المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(86) - (558) - باب خرص النخل والعنب - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الصِّيام

- ‌(1) - (473) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصِّيَامِ

- ‌(2) - (474) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌تتمة

- ‌(3) - (475) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌(4) - (476) - بَابُ مَا جَاءَ فِي وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

- ‌(5) - (477) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَتَقَدَّمَ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ إِلَّا مَنْ صَامَ صَوْمًا فَوَافَقَهُ

- ‌(6) - (478) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌(7) - (479) - بَابُ مَا جَاءَ فِي: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

- ‌(8) - (480) - بَابُ مَا جَاءَ فِي: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌(9) - (481) - بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهْرَيِ الْعِيدِ

- ‌(10) - (482) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

- ‌(11) - (483) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ

- ‌(12) - (484) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

- ‌(13) - (485) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ

- ‌(14) - (486) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ

- ‌(15) - (487) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌(16) - (488) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَقِيءُ

- ‌(17) - (489) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ وَالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

- ‌(18) - (490) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(19) - (491) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(20) - (492) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(21) - (493) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيبَةِ وَالرَّفَثِ لِلصَّائِمِ

- ‌(22) - (494) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّحُورِ

- ‌(23) - (495) - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ السُّحُورِ

- ‌(24) - (496) - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ

- ‌(25) - (497) - بَابُ مَا جَاءَ عَلَى مَا يُسْتَحَبُّ الْفِطْرُ

- ‌(26) - (498) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ وَالْخِيَارِ فِي الصَّوْمِ

- ‌(27) - (499) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ

- ‌(28) - (500) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الدَّهْرِ

- ‌(29) - (501) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

- ‌(30) - (502) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(31) - (503) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ دَاوُودَ عليه السلام

- ‌(32) - (504) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ نُوحٍ عليه السلام

- ‌(33) - (505) - بَابُ صيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوالٍ

- ‌(34) - (506) - بَابٌ: فِي صيَامِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل

- ‌(35) - (507) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌(36) - (508) - بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى

- ‌(37) - (509) - بَابٌ: فِي صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(38) - (510) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ

- ‌(39) - (511) - بَابُ صِيَامِ الْعَشْرِ

- ‌(40) - (512) - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌(41) - (513) - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌(42) - (514) - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

- ‌(43) - (515) - بَابُ صِيَامِ أَشْهُرِ ألْحُرُمِ

- ‌(44) - (516) - بَابٌ: فِي الصَّوْمِ زَكَاةُ الْجَسَدِ

- ‌(45) - (517) - بَابٌ: فِي ثَوَابِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

- ‌(46) - (518) - بَابُ الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ

- ‌(47) - (519) - بَابُ مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صائِمٌ

- ‌(48) - (520) - بَابٌ: فِي الصَّائِمِ لَا تُرَدُّ دَعَوْتُهُ

- ‌(49) - (521) - بَابٌ: فِي الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ

- ‌(50) - (522) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيهِ

- ‌(51) - (523) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صيَامٌ مِنْ نَذْرٍ

- ‌(52) - (524) - بَابٌ: فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌(53) - (525) - بَابٌ: فِي الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(54) - (526) - بَابٌ: فِيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ

- ‌(55) - (527) - بَابٌ: فِيمَنْ قَالَ: الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ

- ‌(56) - (528) - بَابٌ: فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌(57) - (529) - بَابٌ: فِي فَضْلِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌(58) - (530) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الاعْتِكَافِ

- ‌(59) - (531) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَبْتَدِئُ الاعْتِكَافَ وَقَضَاءِ الاعْتِكَافِ

- ‌(60) - (532) - بَابٌ: فِي اعْتِكَافِ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ

- ‌(61) - (533) - بَابٌ: فِي الْمُعْتَكِفِ يَلْزَمُ مَكَانًا فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(62) - (534) - بَابُ الاعْتِكَافِ فِي خَيْمَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌(63) - (535) - بَابٌ: فِي الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ

- ‌(64) - (536) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُعْتَكِفِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَيُرَجِّلُهُ

- ‌(65) - (537) - بَابٌ: فِي الْمُعْتَكِفِ يَزُورُهُ أَهْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(66) - (538) - بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

- ‌(67) - (539) - بَابٌ: فِي ثَوَابِ الاعْتِكَافِ

- ‌(68) - (540) - بَابٌ: فِيمَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ

- ‌كتاب الزّكاة

- ‌(69) - (541) - بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ

- ‌(70) - (542) - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْعِ الزِّكَاةِ

- ‌(71) - (543) - بَابُ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ .. فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

- ‌(72) - (544) - بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ

- ‌(73) - (545) - بَابُ مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا

- ‌(74) - (546) - بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْأَمْوَالِ

- ‌(75) - (547) - بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا

- ‌(76) - (548) - بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌(77) - (549) - بَابُ صَدَقَةِ الْإِبِلِ

- ‌(78) - (550) - بَابُ إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا دُونَ سِنٍّ أَوْ فَوْقَ سِنٍّ

- ‌(79) - (551) - بَابُ مَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْإِبِلِ

- ‌(80) - (552) - بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ

- ‌(81) - (553) - بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ

- ‌تتمة

- ‌(82) - (554) - بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمَّالِ الصَّدَقَةِ

- ‌(83) - (555) - بَابُ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

- ‌(84) - (556) - بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْأَمْوَالِ

- ‌(85) - (557) - بَابُ صَدَقَةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ

- ‌(86) - (558) - بَابُ خَرْصِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ

- ‌(87) - (559) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُخْرِجَ فِي الصَّدَقَةِ شَرَّ مَالِهِ

- ‌(88) - (560) - بَابُ زَكَاةِ الْعَسَلِ

- ‌تتمة

- ‌(89) - (561) - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌تنبيه

- ‌(90) - (562) - بَابُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ

- ‌(91) - (563) - بَابٌ: الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

- ‌(92) - (564) - بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ

- ‌(93) - (565) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ

- ‌(94) - (566) - بَابُ مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غِنىً

- ‌(95) - (567) - بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

- ‌(96) - (568) - بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ

الفصل: ‌(86) - (558) - باب خرص النخل والعنب

(86) - (558) - بَابُ خَرْصِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ

(182)

- 1791 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ وَالزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَّارُ، عَنِ الزُّهْرِي،

===

(86)

- (558) - (باب خرص النخل والعنب)

(182)

- 1791 - (1)(حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم (الدمشقي) لقبه دحيم -مصغرًا- ابن اليتيم، ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ د س ق).

(والزبير بن بكار) بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير الأسدي المدني قاضيها، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه:(ق).

(قالا: حدثنا) عبد الله (بن نافع) بن أبي نافع الصائغ المخزومي مولاهم، أبو محمد المدني، ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين، من كبار العاشرة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(م عم).

(حدثنا محمد بن صالح) بن دينار (التمار) المدني الأنصاري مولاهم، صدوق يخطئ، من السابعة، مات سنة ثمان وستين ومئة (168 هـ). يروي عنه:(عم).

(عن) محمد بن مسلم (الزهري) المدني، ثقة إمام، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).

ص: 501

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ.

===

(عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني، ثقة متقن، من الثانية، من كبار التابعين، مات بعد التسعين. يروي عنه:(ع).

(عن عتاب) بفتح المهملة وتشديد التاء المثناة فوق (ابن أسيد) -بفتح الهمزة- ابن أبي العيص -بكسر المهملة- ابن أمية الأموي أبي عبد الرحمن المكي، له صحبة، وكان أمير مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومات يوم مات أبو بكر الصديق، فيما ذكر الواقدي، لكن ذكر الطبراني: أنه كان عاملًا لعمر على مكة سنة إحدى وعشرين، رضي الله تعالى عنه. يروي عنه:(عم).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لما فيه من الانقطاع؛ لأن عتاب بن أسيد توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق، وسعيد بن المسيب لم يدركه؛ لأن مولده في خلافة عمر.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث) ويولي (على الناس من يخرص) ويقدر (عليهم) أي: على الناس (كرومهم) أي: أعنابهم (وثمارهم) أي: أرطابهم، والخرص: هو تقدير ما على النخل من الرطب تمرًا، وما على الكروم من العنب زبيبًا؛ ليعرف مقدار ثمره، ثم يخلى بينه وبين مالكه، يؤخذ ذلك المقدار وقت قطع الثمار، وفائدته التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها. انتهى "سندي".

قوله: (من يخرص عليهم) أي: يَحْزُرُ ويُخَمِّنُ ويقدِّر عليهم، والحزر -بتقديم الزاي على الراء- التقدير والخرص؛ كالمحزرة، يقال: حزره يحزُره ويحزِره من بابي نصر وضرب، قال ابن الملك: أي: إذا ظهر في العنب والتمر حلاوة .. يقدر الخارص أن هذا العنب إذا صار زبيبًا .. كم يكون؟ فهو حدُّ

ص: 502

(183)

- 1792 - (2) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ،

===

الزكاة إن بلغ نصابًا. انتهى، وقال في "السبل": وصفة الخرص: أن يطوف بالشجر ويرى جميع ثمرتها، ويقول: خرصها كذا وكذا رطبًا، ويجيء منه كذا وكذا يابسًا. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الزكاة، باب في خرص العنب، والترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في الخرص، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، والدارقطني في كتاب الزكاة، والنسائي في كتاب الزكاة، باب شراء الصدقة.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شاهدًا ومشاركةً، فهو صحيح المتن، ضعيف السند؛ لما فيه من الانقطاع.

قلت: لكن قال الزرقاني في "شرح الموطأ": ودعوى الإرسال بمعنى: الانقطاع .. مبني على قول الواقدي: إن عتابًا مات يوم مات أبو بكر الصديق، لكن ذكر ابن جرير الطبري أنه كان عاملًا لعمر على مكة سنة إحدى وعشرين، وقد ولد سعيد بن المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمر على الأصح، فسماعه من عتاب ممكن، فلا انقطاع في السند، فالحديث صحيح متنًا وسندًا، فلا اعتراض على السند. انتهى من "العون".

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عتاب بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(183)

- 1792 - (2)(حدثنا موسى بن مروان الرقي) أبو عمران التمار البغدادي، نزيل الكوفة، مقبول، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (246 هـ). يروي عنه:(د س ق).

ص: 503

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّ لَهُ الْأَرْضَ وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ -يَعْنِي: الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ- وَقَالَ لَهُ

===

(حدثنا عمر بن أيوب) العبدي الموصلي، صدوق له أوهام، من التاسعة، مات سنة ثمان وثمانين ومئة (188 هـ). يروي عنه:(م د س ق).

(عن جعفر بن برقان) -بضم الموحدة وسكون الراء بعدها قاف- الكلابي أبي عبد الله الرقي، صدوق يهم في حديث الزهري، من السابعة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(م عم).

(عن ميمون بن مهران) الجزري أبي أيوب الكوفي، نزل الرقة، ثقة فقيه، ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز، وكان يرسل، من الرابعة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن مقسم) - بكسر أوله- ابن بجرة -بضم الموحدة وسكون الجيم- أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث، ويقال: مولى ابن عباس؛ للزومه له، صدوق، وكان يرسل، من الرابعة، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ). يروي عنه (خ عم).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر اشترط عليهم) أي: على أهل خيبر (أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء) له (يعني: الذهب والفضة) الكائنين من حلي نسائكم أو رجالكم، وقوله:(الذهب) راجع إلى الصفراء، (والفضة) راجع إلى البيضاء؛ على طريق اللف والنشر المرتب (وقال له)

ص: 504

أَهْلُ خَيْبَرَ: نَحْنُ أَعْلَمُ بِالْأَرْضِ فَأَعْطِنَاهَا عَلَى أَنْ نَعْمَلَهَا وَيَكُونَ لَنَا نِصْفُ الثَّمَرَةِ وَلَكُمْ نِصْفُهَا، فَزَعَمَ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصرَمُ النخْلُ .. بَعَثَ إِلَيْهِمُ ابْنَ رَوَاحَةَ فَحَزَرَ النَّخْلَ؛ وَهُوَ الَّذِي يَدْعُونَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْخَرْصَ،

===

صلى الله عليه وسلم (أهل خيبر) أي: يهودها، فاعل قال:(نحن أعلم) منكم أيها المسلمون (بالأرض) أي: بالعمل فيها (فأعطناها) فعل أمر مع مفعوليها؛ أي: فأعط أيها النبي الكريم إيانا معاشر اليهود هذه الأرض (على) شرط (أن نعملها) أي: أن نعمل فيها بعمل يزيد في الثمر (ويكون لنا) معاشر اليهود (نصف الثمرة) التي تخرج من أشجارها (و) يكون الكم) معاشر المسلمين (نصفها) أي: النصف الآخر من ثمارها.

(فزعم) أي: قال ابن عباس، وهو من كلام مقسم (أنه) صلى الله عليه وسلم (أعطاهم) أي: أعطى أهل خيبر أرضها (على) شرط (ذلك) المذكور؛ أي: على شرط أن يعملوا فيها، ويكون ثمرها بينهم وبين المسلمين على التناصف (فلما كان) الثمر، وبلغ (حين يصرم النخل) أي: حين يقطع من النخل، أو المعنى: فلما كان الوقت وقت صرم ثمار النخل وقطعها عنه؛ أي: وقت يقطع ثمره ويجد، والصرام: قطع الثمرة واجتناؤها .. (بعث) أي: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم (إليهم) أي: إلى اليهود عبد الله (بن رواحة) الأنصاري رضي الله تعالى عنه.

(فحزَر) -بتقديم الزاي على الراء- من باب ضرب؛ أي: حزر ابن رواحة وخرص (النخل) أي: ثمارها (وهو) أي: حزر النخل: هو التخمين والتقدير (الذي يدعونه أهل المدينة) فيه إجراء الكلام على لغة (أكلوني البراغيث) أي: يسميه أهل المدينة (الخرص) والخرص: تقدير ما على النخل من الرطب

ص: 505

فَقَالَ: فِي ذَا كَذَا وَكَذَا، فَقَالُوا: أَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَابْنَ رَوَاحَةَ، فَقَالَ: فَأَنَا أَحْزُرُ النَّخْلَ وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ، قَالَ: فَقَالُوا: هَذَا الْحَقُّ وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، فَقَالُوا: قَدْ رَضِينَا أَنْ نَأْخُذَ بِالَّذِي قُلْتَ.

===

تمرًا، وما على الكروم من العنب زبيبًا؛ ليعرف مقدار ثمره، ثم يخلى بينه وبين مالكه، ويؤخذ ذلك المقدار وقت قطع الثمار، وفائدته التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها، وهو جائز عند الجمهور، خلافًا للحنفية؛ كما مر.

(فقال) ابن رواحة عند حزره وخرصه: (في) هـ (ذا) النخل (كذا) رطبًا (وكذا) تمرًا (فقالوا) أي: قالت اليهود: (أكثرت) مقدار الثمر (علينا) في خرصك (يا بن رواحة، فقال) لهم ابن رواحة: (فأنا أحزر) وأقدر ثمر (النخل) كله على الإطلاق لا نصيبنا فقط (وأعطيكم) من ثمره (نصف) المخروص (الذي قلتُـ) ـه، والنصف الآخر للمسلمين (قال) ابن عباس:(فقالوا) أي: قالت اليهود: (هذا) الذي قلته؛ من أن المخروص نصفه لنا ونصفه لكم .. هو الأمر (الحق) والعدل، يرضاه الرب تعالى (وبه) أي: وبهذا الحق (تقوم السماء والأرض) أي: وبهذا الحق والعدل تقوم السماوات فوق الرؤوس بغير عمد، والأرض استقرت على الماء تحت الأقدام (فقالوا) أي: فقالت اليهود: (قد رضينا أن نأخذ بـ) النصف (الذي قلتـ) ـه ورضيته لنا.

وعبارة السندي: قوله: (هذا الحق) أي: هذا الحزر؛ وهو أن يحزر الإنسان على الغير؛ بحيث يحمل بذلك الحزر على نفسه .. هو الحق، والله أعلم. انتهى منه.

وفي الحديث: العمل بخبر الواحد، إذ لو لم يجب به الحكم .. ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن رواحة وحده.

وفي "الموطأ": (فجمعوا حليًا من حلي نسائهم، فقالوا: هذا لك

ص: 506

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

يا رسول الله، وخفف عنا وتجاوز في القسمة، فقال:"يا معشر اليهود؛ والله؛ إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي أن أحيف عليكم، أما الذي عرضتم على من الرشوة .. فإنها سحت، وإنا لا نأكلها"، قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. انتهى من "العون".

قلت: وهذه الأحاديث هي عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة؛ لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر، وفيها دلالة على جواز المساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة، وبه قال الجمهور، وقال أبو حنيفة وزفر: لا يجوز بحال؛ لأنها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة، وأجاب من جوزه: بأنه عقد على عمل في المال ببعض نمائه، فهو كالمضاربة؛ لأن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه، وهو معدوم ومجهول، وقد صح عقدُ الإجارة مع أن المنافع معدومة، فكذلك ها هنا.

وأيضًا: فالقياس في إبطال نص أو إجماع .. مردود، واستدل من أجازه في جميع الثمر بأن في بعض طرق رواية البخاري:(بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر)، وفي بعض روايته:(على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر).

واستدل بقوله: (على شطر ما يخرج منها) على جواز المساقاة بجزء معلوم لا مجهول، واستدل به على جواز إخراج البذر من العامل أو المالك؛ لعدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك، وفيه دليل على جواز دفع النخل مساقاةً والأرض مزارعةً من غير سنين معلومة، فيكون للمالك أن يخرج العامل متى شاء، كذا في "فتح الباري". انتهى من "العون".

ص: 507

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في المساقاة.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 508