الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(38) - (510) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ
(89)
-1698 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَصُومُوا
===
(38)
- (510) - (باب ما جاء في صيام يوم السبت)
(89)
- 1698 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل، كوفي نزل الشام مرابطًا، ثقة مأمون، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين، وقيل: إحدى وتسعين ومئة (187 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن ثور بن يزيد) أبي خالد الحمصي، ثقة ثبت، إلا أنه يرى القدر، من السابعة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ)، وقيل: ثلاث أو خمس وثلاثين ومئة. يروي عنه: (خ عم).
(عن خالد بن معدان) الكلاعي الحمصي أبي عبد الله، ثقة عابد يرسل كثيرًا، من الثالثة، مات سنة ثلاث ومئة (103 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن بسر) -بضم الموحدة وسكون المهملة- المازني الصحابي الصغير رضي الله تعالى عنه، مات سنة ثمان وثمانين (88 هـ)، وقيل: سنة ست وتسعين (96 هـ)، وله مئة سنة، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) عبد الله بن بسر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا
يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَبٍ أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ .. فَلْيَمُصَّهُ".
===
يوم السبت) وحده إلا أن تصوموا قبله يومًا أو بعده يومًا، قال الطيبي: قالوا: النهي عن الإفراد؛ كما في الجمعة، فالمقصود: مخالفة اليهود فيهما، والنهي فيهما للتنزيه عند الجمهور (إلا) أن تصوموه (فيما افترض عليكم) بالبناء للمجهول، والتاء فيه لمبالغة معنى الثلاثي؛ كما هو مقرر في محله؛ يعني: عند الصرفيين؛ أي: إلا أن تصوموه فيما فرض عليكم، وما افترض يتناول المكتوب والمنذور وقضاء الفوائت وصوم الكفارة، وفي معناه ما وافق سنةً مؤكدة؛ كعرفة وعاشوراء، أو وافق وردًا، وزاد ابن الملك: وعشر ذي الحجة، أو في خير الصيام صيام داوود؛ فإن النهي عن شدة الاهتمام والعناية به .. حق كأنه يراه واجبًا؛ كما تفعله اليهود، قال القاري: فعلى هذا يكون النهي للتحريم، وأما على غير هذا الوجه .. فهو للتنزيه لمجرد المشابهة.
(فإن لم يجد أحدكم) أيها المسلمون (إلا عود عنب أو لحاء شجرة) قال التوربشتي: اللحاء ممدود؛ وهو قشر الشجر، فهو معطوف على عود عنب .. (فليمصه) أي: فليمص ذلك العود أو اللحاء، وهذا تأكيد بالإفطار لنفي الصوم، وإلا .. فشرط الصوم النية، فإذا لم توجد .. لم يوجد ولو لم يأكل. انتهى من "التحفة"، ولعل المراد بعود عنب: الشماريخ التي تتعلق بها الحبوب كل حبة على حدتها؛ لأنها المناسبة للحاء.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ومعنى الكراهية في هذا: أن يخص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود يعظمون يوم السبت. انتهى، وصححه الحاكم على شرط البخاري، وقال النووي: صححه الأئمة، كذا في "المرقاة"، وقال أبو داوود في "السنن": هذا الحديث منسوخ. انتهى، وقال فيه أيضًا:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال مالك: هذا كذب. انتهى، وقال المنذري: وروي هذا الحديث من حديث عبد الله بن بسر ومن حديث أبيه بسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حديث الصماء بنت بسر أخت عبد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النسائي: هذه أحاديث مضطربة. انتهى كلام المنذري.
وقال الحافظ في "التلخيص": قال الحاكم: وله معارض بإسناد صحيح، ثم روى عن كريب أن ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوه إلى أم سلمة أسألها عن الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لها صيامًا، فقالت: يوم السبت والأحد، فرجعت إليهم، فقاموا بأجمعهم إليها فسألوها، فقالت: صدق، وكان يقول:"إنهما يوم عيد المشركين؛ فأنا أريد أن أخالفهم"، ورواه النسائي والبيهقي وابن حبان، وروى الترمذي من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين
…
إلى آخره. انتهى.
قلت: قد جمع بين هذه الأحاديث بأن النهي متوجه إلى الإفراد، والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو ما بعده، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم قد أذن لمن صام الجمعة أن يصوم يوم السبت بعدها، والجمع مهما أمكن أولى من النسخ، وأما علة الاضطراب .. فيمكن أن تدفع بما ذكره الحافظ في "التلخيص"، وأما قول مالك: إن هذا الحديث كذب، فلم يتبين لي وجه كذبه، والله تعالى أعلم.
قلت: فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده مع أن له شواهد؛ كما بيناها، وإن انفرد به المؤلف، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
(89)
-1698 - (م) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
===
ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث، فقال:
(89)
- 1698 - (م)(حدثنا حميد بن مسعدة) بن المبارك السامي -بالمهملة- أو الباهلي، بصري، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا سفيان بن حبيب) البصري البزاز أبو محمد، ثقة، من التاسعة، مات سنة اثنتين، وقيل: ست وثمانين ومئة (186 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن ثور بن يزيد) أبي خالد الحمصي، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة خمسين ومئة، وقيل: سنة ثلاث أو خمس وخمسين ومئة. يروي عنه: (خ عم).
(عن خالد بن معدان) ثقة عابد، من الثالثة، مات سنة ثلاث ومئة (103 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن بسر) المازني الصحابي الصغير رضي الله تعالى عنه.
(عن أخته) الصماء، قال القاري: بتشديد الميم، اسمها بهية بنت بسر، وتعرف بالصماء رضي الله تعالى عنها. يروي عنها:(عم).
وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه: بيان متابعة سفيان بن حبيب لعيسى بن يونس.
(قالت) أخت عبد الله بن بسر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكر) سفيان بن حبيب (نحوه) أي: نحو حديث حديث عيسى بن يونس.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وشاركه في هذه المتابعة: الترمذي؛ ذكرها في كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم السبت.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث عبد الله بن بسر مع متابعته،
فهو للاستدلال به على الترجمة.
والله سبحانه وتعالى أعلم