الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(81) - (553) - بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ
(168)
-1777 - (1) حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَّنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أبِيه،
===
(81)
- (553) - (باب صدقة الغنم)
(168)
-1777 - (1)(حدثنا بكر بن خلف) البصري ختن المقرئ أبو بشر، صدوق، من العاشرة، مات بعد سنة أربعين ومئتين. يروي عنه:(د ق).
(حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا سليمان بن كثير) العبدي البصري أبو داوود، لا بأس به في غير الزهري، من السابعة، مات سنة ثلاث وثلاثين ومئة (133 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهري، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبلها بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن سالم بن عبد الله) بن عمر، ثقة، من الثالثة، مات في آخر سنة ست ومئة (106 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللهُ عز وجل، فَوَجَدْتُ فِيهِ: "فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً .. فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِئَتَيْن، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً .. فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتْ .. فَفِي كُل مِئَةٍ شَاةٌ، وَوَجَدْتُ فِيهِ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مَتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَوَجَدْتُ فِيهِ: لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ
===
(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال) ابن شهاب: (أقرأني سالم) بن عبد الله (كتابًا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات) أي: في أسنان الزكوات (قبل أن يتوفاه) صلى الله عليه وسلم ويقبضه (الله عز وجل والظرف متعلق بكتبه، قال ابن شهاب: (فوجدت فيه) أي: في ذلك الكتاب حين قرأته لفظة: (في أربعين شاة) تمييز ذات لأربعين (شاة) بالرفع مبتدأ مؤخر، خبره الجار والمجرور قبله (إلى عشرين ومئة) قال أبو الطيب السندي: المراد: عموم الحكم لكل أربعين شاة بالنظر إلى الأشخاص؛ أي: في أربعين شاة شاة كائنة لمن كان، وأما بالنظر إلى شخص .. ففي أربعين شاة، ولا شيء بعد ذلك حتى تزيد على عشرين ومئة. انتهى.
(فإذا زادت) غنمه (واحدة) على عشرين ومئة .. (ففيها) أي: ففي واحدة وعشرين ومئة (شاتان إلى) أن تكمل (مئتين، فإذا زادت) على مئتين؛ أي: زادت شاة (واحدة .. ففيها) أي: ففي مئتين وواحدة (ثلاث شياه إلى) أن تكمل (ثلاث مئة، فإذا كثرت) غنمه على العدد المذكور .. (ففي كل مئة شاة) قال ابن شهاب أيضًا: (ووجدت فيه) أي: في ذلك الكتاب: (لا يجمع بين) مال (متفرق، ولا يفرق بين مجتمع) قال ابن شهاب بالسند السابق أيضًا: (ووجدت فيه) أي: ذلك الكتاب: (لا يؤخذ في الصدقة تيس) أي: فحل
وَلَا هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ".
===
الغنم المعد لضرابها؛ لما فيه من إضرار المالك (ولا هرمة) -بفتح الهاء وكسر الراء- الكبيرة التي سقطت أسنانها (ولا ذات عوار) وعيب؛ أي: معيبة؛ لما فيه من إضرار المستحقين.
واختلف في ضبطه: فالأكثر على أنه ما يثبت به الرد في البيع، وقيل: ما يمنع الإجزاء في الأضحية، ويدخل في المعيب: المريض، والذكورة بالنسبة إلى الأنوثة، والصغير سنًا بالنسبة إلى سن أكبر منه، قاله الحافظ. انتهى من "تحفة الأحوذي".
قوله: (ولا يجمع بين متفرق
…
) إلى آخره، قال مالك في "الموطأ": معنى هذا: أن يكون الأنفار ثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة، وجبت فيها الزكاة، فيجمعونها؛ حتى لا يجب عليهم كلهم إلا شاة واحدة، أو يكون للخليطين مئتا شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فيفرقونها؛ حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، قال الشافعي: هو خطاب للمالك من جهة، وللساعي من جهة، فأمر كل واحد ألا يحدث شيئًا من الجمع والتفريق؛ خشية الصدقة، فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة، فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة، فيجمع أو يفرق لتكثر، فمعنى قوله:(خشية الصدقة) أي: خشية أن تكثر الصدقة، أو خشية أن تقل الصدقة، فلما كان محتملًا للأمرين .. لم يكن الحمل على أحدهما بأولى من الآخر، فحمل عليهما معًا، لكن الأظهر حمله على المالك، ذكره في "فتح الباري". انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، والترمذي في كتاب الزكاة، باب في زكاة الإبل والغنم، قال
(169)
-1778 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيد، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْل، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَك، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيه،
===
أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء، والدارقطني في كتاب الزكاة، والدارمي، وابن أبي شيبة في "مصنفه"، وغيرهم.
فدرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بحديث آخر له، فقال:
(169)
-1778 - (2)(حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد) بن خالد الغبري -بضم المعجمة وفتح الموحدة المخففة- المؤدب، سكن بغداد، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ)، وقيل: سنة اثنتين وستين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا محمد بن الفضل) السدوسي أبو النعمان البصري، لقبه عارم، ثقة ثبت تغير في آخر عمره، من صغار التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وعشرين ومئتين (224 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا) عبد الله (بن المبارك) المروزي الحنظلي مولاهم، ثقة ثبت فقيه عالم جواد، من الثامنة، مات سنة إحدى وثمانين ومئة (181 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أسامة بن زيد) بن أسلم العدوي مولاهم المدني، ضعيف من قبل حفظه، من السابعة، مات في خلافة المنصور. يروي عنه:(ق).
(عن أبيه) زيد بن أسلم العدوي مولاهم؛ مولى عمر، أبي أسامة المدني،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ".
(170)
- 1779 - (3) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ،
===
ثقة عالم، وكان يرسل، من الثالثة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أسامة بن زيد، وهو ضعيف الحفظ.
(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين) من مواشيهم عند ورودها (على مياههم) لشربه؛ لأن ذلك أسهل على المالك وعلى الساعي؛ أي: لا يكلفهم المصدق بالحضور؛ أي: بحضورهم بها إليه، بل يحضر هو عند المياه، فإذا حضرت الماشية هناك .. يأخذ منهم الصدقة. انتهى "سندي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه البيهقي في "السنن الكبرى"، وأحمد بن حنبل في "مسنده".
فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لأن له شواهد، وسنده ضعيف؛ كما علمت.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر الأول بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(170)
-1779 - (3)(حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي)
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَّن، عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً .. فَفِيهَا
===
أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وستين ومئتين (261 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(خ م س ق).
(حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين، واسم دكين: عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم الأحول، أبو نعيم الملائي -بضم الميم- مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة ثماني عشرة، وقيل: تسع عشرة ومئتين (219 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا عبد السلام بن حرب) بن سلم النهدي الملائي أبو بكر البصري ثم الكوفي، ثقة حافظ له مناكير، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن يزيد بن عبد الرحمن) أبي خالد الدالاني الأسدي الكوفي، صدوق يخطئ كثيرًا، وكان يدلس، من السابعة. يروي عنه:(عم).
(عن أبي هند) الصديق، مجهول، روى عن نافع عن ابن عمر في الزكاة، ويروي عنه:(ق)، ويزيد بن عبد الرحمن الدالاني، قال ابن ماكولا: اسمه إبراهيم بن ميمون الصائغ، ولم يصح؛ لأنه لم يرو عنه:(ق).
(عن نافع) العدوي مولاهم.
(عن) عبد الله (بن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أبا هند، وهو مجهول.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في أربعين شاة شاة) واحدة (إلى) أن تبلغ (عشرين ومئة، فإذا زادت) هذه المئة والعشرون شاة (واحدة .. ففيها
شَاتَانِ إِلَى مِئَتَيْن، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً .. فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ .. فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَة، وَكُلُّ خَلِيطَيْنِ يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّة، وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ
===
شاتان إلى) أن تكمل (مئتين، فإن زادت) على مئتين شاة (واحدةً .. ففيها) أي: ففي المئتين والواحدة (ثلاث شياه إلى) أن تكمل (ثلاث مئة، فإن زادت) على الثلاث مئة ولو واحدة .. (ففي كل مئة شاة، لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية) كثرة أو قلة (الصدقة، وكل خليطين) أي: شريكين (يتراجعان) بينهما (بالسوية).
قال السندي: معناه عند الجمهور: أن ما كان متميزًا لأحد الخليطين من المال، فأخذ الساعي من ذلك المتميز .. يرجع إلى صاحبه بحصته. انتهى، قال الخطابي: معناه: أن يكونا شريكين في الإبل يجب فيهما الغنم، فتوجد الإبل في يد أحدهما، فتؤخذ منه صدقتها؛ فإنه يرجع على شريكه بحصته على السوية، وفيه دلالة على أن الساعي إذا ظلم، فأخذ زيادة على فرضه .. فإنه لا يرجع بها على شريكه، وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة التي هي ظلم؛ وذلك معنى قوله:(بالسوية)، وقد يكون تراجعهما من وجه آخر؛ وهو أن يكون بين رجلين أربعون شاة، لكل واحد منهما عشرون، وقد عرف كل واحد منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من نصيب أحدهما شاةً، فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاته، وفيه دليل على أن الخلطة تصح مع تعين أعيان الأموال، وقد روي عن عطاء وطاووس أنهما قالا: إذا عرف الخليطان كل واحد منهما أموالهما .. فليسا بخليطين.
(وليس للمصدق) أي: للساعي أخذ (هرمة) -بفتح الهاء وكسر الراء- هي