الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(64) - (536) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُعْتَكِفِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَيُرَجِّلُهُ
(141)
- 1750 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فَأَغْسِلُهُ وَأُرَجِّلُهُ
===
(64)
- (536) - (باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله)
(141)
- 1750 - (1)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن هشام بن عروة) بن الزبير، ثقة، من الخامسة، مات سنة خمس أو ست وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) عروة بن الزبير الأسدي المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قالت) عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني) -بضم الياء- من الإدناء؛ أي: يقرب (إلي) بتشديد الياء (رأسه) الشريف؛ لأغسله وأرجله (وهو) أي: والحال أنه صلى الله عليه وسلم (مجاور) أي: معتكف (فأغسله) أي: فأغسل رأسه (وأرجله) -بضم الهمزة وتشديد الجيم المكسورة- من
وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، وَأَنَا حَائِضٌ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ.
===
الترجيل؛ وهو تسريح شعر الرأس بالمشط؛ وهو استعمال المشط في الرأس؛ أي: أمشطه وأدهنه.
قال الحافظ في "الفتح": وفي الحديث جواز التنظف والتطيب والغسل والحلق والتزين إلحاقًا بالترجيل، والجمهور أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد، وعن مالك تكره فيه الصنائع والحرف حتى طلب العلم. انتهى، وقال ابن الملك: وفيه دليل على أن المعتكف لو أخرج بعض أجزائه من المسجد .. لا يبطل اعتكافه. انتهى "تحفة الأحوذي".
(وأنا) أي: والحال أني جالسة (في حجرتي) أي: في بيتي لا أَخْرُجُ إلى المسجد (وأنا) أي: والحال أني (حائض) أيضًا (وهو) أي: والحال أنه صلى الله عليه وسلم جالس (في المسجد) لم يَخْرج منه، ولكن أَخْرَجَ رأسَه إلي.
قال الخطابي: وفيه من الفقه أن المعتكف ممنوع من الخروج من المسجد إلا لغائط أو بول، وفيه أن ترجيل الشعر مباح للمعتكف، وفي معناه: حلق الرأس، وتقليم الأظفار، وتنظيف الأبدان من الشعث والدرن، وفيه أن بدن الحائض طاهر غير نجس، وفيه أن من حلف لا يدخل بيتًا، فأدخل رأسه فيه وسائر بدنه خارج .. لم يحنث. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، وفي كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، ومسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وأبوداوود في كتاب الصوم، باب المعتكف يدخل البيت لحاجته، والترمذي في كتاب الصوم، باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا؟
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الحيض، باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد، وفي كتاب الطهارة، باب الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته الحائض.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم