الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(9) - (481) - بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهْرَيِ الْعِيدِ
(22)
- 1631 - (1) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ
===
(9)
- (481) - (باب ما جاء في شهري العيد)
(22)
- 1631 - (1)(حدثنا حميد بن مسعدة) بن المبارك السامي -بالمهملة- أو الباهلي البصري، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا يزيد بن زريع) -بتقديم الزاي مصغرًا- أبو معاوية البصري، ويقال: ريحانة البصرة، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا خالد) بن مهران أبو المنازل -بفتح الميم، وقيل: بضمها وكسر الزاي- البصري (الحذاء) -بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة- قيل له ذلك؛ لأنه كان يجلس عندهم، ثقة يرسل، من الخامسة، وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان، مات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن عبد الرحمن بن أبي بكرة) نفيع بن الحارث الثقفي البصري، ثقة، من الثانية، مات سنة ست وتسعين (96 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) أبي بكرة رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهرا عيد لا ينقصان) وهما: (رمضان
وَذُو الْحِجَّةِ".
===
وذو الحجة) قيل: إنهما لا يوصفان بذلك؛ لما فيهما من العيد الذي هو يوم عظيم، وقيل: معناه: أنهما غالبًا لا يجتمعان في سنة واحدة على النقص، وهذا أغلبي لا مطرد. انتهى "سندي".
وقال الحافظ في "الفتح": قوله: "شهرا عيد لا ينقصان" أي: أجرًا وإن نقصا عددًا؛ لأنَّ في رمضان الصيام، وفي ذي الحجة الحج، وهما:"رمضان" سمي شهر عيد، لمجاورته العيد، لِأَنَ عيدَه في شوال، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم:"المغرب وتر النهار" أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر، وصلاة المغرب ليلية جهرية، وأطلق عليها كونها وتر النهار؛ لقربها منه، وفيه إشارة إلى أن وقتها يقع أول ما تغرب الشمس. انتهى منه "وذو الحجة" لأن اليوم العاشر منه عيد.
قال القرطبي: وقوله: "شهرا عيد لا ينقصان" قيل فيه أقوال؛ أحدها: لا ينقصان من الأجر وإن نقصا في العدد، وثانيها: لا ينقصان في عام بعينه، وثالثها: لا يجتمعان ناقصين في سنة واحدة في غالب الأمر، ورابعها: ما قاله الطحاوي: لا ينقصان في الأحكام وإن نقصا في العدد؛ لأن في أحدهما الصيام، وفي الآخر الحج، وخامسها: ما قاله الخطابي: لا ينقص أجر ذي الحجة عن أجر رمضان؛ لفضل العمل في الأيام العشر منه. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصوم، باب شهرا عيد لا ينقصان، ومسلم في كتاب الصوم، باب معنى شهرا عيد لا ينقصان، وأبو داوود في كتاب الصوم، باب الشهر يكون تسعًا وعشرين، والترمذي في كتاب الصوم، باب شهرا عيد لا ينقصان.
(23)
-1632 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
===
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي بكرة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(23)
-1632 - (2)(حدثنا محمد بن عمر بن أبي عمر المقرئ) عن إسحاق بن الطباع، لا يعرف، ولعله محمد بن أبي عمر الدوري، من الثانية عشرة. يروي عنه:(ق).
(حدثنا إسحاق بن عيسى) بن نجيح البغدادي أبي يعقوب بن الطباع، سكن أذَنَة، صدوق، من التاسعة، مات سنة أربع عشرة ومئتين (214 هـ)، وقيل: بعدها بسنة. يروي عنه: (م ت س ق).
(حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان العنزي البصري، ثقة، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن محمد بن سيرين) الأنصاري البصري، ثقة ثبت عابد، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ".
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة، وقال الشوكاني في "النيل": إسناد رجاله ثقات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفطرون) فيه؛ أي: يوم تصلون فيه عيد الفطر، (و) عيد (الأضحى يوم تضحون) فيه؛ أي: يوم تصلون فيه عيد الأضحى، وفي رواية الترمذي زيادة:(والصوم يوم تصومون)، قال السندي: والظاهر أن معناه: أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل، وليس لهم التفرد فيها، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة، ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة، وعلى هذا: فإذا رأى أحد الهلال، ورد الإمام شهادته .. ينبغي ألا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور، ويجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك، وقال الخطابي في معنى الحديث: إن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قومًا اجتهدوا، فلم يروا الهلال إلا بعد ثلاثين، فلم يفطروا حتى يستوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعًا وعشرين .. فإن صومهم وفطرهم ماضٍ، لا شيء عليهم من وزر أو عيب، وكذا في الحج إذا أخطؤوا يوم عرفة؛ فإنه ليس عليهم إعادته، ويجزئهم إضحاؤهم، وهذا تخفيف من الله ورفق بعباده. انتهى.
وقال المنذري في "تلخيص السنن": وقيل: فيه الإشارة إلى أن يوم الشك لا يصام احتياطًا، وإنما يصام يوم يصوم الناس، وقيل: فيه الرد على من يقول بأن من عرف طلوع القمر، بتقدير حساب المنازل .. جاز له أن يصوم به ويفطر دون من لم يعلم، وقيل: إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال، ولم يحكم القاضي بشهادته .. أن هذا لا يكون له صوم؛ كما لم يكن للناس صوم. انتهى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال الشوكاني في "النيل" بعد كلام المنذري: وقد ذهب إلى الأخير محمد بن الحسن الشيباني، قال: إنه يتعين على المنفرد برؤية هلال الشهر حكم الناس في الصوم والحج، وإن خالف ما تيقنه، وروى مثل ذلك عن عطاء والحسن، والخلاف في ذلك للجمهور، فقالوا: يتعين عليه حكم نفسه فيما تيقنه، وفسروا الحديث بمثل ما ذكر الخطابي. انتهى "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصوم، باب إذا أخطأ القوم الهلال، والترمذي في كتاب الصوم، باب الصوم يوم تصومون.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده؛ لأن رجاله ثقات؛ كما قاله الشوكاني في "النيل"، وللمشاركة فيه، وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول منهما للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم