المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(19) - (491) - باب ما جاء في القبلة للصائم - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الصِّيام

- ‌(1) - (473) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصِّيَامِ

- ‌(2) - (474) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌تتمة

- ‌(3) - (475) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌(4) - (476) - بَابُ مَا جَاءَ فِي وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

- ‌(5) - (477) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَتَقَدَّمَ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ إِلَّا مَنْ صَامَ صَوْمًا فَوَافَقَهُ

- ‌(6) - (478) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌(7) - (479) - بَابُ مَا جَاءَ فِي: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

- ‌(8) - (480) - بَابُ مَا جَاءَ فِي: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌(9) - (481) - بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهْرَيِ الْعِيدِ

- ‌(10) - (482) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

- ‌(11) - (483) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ

- ‌(12) - (484) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

- ‌(13) - (485) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ

- ‌(14) - (486) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ

- ‌(15) - (487) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌(16) - (488) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَقِيءُ

- ‌(17) - (489) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ وَالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

- ‌(18) - (490) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(19) - (491) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(20) - (492) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(21) - (493) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيبَةِ وَالرَّفَثِ لِلصَّائِمِ

- ‌(22) - (494) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّحُورِ

- ‌(23) - (495) - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ السُّحُورِ

- ‌(24) - (496) - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ

- ‌(25) - (497) - بَابُ مَا جَاءَ عَلَى مَا يُسْتَحَبُّ الْفِطْرُ

- ‌(26) - (498) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ وَالْخِيَارِ فِي الصَّوْمِ

- ‌(27) - (499) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ

- ‌(28) - (500) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الدَّهْرِ

- ‌(29) - (501) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

- ‌(30) - (502) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(31) - (503) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ دَاوُودَ عليه السلام

- ‌(32) - (504) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ نُوحٍ عليه السلام

- ‌(33) - (505) - بَابُ صيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوالٍ

- ‌(34) - (506) - بَابٌ: فِي صيَامِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل

- ‌(35) - (507) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌(36) - (508) - بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى

- ‌(37) - (509) - بَابٌ: فِي صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(38) - (510) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ

- ‌(39) - (511) - بَابُ صِيَامِ الْعَشْرِ

- ‌(40) - (512) - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌(41) - (513) - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌(42) - (514) - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

- ‌(43) - (515) - بَابُ صِيَامِ أَشْهُرِ ألْحُرُمِ

- ‌(44) - (516) - بَابٌ: فِي الصَّوْمِ زَكَاةُ الْجَسَدِ

- ‌(45) - (517) - بَابٌ: فِي ثَوَابِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

- ‌(46) - (518) - بَابُ الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ

- ‌(47) - (519) - بَابُ مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صائِمٌ

- ‌(48) - (520) - بَابٌ: فِي الصَّائِمِ لَا تُرَدُّ دَعَوْتُهُ

- ‌(49) - (521) - بَابٌ: فِي الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ

- ‌(50) - (522) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيهِ

- ‌(51) - (523) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صيَامٌ مِنْ نَذْرٍ

- ‌(52) - (524) - بَابٌ: فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌(53) - (525) - بَابٌ: فِي الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(54) - (526) - بَابٌ: فِيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ

- ‌(55) - (527) - بَابٌ: فِيمَنْ قَالَ: الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ

- ‌(56) - (528) - بَابٌ: فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌(57) - (529) - بَابٌ: فِي فَضْلِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌(58) - (530) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الاعْتِكَافِ

- ‌(59) - (531) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَبْتَدِئُ الاعْتِكَافَ وَقَضَاءِ الاعْتِكَافِ

- ‌(60) - (532) - بَابٌ: فِي اعْتِكَافِ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ

- ‌(61) - (533) - بَابٌ: فِي الْمُعْتَكِفِ يَلْزَمُ مَكَانًا فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(62) - (534) - بَابُ الاعْتِكَافِ فِي خَيْمَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌(63) - (535) - بَابٌ: فِي الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ

- ‌(64) - (536) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُعْتَكِفِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَيُرَجِّلُهُ

- ‌(65) - (537) - بَابٌ: فِي الْمُعْتَكِفِ يَزُورُهُ أَهْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(66) - (538) - بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

- ‌(67) - (539) - بَابٌ: فِي ثَوَابِ الاعْتِكَافِ

- ‌(68) - (540) - بَابٌ: فِيمَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ

- ‌كتاب الزّكاة

- ‌(69) - (541) - بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ

- ‌(70) - (542) - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْعِ الزِّكَاةِ

- ‌(71) - (543) - بَابُ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ .. فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

- ‌(72) - (544) - بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ

- ‌(73) - (545) - بَابُ مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا

- ‌(74) - (546) - بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْأَمْوَالِ

- ‌(75) - (547) - بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا

- ‌(76) - (548) - بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌(77) - (549) - بَابُ صَدَقَةِ الْإِبِلِ

- ‌(78) - (550) - بَابُ إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا دُونَ سِنٍّ أَوْ فَوْقَ سِنٍّ

- ‌(79) - (551) - بَابُ مَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْإِبِلِ

- ‌(80) - (552) - بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ

- ‌(81) - (553) - بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ

- ‌تتمة

- ‌(82) - (554) - بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمَّالِ الصَّدَقَةِ

- ‌(83) - (555) - بَابُ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

- ‌(84) - (556) - بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْأَمْوَالِ

- ‌(85) - (557) - بَابُ صَدَقَةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ

- ‌(86) - (558) - بَابُ خَرْصِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ

- ‌(87) - (559) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُخْرِجَ فِي الصَّدَقَةِ شَرَّ مَالِهِ

- ‌(88) - (560) - بَابُ زَكَاةِ الْعَسَلِ

- ‌تتمة

- ‌(89) - (561) - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌تنبيه

- ‌(90) - (562) - بَابُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ

- ‌(91) - (563) - بَابٌ: الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

- ‌(92) - (564) - بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ

- ‌(93) - (565) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ

- ‌(94) - (566) - بَابُ مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غِنىً

- ‌(95) - (567) - بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

- ‌(96) - (568) - بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ

الفصل: ‌(19) - (491) - باب ما جاء في القبلة للصائم

(19) - (491) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

(46)

- 1655 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ

===

(19)

- (491) - (باب ما جاء في القبلة للصائم)

(46)

- 1655 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح) بن سعيد التميمي أبو محمد القهستاني -بضم القاف والهاء وسكون المهملة ثم مثناة فوقية- نزيل نيسابور، صدوق يخطئ، من العاشرة، مات سنة اثنتين أو سبع وثلاثين ومئتين (237 هـ). يروي عنه:(د ق).

(قالا: حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي، ثقة متقن صاحب حديث من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن زياد بن علاقة) -بكسر العين المهملة وبالقاف- الثعلبي -بالمثلثة والمهملة- أبي مالك الكوفي، ثقة رمي بالنصب، من الثالثة، مات سنة خمس وثلاثين ومئة (135 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عمرو بن ميمون) الأودي أبي عبد الله ثقة عابد مشهور مخضرم، من الثانية، نزل الكوفة، مات سنة أربع وسبعين (74 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قالت) عائشة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل) نساءه (في شهر

ص: 132

الْصَّوْمِ.

===

الصوم) أي: في رمضان، قال المازري: ينبغي أن يعتبر حال المقبل، فإن أثارت منه القبلة الإنزال .. حرمت عليه؛ لأن الإنزال يمنع منه الصائم، فكذلك ما أدى إليه، وإن كان عنها المذي؛ فمن رأى القضاء منه .. قال: يحرم في حقه، ومن رأى أن لا قضاء .. قال: يكره، وإن لم تؤد القبلة إلي شيء .. فلا معنى للمنع منها، إلا على القول بسد الذريعة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، ومسلم في كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، وأبو داوود: في كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في القبلة للصائم، قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح.

واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم: فرخص فيها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للشيخ، ولم يرخصوا للشاب؛ مخافة ألا يسلم له صومه، والمباشرة أشد منعًا، وقد قال بعض أهل العلم: القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم، ورأوا أنَّ للصائم إذا ملك نفسه أن يُقبِّلَ، وإذا لم يأمن على نفسه .. ترَكَ القبلة؛ ليسلم له صومه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. انتهى "سندي".

فهذا الحديث في أعلي درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث آخر لها رضي الله تعالى عنها، فقال:

ص: 133

(47)

- 1656 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ.

===

(47)

- 1656 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر) -بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء- القرشي الكوفي قاضي الموصل، ثقة له غرائب بعدما أضر، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمري المدني، أحد الفقهاء السبعة، ثقة، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قالت) عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل) بعض نسائه (وهو صائم) ولا تتحرك شهوته بذلك (وأيكم) أي: وأي منكم (يملك إربه) وشهوته (كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه)؟ ! وفي رواية مسلم: (كان رسول الله يقبلني وهو) أي: والحال أنه (صائم، وأيكم) أيها الرجال؛ أي: وأي منكم (يملك إربه) أي: يغلب شهوته ويكفها؟ ! استفهام إنكار؛ أي: لا أحد منكم يكف شهوته (كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه) أي: يكف شهوته ويمنعها.

ص: 134

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقوله: (إربه) بكسر الهمزة وسكون الراء، وهو رواية الأكثر على بيان النووي، ويفسر تارةً بأنه الحاجة، وتارةً بأنه العقل، وتارةً بأنه العضو، وأريد ها هنا: العضو المخصوص، وقد يروى:(أَرَبَه) بفتح الهمزة والراء على المشهور؛ وهو الحاجة؛ تريد: الشهوة، كذا ذكره في "شرح السنة"، ورده التوربشتي بأن تفسيره بالعضو المخصوص خارج عن سنن الأدب، قال الطيبي: ولعل ذلك مستقيم؛ لأن الصديقة رضي الله تعالى عنها ذكرت أنواع الشهوة، مترقية من الأدنى إلى الأعلى؛ فبدأت بمقدمتها التي هي القبلة، ثم ثنت بالمباشرة؛ من نحو المداعبة والمعانقة، وأرادت أن تعبر عن المجامعة، فكنت عنها بالأرب؛ وأي عبارة أحسن منها؟ ! انتهى.

وفيه أن المستحسن إذًا أن الأرب بمعنى الحاجة كنايةٌ عن المجامعة، وأما ذكر الذكر .. فغير ملائم للأنثى كما لا يخفى لا سيما في حضور الرجال، ثم المعني: أنه كان أملككم وأغلبكم وأقدركم على منع النفس مما لا ينبغي أن يفعل، قال ابن الملك: أرادت بملكه عليه حاجته: قمعه الشهوة، فلا يخاف الإنزال، بخلاف غيره، وعلي هذا فيكره لغيره القبلة والملامسة باليد، كذا في "المرقاة". وفي "الحواشي السندية على ابن ماجه" قيل: معناه: أنه مع ذلك يأمن الإنزال والوقاع، فليس لغيره ذلك، فهذا إشارة إلي علة عدم إلحاق الغير به في ذلك، ومن يجيزها للغير .. يجعل قولها إشارة إلى أن غيره له ذلك بالأولى؛ فإنه أملك الناس لإربه ويباشر ويقبل، فكيف لا يباح لغيره؟ ! انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم، ومسلم في كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم

ص: 135

(48)

- 1657 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ

===

ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، ومالك في "الموطأ"، وأحمد في "المسند".

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديثها الأول.

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عائشة الأول بحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(48)

-1657 - (3)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي.

(قالا: حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئتين (295 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن) سليمان (الأعمش) ثقة، من الخامسة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن مسلم) بن صبيح الهمداني مولاهم أبي الضحى الكوفي العطار، مشهور بكنيته، ثقة فاضل، من الرابعة، مات سنة مئة (100 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن شتير) بمثناة مصغرًا (ابن شكل) -بفتح المعجمة والكاف- العبسي الكوفي، ثقة، من الثانية. يروي عنه:(م عم)، قيل: إنه أدرك الجاهلية.

(عن حفصة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

ص: 136

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

(49)

- 1658 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ،

===

(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل) نساءه (وهو) أي: والحال أنه (صائم) أي: ملتبس بالصوم، ولو أبطلت القبلة الصوم .. لما قبلهن؛ لأنه أتقى الناس وأشدهم مباعدة عن المحظور.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصوم، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرِّكْ شهوتَه عن حفصة أم المؤمنين، والدارقطني في كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، والبيهقي في كتاب الصيام، باب إباحة القبلة لمن لم تحرِّك شهوته أو كان يملك إربه، وابن أبي شيبة في كتاب الصيام، باب من رخص القبلة للصائم.

فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

ثم استأنس المؤلف للترجمة بحديث ميمونة رضي الله عنها مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:

(49)

- 1658 - (4)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الفضل بن دكين) الكوفي، واسم دكين: عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم الأحول أبو نعيم الملائي -بضم الميم- مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة ثماني، وقيل: تسع عشرة ومئتين (218 هـ). يروي عنه: (ع).

(عن إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبي يوسف الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

ص: 137

عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضِّنِّيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ قَالَ: "قَدْ أَفْطَرَا".

===

(عن زيد بن جبير) بن حرمل -بفتح المهملة وسكون الراء- الطائي، ثقة، من الرابعة. يروي عنه:(ع).

(عن أبي يزيد الضني) - بكسر المعجمة وتشديد النون - مجهول، من الرابعة. يروي عنه:(س ق).

(عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وخادمته بنت سعد، ويقال: بنت سعيد، الصحابية رضي الله تعالى عنها، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي عنها: (عم)، وأبو يزيد الضني، وأيوب بن خالد بن صفوان، وطارق بن عبد الرحمن، وهلال بن أبي هلال المدني، وآمنة بنت عمر بن عبد العزيز، وزياد وعثمان ابنا أبي سودة، لها حديث واحد.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أبا يزيد الضني، وهو مجهول.

(قالت) ميمونة: (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما) أي: والحال أنهما (صائمان، قال) أي: قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب سؤاله: (قد أفطرا) أي: قد أفطر كل من الرجل والمرأة.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وأورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" في كتاب الصيام حديثًا في القبلة للصائم، رقم (892) من طريق إسرائيل به، وضعفه بأبي يزيد الضني، قال الدارقطني: لا يثبت هذا، وأبو يزيد الضني ليس بمعروف عندهم، ورواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" في ترجمة ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحمد في "مسنده"، والدارقطني في

ص: 138

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

"سننه"، وابن أبي شيبة في "مسنده"، قال السندي:"قد أفطرا" أي: تعرضا للإفطار؛ لأن التقبيل من مقدمات الجماع، وهذا تأويل الحديث إن صح.

فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف (6)(198)؛ لضعف سنده.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول للاستدلال، والرابع للاستئناس، والباقيان للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 139