المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(70) - (542) - باب ما جاء في منع الزكاة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الصِّيام

- ‌(1) - (473) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصِّيَامِ

- ‌(2) - (474) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌تتمة

- ‌(3) - (475) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌(4) - (476) - بَابُ مَا جَاءَ فِي وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

- ‌(5) - (477) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَتَقَدَّمَ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ إِلَّا مَنْ صَامَ صَوْمًا فَوَافَقَهُ

- ‌(6) - (478) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌(7) - (479) - بَابُ مَا جَاءَ فِي: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

- ‌(8) - (480) - بَابُ مَا جَاءَ فِي: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌(9) - (481) - بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهْرَيِ الْعِيدِ

- ‌(10) - (482) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

- ‌(11) - (483) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ

- ‌(12) - (484) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

- ‌(13) - (485) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ

- ‌(14) - (486) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ

- ‌(15) - (487) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌(16) - (488) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَقِيءُ

- ‌(17) - (489) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ وَالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

- ‌(18) - (490) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(19) - (491) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(20) - (492) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(21) - (493) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيبَةِ وَالرَّفَثِ لِلصَّائِمِ

- ‌(22) - (494) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّحُورِ

- ‌(23) - (495) - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ السُّحُورِ

- ‌(24) - (496) - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ

- ‌(25) - (497) - بَابُ مَا جَاءَ عَلَى مَا يُسْتَحَبُّ الْفِطْرُ

- ‌(26) - (498) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ وَالْخِيَارِ فِي الصَّوْمِ

- ‌(27) - (499) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ

- ‌(28) - (500) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الدَّهْرِ

- ‌(29) - (501) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

- ‌(30) - (502) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(31) - (503) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ دَاوُودَ عليه السلام

- ‌(32) - (504) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ نُوحٍ عليه السلام

- ‌(33) - (505) - بَابُ صيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوالٍ

- ‌(34) - (506) - بَابٌ: فِي صيَامِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل

- ‌(35) - (507) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌(36) - (508) - بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى

- ‌(37) - (509) - بَابٌ: فِي صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(38) - (510) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ

- ‌(39) - (511) - بَابُ صِيَامِ الْعَشْرِ

- ‌(40) - (512) - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌(41) - (513) - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌(42) - (514) - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

- ‌(43) - (515) - بَابُ صِيَامِ أَشْهُرِ ألْحُرُمِ

- ‌(44) - (516) - بَابٌ: فِي الصَّوْمِ زَكَاةُ الْجَسَدِ

- ‌(45) - (517) - بَابٌ: فِي ثَوَابِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

- ‌(46) - (518) - بَابُ الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ

- ‌(47) - (519) - بَابُ مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صائِمٌ

- ‌(48) - (520) - بَابٌ: فِي الصَّائِمِ لَا تُرَدُّ دَعَوْتُهُ

- ‌(49) - (521) - بَابٌ: فِي الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ

- ‌(50) - (522) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيهِ

- ‌(51) - (523) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صيَامٌ مِنْ نَذْرٍ

- ‌(52) - (524) - بَابٌ: فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌(53) - (525) - بَابٌ: فِي الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(54) - (526) - بَابٌ: فِيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ

- ‌(55) - (527) - بَابٌ: فِيمَنْ قَالَ: الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ

- ‌(56) - (528) - بَابٌ: فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌(57) - (529) - بَابٌ: فِي فَضْلِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌(58) - (530) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الاعْتِكَافِ

- ‌(59) - (531) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَبْتَدِئُ الاعْتِكَافَ وَقَضَاءِ الاعْتِكَافِ

- ‌(60) - (532) - بَابٌ: فِي اعْتِكَافِ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ

- ‌(61) - (533) - بَابٌ: فِي الْمُعْتَكِفِ يَلْزَمُ مَكَانًا فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(62) - (534) - بَابُ الاعْتِكَافِ فِي خَيْمَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌(63) - (535) - بَابٌ: فِي الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ

- ‌(64) - (536) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُعْتَكِفِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَيُرَجِّلُهُ

- ‌(65) - (537) - بَابٌ: فِي الْمُعْتَكِفِ يَزُورُهُ أَهْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(66) - (538) - بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

- ‌(67) - (539) - بَابٌ: فِي ثَوَابِ الاعْتِكَافِ

- ‌(68) - (540) - بَابٌ: فِيمَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ

- ‌كتاب الزّكاة

- ‌(69) - (541) - بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ

- ‌(70) - (542) - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْعِ الزِّكَاةِ

- ‌(71) - (543) - بَابُ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ .. فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

- ‌(72) - (544) - بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ

- ‌(73) - (545) - بَابُ مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا

- ‌(74) - (546) - بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْأَمْوَالِ

- ‌(75) - (547) - بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا

- ‌(76) - (548) - بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌(77) - (549) - بَابُ صَدَقَةِ الْإِبِلِ

- ‌(78) - (550) - بَابُ إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا دُونَ سِنٍّ أَوْ فَوْقَ سِنٍّ

- ‌(79) - (551) - بَابُ مَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْإِبِلِ

- ‌(80) - (552) - بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ

- ‌(81) - (553) - بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ

- ‌تتمة

- ‌(82) - (554) - بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمَّالِ الصَّدَقَةِ

- ‌(83) - (555) - بَابُ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

- ‌(84) - (556) - بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْأَمْوَالِ

- ‌(85) - (557) - بَابُ صَدَقَةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ

- ‌(86) - (558) - بَابُ خَرْصِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ

- ‌(87) - (559) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُخْرِجَ فِي الصَّدَقَةِ شَرَّ مَالِهِ

- ‌(88) - (560) - بَابُ زَكَاةِ الْعَسَلِ

- ‌تتمة

- ‌(89) - (561) - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌تنبيه

- ‌(90) - (562) - بَابُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ

- ‌(91) - (563) - بَابٌ: الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

- ‌(92) - (564) - بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ

- ‌(93) - (565) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ

- ‌(94) - (566) - بَابُ مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غِنىً

- ‌(95) - (567) - بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

- ‌(96) - (568) - بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ

الفصل: ‌(70) - (542) - باب ما جاء في منع الزكاة

(70) - (542) - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْعِ الزِّكَاةِ

(147)

- 1756 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ وَجَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ سَمِعَا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ،

===

(70)

- (542) - (باب ما جاء في منع الزكاة)

(147)

- 1756 - (1)(حدثنا محمد) بن يحيى (بن أبي عمر العدني) أصالةً، المكي نزولًا، ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى، صدوق صنف "المسند"، وكان لازم ابن عيينة، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه:(م ت س ق).

(حدثنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عبد الملك بن أعين) الكوفي مولى بني شيبان، صدوق شيعي، له في "الصحيحين" حديث واحد متابعةً، من السادسة. يروي عنه:(ع).

(و) عن (جامع بن أبي راشد) الكاهلي الصيرفي الكوفي، ثقة فاضل، من الخامسة. يروي عنه:(ع).

(سمعا) أي: سمع عبدُ الملك وجامعٌ أَبَا وائل (شقيقَ بن سلمة) الأسدي الكوفي، ثقة مخضرم، من الثانية، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مئة سنة. يروي عنه:(ع).

(يخبر عن عبد الله بن مسعود) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

ص: 398

عَنْ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ .. إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ حَتَّى يُطَوِّقَ عُنُقَهُ"، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

} الْآيَةَ.

===

(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد لا يؤدي) ولا يدفع (زكاة ماله .. إلا مُثلَ) وصُوِّر (له) مالُه (يوم القيامة شجاعًا) -بضم المعجمة وكسرها- الحيةُ الذكر، وقيل: الحية مطلقًا، والظاهر المصوَّر له: جميعُ المال أو قَدْرُ الزكاة فقط (أقرع) أي: لا شعر على رأسه؛ لكثرة سمه، وقيل: هو الأبيض الرأس من كثرة السم. انتهى "سندي".

(حتى يطوق) بالبناء للمفعول، من التطويق؛ أي: حتى يجعل ذلك الشجاع كالطوق في (عنقه) والطوق: ما يلبس في العنق كالقلادة، قيل:(حتى) للتعليل؛ أي: لكي يطوقه، أو هي غاية لمحذوف؛ أي: يفر منه حتى يطوقه في عنقه، قال ابن مسعود:(ثم قرأ علينا) معاشر الحاضرين (رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه) أي: شاهد قوله: (من كتاب الله تعالى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

} الآية) من سورة آل عمران (1)، وظاهر هذه الآية أن الذي يجعل له طوقًا قدر الزكاة؛ لأنه الذي بخل به، وظاهر الحديث أنه الكل، يمكن أن يقال في الجمع: المراد في الآية: ما بخلوا بزكاته؛ وهو كل المال، والله أعلم بحقيقة الحال.

ولا تنافي بين هذا وبين قوله تعالى في سورة التوبة: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ

} الآية (2)؛ إذ يمكن أن يجعل بعض أنواع المال طوقًا، وبعضها

(1) سورة آل عمران: (180).

(2)

سورة التوبة: (34).

ص: 399

(148)

-1757 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ

===

يحمى عليه في نار جهنم، أو يعذب حينًا بهذه الصفة، وحينًا بتلك الصفة. انتهى "سندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، وفي "مسلم" بنحوه في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، والنسائي في كتاب الزكاة، باب التغليظ في مانع الزكاة، والدارمي ومالك.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، ولأن له شاهدًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن مسعود بحديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(148)

- 1757 - (2)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).

(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن) سليمان بن مهران الكاهلي (الأعمش) الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن المعرور بن سويد) الأسدي أبي أمية الكوفي، ثقة، من الثانية، توفي سنة بضع وثمانين، عاش مئة وعشرين سنة. يروي عنه:(ع).

(عن أبي ذر) الغفاري جندب بن جنادة الربذي رضي الله تعالى عنه.

ص: 400

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا غَنَمٍ وَلَا بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا .. إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا .. عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ".

===

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) أبو ذر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي) أي: لا يدفع (زكاتها) عنها .. (إلا جاءت) تلك المواشي (يوم القيامة) حالة كونها (أعظم) أي: أكبر (ما كانت) عليه في الدنيا من حيث الذات (وأسمنه) أي: أسمن ما كانت عليه في الدنيا من حيث الصفة، قوله:"أعظم وأسمن" بالنصب حال، وما مصدرية. انتهى من "التحفة".

حالة كونها (تنطحه) أي: تطعنه وتضربه (بقرونها) جمع قرن راجع للبقر والمعز (و) حالة كونها (تطؤه) أي: تدوسه وتمشي عليه (بأخفافها) وأرجلها، وهذا راجع للإبل؛ لأن الخف مخصوص بها؛ كما أن الظلف مخصوص بالبقر والغنم والظباء، والحافر مختص بالفرس والبغل والحمار، والقدم بالآدمي، قاله السيوطي (كلما نفدت) روي بكسر الفاء مع الدال المهملة؛ من النفاد، وبفتحها مع الذال المعجمة؛ من النفوذ، قاله السيوطي؛ أي: كلما مرت عليه وخرجت عنه (أخراها) أي: أخرى تلك المواشي الواطئة عليه؛ أي: أخيرها ..

(عادت) أي: رجعت (عليه أولاها) أي: التي مشت ومرت عليه أولًا.

وقوله: (حتى يقضى بين الناس) غاية لمحذوف؛ تقديره: أي: يعذب بها هكذا بالنطح والوطء في الموقف حتى يقضى ويفصل بين الناس؛ بسوق أهل السعادة إلى الجنة، وسوق أهل الشقاوة إلى النار؛ أي: يعذب بها هكذا في الموقف إلى نهايته بفصل القضاء.

ص: 401

(149)

- 1758 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ،

===

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، ومسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، والترمذي في كتاب الزكاة، باب التشديد في منع الزكاة، قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح.

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن مسعود.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن مسعود بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(149)

- 1758 - (3)(حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان) بن خالد الأموي (العثماني) المدني نزيل مكة، صدوق يخطئ، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه:(س ق).

(حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم) سلمة بن دينار المدني، صدوق فقيه، من الثامنة، مات سنة أربع وثمانين ومئة (184 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب الحرقي -بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف- أبي شبل -بكسر المعجمة وبسكون الموحدة- المدني، صدوق ربما وهم، من الخامسة، مات سنة بضع وثلاثين ومئة (133 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة -بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف- ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(م عم).

ص: 402

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تَأْتِي الْإِبِلُ الَّتِي لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ مِنْهَا تَطَأُ صَاحِبَهَا بأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ تَطَأُ صَاحِبَهَا بأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَيَأْتَي الْكَنْزُ شُجَاعًا أَقْرَعَ فَيَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ فَيَفِرُّ فَيَقُولُ: مَا لِي وَلَكَ؟

===

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تأتي الإبل التي لم تعط) بالبناء للفاعل (الحق) أي: الزكاة (منها) يوم القيامة حالة كونها (تطأ) وتدوس (صاحبها) أي: مالكها (بأخفافها، وتأتي البقر والغنم) حالة كونها (تطأ صاحبها بأظلافها وتنطحه بقرونها) أي: تطعنه بها، قوله: وتنطحه -بفتح الطاء- ولأبي الوقت: تنطحه -بكسرها- على الأشهر، بل قال الزين العراقي: إنه المشهور في الرواية.

وفيه أن الله يحيي البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة، والحكمة في كونها تعاد كلها مع أن حق الله فيها إنما هو في بعضها؛ لأن الحق في جميع المال غير متميز (ويأتي الكنز) وهو المال الذي لم تدفع زكاته (شجاعًا) أي: حية عظيمة (أقرع) أي: لا شعر على رأسه؛ لكثرة سمه وطول عمره (فيلقى) الشجاع (صاحبه) من باب رضي؛ أي: صاحب الكنز ومالكه ويراه (يوم القيامة فيفر) أي: يهرب (منه) أي: من الشجاع (صاحبه) أي: صاحب الكنز (مرتين، ثم يستقبله) أي: يستقبل الشجاع صاحب الكنز ويأتيه من قبالته وقدامه (فيفر) أي: فيهرب منه (فيقول) صاحب الكنز للشجاع: (ما لي ولك؟ ) أي: أي شيء ثبت لي ولك؟ أي: أي معاملة بيني وبينك حتى تطلبني لأجلها وأنا أفر منك؟

ص: 403

فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ، فَيَتَّقِيهِ بِيَدِهِ فَيَلْقَمُهَا".

===

(فيقول) الشجاع لصاحبه: قم لأجلي لا تفر مني (أنا كنزك) أي: مالك الذي لم تدفع زكاته (أنا كنزك) مرتين توكيدًا، يخاطبه بذلك؛ ليزداد غصة وتهكمًا عليه، فيقوم صاحب المال له (فيتقيه) أي: فيتقي صاحب الكنز الشجاع ويدفعه (بيده) أي: يجعل يده وقايةً وسترًا بينه وبين الشجاع (فيلقمها) أي: يلقم الشجاع يده بفمه ويمضغها؛ كما يمضغ الفحل غصن الشجر.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، ومسلم في كتاب الزكاة، والترمذي في كتاب الزكاة، باب التشديد في منع الزكاة.

فالحديث في أعلى درجات الصحة، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 404