إجماع أهل النقل (بِأَنَّهَا) رواية (صَحِيْحَهْ مُعْتَمَداً) أي: اعتماداً (وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوْحَهْ).

508 -

أَمَّا إذا نَاولَ وَاسْتَرَدَّا

فِي الْوَقْتِ صَحَّ وَالْمُجَازُ أَدَّى

509 -

مِنْ نُسْخَةٍ قَدْ وَافَقَتْ مَرْوِيَّهْ

وَهَذِهِ لَيْسَتْ لَهَا مَزِيَّهْ

510 -

عَلَى الذَّيِ عُيَّنَ فِي الاجَازَهْ

عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ لَكِنْ مَازَهْ

511 -

أَهْلُ الْحَدِيْثِ آخِراً وَقِدْمَا

أَمَّا إذا مَا الشَّيْخُ لَمْ يَنْظُرْ مَا

512 -

أَحْضَرَهُ الطَّالِبُ لَكِنْ اعْتَمَدْ

مَنْ أَحْضَرَ الْكِتَابَ وَهْوَ مُعْتَمَدْ

(1) حكاه عنه وعن غيره من أئمة الحديث الحاكم في «معرفة علوم الحديث» : (ص672 - 673) وانظر: «الإلماع» : (ص35).

(2)

انظر: «معرفة علوم الحديث» : (ص676 - 677).

ص: 210

513 -

صَحَّ وَإِلَاّ بَطَلَ اسْتِيْقَانَا

وَإِنْ يَقُلْ: أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا

514 -

ذَا مِنْ حَدِيْثِي، فَهْوَ فِعْلٌ حَسَنُ

يُفِيْدُ حَيْثُ وَقَعَ التَّبَيُّنُ

515 -

وإنْ خَلَتْ مِنْ إذْنِ المُنَاْولَهْ

قِيْلَ: تَصِحُّ والأَصَحُّ بَاْطِلَهْ

(أَمَّا إذا نَاولَ) الشيخُ الطالبَ الكتابَ وأجاز له روايته (وَاسْتَرَدَّا) أي: ثم ارتجعه منه (فِي الْوَقْتِ صَحَّ).

(وَالْمُجَازُ) له إذا أراد الأداء (أَدَّى مِنْ نُسْخَةٍ قَدْ وَافَقَتْ مَرْوِيَّهْ) أي: الكتاب الذي تناولَهُ بكونه منه نفسه، أو من نسخةٍ توافقه بمقابلته أو إخبار ثقة بموافَقَتِها.

(وَهَذِهِ) الصورة من المناولة (لَيْسَتْ لَهَا مَزِيَّهْ عَلَى الذَّيِ عُيَّنَ فِي الاجَازَهْ) أي: على الإجازة بكتابٍ معين (عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ لَكِنْ مَازَهْ أَهْلُ الْحَدِيْثِ آخِراً وَقِدْمَا) أي: رأوا لهذه مزية على الإجازة قديماً وحديثاً.

(أَمَّا إذا مَا الشَّيْخُ لَمْ يَنْظُرْ مَا أَحْضَرَهُ الطَّالِبُ) من الكُتُب وقال له: هذا روايتك فَنَاوِلْنِيْه وأَجِزْ لي روايته، ولم يتحقق أنه روايته، (لَكِنْ اعْتَمَدْ) خبر (مَنْ أَحْضَرَ الْكِتَابَ وَهْوَ) ثقة (مُعْتَمَدْ صَحَّ، وَإِلَاّ) أي: وإن لم يكن موثوقاً بخبره (بَطَلَ اسْتِيْقَانَا).

(وَإِنْ يَقُلْ: أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا ذَا مِنْ حَدِيْثِي) مع براءتي من الغلط والوهم (فَهْوَ فِعْلٌ حَسَنُ يُفِيْدُ حَيْثُ وَقَعَ التَّبَيُّنُ) أن ذلك الذي ناوله كان من مروياته.

(وإنْ خَلَتْ مِنْ إذْنِ المُنَاْولَهْ) بأن يناوله الكتاب ويقول: هذا من حديثي، أو من سماعاتي، ولا يقول: ارْوِهِ عني، ولا أجزتُ لك روايته، (قِيْلَ: تَصِحُّ والأَصَحُّ بَاْطِلَهْ).

ص: 211