المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(71) - (543) - باب ما أدي زكاته .. فليس بكنز - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الصِّيام

- ‌(1) - (473) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصِّيَامِ

- ‌(2) - (474) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌تتمة

- ‌(3) - (475) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌(4) - (476) - بَابُ مَا جَاءَ فِي وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

- ‌(5) - (477) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَتَقَدَّمَ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ إِلَّا مَنْ صَامَ صَوْمًا فَوَافَقَهُ

- ‌(6) - (478) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌(7) - (479) - بَابُ مَا جَاءَ فِي: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

- ‌(8) - (480) - بَابُ مَا جَاءَ فِي: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌(9) - (481) - بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهْرَيِ الْعِيدِ

- ‌(10) - (482) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

- ‌(11) - (483) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ

- ‌(12) - (484) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

- ‌(13) - (485) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ

- ‌(14) - (486) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ

- ‌(15) - (487) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌(16) - (488) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَقِيءُ

- ‌(17) - (489) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ وَالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

- ‌(18) - (490) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(19) - (491) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(20) - (492) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(21) - (493) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيبَةِ وَالرَّفَثِ لِلصَّائِمِ

- ‌(22) - (494) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّحُورِ

- ‌(23) - (495) - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ السُّحُورِ

- ‌(24) - (496) - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ

- ‌(25) - (497) - بَابُ مَا جَاءَ عَلَى مَا يُسْتَحَبُّ الْفِطْرُ

- ‌(26) - (498) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ وَالْخِيَارِ فِي الصَّوْمِ

- ‌(27) - (499) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ

- ‌(28) - (500) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الدَّهْرِ

- ‌(29) - (501) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

- ‌(30) - (502) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(31) - (503) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ دَاوُودَ عليه السلام

- ‌(32) - (504) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ نُوحٍ عليه السلام

- ‌(33) - (505) - بَابُ صيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوالٍ

- ‌(34) - (506) - بَابٌ: فِي صيَامِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل

- ‌(35) - (507) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌(36) - (508) - بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى

- ‌(37) - (509) - بَابٌ: فِي صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(38) - (510) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ

- ‌(39) - (511) - بَابُ صِيَامِ الْعَشْرِ

- ‌(40) - (512) - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌(41) - (513) - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌(42) - (514) - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

- ‌(43) - (515) - بَابُ صِيَامِ أَشْهُرِ ألْحُرُمِ

- ‌(44) - (516) - بَابٌ: فِي الصَّوْمِ زَكَاةُ الْجَسَدِ

- ‌(45) - (517) - بَابٌ: فِي ثَوَابِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

- ‌(46) - (518) - بَابُ الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ

- ‌(47) - (519) - بَابُ مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صائِمٌ

- ‌(48) - (520) - بَابٌ: فِي الصَّائِمِ لَا تُرَدُّ دَعَوْتُهُ

- ‌(49) - (521) - بَابٌ: فِي الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ

- ‌(50) - (522) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيهِ

- ‌(51) - (523) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صيَامٌ مِنْ نَذْرٍ

- ‌(52) - (524) - بَابٌ: فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌(53) - (525) - بَابٌ: فِي الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(54) - (526) - بَابٌ: فِيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ

- ‌(55) - (527) - بَابٌ: فِيمَنْ قَالَ: الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ

- ‌(56) - (528) - بَابٌ: فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌(57) - (529) - بَابٌ: فِي فَضْلِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌(58) - (530) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الاعْتِكَافِ

- ‌(59) - (531) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَبْتَدِئُ الاعْتِكَافَ وَقَضَاءِ الاعْتِكَافِ

- ‌(60) - (532) - بَابٌ: فِي اعْتِكَافِ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ

- ‌(61) - (533) - بَابٌ: فِي الْمُعْتَكِفِ يَلْزَمُ مَكَانًا فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(62) - (534) - بَابُ الاعْتِكَافِ فِي خَيْمَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌(63) - (535) - بَابٌ: فِي الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ

- ‌(64) - (536) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُعْتَكِفِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَيُرَجِّلُهُ

- ‌(65) - (537) - بَابٌ: فِي الْمُعْتَكِفِ يَزُورُهُ أَهْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(66) - (538) - بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

- ‌(67) - (539) - بَابٌ: فِي ثَوَابِ الاعْتِكَافِ

- ‌(68) - (540) - بَابٌ: فِيمَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ

- ‌كتاب الزّكاة

- ‌(69) - (541) - بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ

- ‌(70) - (542) - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْعِ الزِّكَاةِ

- ‌(71) - (543) - بَابُ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ .. فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

- ‌(72) - (544) - بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ

- ‌(73) - (545) - بَابُ مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا

- ‌(74) - (546) - بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْأَمْوَالِ

- ‌(75) - (547) - بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا

- ‌(76) - (548) - بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌(77) - (549) - بَابُ صَدَقَةِ الْإِبِلِ

- ‌(78) - (550) - بَابُ إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا دُونَ سِنٍّ أَوْ فَوْقَ سِنٍّ

- ‌(79) - (551) - بَابُ مَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْإِبِلِ

- ‌(80) - (552) - بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ

- ‌(81) - (553) - بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ

- ‌تتمة

- ‌(82) - (554) - بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمَّالِ الصَّدَقَةِ

- ‌(83) - (555) - بَابُ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

- ‌(84) - (556) - بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْأَمْوَالِ

- ‌(85) - (557) - بَابُ صَدَقَةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ

- ‌(86) - (558) - بَابُ خَرْصِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ

- ‌(87) - (559) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُخْرِجَ فِي الصَّدَقَةِ شَرَّ مَالِهِ

- ‌(88) - (560) - بَابُ زَكَاةِ الْعَسَلِ

- ‌تتمة

- ‌(89) - (561) - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌تنبيه

- ‌(90) - (562) - بَابُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ

- ‌(91) - (563) - بَابٌ: الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

- ‌(92) - (564) - بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ

- ‌(93) - (565) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ

- ‌(94) - (566) - بَابُ مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غِنىً

- ‌(95) - (567) - بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

- ‌(96) - (568) - بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ

الفصل: ‌(71) - (543) - باب ما أدي زكاته .. فليس بكنز

(71) - (543) - بَابُ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ .. فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

(150)

- 1759 - (1) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

===

(71)

- (543) - (باب ما أدي زكاته .. فليس بكنز)

(150)

- 1759 - (1)(حدثنا عمرو بن سواد) -بتشديد الواو- ابن الأسود بن عمرو العامري أبو محمد (المصري) -بالميم لا بالباء -كما في "التقريب"، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(م د س ق).

(حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن) عبد الله (بن لهيعة) بن عقبة الحضرمي المصري القاضي، صدوق، من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرها، فهو ثقة فيما روى عنه العبادلة، فروايته هنا صحيحة، مات سنة أربع وسبعين ومئة (174 هـ). يروي عنه:(م د ت ق).

(عن عُقيل) -مصغرًا- ابن خالد بن عَقيل -مكبرًا- الأيلي أبي خالد الأموي مولاهم، ثقة ثبت، سكن المدينة ثم الشام ثم مصر، من السادسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهري المدني، ثقة حجة، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبلها بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).

ص: 405

حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَلَحِقَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ: قَوْلُ اللهِ عز وجل: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} ، قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا

===

(حدثني خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب) القرشي العدوي أخو زيد بن أسلم، صدوق، من الخامسة. يروي عنه:(ق).

(قال) خالد بن أسلم: (خرجت) من المدينة إلى البوادي لحاجة (مع عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (فلحقه) أي: لحق عبد الله بن عمر رجل (أعرابي) أي: من سكان البوادي، لم أر من ذكر اسمه (فقال) ذلك الأعرابي (له) أي: لابن عمر: (قول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ})(1) ما حكمه، هل منسوخ أم محكم؟ فـ (قال له ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما، في جواب سؤاله.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن عبد الله بن لهيعة فيما روى عنه العبادلة روايته صحيحة، فلا يضر السندَ.

قوله: (فقال له: قولُ الله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ}) بالرفع على أنه مبتدأ، خبره محذوف تقديره: قول الله هذه الآية، هل هو منسوخ بفرض الزكاة أم محكم؟ وفي رواية البخاري:(أخبرني عن قول الله: {وَالَّذِينَ}) إلى آخره، هل هو محكم أم لا؟ فقال له ابن عمر: هذا؛ أي: كونها كنزًا توجب العقوبة قبل فرض الزكاة؛ لِأنَّه (مَنْ كَنَزها فلم يؤدِّ زكاتها) بإفراد الضمير، والسابق اثنان؛ كينفقونها، على تأويل مرجع الضمير بالأموال، أو يرجع الضمير

(1) سورة التوبة: (34).

ص: 406

فَوَيْلٌ لَهُ؛ إِنَّمَا هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَل الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ .. جَعَلَهَا اللهُ طَهُورًا لِلْأَمْوَالِ،

===

إلى الفضة؛ لأنها أكثر انتفاعًا في المعاملات من الذهب، أو اكتفى ببيان حكمها عن حكم الذهب. انتهى من "الإرشاد".

وعبارة السندي: قوله: (من كنزها) أي: الأموال، أو الدراهم والدنانير، أو الفضة، وترك على ذلك ذكر الذهب؛ للمقايسة بل للأولوية، ومثله الضمير في قوله:{لَا يُنْفِقُونَهَا} (1). انتهى منه.

(فويل له) الفاء رابطة لجواب (مَن) الشرطية؛ أي: من كنز الذهب والفضة ولم يؤد ما فضل عن حاجته قبل نزول فرض الزكاة .. فويل له؛ أي: حزن وهلاك ومشقة وعقوبة له، وارتفاع (ويل) على الابتداء، خبره محذوف؛ تقديره: كائن له؛ (إنما هذا) أي: كون ترك إنفاق ما فضل عن حاجته من المال المكنوز ويلًا (قبل أن تنزل الزكاة) أي: قبل نزول فرض الزكاة؛ فهي منسوخة بنزول فرض الزكاة، قال ابن بطال: يريد بما قبل نزول الزكاة قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} (2) أي: ما فضل عن الكفاية، فكانت الصدقة فرضًا بما فضل عن كفايته قبل نزول الزكاة.

(فلما أنزلت) أي: الزكاة بعد الهجرة في السنة الثانية قبل فرض رمضان .. (جعلها الله) تعالى؛ أي: جعل الله إخراج الزكاة (طهورًا للأموال) أي: مطهرة لها وطهورًا لمخرجيها عن رذائل الأخلاق، ونسخ حكم الكنز، لكن قال البرماوي: وإذا حمل {وَلَا يُنْفِقُونَهَا} على (لا يؤدون زكاتها) .. فلا نسخ. انتهى "قسطلاني".

(1) سورة التوبة: (34).

(2)

سورة البقرة: (219).

ص: 407

ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا .. أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزَكِّيهِ وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ عز وجل.

(151)

- 1760 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ،

===

(ثم التفت) الأعرابي إلى ورائه للذهاب والرجوع (فقال) أي: الأعرابي: إذًا؛ أي: إذا كانت هذه الآية منسوخة بنزول الزكاة .. (ما أبالي) ولا أكترث ولا أهتم بوعيد هذه الآية؛ لأني (لو كان لي أحد) أي: مثل جبل أحد (ذهبًا .. أعلمُ عددَه) جواب (لو) الشرطية؛ أي: أَعدُّ ذلك الذهبَ وأَعْلَم عددَه (وأزكيه) أي: أزكي ذلك الذهب بحسابه (وأعملُ فيه) أي: في ذلك الذهب؛ أي: فيما بقي منه عن الزكاة (بطاعة الله) تعالى عز وجل بإنفاقه على عيالي، وصرفه في الخيرات بتوفيق الله تعالى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته .. فليس بكنز، أخرجه تعليقًا من طريق الزهري دون قوله: (ثم التفت، فقال

) إلى آخره، ورواه أبو داوود في "الناسخ والمنسوخ" عن الزهري، والحاكم، والبيهقي، وأبو نعيم في "المستخرج".

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده؛ كما مر آنفًا، وللمشاركة فيه، ولأن له شواهد، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(151)

- 1760 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن عبد الملك) بن واقد الحراني أبو يحيى الأسدي، ثقة تُكلم فيه بلا حجة،

ص: 408

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

===

من العاشرة، مات سنة إحدى وعشرين ومئتين (221 هـ). يروي عنه:(خ س ق).

(حدثنا موسى بن أعين) الجزري مولى قريش أبو سعيد، ثقة عابد، من الثامنة مات سنة خمس، أو سبع وسبعين ومئة (177 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).

(حدثنا عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري، ثقة فقيه حافظ، من السابعة، مات قديمًا قبل الخمسين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن دراج) -بتشديد الراء آخره جيم- ابن سمعان (أبي السمح) -بمهملتين الأولى مفتوحة والميم ساكنة- قيل: اسمه عبد الرحمن، ودراج لقبه، السهمي مولاهم المصري القاص، صدوق، وفي حديثه عن أبي الهيثم ضعف. انتهى "تقريب"، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(عم)، وقال الدوري عن ابن معين: دراج ثقة، وأبو الهيثم ثقة، وقال الآجري: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد.

قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات" في عبد الرحمن بن حجيرة. انتهى من "التهذيب"، فدراج مختلف فيه.

(عن) عبد الرحمن (بن حجيرة) -بمهملة وجيم مصغرًا- المصري القاضي، وهو ابن حجيرة الأكبر، ثقة، من الثالثة، مات سنة ثلاث وثمانين (83 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

ص: 409

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ .. فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ".

===

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه دراجًا، وهو مختلف فيه، وغيره كلهم ثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديتَ) أيها المسلم (زكاة مالك) المفروضة .. (فقد قضيت) وأديت ودفعت (ما) يجب (عليك) من حقوق الإسلام، فلا مؤاخذة عليك فيما تركته من صدقات النفل.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء إذا أديت الزكاة .. فقد قضيت ما عليك، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.

قال السندي: قوله: "فقد قضيت ما عليك" من حق المال، وهذا مبني على دخول صدقة الفطر في الزكاة، وكذا النفقة اللازمة.

وعبارة "التحفة على الترمذي": (إذا أديت) أي: أعطيت (زكاة مالك) الذي وجبت عليك فيه زكاة .. (فقد قضيت) أي: أديت من الحق الواجب فيه، ولا تطالب بإخراج شيء منه.

قال أبو الطيب السندي: في "شرح الترمذي": قوله: (ما عليك) أي: من حقوق المال، وهذا يقتضي أنه ليس عليه واجبٌ ماليٌّ غيرُ الزكاة، وباقي الصدقات كلها تطوع، وهو يشكل بصدقة الفطر والنفقات الواجبة، إلا أن يقال: الكلام في حقوق المال، وليس شيء من هذه الأشياء من حقوق المال؛ بمعنى: أنه يوجبه المال، بل يوجبه أسباب أخر؛ كالفطر والقرابة والزوجية وغير ذلك. انتهى، انتهى منه.

قول الترمذي: (هذا حديث حسن غريب)، وأخرجه ابن ماجه والحاكم،

ص: 410

(152)

- 1761 - (3) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ،

===

وقال: صحيح؛ كما في "شرح الجامع الصغير للمناوي"، وقال الحافظ في "الفتح" بعد نقل تحسين الترمذي: وصححه الحاكم، وهو على شرط ابن حبان، وعن أم سلمة عند الحاكم، وصححه ابن القطان أيضًا، وأخرجه أبو داوود.

وقال ابن عبد البر: في سنده مقال، وذكر شيخنا؛ يعني: الحافظ العراقي في "شرح الترمذي": أن سنده جيد، قال الحافظ: وفي الباب حديث عن جابر، أخرجه الحاكم بلفظ:(إذا أديت زكاة مالك .. فقد أذهبت عنك شره)، ورجح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما وقفه. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وكثرة شواهده، فغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عمر.

* * *

ثم استأنس المؤلف للترجمة بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، فقال:

(152)

- 1761 - (3)(حدثنا علي بن محمد) الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).

(حدثنا يحيى بن آدم) بن سليمان الكوفي أبو زكريا الأموي مولاهم، ثقة فاضل حافظ، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 411

عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا سَمِعَتْهُ؛ تَعْنِي: النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ".

===

(عن شريك) بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، صدوق يخطئ كثيرًا، من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومئة. يروي عنه:(م عم).

(عن أبي حمزة) ميمون الأعور القصاب مشهور بكنيته، ضعيف، من السادسة. يروي عنه:(ت ق).

(عن) عامر بن شراحيل الحميري (الشعبي) الكوفي، ثقة مشهور فقيه فاضل، من الثالثة، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المئة. يروي عنه:(ع).

(عن فاطمة بنت قيس) بن خالد الفهرية، أخت الضحاك، صحابية مشهورة، وكانت من المهاجرات الأول، وعاشت إلى نهاية خلافة معاوية. يروي عنها:(ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أبا حمزة ميمون الأعور، وهو متفق على ضعفه.

(أنها سمعته؛ تعني) فاطمة بضمير سمعته: (النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس في المال حق سوى الزكاة").

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء أن في المال حقًّا سوى الزكاة، قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة الأعور يُضعَّفُ.

قلت: فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف (20)(212)؛ لضعف سنده، ولا شاهد له، وغرضه بسوقه: الاستئناس به.

* * *

ص: 412

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد، والثالث للاستئناس.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 413