الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(96) - (568) - بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ
(205)
- 1814 - (1) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
===
(96)
- (568) - (باب فضل الصدقة)
(205)
-1814 - (1)(حدثنا عيسى بن حماد) بن مسلم التجيبي (المصري) لقبه زغبة -بضم الزاي وسكون المعجمة بعدها موحدة وهو لقب أبيه أيضًا- ثقة، من العاشرة، مات سنة ثمان وأربعين ومئتين (248 هـ) وهو آخر من حدث عن الليث من الثقات. يروي عنه:(م د س ق).
(أنبأنا الليث بن سعد) المصري الفهمي، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن سعيد بن أبي سعيد) كيسان (المقبري) الليثي أبي سعد المدني، ثقة، من الثالثة، مات في حدود العشرين ومئة (120 هـ)، وقيل قبلها، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن سعيد بن يسار) مولى ميمونة، وقيل: مولى شقران، أبي الحباب المدني، ثقة متقن، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ)، وقيل: قبلها بسنة. يروي عنه: (ع).
(أنَّه) أي: أن سعيد بن يسار (سمع أبا هريرة) رضي الله تعالى عنه (يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأنَّ رجاله ثقات أثبات.
"مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ -. . إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ تبارك وتعالى حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَل، وَيُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ".
===
(ما تصدق أحد) منكم (بصدقة من طيب) أي: من حلال؛ لأنه هو الطيب طبعًا (ولا يقبل الله) سبحانه في الصدقة (إلا الطيب) أي: إلا الحلال. . (إلا أخذها) أي: تقبل تلك الصدقة (الرحمن بيمينه) المقدسة (وإن كانت) تلك الصدقة (تمرةً) أي: شيئًا حقيرًا (فتربو) أي: تزيد وتكبر (في كف الرحمن) أي: كله المقدسة (تبارك) أي: تزايد خيره وإحسانه لعباده (وتعالى) أي: ترفع عما لا يليق به (حتى تكون) تلك الصدقة الحقيرة في كف الرحمن (أعظم) أي: أكبر (من الجبل) العظيم (ويربيها) من التربية؛ أي: يكبرها الرحمن (له كما يربي أحدكم فلوه) أي: ولد فرسه (أو) قال: (فصيله) أي: ولد ناقته.
قوله: "ولا يقبل الله إلا الطيب" أي: الحلال. . جملة معترضة؛ لاعتراضها بين الشرط والجزاء؛ لغرض التأكيد، وفيه إشارة: إلى أن غير الحلال لا يقبل، وأن الحلال المكتسب يقع بمحل عظيم، قال القرطبي: وإنما لا يقبل الله الصدقة من الحرام؛ لأنه غير مملوك للمتصدق، وهو ممنوع من التصرف فيه، والتصدق به تصرف فيه، فلو قبلت منه. . لزم أن يكون الشيء الواحد مأمورًا به منهيًا عنه من وجه واحد، وهو محال، ولأن أكل الحرام يفسد القلوب، فتُحْرَمُ الرقةَ والإخلاصَ، فلا تُقبل الأعمالُ منه.
وفي الحديث إشارة: إلى أنَّه إنما لم يقبل؛ لأنه ليس بطيب، فانتفت المناسبة بينه وبين الطيب بذاته (إلا أخذها) أي: أخذ تلك الصدقة الطيبة (الرحمن) أخذًا يليق به (بيمينه) المقدسة، وأخذها باليمين يدلّ على حسن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
القبول، ووقوع الصدقة منه موقع الرضا على أكمل الحصول؛ لأنَّ الشيء المرضي يتلقى باليمين في العادة. انتهى "مرقاة".
وقوله: (إلا) أداة استثناء مفرغ، والأخذ بمعنى: القبول، ولعل ذكر (الرحمن) للإشعار بأن هذا من فضل رحمته وسعة كرمه، واليمين صفة ثابتة لله تعالى، نثبتها ونعتقدها مع صرف اللفظ عن ظاهره قطعًا لا نؤولها ولا نكيفها ولا نمثلها:{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (1).
(وإن كانت) تلك الصدقة (تمرة) أي: حبةً من تمر، وهو كناية عن حقارتها، والذي في "المشكاة":(بعدل تمرة) أي: بمثلها صورة أو قيمة. انتهى "مرقاة"، (فتربو) أي: تزيد وتكبر (في كف الرحمن) المقدسة، والكف صفة ثابتة لله تعالى، نثبتها ونعتقدها ولا نمثلها، (حتى تكون) تلك التمرة (أعظم من الجبل) الكبير مثل أحد، والظاهر أن المراد بعظمها: أن عينها تعظم؛ لتثقل في الميزان، ويحتمل: أن يكون ذلك معبرًا به عن ثوابها (ويربيها له) أي: يربي الرحمن تلك التمرة لصاحبها؛ من التربية كناية عن الزيادة؛ أي: يزيدها ويعظمها حتى تثقل في الميزان. انتهى "مرقاة".
(كما يربي أحدكم فلوه) أي: ولد فرسه (أو) إما للشك من الراوي، أو للتنويع، والفلو -بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو-: هو المهر؛ أي: ولد الفرس، سمي فلوًا؛ لأنه فلى عن أمه؛ أي: فصل وعزل عنها، وقيل: هو كل فطيم من ذات حافر، والجمع أفلاء؛ كعدو وأعداء.
وقال أبو زيد: إذا فتحت الفاء. . شددت الواو، وإذا كسرتها. . سكنت اللام؛ كجرو وضرب به المثل؛ لأنه يزيد زيادة بينة، ولأن الصدقة نتاج العمل،
(1) سورة الشورى: (11).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيمًا، فإذا أحسن العناية. . انتهى إلى حدّ الكمال، وكذلك عمل ابن آدم لا سيما الصدقة؛ فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب. . لا يزال نظر الله إليها حتى يكسوها نعت الكمال، حتى ينتهي بالتضعيف إلى نصابٍ تقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين التمرة إلى الجبل. انتهى "فتح الملهم"، أو قال:(فصيله) والفصيل: ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه، فعيل بمعنى: مفعول؛ كجريح وقتيل بمعنى: مجروح ومقتول. انتهى منه.
وهذا تمثيل لزيادة التعظيم، وفي الحديث اقتباس من قوله تعالى:{يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (1)، فالمراد بالربا: جميع الأموال المحرمات، والصدقات تقيد بالحلالات. انتهى "مرقاة".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، ومسلم في كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من كسب طيب وتربيتها، والترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في فضل الصدقة، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثمَّ استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث عديّ بن حاتم رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(1) سورة البقرة: (276).
(206)
- 1815 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ،
===
(206)
- 1815 - (2)(حدثنا علي بن محمَّد) الطنافسي الكوفي، ثقة من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).
(حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن خيثمة) بن عبد الرحمن بن أبي سبرة - بفتح المهملة وسكون الموحدة - الجعفي الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات دون المئة بعد سنة ثمانين (80 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عديّ بن حاتم) بن عبد الله بن الحشرج الطائي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة ثمان وستين (68 هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأنَّ رجاله ثقات.
(قال) عديّ: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد) أيها الناس، ظاهر الخطاب للصحابة، ويلحق بهم المؤمنون كلهم سابقهم ومقصرهم، أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة؛ أي: ما منكم من أحد (إلا سيكلمه ربه) يوم القيامة، والحال أنَّه (ليس بينه) أي: بين الله سبحانه وتعالى (وبينه) أي: وبين أحد منكم (ترجمان) -بفتح أوله وضم الجيم ويضمان ويفتحان- وهو الذي يترجم الكلام؛ أي: ينقله من لغة إلى أخرى، والمراد: أن الله سبحانه وتعالى يكلم ويخاطب العبد بلا واسطة، ولم يبين في هذه الرواية ما يقول له، ولكن بينه في رواية أخرى:"ثمَّ ليقولن له: ألم أوتك مالًا؟ فليقولن: بلى، ثمَّ ليقولن: ألم أرسل إليك رسولًا؟ فليقولن: بلى". انتهى "فتح الملهم".
والمراد بالترجمان هنا: الرسول؛ لأنَّ الله تعالى لا يخفى عليه لغة، فيكون كلامه تعالى في الآخرة بالوحي لا بالرسول. انتهى من بعض الهوامش.
فَيَنْظُرُ أَمَامَهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، وَيَنْظُرُ عَنْ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ، وَيَنْظُرُ عَنْ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ".
===
(فينظر) أحدكم حينما كلمه ربه تعالى (أمامه) أي: قدامه (فتستقبله النار، وينظر عن أيمن منه) أي: إلى جانبه الأيمن (فلا يرى إلا شيئًا قدمه) في الدنيا من أعماله الصالحة (وينظر عن أشأم منه) أي: إلى جانبه الشمال (فلا يرى إلا شيئًا قدمه) من أعماله السيئة، والفاء في قوله:(فمن استطاع منكم) فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ تقديره: إذا سمعتم ما قلت لكم، وأردتم بيان ما تتقون به من تلك النار. . فأقول لكم: من استطاع وقدر منكم (أن يتقي) ويستتر من تلك (النار، ولو) كان اتقاؤه واستتاره منها (بشق تمرة) - بكسر الشين المعجمة - أي: بنصف حبَّة تمرة؛ أي: ولو كان الاتقاء بتصدق نصف حبَّة تمرة. انتهى من "المبارق". (فليفعل) ذلك الاتقاء والاستتار منها.
وفي "فتح الملهم": قوله: "فينظر أيمن منه، فلا يرى إلا ما قدم" أي: ما قدمه من أعماله السيئة، وفي رواية محلّ بن خليفة:"فينظر عن يمينه، فلا يرى إلا النار، وينظر عن شماله، فلا يرى إلا النار"، ورواية خيثمة هي المعتمدة في ذلك، وقوله:(أيمن وأشأم) بالنصب فيهما على الظرفية في رواية إسقاط الجار، والمراد بهما: اليمين والشمال، قال ابن هبيرة: نظر اليمين والشمال هنا كالمثل؛ لأنَّ الإنسان من شأنه إذا دهمه أمر. . أن يلتفت يمينًا وشمالًا، يطلب الغوث.
قلت: ويحتمل أن يكون سبب الالتفات أنَّه يترجى أن يجد طريقًا يذهب فيها؛ ليحصل النجاة من النار، فلا يرى إلا ما يفضي به إلى النار؛ كما في رواية محلّ بن خليفة، كذا في "الفتح".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قوله: "فينظر أمامه" أي: تلقاء وجهه "فلا يرى إلا النار"، قال ابن هبيرة: والسبب في ذلك: أن النار تكون في ممره، فلا يمكنه أن يحيد عنها؛ إذ لا بد له من المرور على الصراط، وفيه دليل على قرب النار من أهل الموقف، وقد أخرج البيهقي في "الشعب" من مرسل عبد الله بن باباه بسند رجاله ثقات رفعه:"كأني أراكم بالكوم جثىً من دون جهنم"، قوله:"جثىً" -بضم الجيم بعدها مثلثة مقصورًا- جمع جاثٍ، والكوم -بفتح الكاف وسكون الواو-: المكان العالي، الذي يكون عليه أمة محمَّد صلى الله عليه وسلم؛ كما ثبت في حديث كعب بن مالك عند مسلم:(أنهم يكونون يوم القيامة على تل عالٍ).
قوله: "ولو بشق تمرة" - بكسر المعجمة -: نصفها أو جانبها؛ أي: اجعلوا بينكم وبينها وقايةً من الصدقة وعمل بر، ولو بشيء يسيرٍ، وفي الحديث: الحث على الصدقة بما قل وما كثر، وألا يحتقر ما يتصدق به، وأن اليسير من الصدقة يستر المتصدق من النار.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد، ومسلم في كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب في القيامة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد والدارميُّ والدارقطني.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.
ثمَّ استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(207)
- 1816 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ
===
(207)
- 1816 - (3)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وعلي بن محمَّد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي.
(قالا) أي: قال كل منهما: (حدثنا وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي.
(عن) عبد الله (بن عون) بن أرطبان أبي عون البصري، ثقة ثبت فاضل، من أقران أيوب في العلم والعمل والسن، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).
(عن حفصة بنت سيرين) أم الهذيل الأنصارية البصرية، ثقة، من الثالثة، ماتت بعد المئة. يروي عنها:(ع).
(عن الرباب) بفتح أولها وتخفيف الموحدة آخرها موحدة (أم الرائح) بتحتانية ومهملة (بنت صليع) - بمهملتين مصغرًا - الضبية البصرية مقبولة، من الثالثة. يروي عنها:(عم).
(عن سلمان بن عامر) بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث (الضبي) الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه سكن البصرة. يروي عنه: (عم).
قال مسلم بن الحجاج: وليس في الصحابة ضبي غيره.
قلت: من الصحابة: يزيد بن نعامة، قال البخاري: له صحبة، وكدير الضبي مختلف في صحبته، وحنظلة بن ضرار الضبي.
قال الدولابي: قتل سلمان يوم الجمل، وهو ابن مئة سنة، ذكره ابن قانع في
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".
===
الصحابة في آخرين مذكورين في الكتب المصنفة في الصحابة، فلينظر في قول مسلم.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي عنه:(خ عم)، وابنة أخيه أم الرائح الرباب بنت صليع بن عامر الضبي، ومحمد وحفصة ابنا سيرين، وغيرهم.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأنَّ رجاله ثقات أثبات.
(قال) سلمان: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة) قال السندي: إطلاقها يشمل الفرض والتطوع، فيدل على جواز أداء الزكاة إلى القرابة مطلقًا؛ أي: التصدق (على المسكين) الأجنبي (صدقة) واحدة؛ أي: لها أجر واحد (و) الصدقة (على ذي القرابة) أي: على المسكين القريب (اثنتان؛ صدقة) مجردة عن صلة رحم (و) صدقة مقرونة بـ (صلة) رحم؛ يعني: أن الصدقة على الأقارب أفضل؛ لأنه خيران، ولا شك أنهما أفضل من واحد.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، وقال: في الباب عن زينب امرأة ابن مسعود وجابر وأبي هريرة، وقال أبو عيسى: حديث سلمان بن عامر حديث حسن، والنسائيُّ في كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب، والدارميُّ وأحمد والبيهقيُّ وابن حبَّان وعبد الرزاق، وغيرهم.
فدرجته: أنَّه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد ومشاركات، وغرضه: الاستشهاد به.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأوّل للاستدلال، والآخران للاستشهاد.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا المجلد:
من الأبواب: ستة وتسعون بابًا.
ومن الأحاديث: مئتان وأحد عشر حديثًا، منها: ثلاثة وعشرون للاستئناس، وثمانية وثمانون للاستدلال، وواحد مهمل حكمه، وأربعة للمتابعة، والباقي للاستشهاد.
والله وليُّ التّوفيق
إلى هنا انتهى المجلد العاشر من هذا الكتاب الزاخر ويليه المجلد الحادي عشر بإذن خالق البشر، وأوله: كتاب النكاح
قال المؤلف عفا الله عنه: أتممت هذا المجلد بفضل الله ومنته يوم الخميس بتاريخ (6) شعبان (1432 هـ) وقت الضحوة، الموافق لـ (7) تموز يوليو سنة (2011 م).
وكان تاريخ الإياب لتأليف هذا الكتاب يوم الأحد (1) ربيع الثاني من سنة (1432 هـ).
ولله الحمد في الأوّل والآخر، والظاهر والباطن، على نعمه المتكاثرة، وآلائه المتواترة، وصلَّى الله على سيدنا محمَّد الدرة الفاخرة، وعلى آله وأصحابه إلى أن تقوم الآخرة.
اللهم ذا الحبل الشديد، والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركَّع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود.
* * *