الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثَّالِثُ: الإجَاْزَةُ
440 -
ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلىِ السَّمَاعَا
…
وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا
441 -
ارْفَعُهَا بِحَيْثُ لَا مُنَاولَهْ
…
تَعْيِيْنُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهْ
442 -
وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى
…
جَوَازِ ذَا، وَذَهَبَ الْبَاجِيْ إِلَى
443 -
نَفْي الْخِلَافِ مُطْلَقَاً، وَهْوَ غَلَطْ
…
قال: وَالاخْتِلَافُ فِي الْعَمَلِ قَطْ
444 -
وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بأَِنْ للشَّافِعِي
…
قَوْلَانِ فِيْهَا ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي
445 -
مَذْهَبِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مَنَعَا
…
وَصَاحِبُ الْحَاوي بِهِ قَدْ قَطَعَا
446 -
قَالَا كَشُعْبَةٍ وَلَو جَازَتْ إِذَنْ
…
لَبَطْلَتْ رِحْلَةُ طُلَاّبِ السُّنَنْ
447 -
وَعَنْ أبي الشَّيْخِ مَعَ الْحَرْبِيِّ
…
إِبْطَالُهَا كَذَاكَ لِلسِّجْزِيِّ
448 -
لَكِنْ عَلى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا
…
عَمَلُهُمْ، وَالأَكْثَرُوْنَ طُرَّا
449 -
قَالُوا بِهِ، كَذَا وُجُوْبُ الْعَمَلِ
…
بِهَا، وَقِيْلَ: لَا كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ
(ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلىِ السَّمَاعَا) فهي دونه، (وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا).
(ارْفَعُهَا بِحَيْثُ لَا مُنَاولَهْ) أي: أرفع أنواع الإجازة المجرَّدة عن المناولة (تَعْيِيْنُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهْ) كأجزت لكم، أو لفلان الكتاب الفلاني.
(وَبَعْضُهُمْ) وهو القاضي عياض (1)(حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى جَوَازِ ذَا) فقال: هذه
(1) في «الإلماع» : (ص38).
عند بعضهم التي لم يُختلف في جوازها.
(وَذَهَبَ) أبو الوليد ((الْبَاجِيْ) إِلَى نَفْي الْخِلَافِ مُطْلَقَاً) فقال (1): لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة، وادَّعى فيه الإجماع ولم يُفَصِّل، (وَهْوَ غَلَطْ) في حكاية الإجماع في مطلقها، (قال) الباجي:(وَالاخْتِلَافُ فِي الْعَمَلِ) بها (قَطْ).
(وَرَدَّهُ الشَّيْخُ) ابن الصلاح (2)(بأَِنْ للشَّافِعِي قَوْلَانِ فِيْهَا) أحدهما عدم جوازها، (ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي مَذْهَبِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ (3) مَنَعَا (4)، وَصَاحِبُ الْحَاوي) وهو الماوردي (5)(بِهِ قَدْ قَطَعَا (6)، قَالَا كَشُعْبَةٍ) أي: وقال القاضي والماوردي: كما قال شعبة: (وَلَو جَازَتْ) الإجازة (إِذَنْ لَبَطْلَتْ رِحْلَةُ طُلَاّبِ السُّنَنْ)(7).
(وَعَنْ أبي الشَّيْخِ)(8) عبد الله بن محمد الأصبهاني (مَعَ) إبراهيم (الْحَرْبِيِّ
(1) في «الإشارات في الأصول» : (ص60).
(2)
في «معرفة أنواع علم الحديث» : (ص151).
(3)
هو القاضي الحسين بن محمد بن أحمد بن علي المروذي، المتوفى سنة (462هـ). «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة:(1/ 39).
(4)
انظر: «معرفة أنواع علم الحديث» : (ص151).
(5)
هو: القاضي علي بن محمد بن مجيب أبو الحسن الماوردي البصري، أحد الأئمة، توفي سنة (450هـ). «طبقات الشافعية»:(1/ 36).
(6)
انظر: «أدب القاضي» من «الحاوى» للماوردي (1/ 387 - 389).
(7)
انظر: «الكفاية» : (2/ 277 - 278) و «أدب القاضي» للماوردي: (1/ 388 - 389).
(8)
انظر: «الكفاية» : (2/ 270).
إِبْطَالُهَا (1) كَذَاكَ لِلسِّجْزِيِّ (2)).
(لَكِنْ عَلى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا عَمَلُهُمْ، وَالأَكْثَرُوْنَ طُرَّا)(3) من أهل الحديث وغيره (قَالُوا بِهِ).
وكما تجوز الرواية بالإجازة (كَذَا وُجُوْبُ الْعَمَلِ) بالمروي (بِهَا، وَقِيْلَ) قاله بعض أهل [24 - ب] الظاهر (4)(لا) يجب العمل (كَحُكْمِ) الحديث (الْمُرْسَلِ).
450 -
وَالثَّانِ: أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ
…
دُوْنَ الْمُجَازِ، وَهْوَ أَيْضَاً قَبِلَهْ
451 -
جُمْهُوْرُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلَا
…
وَالْخُلْفُ أَقْوَى فِيْهِ مِمَّا قَدْ خَلَا
والنوع (الثَّانِ أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ دُوْنَ الْمُجَازِ) كأجزت لك جميع مروياتي (وَهْوَ أَيْضَاً قَبِلَهْ جُمْهُوْرُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلَا، وَالْخُلْفُ أَقْوَى فِيْهِ) أي: في هذا النوع (مِمَّا قَدْ خَلَا) أي: من الخلاف في النوع المتقدم.
452 -
وَالثَّالِثُ: التَّعْمِيْمُ فِي الْمُجَازِ
…
لَهُ، وَقَدْ مَالَ إِلى الْجَوَازِ
453 -
مُطْلَقَاً الْخَطِيْبُ وَابْنُ مَنْدَهْ
…
ثُمَّ أبو الْعَلَاءِ أَيْضَاً بَعْدَهْ
(1) انظر: «الكفاية» : (2/ 277)، وانظر:(2/ 316) منه، فقد ذكر الخطيب أن إبراهيم قد رجع عن إطلاق هذا القول.
(2)
هو الإمام أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلي، الحافظ، المتوفى سنة (444هـ). «سير أعلام النبلاء»:(17/ 654) و «الوافي بالوفيات» : (6/ 308).
(3)
أي: جميعاً. «فتح المغيث» : (2/ 400).
(4)
انظر: «الكفاية» : (2/ 267).
454 -
وَجَازَ لِلْمَوْجُوْدِ عِنْدَ الطَّبَرِيْ
…
وَالشَّيْخُ لِلإِْبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ
والنوع (الثَّالِثُ: التَّعْمِيْمُ فِي الْمُجَازِ لَهُ وَقَدْ مَالَ إِلى الْجَوَازِ مُطْلَقَاً الْخَطِيْبُ (1) و) أبو عبد الله (ابْنُ مَنْدَهْ) فقال (2): أجزت لمن قال لا إله إلا الله، (ثُمَّ) مال إلى الجواز (أبو الْعَلَاءِ) الهمذاني (3)(أَيْضَاً بَعْدَهْ).
(وَجَازَ) الإجازة (لِلْمَوْجُوْدِ) من جميع المسلمين عند الإجازة (عِنْدَ) أبي الطيب (الطَّبَرِيْ (4)، وَالشَّيْخُ) ابن الصلاح (5) (لِلإِْبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ) فقال: أصلها ضعيف وتزداد بهذا التوسع (6).
455 -
وَمَا يَعُمُّ مَعَ وَصْفِ حَصْرِ
…
كَالْعُلَمَا يَوْمَئِذٍ بِالثَّغْرِ
456 -
فَإِنَّهُ إِلى الْجَوَازِ أَقْرَبُ
…
قُلْتُ عِيَاضٌ قالَ: لَسْتُ أَحْسِبُ
(1) في «الإجازة للمعدوم والمجهول» : (ص80).
(2)
حكاه عنه ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث» : (ص155).
(3)
هو الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل الهمذاني العطار، المتوفى سنة (569هـ). «سير أعلام النبلاء»:(21/ 40) و «تذكرة الحفاظ» : (4/ 1324). وانظر لقوله: «معرفة أنواع علم الحديث» : (ص155).
(4)
هو القاضي الإمام أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري، المتوفى سنة (450هـ). «تاريخ بغداد»:(9/ 358) و «سير أعلام النبلاء» : (17/ 668). وانظر: كلامه في «الإجازة للمعدوم والمجهول» : (ص80) و «الإلماع» : (ص42).
(5)
في «معرفة أنواع علم الحديث» : (ص155).
(6)
كذا وقعت العبارة في الأصل، ولعله سقط: تزداد بهذا التوسع [والاسترسال ضعفاً كثيراً] كما هو تعبير ابن الصلاح، ونقله عنه الناظم في شرحه (1/ 419).
457 -
فِي ذَا اخْتِلَافَاً بَيْنَهُمْ مِمَّنْ يَرَى
…
إِجَازَةً لِكَوْنِهِ مُنْحَصِرَا
(وَمَا يَعُمُّ) من الإجازة (مَعَ وَصْفِ حَصْرِ كَالْعُلَمَا يَوْمَئِذٍ بِالثَّغْرِ) أي: كأجزت لمن هو الآن من طلبة العلم ببلد كذا (فَإِنَّهُ إِلى الْجَوَازِ أَقْرَبُ. قُلْتُ: عِيَاضٌ قالَ (1): لَسْتُ أَحْسِبُ فِي ذَا اخْتِلَافَاً بَيْنَهُمْ) في جوازه (مِمَّنْ يَرَى إِجَازَةً) أي: ممن تصح عنده الإجازة (لِكَوْنِهِ مُنْحَصِرَا).
458 -
وَالرَّابعُ: الْجَهْلُ بِمَنْ أُجِيْزَ لَهْ
…
أو مَا أُجِيْزَ كَأَجَزْتُ أَزْفَلَهْ
459 -
بَعْضَ سَمَاَعاِتي، كَذَا إِنْ سَمَّى
…
كِتَاباً أو شَخْصَاً وَقَدْ تَسَمَّى
460 -
بِهِ سِوَاهُ ثُمَّ لَمَّا يَتَّضِحْ
…
مُرَادُهُ مِنْ ذَاكَ فَهْوَ لَا يَصِحْ
461 -
أَمَّا الْمُسَمَّوْنَ مَعَ الْبَيَانِ
…
فَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالأَعْيَانِ
462 -
وَتَنْبَغِي الصِّحَّةُ إِنْ جَمَلَهُمْ
…
مِنْ غَيْرِ عَدٍّ وَتَصَفُّحٍ لَهُمْ
والنوع (الرَّابعُ: الْجَهْلُ بِمَنْ أُجِيْزَ لَهْ أو مَا أُجِيْزَ) أي: الإجازة للمجهول أو بالمجهول، (كَأَجَزْتُ أَزْفَلَهْ) الأزْفَلَة: الجماعة من الناس (بَعْضَ سَمَاَعاِتي، كَذَا إِنْ سَمَّى كِتَاباً أو شَخْصَاً وَقَدْ تَسَمَّى بِهِ سِوَاهُ) كأجزت لك أن تروي عني كتاب «السنن» وهو يروي عدة من السنن المعروفة بذلك، وكأجزت محمد بن خالد الدمشقي وتَسَمَّى به غير واحد في ذلك الوقت.
(ثُمَّ لَمَّا) أي: لم (يَتَّضِحْ مُرَادُهُ مِنْ ذَاكَ) في المسألتين (فَهْوَ لَا يَصِحْ)، أما إذا اتضح بقرينة بحيث لا يلتبس فالظاهر صحة هذه الإجازة.
(1) في «الإلماع» : (ص43).
(أَمَّا الْمُسَمَّوْنَ) للشيخ المسئول (مَعَ الْبَيَانِ) المزيل للاشتباه (فَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ) أي: عدم معرفة الشيخ (بِالأَعْيَانِ) والإجازة صحيحة، (وَتَنْبَغِي الصِّحَّةُ إِنْ جَمَلَهُمْ) أي: الشيخ للجماعة المسَمَّين في استدعاء بالإجازة (مِنْ غَيْرِ عَدٍّ وَتَصَفُّحٍ لَهُمْ)، كما يصح سماع من سمع منه على هذا الوصف.
463 -
وَالْخَامِسُ: التَّعْلِيْقُ فِي الإِجَازَهْ
…
بِمَنْ يَشَاؤُهَا الذَّيِ أَجَازَهْ
464 -
أو غَيْرُهُ مُعَيَّنَاً، وَالأُولَى
…
أَكْثَرُ جَهْلاً، وَأَجَازَ الْكُلَاّ
465 -
مَعاً أبو يَعْلَى الإِمَامُ الْحَنْبَلِيْ
…
مَعَ ابْنِ عُمْرُوْسٍ وَقَالَا: يَنْجَلِي
466 -
الْجَهْلُ إِذْ يَشَاؤُهَا، وَالظَّاهِرُ
…
بُطْلَانُهَا أَفْتَى بِذَاك طَاهِرُ
467 -
قُلْتُ: وَجَدْتُ ابنَ أبي خَيْثَمَةِ
…
أَجَازَ كَالَّثانِيَةِ الْمْبُهَمَةِ
468 -
وَإِنْ يَقُلْ: مَنْ شَاءَ يَرْوِي قَرُبَا
…
وَنَحْوَهُ الأَزْدِي مُجِيْزَاً كَتَبَا
469 -
أَمَّا: أَجَزْتُ لِفُلَانٍ إِنْ يُرِدْ
…
فَالأَظْهَرُ الأَقْوَى الْجَوَازُ فَاعْتَمِدْ
(وَ) النوع (الْخَامِسُ: التَّعْلِيْقُ فِي الإِجَازَهْ بِمَنْ يَشَاؤُهَا الذَّيِ أَجَازَهْ) كَمَنْ يشاء أن أجيز له فقد أجزت له، (أو غَيْرُهُ مُعَيَّنَاً) كأجزتُ لمن يشاء فلان، (وَالأُولَى أَكْثَرُ جَهْلاً) وانتشاراً من حيث تعلقها بمشيئة من لا يُحْصَرُ عددُهم بخلاف تعليقها بمشيئة معين.
(وَأَجَازَ الْكُلَاّ مَعاً أبو يَعْلَى الإِمَامُ الْحَنْبَلِيْ (1) مَعَ) أبي الفضل (ابْنِ عُمْرُوْسٍ (2)
(1) هو: الإمام محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء، المتوفى سنة (458هـ). «طبقات الحنابلة» لابنه:(2/ 193 - 230).
(2)
هو: محمد بن عبيد الله البزار، الفقيه المالكي، المتوفى سنة (452هـ). «تاريخ بغداد»:(2/ 339 - 340).
وَقَالَا (1): يَنْجَلِي الْجَهْلُ [25 - أ] إِذْ يَشَاؤُهَا) أي: واستدلَّا بأن هذه الجهالة ترتفع عند وجود المشيئة ويَتَعَيَّنُ المجازُ له.
(وَالظَّاهِرُ بُطْلَانُهَا) لما فيه من التعليق (أَفْتَى بِذَاك طَاهِرُ) هو ابن عبد الله الطبري (2).
قال المصنف: (قُلْتُ: وَجَدْتُ) الحافظ أبا بكر (ابنَ أبي خَيْثَمَةِ (3) أَجَازَ كَالَّثانِيَةِ الْمْبُهَمَةِ) فكتب (4): أجزت لفلان أن يروي عني ما أحب من كتاب التاريخ الذي سمعه مني فلان وفلان، وأذنت له في ذلك ولمن أحب من أصحابه، فإن أحب أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا.
(وَإِنْ يَقُلْ: مَنْ شَاءَ يَرْوِي قَرُبَا) بأن كان المعلَّق هو الرواية كأجزت لمن شاء الرواية عني أن يروي عني، وهذا أولى بالجواز لأن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحاً بما يقتضيه الإطلاق.
(1) انظر كلامهما في «الإجازة للمعدوم والمجهول» : (ص81 - 82) و «الإلماع» : (ص44).
(2)
انظر: «الإجازة للمعدوم والمجهول» : (ص80).
(3)
هو: الحافظ الكبير أحمد بن زهير بن حرب بن شداد النسائي الأصل، البغدادي المتوفى سنة (297هـ). «تاريخ بغداد»:(4/ 162) و «سير أعلام النبلاء» : (11/ 492).
(4)
انظر: «شرح الألفية» للناظم: (1/ 424).
(وَنَحْوَهُ) أبو الفتح (الأَزْدِي (1) مُجِيْزَاً كَتَبَا) فَوُجِد بخطه: أجزتُ رواية ذلك لجميع من أحَبَّ أن يروي ذلك عني.
(أَمَّا) تعليق الرواية مع التصريح بالمجاز له وتعيينه نحو (أَجَزْتُ لِفُلَانٍ إِنْ يُرِدْ)، وأجزت لك كذا إن شئت روايته عني (فَالأَظْهَرُ الأَقْوَى الْجَوَازُ فَاعْتَمِدْ) إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق.
470 -
وَالسَّادِسُ: الإِذْنُ لِمَعْدُوْمٍ تَبَعْ
…
كَقَوْلِهِ: أَجَزْتُ لِفُلَانِ مَعْ
471 -
أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهْ
…
حَيْثُ أَتَوْا أَوْ خَصَّصَ الْمَعْدُوْمَ بِهْ
472 -
وَهْوَ أَوْهَى، وَأَجَازَ الأَوَّلَا
…
ابْنُ أبي دَاوُدَ وَهْوَ مُثِّلَا
473 -
بِالْوَقْفِ، لَكِنْ أَبَا الطَّيِّبِ رَدْ
…
كِلَيْهِمَا وَهْوَ الصَّحِيْحُ الْمُعْتَمَدْ
474 -
كَذَا أبو نَصْرٍ. وَجَازَ مُطْلَقَا
…
عِنْدَ الْخَطِيْبِ وَبِهِ قَدْ سُبِقَا
475 -
مِنِ ابْنِ عُمْرُوْسٍ مَعَ الْفَرَّاءِ
…
وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلى اسْتِوَاءِ
476 -
فِي الْوَقْفِ في صِحَّتِهِ مَنْ تَبِعَا
…
أَبَا حَنِيْفَةَ وَمَالِكَاً مَعَا
والنوع (وَالسَّادِسُ: الإِذْنُ لِمَعْدُوْمٍ تَبَعْ) للموجود (كَقَوْلِهِ: أَجَزْتُ لِفُلَانِ مَعْ أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهْ حَيْثُ أَتَوْا)، وأجزت لك ولمن يولد لك ونحوه.
(أَوْ خَصَّصَ الْمَعْدُوْمَ بِهْ) من غير عطف على موجود كأجزتُ لمن يولَدُ
(1) هو: الحافظ أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بريدة الموصلي، المتوفى سنة (374هـ). «تذكرة الحفاظ»:(3/ 967) و «سير أعلام النبلاء» : (16/ 347).
لفلان، (وَهْوَ أَوْهَى) من القسم الأول، (وَأَجَازَ) القسم (الأَوَّلَا) أبو بكر (ابْنُ أبي دَاوُدَ) السجستاني (1)، (وَهْوَ مُثِّلَا بِالْوَقْفِ) على المعدوم، (لَكِنْ) القاضي (أَبَا الطَّيِّبِ رَدْ كِلَيْهِمَا) قياساً على الإخبار للمعدوم (2)، (وَهْوَ الصَّحِيْحُ الْمُعْتَمَدْ كَذَا أبو نَصْرٍ) ابن الصباغ (3).
(وَجَازَ مُطْلَقَا عِنْدَ الْخَطِيْبِ (4)، وَبِهِ قَدْ سُبِقَا مِنِ) أبي الفضل (ابْنِ عُمْرُوْسٍ (5) مَعَ) أبي يعلى ابن (الْفَرَّاءِ (6) وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلى اسْتِوَاءِ فِي الْوَقْفِ في صِحَّتِهِ) على المعدوم وإن لم يكن أصله موجوداً (مَنْ تَبِعَا أَبَا حَنِيْفَةَ وَمَالِكَاً مَعَا).
477 -
وَالسَّاِبعُ: الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ
…
لِلأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أو طِفْلِ
478 -
غَيْرِ مُمَيِزٍ وَذَا الأَخِيْرُ
…
رَأَى أبو الطَّيِّبِ وَالْجُمْهُوْرُ
479 -
وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلاً، بَلَى
…
بِحَضْرَةِ الْمِزِّيِّ تَتْرَا فُعِلا
480 -
وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضَاً نَقْلَا
…
وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ أولَى فِعْلَا
481 -
وَلِلْخَطِيْبِ لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ
…
قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ
482 -
مَعْ أبويْهِ فَأَجَازَ، وَلَعَلْ
…
مَا اصَّفَّحَ الأَسماءَ فِيْهَا إِذْ فَعَلْ
(1) انظر: «الكفاية» : (2/ 295) و «الإجازة للمعدوم والمجهول» : (ص79).
(2)
انظر: «الإجازة للمعدوم والمجهول» : (ص80).
(3)
حكاه عنه ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث» : (ص159).
(4)
«الكفاية» : (2/ 296).
(5)
انظر: «الإجازة للمعدوم والمجهول» : (ص80).
(6)
انظر: المصدر السابق.
483 -
وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلى مَا ذَكَرُوْا
…
هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ؟ وَهَذَا أَظْهَرُ
(و) النوع (السَّاِبعُ: الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ) حين الإجازة (لِلأَخْذِ عَنْهُ، كَافِرٍ أو طِفْلِ غَيْرِ مُمَيِزٍ)، أما المميِّز فصحيحة.
(وَذَا الأَخِيْرُ) وهو الإجازة للطفل (رَأَى) القاضي [25 - ب](أبو الطَّيِّبِ وَالْجُمْهُوْرُ (1)، وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلاً، بَلَى بِحَضْرَةِ الْمِزِّيِّ تَتْرَا فُعِلا) فإن محمد بن عبد السيد سمع الحديث في حال يهوديته على محمد بن عبد المؤمن الصوري وكتب اسمه في طبقة السماع، وأجاز لمن سمع وهو منهم، وكان ذلك بحضور الحافظ المزي في غير ما جزء فلولا أن المزي يرى جوازه ما أقَرَّ عليه ثم هُدِيَ للإسلام وحَدَّثَ (2).
(وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضَاً نَقْلَا وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ أولَى فِعْلَا، وَلِلْخَطِيْبِ (3) لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ. قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ مَعْ أبويْهِ فَأَجَازَ) وهو الحافظ أبو سعيد العلائي، (وَلَعَلْ مَا اصَّفَّحَ الأَسماءَ فِيْهَا إِذْ فَعَلْ) حتى يعلم هل فيها حمل أم لا؟.
(وَيَنْبَغِي الْبِنَا) أي: بناء الحكم في الإجازة للحمل (عَلى مَا ذَكَرُوْا) من الخلاف (هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ؟) أم لا؟ فإن قلنا: إنه لا يعلم فيكون كالإجازة للمجهول ويجري فيه الخلاف، وإن قلنا: إنه يعلم صَحَّت الإجازة (وَهَذَا أَظْهَرُ).
(1) انظر: «الكفاية» : (2/ 295 - 296).
(2)
انظر: «شرح الألفية» للناظم: (1/ 49) و «فتح المغيث» : (2/ 303 - 304، 438).
(3)
«الكفاية» : (2/ 296).
484 -
وَالثَّامِنُ: الإِذْنُ بِمَا سَيَحْمِلُهْ
…
الشَّيْخُ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّا نُبْطِلُهْ
485 -
وبعضُ عَصْرِيِّ عِيَاضٍ بَذَلَهْ
…
وَابْنُ مُغِيْثٍ لَمْ يُجِبْ مَنْ سَأَلَهْ
486 -
وَإِنْ يَقُلْ: أَجَزْتُهُ مَا صَحَّ لَهْ
…
أو سَيَصِحُّ، فَصَحِيْحٌ عَمِلَهْ
487 -
الدَّارَقُطْنِيُّ وَسِواهُ أوحَذَفْ
…
يَصِحُّ جَازَ الكُلُّ حَيْثُمَا عَرَفْ
(و) النوع (الثَّامِنُ: الإِذْنُ بِمَا سَيَحْمِلُهْ الشَّيْخُ) مما لم يسمعه قبل ذلك ولم يتحمله ليرويه المجاز بعد أن يتحمله المجيز (وَالصَّحِيْحُ أَنَّا نُبْطِلُهْ، وبعضُ عَصْرِيِّ عِيَاضٍ بَذَلَهْ) أي: أعطاه لمن سأله (و) أبو الوليد (ابْنُ مُغِيْثٍ (1) لَمْ يُجِبْ مَنْ سَأَلَهْ) بأن يجيز له جميع ما رواه إلى تاريخها، وما يرويه بعدُ، فغضب السائل، فقال له الطُّبْنِيُّ (2): يعطيك ما لم يأخذ؟ هذا محال قال (3): هذا جوابي (4).
(وَإِنْ يَقُلْ: أَجَزْتُهُ مَا صَحَّ لَهْ أو سَيَصِحُّ) عنده من مسموعاتي (فَصَحِيْحٌ، عَمِلَهْ الدَّارَقُطْنِيُّ وَسِواهُ (5))، وله أن يروي عنه ما صَحَّ عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبلها، (أوحَذَفْ «يَصِحُّ») أي: لم يذكرها (جَازَ الكُلُّ حَيْثُمَا عَرَفْ) حالة الأداء أنه سماعه؛ لأن المراد بقوله: «ما صَحَّ» حالة الرواية لا حالة الإجازة.
(1) هو: أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث القرطبي، ابن الصفار، المتوفى سنة (429هـ). «ترتيب المدارك»:(4/ 739 - 741).
(2)
وقيل: بضم الباء وتشديد النون. «الأنساب» : (4/ 50)، «اللباب»:(2/ 275).
(3)
أي: يونس بن مغيث.
(4)
انظر: «الإلماع» : (ص45).
(5)
انظر: «شرح الناظم» : (1/ 432).
488 -
وَالتَّاسِعُ: الإِذْنُ بِمَا أُجِيْزَا
…
لِشَيْخِهِ، فَقِيْلَ: لَنْ يَجُوْزَا
489 -
وَرُدَّ، وَالصَّحِيْحُ: الاعْتِمَادُ
…
عَلَيْهِ قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّاْدُ
490 -
أبو نُعَيْمٍ، وَكَذَا ابْنُ عُقْدَهْ
…
وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَنَصْرٌ بَعْدَهْ
491 -
وَالَى ثَلَاثَاً بإِجَازَةٍ وَقَدْ
…
رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ
492 -
وَيَنْبَغِي تَأَمُّلُ الإِجازَهْ
…
فحيثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَاْزَهْ
493 -
بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ
…
مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ
(و) النوع (التَّاسِعُ: الإِذْنُ بِمَا أُجِيْزَا لِشَيْخِهِ) كأجزت لك مجازاتي، (فَقِيْلَ: لَنْ يَجُوْزَا)؛ لأنها ضعيفة فيقوى الضعف باجتماع إجازتين.
(وَرُدَّ، وَالصَّحِيْحُ: الاعْتِمَادُ عَلَيْهِ) ولا يشبه ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن.
(قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّاْدُ أبو نُعَيْمٍ (1)) فقال: الإجازة على الإجازة قَوِيَّةٌ جائزة، (وَكَذَا) أبو العباس (ابْنُ عُقْدَهْ (2) وَالدَّارَقُطْنِيُّ (3)).
(وَنَصْرٌ بَعْدَهْ) هو نصر بن إبراهيم المقدسي (4)(وَالَى ثَلَاثَاً بإِجَازَةٍ) أي: بين ثلاث أجايز. قال المصنف: (وَقَدْ رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ) وهو عبد الغني
(1) انظر: «الكفاية» : (2/ 352 - 353).
(2)
انظر: المصدر السابق.
(3)
انظر: المصدر السابق.
(4)
المتوفى سنة (490هـ). «سير أعلام النبلاء» : (19/ 136).
[26 - أ] بن سعيد الأزدي (1).
(وَيَنْبَغِي) لمن يروي بالإجازة عن الإجازة (تَأَمُّلُ) كيفية (الإِجازَهْ) التي من شيخ شيخه لشيخه ومقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها، (فحيثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَاْزَهْ بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ) أي: فإن قَيَّدَهَا بما صح عند المجاز، أو بما سمعه المجيز فقط، أو بما حَدَّثَ به من مسموعاته، أو غير ذلك، فإن أجازه بأجزت له ما صَحَّ عنده من مسموعاتي فليس للمُجاز الثاني: أن يروي عن المجاز الأول إلا ما علم أنه صح عنده من سماع شيخه الأعلى، وكذا إن قَيَّدَها بسماعه لم يتعدَّ إلى مجازاته.
(1) حيث روى عنه الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي المتوفى سنة (735هـ) في «تاريخ مصر» بخمس أجايز متوالية في عدة مواضع. «شرح الناظم» : (1/ 434) و «شرح السيوطي» : (ص246).