الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّاسِخُ، وَالْمَنْسُوْخُ
768 -
وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ
…
أَحْكَامِهِ بِلَاحِقٍ وَهْوَ قَمِنْ
769 -
أَنْ يُعْتَنَى بِهِ وَكَانَ الشَّافِعِي
…
ذَا عِلْمِهِ ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ
770 -
أَوْ صَاحِبٍ أَوْ عُرِفَ التَّارِيْخُ أَوْ
…
أُجْمِعَ تَرْكاً بَانَ نَسْخٌ وَرَأَوْا
771 -
دَلَالَةَ الإِجْمَاعِ لَا النَّسْخَ بِهِ
…
كَالْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ
(وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ أَحْكَامِهِ بِلَاحِقٍ) من أحكامه (1). والمرادُ (2) قطعُ تَعَلُّقِهِ بالمكلَّفين.
واحترز بـ «رفع» عن بيانِ مجمل.
و «الشارع» عن إخبار بعض من شاهَد النسخ من الصحابة.
و «السابق» عن التخصيص المتصل بالتكليف كالاستثناء، ونحوه.
و «من أحكامه» (3) عن رفع الإباحة الأصلية.
وبـ «لاحق» عن انتهاء الحكم بانتهاء الوقت.
(1) عَرَّف العراقي النسخ في شرحه (2/ 96) بقوله: «فهو عبارة عن: رفع الشارع حكماً من أحكامه سابقاً، بحكم من أحكامه لاحقاً» . وما يأتي من كلام متعلق بهذا الحد، فكان الأولى بالمختصِر أن يذكره.
(2)
أي: برفع الحكم.
(3)
من قوله: رفع الشارع حكماً «من أحكامه» سابقاً
…
و «من أحكامه» (1) عن رفع الحكم بموت المكلَّف، أو زوال التكليف بجنون، أو نحوه.
(وَهْوَ قَمِنْ) أي: وعلم الناسخ والمنسوخ حقيقٌ (أَنْ يُعْتَنَى بِهِ).
(وَكَانَ الشَّافِعِي ذَا عِلْمِهِ) قال أحمد (2): ما علمنا ناسخَ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي.
(ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ) على النسخ. (أوْ) بنصِّ (صَاحِبٍ) من الصحابة. (أَوْ عُرِفَ التَّارِيْخُ) للواقعتين. (أَوْ أُجْمِعَ تَرْكاً) على العمل بحديث (بَانَ نَسْخٌ) أي: يتبين النسخ ويعرف بهذه.
(وَرَأَوْا دَلَالَةَ الإِجْمَاعِ) أي: ومنه ما يُعْرَفُ بالإجماع (لَا النَّسْخَ بِهِ) أي: والإجماع لا يَنْسَخُ ولا يُنْسَخُ ولكن يدلُّ على وجود ناسِخ غيره.
(كَالْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ) أي: كقوله عليه السلام: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» (3) فإنه منسوخٌ عُرِفَ نسخُه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به.
(1) من قوله: بحكم «من أحكامه» لاحقاً.
(2)
أخرجه الحازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» : (ص4).
(3)
«سنن أبي داود» : (رقم 4482) والترمذي: (1444).