الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ مُحِيطًا بِجَمِيعِ مَالِهِ فَبَاعَ الْعَبْدَ وَاشْتَرَى وَحَابَا مُحَابَاةً فَأَحَسَّهُ، وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى الْخِلَافِ يُخَيَّرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنٌ لَا يُحِيطُ بِجَمِيعِ مَالِهِ فَالْبَيْعُ مِنْ الْمَأْذُونِ جَائِزٌ بِالْمُحَابَاةِ الْيَسِيرَةِ، وَالْفَاحِشَةِ وَيُسَلَّمُ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي إنْ لَمْ تُجَاوِزْ الْمُحَابَاةُ ثُلُثَ مَالِهِ بَعْدَ الدَّيْنِ، وَإِنْ جَاوَزَ ثُلُثَ مَالِهِ بَعْدَ الدَّيْنِ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي وَيُجْعَلُ بَيْعُ الْعَبْدِ كَبَيْعِ الْمَوْلَى وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا إنْ كَانَتْ الْمُحَابَاةُ يَسِيرَةً يَجُوزُ الْبَيْعُ، وَالشِّرَاءُ وَيُسَلَّمُ الْمُشْتَرِي الْمُحَابَاةَ إنْ لَمْ يُجَاوِزْ ثُلُثَ مَالِهِ بَعْدَ الدَّيْنِ، وَإِنْ لَمْ تُجَاوِزْ لَمْ يُسَلَّمْ وَيُخَيَّرُ، وَإِنْ كَانَتْ الْمُحَابَاةُ فَاحِشَةً لَا يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي عِنْدَهُمَا وَلَوْ كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنٌ يُحِيطُ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ وَبِمَا فِي يَدِهِ وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ كَثِيرٌ يُحِيطُ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ وَبِمَا فِي يَدِهِ فَالْمُحَابَاةُ لَا تُسَلَّمُ الْمُشْتَرِي يَسِيرَةً كَانَتْ أَوْ فَاحِشَةً هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إذَا حَابَا الْمَأْذُونُ، فَأَمَّا إذَا حَابَا بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَوْلَى، فَإِنْ بَاعَ مِنْ بَعْضِ وَرَثَةِ الْمَوْلَى وَحَابَا وَقَدْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا يُخَيَّرُ الْوَارِثُ وَعِنْدَهُمَا الْبَيْعُ جَائِزٌ وَيُخَيَّرُ الْوَارِثُ فَيُقَالُ إنْ شِئْت نَقَضْت الْبَيْعَ، وَإِنْ شِئْت بَلَّغْت الثَّمَنَ تَمَامَ قِيمَتِهِ وَلَا يُسَلَّمُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمُحَابَاةِ وَفِي السِّغْنَاقِيِّ: وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنٌ يُحِيطُ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ وَبِمَا فِي يَدِهِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ فَحَابَا فِي مَرَضِ الْمَوْلَى لَمْ تَجُزْ مُحَابَاةُ الْعَبْدِ بِشَيْءٍ وَقِيلَ لِلْمُشْتَرِي إنْ شِئْت اُنْقُضْ الْبَيْعَ، وَإِنْ شِئْت ادْفَعْ الْمُحَابَاةَ كُلَّهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنٌ جَازَ.
وَفِي الْمُحِيطِ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ بَاعَ مِنْ أَبِيهِ بِمَا يُتَغَابَنُ فِيهِ جَازَ وَلَوْ بَاعَ الْأَبُ مَالَهُ مِنْ ابْنِهِ بِمَا يُتَغَابَنُ فِيهِ جَازَ فَأَمَّا بِمَا لَا يُتَغَابَنُ فِيهِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَفِيهِ أَيْضًا، وَإِذَا وَكَّلَ الْعَبْدَ بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَهُ مِنْ مَوْلَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ ثُمَّ حَجَرَ عَلَى عَبْدِهِ فَأَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْقَبْضِ لَمْ يُصَدَّقْ وَلَوْ بَاعَهُ لِلْغُرَمَاءِ وَأَقَرَّ صُدِّقَ، وَالْفَرْقُ أَنَّ إقْرَارَ الْعَبْدِ بِقَبْضِ الثَّمَنِ مِنْ مَوْلَاهُ لَا يَصِحُّ لِلتُّهْمَةِ وَمِنْ الْغُرَمَاءِ يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِيهِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ مِنْ سَيِّدِهِ يُصَدَّقُ بِمَا إذَا بَاعَ لِوَكِيلِ سَيِّدِهِ أَوْ لِابْنِ سَيِّدِهِ الَّذِي يَشْتَرِي لِلسَّيِّدِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ يَشْتَرِي الصَّغِيرَ لِنَفْسِهِ وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا التَّنْبِيهُ مِنْ خَصَائِصِ ذَلِكَ الْكِتَابِ وَأُطْلِقَ فِي قَوْلِهِ مِنْ سَيِّدِهِ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ أَصِيلًا أَوْ وَكِيلًا، وَالظَّاهِرُ فِيمَا إذَا كَانَ وَكِيلًا الْجَوَازُ بِغَيْرِ قَيْدٍ.
قَالَ فِي الْمُنْتَقَى وَلَوْ اشْتَرَى الْمَوْلَى مِنْ عَبْدِهِ شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ جَازَ الشِّرَاءُ وَلَمْ يَجُزْ قَبْضُهُ، وَإِنْ صَدَّقَهُ الْآمِرُ فِي الْقَبْضِ فَقَبَضَهُ الْمَوْلَى فَمَاتَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ الثَّمَنَ لِلْعَبْدِ وَبَطَلَ الْبَيْعُ عَلَى الْآمِرِ وَكَذَا شِرَاءُ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الْمُضَارِبِ عَبْدًا لِغَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ، وَقِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفٌ، وَرَأْسُ الْمَالِ أَلْفٌ يَجُوزُ الْبَيْعُ وَلَمْ يَجُزْ قَبْضُهُ.
قَالَ رحمه الله (وَإِنْ بَاعَ سَيِّدُهُ مِنْهُ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ أَقَلَّ صَحَّ) ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى أَجْنَبِيٌّ عَنْ كَسْبِ عَبْدِهِ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَمَا هُنَا وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقِيلَ هَذَا بَيْعٌ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ تَجْوِيزُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْمَبِيعِ مِنْ ثَمَنٍ، وَالْمَوْلَى لَا يَسْتَوْجِبُ دَيْنًا عَلَى عَبْدِهِ فَصَارَ بَيْعًا بِلَا ثَمَنٍ فَلَا يَجُوزُ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ أَمْكَنَ تَجْوِيزُهُ بَيْعًا مِنْ غَيْرِ ثَمَنٍ يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ لِلْحَالِ بَلْ يَتَأَخَّرُ إلَى وَقْتِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ كَمَا قُلْنَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ انْعَقَدَ الْبَيْعُ وَيَتَأَخَّرُ وُجُوبُ الثَّمَنِ إلَى سُقُوطِ الْخِيَارِ وَكَذَا إذَا قَبَضَ الثَّمَنَ ثُمَّ سَلَّمَ الْمَبِيعَ يَجِبُ الثَّمَنُ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ بَعْدَ الْمَبِيعِ ثُمَّ سَقَطَ عَنْهُ قُيِّدَ بِقَوْلِهِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ أَقَلَّ.
قَالَ فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ بَاعَ مِنْ عَبْدِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَالْمَوْلَى بِالْخِيَارِ إمَّا أَنْ يَأْخُذَ مِقْدَارَ قِيمَتِهِ أَوْ يَنْقُضَ الْبَيْعَ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ الْبَيْعِ بِالْمُسَمَّى، وَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ الْمُسَمَّى كَانَ لَهُ نَقْضُ الْبَيْعِ قَالَ الشَّارِحُ وَقَوْلُهُ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ الْمُحَابَاةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ يَقَعُ جَائِزًا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا بَيَّنَّا.
[أَقْرَضَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ الْمَدْيُونَ أَلْفًا]
وَفِي الْمُحِيطِ وَلَوْ أَقْرَضَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ الْمَدْيُونَ أَلْفًا فَالْمَوْلَى أَحَقُّ بِهَا وَكَذَلِكَ إنْ أَوْدَعَهُ وَدِيعَةً فَاشْتَرَى الْعَبْدُ بِهَا مَتَاعًا فَالْمَوْلَى أَحَقُّ بِالْمَتَاعِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ مَالِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ مِنْ سَيِّدِهِ مِثَالٌ فَلَوْ بَاعَ وَكِيلُ سَيِّدِهِ مِنْهُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ.
قَالَ رحمه الله (وَيَبْطُلُ الثَّمَنُ لَوْ سُلِّمَ قَبْلَ قَبْضِهِ) أَيْ لَوْ سَلَّمَ الْمَوْلَى الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ بَطَلَ الثَّمَنُ فَلَا يُطَالِبُ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ سَقَطَ حَقُّهُ فِي الْحَبْسِ وَلَا يَجِبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ فَخَرَجَ مُحَابَاةً وَفِي الْإِبَانَةِ وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ زِيَادَةٌ ذَكَرَهَا فِي الْمُنْتَقَى فَقَالَ عَبْدٌ مَأْذُونٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ بَاعَ الْمَوْلَى مِنْهُ ثَوْبًا فِي يَدِ الْمَوْلَى كَانَ الثَّمَنُ دَيْنًا لِلْمَوْلَى عَلَى الْعَبْدِ فِي الثَّوْبِ يُبَاعُ الثَّوْبُ فَيَسْتَوْفِي الْمَوْلَى دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِهِ، وَالْفَضْلُ لِلْغُرَمَاءِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ بَطَلَ ذَلِكَ الْقَدْرُ اهـ.
بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ عَرْضًا حَيْثُ يَكُونُ الْمَوْلَى أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ؛ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ بِالْعُقْرِ فَمِلْكُهُ بِهِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا تَعَلَّقَ
بِعَيْنِهِ فَكَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ إذْ هُوَ لَيْسَ بِدَيْنٍ يَجِبُ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَيْنُ مِلْكِهِ فِي يَدِ عَبْدِهِ وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ كَمَا لَوْ غَصَبَ الْعَبْدَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ أَوْ وَدَعَ مَالَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ أَوْ قَبَضَ الْمَبِيعَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى وَبِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ الْعَبْدُ مِنْ سَيِّدِهِ فَسَلَّمَ إلَيْهِ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ حَيْثُ لَا يَسْقُطُ الثَّمَنُ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ لِلْعَبْدِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ دَيْنٌ عَلَى مَوْلَاهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ اسْتَهْلَكَ الْمَوْلَى شَيْئًا مِنْ اكْتِسَابِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ ضَمِنَ لِلْعَبْدِ هَذَا جَوَابُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ لِلْمَوْلَى أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَبِيعَ إنْ كَانَ قَائِمًا فِي يَدِ الْعَبْدِ وَيَحْبِسَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ إلَّا أَنَّ الْمَوْلَى لَمْ يُسْقِطْ حَقَّهُ مِنْ الْعَيْنِ إلَّا بِشَرْطِ أَنْ يُسَلَّمَ لَهُ الثَّمَنُ وَلَمْ يُسَلَّمْ فَبَقِيَ حَقُّهُ فِي الْعَيْنِ عَلَى حَالِهِ فَيَتَمَكَّنْ مِنْ اسْتِرْدَادِهِ مَا بَقِيَ الْعَيْنُ قَائِمًا فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمَمْلُوكَةُ لِلْمَوْلَى فِي يَدِ عَبْدِهِ فَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِلْكُ الْيَدِ فِيهِ وَأَمَّا بَعْدَ الِاسْتِهْلَاكِ فَقَدْ صَارَ دَيْنًا فَلَا يُمْكِنُ إيجَابُهُ مِنْ عَبْدِهِ اهـ.
قَالَ رحمه الله (وَلَهُ حَبْسُ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ) أَيْ لِلْمَوْلَى حَبْسُ الْمَبِيعِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ مِنْ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يُزِيلُ مِلْكَ الْيَدِ مَا لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ الثَّمَنُ فَيَبْقَى مِلْكُ الْيَدِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ وَلِهَذَا كَانَ أَخَصَّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ وَلِأَنَّ لِلدَّيْنِ تَعَلُّقًا بِالْعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يُقَابِلُهُ وَيَسْلَمُ بِسَلَامَتِهَا فَكَانَ لَهُ شُبْهَةٌ بِالْعَيْنِ الْمُقَابِلِ لَهُ فَيَكُونُ لِلْمَوْلَى حَقٌّ فِيهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالْعَيْنِ وَلِهَذَا يَسْتَوْجِبُ بَدَلَ الْكِتَابَةِ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِمَا أَنَّهُ مُقَابِلٌ بِرَقَبَتِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ بِخِلَافِ مَا إذَا سَلَّمَ الْمَوْلَى الْمَبِيعَ أَوَّلًا حَيْثُ يَسْقُطُ دَيْنُهُ لِذَهَابِ تَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالْعَيْنِ فَيَصِيرُ الثَّمَنُ دَيْنًا مُطْلَقًا فَيَسْقُطُ اهـ.
قَالَ رحمه الله (وَصَحَّ إعْتَاقُهُ) أَيْ جَازَ إعْتَاقُ الْمَوْلَى عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ الْمَدْيُونَ الْمُسْتَغْرَقَ بِالدَّيْنِ وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ لِقِيَامِ مِلْكِهِ فِيهِ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَكْسَابِهِ بَعْدِ الِاسْتِغْرَاقِ بِالدَّيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ وَفِي الْمُحِيطِ وَلَوْ دَبَّرَ الْمَأْذُونُ الْمَدْيُونَ صَحَّ، فَإِنْ شَاءَ الْغُرَمَاءُ ضَمَّنُوا الْمَوْلَى قِيمَتَهُ وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى الْعَبْدِ حَتَّى يُعْتَقَ، فَإِذَا عَتَقَ فَلَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ دَيْنِهِمْ رَهْنَ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ أَوْ أَجَّرَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إلَى أَجَلٍ جَازَ، وَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ ضَمَّنُوا الْمَوْلَى قِيمَتَهُ فِي الرَّهْنِ دُونَ الْإِجَارَةِ، فَإِنْ بَقِيَتْ مِنْهَا مُدَّةٌ فَلَهُمْ أَنْ يَفْسَخُوا الْإِجَارَةَ؛ لِأَنَّهَا تُفْسَخُ بِالْأَعْذَارِ بِخِلَافِ الرَّهْنِ وَلَوْ بَاعَهُ الْمَوْلَى ثُمَّ اشْتَرَاهُ أَوْ اسْتَقَالَهُ ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى الْعَبْدِ سَبِيلٌ وَضَمِنُوا الْمَوْلَى قِيمَتَهُ إلَّا أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَوْ بِخِيَارٍ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ قَدْ بَطَلَ عَنْ رَقَبَتِهِ بِالْبَيْعِ وَبَرِئَ الْعَبْدُ عَنْ الدَّيْنِ، وَالْبَيْعُ بِالتَّرَاضِي بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقٍّ ثَالِثٍ.
قَالَ رحمه الله (وَضَمِنَ قِيمَتَهُ لِغُرَمَائِهِ) يَعْنِي الْمَوْلَى يَضْمَنُ قِيمَةَ الْمُعْتَقِ لِغُرَمَائِهِ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّهُمْ بَيْعًا وَاسْتِيفَاءً مِنْ ثَمَنِهِ وَلَا وَجْهَ لِرَدِّ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْفَسْخَ فَأَوْجَبَ الضَّمَانَ دَفْعًا لِضَرَرِ الْغُرَمَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَأْذُونُ لَهُ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ حَيْثُ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ بِإِعْتَاقِهِمَا؛ لِأَنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِرَقَبَتِهِمَا اسْتِيفَاءً بِالْبَيْعِ فَلَمْ يَكُنْ الْمَوْلَى مُتْلِفًا حَقَّهُمْ فَلَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا فَلَوْ قَالَ وَلَوْ قِنًّا لَكَانَ أَوْلَى، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ أَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ ضَمِنَ قَدْرَ الدَّيْنِ لَا غَيْرَ، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمْ بِمَالِيَّتِهِ كَمَا إذَا أَعْتَقَ الرَّاهِنُ الْمَرْهُونَ بِخِلَافِ ضَمَانِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْعَبْدِ بِحَيْثُ لَا يَبْلُغُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ هُنَاكَ بَدَلُ الْآدَمِيِّ مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَبْلُغُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَكَذَا لَا يُخْتَلَفُ بَيْنَ مَا إذَا عَلِمَ الْمَوْلَى بِالدَّيْنِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِمَنْزِلَةِ إتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ لِمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّهُمْ وَبِخِلَافِ إعْتَاقِ الْعَبْدِ الْجَانِي حَيْثُ يَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى جَمِيعُ الْأَرْشِ إنْ كَانَ إعْتَاقُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ بِالْجِنَايَةِ؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ فِيهَا عَلَى الْمَوْلَى وَهُوَ يُخَيَّرُ بَيْنَ الدَّفْعِ، وَالْفِدَاءِ فَيَكُونُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ بِالْإِعْتَاقِ عَالِمًا أَوْ لَا كَذَلِكَ هُنَا؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُ بِاعْتِبَارِ تَفْوِيتِ حَقِّهِمْ كَإِتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ وَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْجَانِي مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ يَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى قِيمَتُهُ لِعَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ بِفِعْلِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِيرَ مُخْتَارًا وَهُنَا لَا يَجِبُ لِمَا بَيَّنَّا. اهـ.
وَقَوْلُهُ وَضَمِنَ شَمِلَ مَا إذَا أُعْتِقَ بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ فَلِلْغُرَمَاءِ أَنْ يَضْمَنُوا مَوْلَاهُ الْقِيمَةَ وَلَيْسَ هَذَا كَعِتْقِ الرَّاهِنِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْ الرَّاهِنِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، وَالْمَأْذُونُ الْمَدْيُونُ لَا يَبْرَأُ مِنْ الدَّيْنِ بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ. اهـ. وَلَوْ قَالَ لِغُرَمَائِهِ تَضْمِينُهُ قِيمَتَهُ لَكَانَ أَوْلَى لِيُفِيدَ أَنَّ الضَّمَانَ بِاخْتِيَارِ الْغُرَمَاءِ اتِّبَاعُ الْمَوْلَى.
قَالَ رحمه الله (وَطُولِبَ لِغُرَمَائِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ) يَعْنِي لِغُرَمَائِهِ أَنْ يُطَالِبُوهُ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ إنْ بَقِيَ مِنْ دَيْنِهِمْ شَيْءٌ وَلَمْ تُوفِ بِهِ الْقِيمَةُ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُسْتَقِرٌّ فِي ذِمَّتِهِ لِوُجُودِ سَبَبِهِ وَعَدَمِ مَا يُسْقِطُهُ، وَالْمَوْلَى
لَا يَلْزَمُهُ إلَّا قَدْرُ مَا أَتْلَفَ وَهُوَ الْقِيمَةُ، وَالْبَاقِي عَلَيْهِ فَيَرْجِعُونَ بِهِ عَلَيْهِ، وَإِذَا اخْتَارُوا اتِّبَاعَ أَحَدِهِمَا لَا يَبْرَأُ الْآخَرُ كَالْكَفِيلِ، وَالْأَصِيلِ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ مَعَ غَاصِبِ الْغَاصِبِ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ الضَّمَانَ وَاجِبٌ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَإِذَا اخْتَارَ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا بَرِئَ الْآخَرُ ضَرُورَةً وَهُنَا وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنٌ عَلَى حِدَةٍ وَفِي الْمُحِيطِ هَذَا إذَا اخْتَارُوا الِاتِّبَاعَ وَلَمْ يُبْرِئُوهُ مِنْ الضَّمَانِ، فَإِذَا اخْتَارُوا اتِّبَاعَ الْمَوْلَى وَأَبْرَؤُهُ مِنْ الضَّمَانِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ قَالَ فِي الْمُحِيطِ وَمَا قَبَضَهُ أَحَدُهُمْ مِنْ الْعَبْدِ بَعْدَ الْعِتْقِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ الْبَاقُونَ وَمَا قَبَضَهُ أَحَدُهُمْ مِنْ الْقِيمَةِ الَّتِي عَلَى الْمَوْلَى يُشَارِكُهُ فِيهِ الْبَاقُونَ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ وَجَبَتْ لَهُمْ عَلَى الْمَوْلَى بِسَبَبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْعِتْقُ، وَالدَّيْنُ مَتَى وَجَبَ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ لِجَمَاعَةٍ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ.
قَالَ رحمه الله (وَإِنْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ وَغَيَّبَهُ الْمُشْتَرِي ضَمِنَ الْغُرَمَاءُ الْبَائِعَ قِيمَتَهُ) قُيِّدَ بِالتَّغْيِيبِ قَالَ فِي الْعِنَايَةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِهِمَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ التَّغْيِيبِ وَفِيهَا أَيْضًا مَعْنَاهُ بَاعَهُ بِثَمَنٍ لَا يُوفِي دُيُونَهُمْ بِدُونِ إذْنِ الْغُرَمَاءِ، وَالدَّيْنُ حَالٌّ اهـ.
فَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ يُوفِي بِدُيُونِهِمْ فَلَا ضَمَانَ وَكَذَا لَوْ كَانَ بِإِذْنِهِمْ وَكَذَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا فَبَاعَهُ الْمَوْلَى بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُمَا جَازَ بَيْعُهُ وَلَيْسَ لَهُمْ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ حَتَّى يَحِلَّ دَيْنُهُمْ، فَإِذَا حَلَّ ضَمَّنُوا الْمَوْلَى قِيمَتَهُ وَأَفَادَ الْمُؤَلِّفُ أَنَّ الْبَيْعَ مَوْقُوفٌ فِيهِ كَالْبَيْعِ بِخِيَارٍ.
قَالَ فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ وَهَبَ عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ الْمَدْيُونَ ذَكَرَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ يَجُوزُ وَفِي بَعْضِهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قِيلَ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ يَجُوزُ مَحْمُولٌ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ أَوْ إبْرَاءِ الْغُرَمَاءِ وَمَا قِيلَ: إنَّهُ لَا يَجُوزُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ قَضَاءِ دَيْنِهِ.
وَفِي الْمُحِيطِ عَبْدٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ إلَى أَجَلٍ فَبَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ مَوْلَاهُ جَازَ وَتَعَذَّرَ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْغَرِيمِ فِي النَّقْضِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ مَلَكَ الْمَوْلَى وَلَمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّ الْغَرِيمِ بِهِ لَا يَدًا وَلَا مَنْفَعَةً وَلَا لَهُ حَقُّ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ رَقَبَتِهِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ غَيْرُ مُطَالَبٍ بِإِيفَائِهِ، وَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ ضَمِنَ الْمَوْلَى قِيمَتَهُ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْمَوْلَى وُجِدَ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ ثُبُوتِ حَقِّهِ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالْبَيْعِ أَوْ الِاسْتِسْعَاءِ وَفِي الدَّيْنِ، وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ وَاجِبًا قَبْلَ الْبَيْعِ لَكِنْ تَأَخَّرَتْ الْمُطَالَبَةُ بِالْأَجَلِ وَلَوْلَا بَيْعُ الْمَوْلَى لَثَبَتَ حَقُّهُمْ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَبِسَبَبِ بَيْعِهِ السَّابِقِ عَجَزُوا عَنْ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِمْ مِنْ رَقَبَةِ الْعَبْدِ فَصَارَ الْبَيْعُ السَّابِقُ مَانِعَ الْعَبْدِ عَنْهُمْ لِلْحَالِ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ لَهُمْ كَالْعَبْدِ إذَا لَحِقَتْهُ دُيُونٌ ثُمَّ دَبَّرَهُ الْمَوْلَى فَالْمَوْلَى يَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِلْغُرَمَاءِ هَذَا، وَإِنْ رَجَعَ الْمَوْلَى فِي هِبَتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى الْعَبْدِ سَبِيلٌ؛ لِأَنَّ هِبَةَ الْمَوْلَى لَمَّا نَفَذَتْ وَلَمْ يَكُنْ لِلْغُرَمَاءِ حَقُّ النَّقْضِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَا نَفَذَ بِإِذْنِهِمْ وَانْتَقَلَ حَقُّهُمْ مِنْ الْعَبْدِ إلَى الْقِيمَةِ.
وَإِنْ أَذِنَ لَهُ مَرَّةً بَعْدَمَا رَجَعَ فِي الْهِبَةِ فَلَزِمَهُ دَيْنٌ يُبَاعُ وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ بَيْنَ الْآخَرِينَ دُونَ الْأَوَّلِينَ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ بَدَلُ الرَّقَبَةِ، وَالرَّقَبَةُ بِالْإِذْنِ الثَّانِي صَارَتْ مَشْغُولَةً بِدَيْنٍ آخَرَ خَاصَّةً؛ لِأَنَّهَا فَرَغَتْ عَنْ شُغْلِ الْأَوَّلِينَ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى ضَمِنَ الْقِيمَةَ لِلْأَوَّلِينَ فَقَدْ بَرِئَ الْعَبْدُ عَنْ حَقِّهِمْ مَا دَامَ رَقِيقًا؛ لِأَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِمْ بَدَلُ الرَّقَبَةِ فَكَانَتْ الرَّقَبَةُ مَشْغُولَةً بِدَيْنِ الْآخَرِ خَاصَّةً وَكَانَ ثَمَنُهَا لَهُمْ خَاصَّةً، وَالْقِيمَةُ لِلْأَوَّلِينَ خَاصَّةً، فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُ الْعَبْدِ بِيعَ وَبُدِئَ بِدَيْنِ الْآخَرِينَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِلْأَوَّلِينَ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ قَامَ مَقَامَ الرَّقَبَةِ وَقَدْ اجْتَمَعَ فِيهِ دَيْنُ الْعَبْدِ وَهُوَ دَيْنُ الْآخَرِينَ وَدَيْنُ الْمَوْلَى وَهُوَ الْقِيمَةُ لِلْأَوَّلِينَ فَيُقَدَّمُ فِيهِ دَيْنُ الْعَبْدِ فِي الْقَضَاءِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنٌ سِوَى ذَلِكَ ضَرَبَ فِيهِ غُرَمَاءُ الْمَوْلَى بِدَيْنِهِمْ وَلِلْأَوَّلِينَ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ دَيْنُ الْمَوْلَى وَقَدْ اجْتَمَعَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الثَّمَنِ وَضَاقَ عَنْ إيفَاءِ الْكُلِّ يُضْرَبُ كُلُّ وَاحِدٍ بِحَقِّهِ وَلَوْ وَهَبَ الْعَبْدَ وَعَلَيْهِ أَلْفٌ حَالَّةٌ وَأَلْفٌ مُؤَجَّلَةٌ فَلِصَاحِبِ الدَّيْنِ الْحَالِّ أَنْ يَنْقُضَهُ فِي الْكُلِّ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ، وَإِنْ كَانَ فِي نِصْفِ الرَّقَبَةِ وَلَكِنَّ لَهُ حَقَّ النَّقْضِ فِي الْكُلِّ نَفْيًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ مَتَى نُقِضَ فِي النِّصْفِ شَائِعًا يُبَاعُ بِدَيْنِهِ نِصْفُ الْعَبْدِ وَثَمَنُ نِصْفِ الْعَبْدِ مَتَى بِيعَ بِانْفِرَادِهِ أُنْقِصَ مِنْ ثَمَنِ نِصْفِهِ مَتَى بِيعَ جُمْلَةً؛ لِأَنَّ الْأَشْقَاصَ لَا تُشْتَرَى بِمِثْلِ مَا تُشْتَرَى الْأَشْخَاصُ وَلَوْ عَيَّبَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ ضَمِنَ الْمَوْلَى لِصَاحِبِ الْحَالَّةِ نِصْفَ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي نِصْفِ الْعَبْدِ وَبِالتَّغْيِيبِ عَجَزَ عَنْ الْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ.
فَإِنْ لَمْ يَحِلَّ دَيْنُ الْآخَرِ حَتَّى رَجَعَ فِي هِبَتِهِ بَاعَ لَهُ نِصْفَهُ؛ لِأَنَّ بِرُجُوعِ الْمَوْلَى فِي الْهِبَةِ عَادَ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ وَلَوْ أَعْوَرَ قَبْلَ أَنْ يَضْمَنَ الْمَوْلَى رُبْعَ حِصَّتِهِ لِصَاحِبِ الْأَجَلِ يُبَاعُ نِصْفُهُ فِي دَيْنِهِ؛ لِأَنَّ نِصْفَهُ تَلِفَ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ، فَإِنَّ الْعَيْنَ مِنْ الْآدَمِيِّ نِصْفُهُ وَلَوْ تَلِفَ كُلُّ الْعَبْدِ يَضْمَنُ لَهُ نِصْفَ الْقِيمَةِ، فَإِذَا تَلِفَ عِنْدَهُ نِصْفُهُ بِالِاعْوِرَارِ يَضْمَنُ لَهُ رُبْعَ الْقِيمَةِ وَيُبَاعُ نِصْفُهُ فِي دَيْنِهِ؛ لِأَنَّهُ لَهُ النِّصْفُ، وَإِنْ اعْوَرَّ بَعْدَمَا رَجَعَ فِي هِبَتِهِ لَمْ يَضْمَنْ الْمَوْلَى شَيْئًا لِصَاحِبِ
الْأَجَلِ وَيُبَاعُ نِصْفُهُ مُعْوَرًّا؛ لِأَنَّ بِالرُّجُوعِ عَادَ الْعَبْدُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ فَقَدْ ارْتَفَعَ السَّبَبُ الْمُوجِبُ لِلضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ عَادَ حَقُّ الْغَرِيمِ فِي الْبَيْعِ، وَالِاسْتِسْعَاءِ كَمَا كَانَ وَلِهَذَا لَوْ هَلَكَ الْكُلُّ فِي يَدِ الْوَاهِبِ بَعْدَ الرُّجُوعِ لَمْ يَضْمَنْ فَكَذَا إذَا هَلَكَ بَعْضُهُ.
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (وَإِنْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ رَجَعَ بِقِيمَتِهِ وَحَقِّ الْغُرَمَاءِ فِي الْعَبْدِ) ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الضَّمَانِ قَدْ زَالَ وَهُوَ الْبَيْعُ، وَالتَّسْلِيمُ فَصَارَ كَالْغَاصِبِ إذَا بَاعَ وَسَلَّمَ وَضَمِنَ الْقِيمَةَ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَغْصُوبَ عَلَى الْمَالِكِ وَيَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ الَّتِي دَفَعَهَا إلَيْهِ هَذَا إذَا رَدَّهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا أَوْ بَعْدَهُ بِقَضَاءٍ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَكَذَا إذَا رَدَّهُ عَلَيْهِ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ أَوْ الشَّرْطِ، وَإِنْ رَدَّهُ بِعَيْبِ بَعْضِ الْقَبْضِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَلَا سَبِيلَ لِلْغُرَمَاءِ عَلَى الْعَبْدِ وَلَا لِلْمَوْلَى عَلَى الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِالتَّرَاضِي إقَالَةٌ وَهُوَ بَيْعٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا، وَإِنْ فَضَلَ مِنْ دَيْنِهِمْ شَيْءٌ رَجَعُوا بِهِ عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ وَفِي الْمُحِيطِ إذَا بَاعَ الْقَاضِي وَهَلَكَ الثَّمَنُ فِي يَدِهِ ثُمَّ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ فَبَاعَهُ مَرَّةً أُخْرَى وَقَضَى الْمُشْتَرِي ثَمَنَهُ وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ مَوْلَاهُ بِأَمْرِهِ إلَّا أَنَّ الْأَمِينَ لَا يَضْمَنُ النُّقْصَانَ، وَالْمَوْلَى يَضْمَنُ النُّقْصَانَ ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى عَلَيْهِ عُهْدَةٌ وَلَوْ بَاعَهُ مَوْلَاهُ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ لِلْغُرَمَاءِ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ آخَرُ رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ الْأَوَّلِ مِنْ الثَّمَنِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْبَائِعِ شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ وَلَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَهَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا يَرْجِعُ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ وَهَذِهِ فُرُوعُ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الصُّلْحِ وَهِيَ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ إنَّ الْمُشْتَرِيَ الثَّانِيَ وَجَدَ فِيهِ عَيْبًا فَمَاتَ فِي يَدِهِ رَجَعَ عَلَى بَائِعِهِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَلَا يَرْجِعُ بَائِعُهُ عَلَى بَائِعِهِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لَهُمَا وَقِيلَ هَذَا قَوْلُهُمْ جَمِيعًا وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَسْأَلَةِ الصُّلْحِ أَنَّهُمْ هُنَا الْغُرَمَاءُ يَقُولُونَ لِلْمُشْتَرِي: إنَّك الْتَزَمْت هَذِهِ الْغَرَامَةَ بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِك، فَإِنَّك كُنْت مُمَكَّنًا مِنْ رَدِّ الْعَبْدِ عَلَيْنَا فَلَا يَلْزَمُك هَذَا النُّقْصَانُ فَلَمَّا لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ الْتَزَمْت هَذِهِ الْغَرَامَةَ.
وَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي عَيْبًا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فَصَالَحَهُ مِنْ دَعْوَاهُ مَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى شَيْءٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى بَائِعِهِ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْتِزَامِهِ هَذِهِ الْغَرَامَةَ اهـ.
قَالَ رحمه الله (أَوْ مُشْتَرِيهِ) وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَعَدٍّ فِي حَقِّ غُرَمَاءِ الْبَائِعِ لِمَا ذَكَرْنَا، وَالْمُشْتَرِي بِالشِّرَاءِ، وَالْقَبْضِ، وَالتَّعْيِيبِ قَالَ رحمه الله (أَوْ أَجَازُوا الْبَيْعَ وَأَخَذُوا الثَّمَنَ) أَيْ الْغُرَمَاءُ إنْ شَاءُوا أَجَازُوا الْبَيْعَ وَأَخَذُوا ثَمَنَ الْعَبْدِ وَلَا يَضْمَنُوا آخِذَ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ، وَالْإِجَازَةُ اللَّاحِقَةُ كَالْإِذْنِ السَّابِقِ كَمَا إذَا بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ ثُمَّ أَجَازَ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْعَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَفَلَ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ثُمَّ أَجَازَ؛ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ غَيْرَ مُوجِبَةٍ لِلرُّجُوعِ فَلَا تَنْقَلِبُ مُوجِبَةً لَهُ وَلَا كَذَلِكَ مَا نَحْنُ فِيهِ فَحَاصِلُهُ أَنَّ الْغُرَمَاءَ يُخَيَّرُونَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ إجَازَةِ الْبَيْعِ وَتَضْمِينِ أَيِّهِمَا شَاءُوا ثُمَّ إنْ ضَمَّنُوا الْمُشْتَرِيَ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ أَخْذَ الْقِيمَةِ مِنْهُ كَأَخْذِ الْعَيْنِ، وَإِنْ ضَمَّنُوا الْبَائِعَ سَلَّمُوا الْمَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي وَلَزِمَ الْبَيْعُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَأَيُّهُمَا اخْتَارَ تَضْمِينَهُ بَرِئَ الْآخَرُ حَتَّى لَا يَرْجِعُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ تُوِيَتْ الْقِيمَةُ عِنْدَ الَّذِي اخْتَارَهُ؛ لِأَنَّ الْمُخَيَّرَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ إذَا اخْتَارَ أَحَدَهُمَا تَعَيَّنَ حَقُّهُ فِيهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الْآخَرَ وَلَوْ ظَهَرَ الْعَبْدُ بَعْدَمَا اخْتَارُوا تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا لَيْسَ لَهُمْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ إنْ كَانَ الْقَاضِي قَضَى لَهُمْ بِالْقِيمَةِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِالْيَمِينِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ تَحَوَّلَ إلَى الْقِيمَةِ بِالْقَضَاءِ، وَإِنْ قَضَى لَهُمْ بِالْقِيمَةِ، وَإِنْ شَاءُوا رَدُّوهُمَا وَأَخَذُوا الْعَبْدَ فَيَبِيعُ لَهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِمْ كَمَالُ حَقِّهِمْ بِزَعْمِهِمْ وَهُوَ نَظِيرُ الْمَغْصُوبِ فِي ذَلِكَ كَذَا ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ وَعَزَاهُ إلَى الْمَبْسُوطِ قَالَ الشَّارِحُ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَغْصُوبِ مَشْرُوطٌ بِأَنْ تَظْهَرَ الْعَيْنُ وَقِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِمَّا ضَمِنَ وَلَمْ يَشْتَرِطْ هُنَا ذَلِكَ، وَإِنَّمَا شَرَطَ أَنْ تَدَّعِيَ الْغُرَمَاءُ أَكْثَرَ مِمَّا ضَمِنَ وَأَنَّ كَمَالَ حَقِّهِمْ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِمْ بِزَعْمِهِمْ وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ كَثِيرٌ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى قَدْ تَكُونُ غَيْرَ مُطَابِقَةٍ فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ مِثْلَ مَا ضَمِنَ أَوْ أَقَلَّ فَلَا يَثْبُتُ لَهُمْ الْخِيَارُ إذَا ظَهَرَ وَقِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِمَّا ضَمِنَ فَلَا يَكُونُ الْمَذْكُورُ هُنَا مُلَخَّصًا. اهـ.
وَيُجَابُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ السِّعَايَةُ بِهَا يَحْصُلُ لَهُمْ كَمَالُ مَالِهِ لَمْ يَظْهَرْ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَشَرَطُوا دَعْوَاهُمْ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِحُكْمِ الثَّمَنِ إذَا ضَاعَ.
وَفِي الْعِنَايَةِ وَلَوْ هَلَكَ الثَّمَنُ فِي يَدِ الْمَوْلَى وَقَدْ أَجَازُوا الْغُرَمَاءُ الْبَيْعَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَجَازَ بَعْضُ الْغُرَمَاءِ الْبَيْعَ وَضَمِنَ الْبَعْضُ جَازَ قَالَ رحمه الله (: وَإِنْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ وَأَعْلَمَ بِالدَّيْنِ فَلِلْغُرَمَاءِ رَدُّ الْبَيْعِ) ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ تَعَلَّقَ بِهِ وَهُوَ حَقُّ الِاسْتِسْعَاءِ، وَالِاسْتِيفَاءِ مِنْ رَقَبَتِهِ وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَائِدَةٌ فَالْأَوَّلُ تَامٌّ مُؤَخَّرٌ، وَالثَّانِي نَاقِصٌ مُعَجَّلٌ