الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(72) - (544) - بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ
(153)
- 1762 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ
===
(72)
- (544) - (باب زكاة الورق والذهب)
(153)
- 1762 - (1)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، ثقة، من الثالثة مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن الحارث) بن عبد الله الأعور الهمداني الكوفي، صاحب علي، كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، من الثانية، مات في خلافة ابن الزبير. يروي عنه:(عم).
(عن علي) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه الحارث الأعور، وهو متفق على ضعفه، ولكن تابعه عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي في الرواية عن علي، قال في "التقريب": عاصم صدوق، وقال في "الخلاصة": وثقه ابن المديني وابن معين، وتكلم فيه غيرهما، وحينئذ فالسند حسن.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا".
===
(قال) علي: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق) أي: تركت لكم أخذ زكاتهما وتجاوزت عنه؛ أي: إذا لم يكونا للتجارة، وفي الخيل السائمة اختلاف، ويجيء بيانه وتحقيق الحق فيه في باب (ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة)، قال الطيبي: قوله: "عفوت" يشعر بسبق ذنب عن إمساك المال عن الإنفاق؛ أي: تركت وجاوزت عن أخذ زكاتهما مشيرًا إلى أن الأصل في كل مال أن تؤخذ منه الزكاة. انتهى "تحفة".
(ولكن هاتوا) أي: جيبوا وآتوا صدقة الرقة؛ أي: زكاة الفضة، والرقة -بكسر الراء وتخفيف القاف- أي: الدراهم المضروبة، أصله: ورق؛ وهو الفضة حذف منه الواو، وعوض عنها التاء؛ كما في عدة ودية، قاله القاري في "المرقاة"، وقال الحافظ في "الفتح": الرقة: الفضة الخالصة، سواء كانت مضروبةً أو غير مضروبة، ولكن هاتوا (ربع العشر من كل أربعين) منها (درهمًا درهمًا)، وفي رواية الترمذي وأبي داوود زيادة:(وليس في تسعين ومئة شيء، فإذا بلغت مئتين .. ففيها خمسة دراهم)، وفيه أن نصاب الفضة مئتا درهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، والترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، وقال: صحيح، وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمرو بن حزم، قال أبو عيسى: روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عَنْ عَليٍّ، وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: كِلَاهُما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون
(154)
-1763 - (2) حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
===
هذا الحديث روي عنهما جميعًا؛ أي: عن عاصم بن ضمرة والحارث كليهما، فروى أبو إسحاق عنهما، قال الحافظ في "الفتح" بعد ذكر حديث علي هذا: أخرجه أبو داوود وغيره، وإسناده حسن. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي مع الترمذي".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن حسن السند. انتهى، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة؛ أي: على وجوب الزكاة في الفضة.
* * *
ثم استدل المؤلف على وجوب الزكاة في الذهب بحديث ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(154)
- 1763 - (2)(حدثنا بكر بن خلف) البصري ختن المقرئ أبو بشر، صدوق، من العاشرة، مات بعد سنة أربعين ومئتين. يروي عنه:(د ق).
(ومحمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ فاضل، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).
كلاهما (قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى) بن أبي المختار باذام العبسي الكوفي أبو محمد، ثقة، من التاسعة، كان يتشيع، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ). يروي عنه:(ع).
(أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل) بن مجمع الأنصاري أبو إسحاق المدني، ضعيف، من السابعة. يروي عنه:(ق).
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا.
===
(عن عبد الله بن واقد) بن عبد الله بن عمر العدوي المدني، مقبول، من الرابعة، مات سنة تسع عشرة ومئة (119 هـ). يروي عنه:(م د ق).
(عن) جده عبد الله (بن عمر وعائشة) رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه إبراهيم بن إسماعيل، وهو ضعيف.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ) الزكاة من الذهب؛ كان يأخذ (من كل عشرين دينارًا فصاعدًا) أي: فذهب العدد صاعدًا (نصف دينار) لأنه ربع عشره (و) يأخذ (من الأربعين دينارًا) تمييز للأربعين (دينارًا) مفعول به ليأخذ.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح المتن، ضعيف السند، ورواه الدارقطني من هذا الوجه في "سننه"، وليس فيه لفظة:(فصاعدًا) في كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب والورق، وله شاهد أيضًا؛ وهو إجماع الأمة عليه، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة؛ أي: على الجزء الأخير منها.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين، كل منهما استدلالي.
والله سبحانه وتعالى أعلم