الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(12) - (484) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ
(30)
- 1639 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ -وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ-
===
(12)
- (484) - (باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع)
(30)
- 1639 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه:(ق).
كلاهما (قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي هلال) محمد بن سليم الراسبي- بمهملة ثم موحدة- البصري، قيل: كان مكفوفًا، وهو صدوق فيه لين، من السادسة، مات في آخر سنة سبع وستين ومئة (167 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(عم).
(عن عبد الله بن سوادة) -بتخفيف الواو- ابن حنظلة القشيري، ثقة، من الرابعة. يروي عنه:(م عم).
(عن أنس بن مالك) القشيري الكعبي أبي أمية، وقيل: أبي أميمة -بالتصغير- أو أبي مية، الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه نزيل البصرة، وفسره الراوي بقوله: هو (رجل من بني عبد الأشهل) بطن من الأنصار، قاله أبو بكر بن أبي شيبة، (وقال علي بن محمد) الطنافسي شيخ المؤلف: هو رجل (من بني عبد الله بن كعب) زاد في رواية أبي داوود: "إخوة بني قشير"،
قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ:"ادْنُ فَكُلْ"، قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: "اجْلِسْ .. أُحَدِّثْكَ عَنِ الصوْمِ أَوِ الصيَامِ؛
===
وقال ابن أبي حاتم في "علله": سألت أبي عنه؛ يعني: الحديث، فقال: اختلف فيه، والصحيح عن أنس بن مالك القشيري. انتهى، وفي "المرقاة": الصواب أنه من بني عبد الله بن كعب على ما جزم به البخاري في ترجمته، فهو كعبي لا قشيري، خلافًا لما وقع لابن عبد البر؛ لأن كعبًا له ابنان: عبد الله جد أنس هذا، وقشير وهو أخو عبد الله، وأما أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فهو أنصاري نجاري خزرجي. انتهى. انتهى من "تحفة الأحوذي".
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أنس بن مالك الكعبي رضي الله تعالى عنه: (أغارت) وهجمت (علينا) أي: على قومنا؛ فإنه كان مسلمًا من قبل، والإغارة: النهب والوقوع على العدو بسرعة (خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: فرسانه، قال أنس: (فأتيت) أي: جئت (رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو) صلى الله عليه وسلم (يتغدى) أي: يأكل الغداء؛ وهو ما يؤكل نصف النهار، (فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ادن) أي: اقرب إلي؛ أمر من الدنو؛ بمعنى: القرب (فكل) معي.
قال أنس: (قلت) له صلى الله عليه وسلم: ما آكل؛ ف (إني صائم) فـ (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجلس) معي؛ إن جلست معي .. (أحدثك) بالجزم في جواب الطلب؛ أي: أحدثك (عن) شأن (الصوم) وحكمه (أو) قال الرسول صلى الله عليه وسلم لي: عن (الصيام) بالشك من
إِنَّ اللهَ عز وجل وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ"، وَاللهِ؛ لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كِلْتَيْهِمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا، فَيَا لَهْفَ نَفْسِي؛ فَهَلَّا كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
===
الراوي في أي اللفظين قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله عز وجل وضع) أي: أسقط (عن المسافر شطر الصلاة) الرباعية؛ أي: نصفها (وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو) قال: (الصيام) بدل الصوم بالشك من الراوي في أي اللفظين قال؛ يريد: أنت مسافر، وقد وضع الله عن المسافر صوم الفرض وصومك بالنفل من باب أولي، وفي رواية أبي داوود:"إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلي" والله؛ لقد قالهما جميعًا أو إحداهما.
(والله؛ لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم أي: قال: الحامل والمرضع (كلتيهما أو إحداهما، ف) قولي الآن: (يا لهف) ويا حزن (نفسي) ويا أسفها ويا حسرتها على فوات أكلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتبرك بطعامه؛ تعالى إليَّ؛ لأتعجَّبَ منك، وهذا الأوانُ أوانُك! (فهلا كنت) أي: فلولا كنت (طعمت) وأكلت (من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأسَّفَ على تركه الأكلَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الخطابي: وفي الحديث أشياء ذوات عدد مسوقة في الذكر مفترقة في الحكم؛ وذلك أن الشطر الموضوع من الصلاة يسقط لا إلي قضاء، والصوم يسقط في السفر ترخيصًا للمسافر، ثم يلزمه القضاء إذا أقام، والحامل والمرضع يفطران إبقاءً على الولد، ثم يقضيان ويطعمان؛ من أجل أن إفطارهما كان من أجل غير أنفسهما، وممن أوجب على الحامل والمرضع مع القضاء الإطعام ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
مجاهد والشافعي وأحمد بن حنبل، وقال مالك: الحبلي تَقْضي ولا تُكفِّر؛ لأنها بمنزلة المريض، والمرضع تقضي وتكفر، وقال الحسن وعطاء: تقضيان ولا تطعمان؛ كالمريض، وهو قول الأوزاعي والثوري، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. انتهى من "العون".
قال المنذري: وأخرج هذا الحديث أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، ولا نعرف لأنس هذا- يعني: راوي هذا الحديث- رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، هذا آخر كلامه، وأنس هذا كنيته أبو أمية، وجملة من اسمه أنس بن مالك من الرواة: خمسة؛ اثنان صحابيان، هما أنس هذا أبو أمية، وأبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنس بن مالك والد الإمام مالك بن أنس بن مالك، روي عنه حديث في إسناده نظر، والرابع: شيخ حمصي حدث، والخامس: كوفي حدث عن حماد بن أبي سليمان وعن الأعمش وغيرهما، والله أعلم. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصوم، باب اختيار الفطر، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلي والمرضع، والنسائي في كتاب الصيام، باب ذكر وضع الصيام عن المسافر، وباب وضع الصيام عن الحبلي والمرضع.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
(31)
- 1640 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْحُبْلَى
===
ثم استشهد المؤلف لحديث أنس الكعبي بحديث أنس الأنصاري رضي الله عنهما، فقال:
(31)
- 1640 - (2)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي (الدمشقي) الخطيب، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا الربيع بن بدر) بن عمرو بن جراد -بفتح الجيم وتخفيف الراء- باسم الحيوان المعروف، التميمي السعدي أبو العلاء البصري، يلقب بعليلة -بمهملة مضمومة ولامين- متروك، من الثامنة، مات سنة ثمان وسبعين ومئة (178 هـ). يروي عنه:(ت ق).
(عن) سعيد بن إياس (الجريري) -مصغرًا- أبو مسعود البصري، ثقة، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرًا ويدلس، رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أنس بن مالك) الأنصاري النجاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن الربيع بن بدر متروك.
(قال) أنس: (رخص) أي: جوز (رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلي)
الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ، وَلِلْمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا.
===
أي: للحامل (التي تخاف على نفسها) الهلاك أو على جنينها الإسقاط (أن تفطر) من صوم رمضان، (و) رخص أيضًا اللمرضع التي تخاف على ولدها) الهلاك بسبب قلة لبنها أو عدمه، ولا خلاف في جواز الإفطار للحامل والمرضعة إذا خافت المرضعة على المُرْضَع والحامل على الجنين، قال الشوكاني في "النيل": يجوز للحبلي والمرضع الإفطار، وقد ذهب إلي ذلك العترة والفقهاء إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين، وقالوا: إنها تفطر حتمًا، قال أبو طالب: ولا خلاف في الجواز. انتهى.
قال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان، وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد، أما أنهما تقضيان .. فلأنهما في حكم المريض، والمريض يفطر ويقضي، وأما أنهما تطعمان .. فلآثار بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، روى أبو داوود في "سننه" عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} (1): كانت رخصةً للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الطعام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلي والمرضعة إذا خافتا؛ يعني: على أولادهما .. أفطرتا وأطعمتا، وأخرجه البزار كذلك، وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلي: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه، فعليك الفداء ولا قضاء عليك، وصحح الدارقطني إسناده.
وروى الإمام مالك في "الموطأ" بلاغًا أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها، واشتد عليها الصيام، فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينًا مدًا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك: وأهل
(1) سورة البقرة: (184).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
العلم يرون عليها القضاء؛ كما قال الله عز وجل: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (1)، ويرون ذلك مرضًا من الأمراض مع الخوف على ولدها. انتهى.
وقال بعضهم: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا .. قضتا ولا إطعام، وبه يقول إسحاق؛ فعنده لا يجمع بين القضاء والإطعام، فإذا أفطرت الحامل والمرضع .. قضتا ولا إطعام، أو أطعمتا ولا قضاء. انتهى من "تحفة الأحوذي"، قال الحافظ في "الفتح": اختلف في الحامل والمرضع ومن أفطر لكبر ثم قوي على القضاء بعد: فقال الشافعي يقضون ويطعمون، وقال: الأوزاعي والكوفيون: لا إطعام. انتهى.
قال البخاري في "صحيحه": قال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل: إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما .. تفطران ثم تقضيان. انتهى، واستدل من قال: إن الحامل والمرضع تفطران وتقضيان ولا إطعام بأن الأصل فيه قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ؛ أي: إذا أفطر .. يلزم عليه الصوم بقدر ما فاته ولا أثر للفدية فيه، والحامل والمرضع أعطي لهما حكم المريض، فيلزم عليهما القضاء فقط، ويشهد عليه حديث الباب. انتهى منه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح المتن بما قبله؛ يعني: حديث أنس بن مالك الكعبي، ضعيف السند؛ لما مر آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أنس الكعبي.
* * *
(1) سورة البقرة: (184).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم