الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(92) - (564) - بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ
(197)
- 1806 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله،
===
(92)
- (564) - (باب الصدقة على ذي قرابة)
(197)
- 1806 - (1)(حدثنا علي بن محمَّد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).
(حدثنا أبو معاوية) محمَّد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن شقيق) بن سلمة الأسدي أبي وائل الكوفي، ثقة مخضرم، من الثانية، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. يروي عنه:(ع).
(عن عمرو بن الحارث بن المصطلق) وقوله: (ابن) عطف بيان لعمرو؛ لأنه عمرو بن الحارث بن أبي ضرار - بكسر الضاد المعجمة - الخزاعي المصطلقي، وقوله:(أخي زينب امرأة عبد الله) تحريف من النساخ، أو خطأ من المؤلف رحمه الله تعالى، والصواب:(عن عمرو بن الحارث بن المصطلق أخي جويرية) بنت الحارث بن المصطلق زوج النبي صلى الله عليه وسلم الخزاعي المصطلقي الصحابي المدني رضي الله تعالى عنه، بقي إلى ما بعد
عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ".
===
الخمسين. روى عن زينب بنت معاوية امرأة عبد الله بن مسعود، ويروي عنه:(ع)، وأبو وائل.
(عن زينب) بنت معاوية، ويقال: بنت عبد الله بن أبي معاوية الثقفية الكوفية (امرأة) وزوجة (عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأنَّ رجاله ثقات أثبات، ومن لطائفه: أن فيه رواية صحابي عن صحابي، وتابعي عن تابعي.
(قالت) زينب: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ) ويغني (عني من الصدقة) أي: من الصدقة المفروضة؛ تعني: الزكاة (النفقة) أي: إنفاق زكاتي وصرفها (على زوجي و) على (أيتام) أي: أولاد صغار (في حجري؟ ) أي: في تربيتي وحمايتي؛ أي: ألي أجر في التصدق عليهم، ويسقط عني واجب الزكاة؟ وللطيالسي: أنهم بنو أخيها وبنو أختها.
فـ (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم): نعم، يجزئ عنك ذلك (لها) أي: للمتصدقة على زوجها وأيتام لها (أجران: أجر الصدقة، وأجر) صِلَةِ (القرابة) أي: الرحم، قال القرطبي: وفي غير "مسلم": (أن امرأة عبد الله بن مسعود كانت صَنَاعًا، وأنها قالت: يا رسول الله؛ إني ذات صنعة أبيع منها، وليس لزوجي ولا لولدي شيء، فهل لي فيهم من أجر؟ ). وفي أخرى: (أنها أخذت حليها لتتصدق به، وقالت: لعل الله ألا يجعلني من أهل النار).
رواه أحمد (2/ 503)، وهذا يدلّ: على أنها كانت صدقة تطوع. انتهى من "المفهم".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال المازري: الأظهر حمله على الصدقة الواجبة؛ لسؤالها عن الإجزاء، وهذا اللفظ إنما يستعمل في الصدقة الواجبة. انتهى.
قال العيني: احتج بهذا الحديث: الشافعي وأحمد في رواية، وأبو ثور وأبو عبيد وأشهب من المالكية، وابن المنذر وأبو يوسف ومحمد وأهل الظاهر، وقالوا: يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها إلى زوجها الفقير، وقال القرافي: كرهه الشافعي وأشهب، وقال الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو بكر من الحنابلة: لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها، ويروى ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. انتهى "فتح الملهم".
قال القرطبي: واختلف قول مالك في الصدقة الواجبة على القرابة غير الوالدين والولد والزوجة بالجواز والكراهة، ووجه هذه الكراهة: مخافة الميل بالمدح بصلة الأرحام، فتفسد نية أداء الفرض أو تضعف، فأما الوالدان والولد الفقراء. . فلا تدفع الزكاة إليهم بالإجماع.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، ومسلم في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، والنسائيُّ في كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب، والدارميُّ وأحمد.
ودرجته: أنَّه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثمَّ ذكر المؤلف المتابعة في حديث زينب بنت معاوية الثقفية رضي الله تعالى عنها، فقال:
(197)
- 1806 - (م) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاح، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
(198)
- 1807 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
===
(197)
- 1806 - (م)(حدثنا الحسن بن محمَّد بن الصباح) الزعفراني أبو علي البغدادي، صاحب الشافعي، وقد شاركه في الطبقة الثانية من شيوخه، ثقة، من العاشرة، مات سنة ستين ومئتين (260 هـ)، أو قبلها. يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شقيق) بن سلمة الأسدي أبي وائل الكوفي.
(عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب، عن زينب) بنت معاوية الثقفية (امرأة عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنهما.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم).
وهذا السند من سداسياته، وغرضه بسوقه: بيان متابعة الحسن بن محمَّد لعلي بن محمَّد الطنافسي الكوفي.
وساق الحسن بن محمَّد (نحوه) أي: نحو حديث علي بن محمَّد، والنحو: عبارة عن الحديث اللاحق الموافق للسابق في بعض لفظه ومعناه.
ثمَّ استشهد المؤلف لحديث زينب بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(198)
- 1807 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن
آدَمَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّدَقَة، فَقَالَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ: أَيُجْزِينِي مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى زَوْجِي وَهُوَ فَقِيرٌ وَبَنِي أَخٍ لِي أَيْتَامٍ وَأَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا
===
آدم) بن سليمان الكوفي أبو زكريا الأموي مولاهم، ثقة حافظ فاضل، من كبار التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي القاضي، ثقة فقيه، من الثامنة، مات سنة أربع أو خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن هشام بن عروة) بن الزبير الأسدي المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة خمس أو ست وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) عروة بن الزبير الأسدي المدني.
(عن زينب بنت أم سلمة) المخزومية ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابية المشهورة، رضي الله تعالى عنها.
(عن أم سلمة) هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأنَّ رجاله ثقات أثبات.
(قالت) أم سلمة: (أمرنا) معاشر النساء (رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة) المندوبة، ويحتمل العموم (فقالت زينب) بنت معاوية الثقفية (امرأة عبد الله) بن مسعود:(أيجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي) عبد الله (وهو فقير و) على (بني أخ لي أيتام) تحت حجري وحمايتي (وأنا أنفق عليهم هكذا) أي: أكلًا وشربًا (وهكذا) أي: لباسًا
وَعَلَى كُلِّ حَالٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: وَكَانَتْ صَنَاعَ الْيَدَيْنِ.
===
(و) أنا أنفق عليهم (على كل حال) من أحوال حوائجهم؟ فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: ("نعم") يجزئ عنك الإنفاق عليهم عن الصدقة على غيرهم، قال النوويّ: المراد به: صدقة التطوع، ويدل عليه سياق الحديث.
(قال) الراوي - وهي أم سلمة -: (وكانت) زينب امرأة عبد الله (صناع اليدين) - بتخفيف النون - أي: تصنع باليدين وتكسب، وهذا الوصف مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، يقال: رجل صناع وامرأة صناع؛ إذا كان لهما صنعة يَعْمَلَانِها بأيديهما ويَكْسِبَانِها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري ومسلم وأحمد.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث زينب امرأة عبد الله.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا ثلاثة أحاديث:
الأوّل للاستدلال، والثاني للمتابعة، والثالث للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم