الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(47) - (519) - بَابُ مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صائِمٌ
(113)
- 1722 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ .. فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ".
===
(47)
- (519) - (باب من دعي إلى طعام وهو صائم)
(113)
-1722 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(د ق).
(قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان الأموي مولاهم أبي عبد الرحمن المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة ثلاثين ومئة، وقيل: بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم أبي داوود المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام) ليأكله (وهو صائم .. فليقل: إني صائم).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم وأبو داوود في كتاب الصوم، باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى طعام.
(114)
- 1723 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ،
===
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
قوله: "فليقل: إني صائم" قال النووي: محمول على أنه يقوله اعتذارًا له، وإعلامًا بحاله، فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور .. سقط عنه الحضور، وإن لم يسمح وطالبه بالحضور .. لزمه الحضور، وليس الصوم عذرًا في إجابة الدعوة، لكن إذا حضر .. لا يلزمه الأكل، ويكون الصوم عذرًا في ترك الأكل، بخلاف المفطر؛ فإنه يلزمه الأكل، والفرق بين الصائم والمفطر منصوص عليه في الحديث الصحيح؛ كما هو معروف في موضعه.
وأما الأفضل للصائم .. فإن كان شق على صاحب الطعام صومه .. استحب له الفطر، وإلا .. فلا، هذا إذا كان صوم تطوع، فإن كان صومًا واجبًا .. حرم الفطر، ومعنى هذا الحديث: أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرهما إذا دعت إليه حاجة، والمستحب: إخفاؤها إذا لم تكن حاجة، وفيه الإرشاد إلى حسن المعاشرة، وإصلاح ذات البين، وتأليف القلوب، وحسن الاعتذار عند سببه. انتهى، انتهى من "العون".
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(114)
- 1723 - (2)(حدثنا أحمد بن يوسف) بن خالد الأزدي (السلمي) أبو الحسن النيسابوري، المعروف بحمدان، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة أربع وستين ومئتين (264 هـ). يروي عنه:(م د س ق).
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ .. فَلْيُجِبْ؛ فَإِنْ شَاءَ .. طَعِمَ، وَإنْ شَاءَ .. تَرَكَ".
===
(حدثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومئتين (212 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(أنبأنا) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي) وطلب (إلى) أكل (طعام) وليمة (وهو) أي: والحال أنه (صائم .. فليجب) أي: فليحضر دعوته وجوبًا في وليمة العرس، وندبًا في غيرها، فإذا حضر (فإن شاء .. طعم) أي: أكل من طعام الوليمة (وإن شاء) تَرْكَ الأَكْلِ بأن كان صائمًا .. (تَرَكَ) الأكل؛ لأنه ليس واجبًا.
قال السندي: قوله: "فإن شاء طعم
…
" إلى آخره؛ أي: ليس من لوازم الإجابة الأكل، وفي حديث أبي هريرة رواه الترمذي: "إذا دعي أحدكم إلى طعام .. فليجب، فإن كان صائمًا .. فليصل"، وفسر الصلاة بالدعاء؛ أي: فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة، وفي حديث الكتاب دلالة على جواز إفطار صوم النفل بعذر الدعوة. انتهى منه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعواه، وأحمد في "مسنده".
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح، لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم