الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(60) - (532) - بَابٌ: فِي اعْتِكَافِ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ
(135)
- 1744 - (1) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْخَطْمِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ.
===
(60)
- (532) - (باب: في اعتكاف يوم أو ليلة)
(135)
- 1744 - (1)(حدثنا إسحاق بن موسى) بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري (الخطمي) أبو موسى المدني قاضي نيسابور ثقة متقن، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين:(244 هـ). يروي عنه: (م ت س ق).
(حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني أبي بكر البصري، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أنه) أي: أن عمر (كان عليه نذر) اعتكاف (ليلة في الجاهلية) أي: قبل الإسلام (يعتكفها) والجملة الفعلية صفة لليلة (فسأل) عمر (النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب علَيَّ وفاء ذلك النذر الذي وقع منه في الجاهلية؛ (فأمره) أي: أمر عمر (أن يعتكف) وفاء لذلك النذر.
قوله: (نذر ليلة) من يرى أنه لا بد في صحة الاعتكاف من صوم .. يقول: المراد الليلة مع يومها؛ ليحصل الصوم، وقد جاء ما يساعده قوله: (فأمره أن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
يعتكف) لا مانع من القول بأن نذر الكافر ينعقد موقوفًا على إسلامه، فإن أسلم .. لزمه الوفاء به في الخير، والكفر وإن كان يمنع من انعقاده منجزًا، لكن لا نسلم أن يمنع عنه موقوفًا، وحديث:"الإسلام يجب ما قبله من الخطايا" .. لا ينافيه؛ لأنه في الخطايا لا في النذور وليس النذر منها. انتهى "سندي".
قوله: (في الجاهلية) أي: في الحالة التي كنت عليها قبل الإسلام؛ من الجهل بالله تعالى ورسوله، وشرائع الدين، وغير ذلك، قوله:(يعتكفها) في رواية أبي داوود زيادة: (في المسجد الحرام) أي: حول الكعبة، ولم يكن إذ ذاك جدار يحوط عليها، قاله القسطلاني، قوله:(نذر ليلة) لا يعارضها رواية: (يومًا) لأن اليوم يطلق على مطلق الزمان ليلًا كان أو نهارًا، أو أن النذر كان ليوم وليلة، ولكن يكتفى بذكر أحدهما عن ذكر الآخر، فرواية يوم؛ أي: بليلته، ورواية ليلة؛ أي: مع يومها، فعلى الأول يكون حجة على من شرط الصوم في الاعتكاف؛ لأن الليل ليس محلًا للصوم.
قوله: (فأمره أن يعتكف) وفي رواية لأبي داوود: (أوف بنذرك) وفي رواية البخاري: (فاعتكف) وفيه دليل: على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم، وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب الإمام الشافعي، وعند أكثر العلماء لا ينعقد النذر من الكافر، وحديث عمر حجة عليهم، وقد أجابوا عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن عمر قد تبرع بفعل ذلك .. أذن له به؛ لأن الاعتكاف طاعة، ولا يخفى ما في هذا الجواب من مخالفة الصواب، وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم أمره بالوفاء استحبابًا لا وجوبًا، ويرد بأن هذا الجواب لا يصلح من ادعى عدم الانعقاد. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المغازي، باب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قول الله تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ
…
} الآية (1)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، وأبو داوود في كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام، والنسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر في الجاهلية، والترمذي في كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في وفاء النذر، قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(1) سورة التوبة: (25).