الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(77) - (549) - بَابُ صَدَقَةِ الْإِبِلِ
(161)
- 1770 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَّنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: أَقْرَأَنِي سَالِمٌ
===
(77)
- (549) - (باب صدقة الإبل)
(161)
- 1770 - (1)(حدثنا أبو بشر بكر بن خلف) البصري ختن المقرئ، صدوق، من العاشرة، مات بعد سنة أربعين ومئتين. يروي عنه:(د ق).
(حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا سليمان بن كثير) العبدي أبو داوود البصري، لا بأس به في غير الزهري، من السابعة، مات سنة ثلاث وثلاثين ومئة (133 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهري المدني.
(عن سالم بن عبد الله) بن عمر العدوي المدني، ثقة، من الثالثة مات في آخر سنة ست ومئة (106 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا السند من سداسياته وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن شهاب: (أقرأني) أي: قرأ على (سالم) بن عبد الله بن عمر
كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللهُ عز وجل، فَوَجَدْتُ فِيهِ: فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ
===
(كتابًا كتبه) أي: أمر بكتابته (رسول الله صلى الله عليه وسلم في) أخذ (الصدقات) أي: الزكوات (قبل أن يتوفاه الله عز وجل والظرف متعلق بكتب، قال السندي: قوله: (قال: أقرأني سالم) ضمير قال لابن شهاب، فالظاهر تقديم هذا على قوله:(عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الترمذي زيادة: (كتابًا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه) لإرادة أن يخرجه إلى عماله، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض.
قال أبو الطيب السندي: وفيه إشارة إلى أن من منع ما في هذا .. يقاتل بالسيف، وقد وقع المنع والقتال في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وثباته على القتال مع مدافعة الصحابة أولًا؛ يشير إلى أنه فهم الإشارة، قال: هذا من فوائد بعض المشايخ. انتهى، (فلما قبض) رسول الله صلى الله عليه وسلم .. (عمل به) أي: بذلك الكتاب (أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض) هذه رواية الترمذي، وفي رواية ابن ماجه اختصار.
قال الزهري: (فوجدت فيه) أي: في ذلك الكتاب لفظة: (في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه) جمع شاة (وفي عشرين) إبلًا (أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت) ناقة (مخاض) أي: حامل؛ وهي التي تم لها حول، ودخلت في الثاني، وحملت أمها ثانيًا، والمخاض: الحامل؛ أي: التي دخل وقت حملها وإن لم تحمل؛ أي: تؤخذ
إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ .. فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً .. فَفِيهَا بنْتُ لَبُونٍ
…
إِلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَاحِدَةَ .. فَفِيهَا حِقَّةٌ
…
إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً .. فَفِيهَا جَذَعَةٌ
…
إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً .. فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ
…
إِلَى
===
في خمس وعشرين إبلًا بنت مخاض إلى أن وصلت إبله (إلى خمس وثلاثين) واستدل به على أنه لا يجب فيما بين العدد شيء غير بنت مخاض، خلافًا لمن قال -كالحنفية-: تستأنف الفريضة، فيجب في كل خمس من الإبل شاة مضافة إلى بنت المخاض، قاله الحافظ في "الفتح".
(فإن لم توجد) في إبله (بنت مخاض) مجزئة .. (فابن لبون ذكر) يؤخذ منها؛ وهو ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، إلى خمس وثلاثين (فإن زادت) إبله (على خمس وثلاثين) ناقةً (واحدةً .. ففيها بنت لبون) -بفتح اللام- وهي التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة، سميت بها؛ لأن أمها كانت لبونًا؛ أي: ذات لبن ترضع به بنتًا أخرى غالبًا (إلي) أن وصلت (خمسة وأربعين، فإن زادت على خمس وأربعين) ناقةً (واحدة .. ففيها) أي: ففي إبله (حقة) -بكسر الحاء وتشديد القاف- وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، سميت بها؛ لأنها استحقت أن تركب وتحمل ويطرقها الفحل؛ أي: ففيها حقة (إلى) أن تكمل (ستين) ناقة (فإن زادت) إبله (على ستين) ناقةً (واحدة .. ففيها جذعة) -بفتح الجيم والذال المعجمة- وهي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة، سميت بها؛ لأنها أجذعت وأسقطت أسنان اللبن؛ أي: أسنانًا ارتضعت بها اللبن من أمها، إلى أن تصل (إلى خمس وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة .. ففيها ابنتا لبون إلى)
تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً .. فَفِيهَا حِقَّتَانِ
…
إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتْ .. فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّة، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ.
===
أن تصل إلى (تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة .. ففيها حقتان) إلى أن تصل (إلى عشرين ومئة، فإذا كثرت) إبله؛ أي: زادت على مئة وعشرين .. (ففي كل خمسين) منها (حقة) واحدة إن حسبها بخمسين خمسين (وفي كل أربعين بنت لبون) إن حسبها أربعينات أربعينات، فله الاختيار بين العددين؛ إن شاء .. يزكيها بحقة، أو ببنت لبون، فواجب مئة وثلاثين بنتا لبون وحقة، وواجب مئة وأربعين بنت لبون وحقتان، وواجب مئة وخمسين ثلاث حقاق، وهكذا قال في "المرقاة".
قال القاضي: دل الحديث على استقراء الحساب بعدما جاوز العدد المذكور؛ يعني: أنه إذا زادت الإبل على مئة وعشرين .. لم تستأنف الفريضة، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة: تستأنف، فإذا زادت على المئة والعشرين خمس .. لزمت حقتان وشاة، وهكذا إلى بنت مخاض وبنت لبون على الترتيب السابق. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، والترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر هذا حديث حسن، ورواه الحاكم في كتاب الزكاة، قال الحاكم: إلا أن الشيخين لم يخرجا لسفيان بن حسين الواسطي في الكتابين، وسفيان أحد أئمة الحديث، وثقه ابن معين، وصححه على شرط الشيخين، والبيهقي رواه في كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة، قال البيهقي: قال أبو عيسى الترمذي في "العلل": سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، وسفيان بن حسين صدوق.
(162)
- 1771 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
===
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، فقال:
(162)
- 1771 - (2)(حدثنا محمد بن عقيل) مكبرًا (ابن خويلد) -مصغرًا- ابن معاوية الخزاعي (النيسابوري) صدوق حدث من حفظه بأحاديث فأخطأ في بعضها، من الحادية عشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ). يروي عنه:(س ق).
(حدثنا حفص بن عبد الله) بن راشد (السلمي) -بضم أوله- أبو عمرو النيسابوري قاضيها، صدوق، من التاسعة، مات سنة تسع ومئتين (209 هـ). يروي عنه:(خ د س ق).
(حدثنا إبراهيم بن طهمان) الخراساني أبو سعيد، سكن نيسابور ثم مكة، ثقة يغرب تُكلِّم فيه للإرجاء، ويقال: رجع عنه، من السابعة، مات سنة ثمان وستين ومئة (168 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عمرو بن يحيى بن عمارة) بن أبي حسن المازني المدني، ثقة، من السادسة، مات بعد الثلاثين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المدني، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ع).
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِي الْأَرْبَعِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا .. فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا .. فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ .. فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ .. فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ .. فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ .. فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ،
===
(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه محمد بن عقيل، فهو مختلف، وثقه النسائي، وقال ابن حبان في "الثقات": ربما أخطأ.
(قال) أبو سعيد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة) أي: زكاة (وليس في الأربع) منها (شيء) من الزكاة، هذا تخصيص بعد تعميم (فإذا بلغت) إبله (خمسًا .. ففيها شاة) تجزئ في الأضحية (إلى أن تبلغ تسعًا، فإذا بلغت عشرًا .. ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة .. ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين .. ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا بلغت خمسًا وعشرين .. ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن بنت مخاض .. فابن لبون ذكر) ابن اللبون: هو الذي مضى عليه حولان وصارت أمه لبونًا بوضع الحمل، وتوصيفه بالذكورة مع كونه معلومًا من الاسم .. إما للتأكيد وزيادة البيان، أو لتنبيه رب المال بالزيادة المأخوذة إذا تأمله أنه سقط عنه ما كان بإزائه من فضل الأنوثة في الفريضة الواجبة عليه، وليعلم المصدق أن سن الذكورة مقبول من رب المال في النوع، وهذا أمر نادر، وزيادة البيان في
فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا .. فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا .. فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا .. فَفِيهَا جَذَعَة إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا .. فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا .. فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِئَةً، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ".
===
الأمر النادر الغريب؛ ليتمكن في النفس فضل تمكن مقبول، كذا ذكره الخطابي. انتهى "سندي".
(فإن زادت) إبله على العدد المذكور (بعيرًا) واحدًا؛ بأن صارت ستًا وثلاثين .. (ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين، فإن زادت) على العدد المذكور (بعيرًا) واحدًا؛ بأن صارت ستًا وأربعين .. (ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت) على العدد المذكور (بعيرًا) واحدًا .. (ففيها جذعة، إلى أن تبلغ خمسًا وسبعين، فإن زادت بعيرًا .. ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت) عليه (بعيرًا .. ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومئة، ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون).
قال السندي: إذا زاد يجعل الكل على عدد الخمسينات والأربعينات، مثلًا إذا زاد واحد على العدد المذكور .. يعتبر الكل ثلاث أربعينات وواحد، الواحد لا شيء فيه، وثلاث أربعينات فيها ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين ومئة، وفي ثلاثين ومئة حقة لخمسين، وبنتا لبون لأربعين، وهكذا؛ إذ لا يظهر التغير إلا عند زيادة عشرة. انتهى منه.
قال البوصيري: هذا إسناد فيه مقال؛ محمد بن عقيل قال فيه أبو أحمد الحاكم: حدث عن حفص بن عبد الله بحديثين لم يتابع عليهما، وقال ابن حبان في "الثقات": ربما أخطأ، حدث بالعراق بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة، وقال
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
النسائي: ثقة، وقال أبو عبد الله الحاكم: من أعيان العلماء، والجملة الأولى من حديث أبي سعيد رواها الشيخان وغيرهما.
قلت: وباقي رجال الإسناد على شرط البخاري، رواه البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي من طريق يحيى بن عمارة مقتصرين على الجملة الأولى منه، وكذا رواه البيهقي، وزاد فيه عن محمد بن يحيى بن حبان:(وليس في العرايا صدقة)، وله شاهد في "صحيح البخاري" وغيره من حديث أنس بن مالك.
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن سندًا، صحيح متنًا؛ لأن له شاهدًا من حديث أنس، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عمر.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم