الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(41) - (513) - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
(96)
- 1705 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ عَاشُورَاءَ وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ.
===
(41)
- (513) - (باب صيام يوم عاشوراء)
(96)
- 1705 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري أبي الحارث المدني، ثقة فقيه فاضل، من السابعة، مات سنة ثمان وخمسين ومئة (158 هـ)، وقيل: سنة تسع وخمسين ومئة.
يروي عنه: (ع)، وأبو ذئب كنية جده المغيرة.
(عن الزهري، عن عروة، عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قالت) عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء) وهو اليوم العاشر من محرم (ويأمر) الناس (بصيامه) أمر إيجاب قبل فرض رمضان، وأمر ندب بعده؛ لأن وجوبه نسخ بفرض رمضان، كذا قيل.
ولفظ البخاري مع "الإرشاد": (أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان) وكان فرضه في شعبان من السنة الثانية من الهجرة .. (كان من شاء .. صام) يوم عاشوراء (ومن شاء .. أفطر) وفي رواية: (عن عائشة قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش
(97)
-1706 - (2) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ،
===
في الجاهلية) يحتمل أنهم اقتدوا في صيامه بشرع سالف، ولذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه) في الجاهلية (فلما قدم المدينة) وكان قدومه بلا ريب في ربيع الأول .. (صامه) على عادته (وأمر) الناس (بصيامه) في أول السنة الثانية.
(فلما فرض رمضان) أي: صيامه في السنة الثانية في شهر شعبان .. (ترك يوم عاشوراء، فمن شاء .. صامه، ومن شاء .. تركه) فعلى هذا لم يقع الأمر بصومه إلا في سنة واحدة، وعلى تقدير صحة القول بفرضيته؛ فقد نسخ، ولم يرو عنه صلى الله عليه وسلم أنه جدد للناس أمرًا بصيامه بعد فرض رمضان، بل تركهم على ما كانوا عليه من غير نهي عن صيامه، فإن كان أمره صلى الله عليه وسلم بصيامه قبل فرض صيام رمضان للوجوب .. فإنه يبنى على أن الوجوب إذا نسخ هل ينسخ الاستحباب أم لا؟ فيه اختلاف مشهور، وإن كان أمره للاستحباب .. فيكون باقيًا على الاستحباب. انتهى من "الإرشاد".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، والنسائي في كتاب الصوم، والدارمي في كتاب الصوم.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال
(97)
-1706 - (2)(حدثنا سهل بن أبي سهل) زنجلة بن أبي الصغدي أبو عمرو الخياط، الحافظ، صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(ق).
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صُيَّامًا فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ "، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ أَنْجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى وَأَغْرَقَ فِيهِ فِرْعَوْنَ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى
===
(حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب) السختياني.
(عن سعيد بن جبير) الوالبي مولاهم الكوفي الفقيه، ثقة حجة من الثالثة، مات سنة خمس وتسعين (95 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صيامًا) -بضم أوله وتشديد الياء- جمع صائم؛ نظير عاذل وعذال، ويجوز تخفيفها على صيغة المصدر؛ نظير قيام جمع قائم (فقال) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ما هذا) الصيام الذي تصومونه؟ أي: فقدم المدينة، فأقام إلى يوم عاشوراء من السنة الثانية، فوجد اليهود صيامًا؛ أي: صائمين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الصوم الذي تصومونه يا معشر اليهود؟
(قالوا) له: (هذا) اليوم (يوم) صالح؛ كما في رواية البخاري؛ أي: سعيد حصلت لنا السعادة فيه بالغلب على أعدائنا؛ لأنه يوم (أنجى الله فيه موسى) عليه السلام وقومه بني إسرائيل من عدوهم (وأغرق فيه فرعون) وقومه في اليم (فصامه موسى شكرًا) لله تعالى، فنحن نصومه اقتداءً بموسى، وزاد أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي، فصامه نوح عليه السلام شكرًا.
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى) أي: باتباعه
مِنْكُمْ"، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.
(98)
- 1707 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
===
(منكم) يا معشر اليهود (فصامه) أي: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء؛ كما كان يصومه قبل ذلك (وأمر) الناس (بصيامه).
فيه دليل لمن قال: كان قبل النسخ واجبًا، لكن أجاب أصحابنا بحمل الأمر هنا على تأكد الاستحباب، وليس صيامه صلى الله عليه وسلم له تصديقًا لليهود بمجرد قولهم؛ لأنهم كفار، بل كان يصومه قبل ذلك؛ كما وقع التصريح به في حديث عائشة، وجوز المازري نزول الوحي على وفق قولهم، أو تواتر عنده الخبر، أو صامه باجتهاده، أو أخبره من أسلم منهم؛ كابن سلام.
قوله: "أحق بموسى" فالأحقية باعتبار الاشتراك في الرسالة والأخوة في الدين والقرابة الظاهرة دونهم، ولأنه عليه الصلاة والسلام أطوع وأتبع للحق منهم. انتهى من "الإرشاد".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصوم، باب صيام عاشوراء (بعضه)، وأبو داوود في كتاب الصوم، باب في صيام عاشوراء.
فدرجته أنه: صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عائشة بحديث محمد بن صيفي رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(98)
-1707 - (3) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن
فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ: "مِنْكُمْ أَحَدٌ طَعِمَ الْيَوْمَ؟ "، قُلْنَا: مِنَّا مَنْ طَعِمَ وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَطْعَمْ، قَالَ: "فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ مَنْ كَانَ طَعِمَ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ،
===
فضيل) بن غزوان الضبي مولاهم الكوفي، صدوق عارف، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن حصين) بن عبد الرحمن السلمي أبي الهذيل الكوفي، ثقة تغير حفظه في الآخر، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن) عامر بن شراحيل الحميري (الشعبي) الكوفي، ثقة فقيه مشهور فاضل، من الثالثة، مات سنة ثلاث ومئة (103 هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن محمد بن صيفي) بن سهل بن الحارث الأنصاري الخطمي المدني الصحابي رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (س ق).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) محمد بن صيفي: (قال لنا) معاشر الحاضرين (رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء) هل (منكم أحد طعم اليوم) وأفطر وأكل؟ (قلنا) في جواب سؤاله: (منا من طعم) أي: فريق طعم وأكل، وفي أغلب النسخ إسقاط:(من) النكرةِ الموصوفة (ومنا من لم يطعم) أي: فريق لم يطعم ولم يأكل الطعام، فـ (قال) لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم:(فأتموا) صيام (بقية يومكم) هذا وإمساكه.
وقوله: (من كان طعم) وأكل قبل هذا الوقت (ومن) كان (لم يطعم) ولم
فَأَرْسِلُوا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوضِ: فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ" قَالَ: يَعْنِي: أَهْلَ الْعَرُوضِ حَوْلَ الْمَدِينَةِ.
===
يأكل قبله .. بدل تفصيل من مجمل من فاعل (أتموا)، وإنما أمرتكم جميعًا بإمساك بقية يومكم عن المفطرات؛ لأنه من الأيام التي يجب صيامها (فأرسلوا) أي: فابعثوا (إلى أهل العروض) والنواحي منا من البوادي والقرى رسولًا يأمرهم بإمساك بقية يومهم هذا، فإذا وصل إليهم أمر الرسول .. (فليتموا) إمساك (بقية يومهم) هذا؛ لأنه مما افترض صيامه (قال) الراوي أو من دونه:(يعني) النبي صلى الله عليه وسلم بـ (أهل العروض): من (حول المدينة) وجوانبها من الأعراب وغيرهم، قال السندي: قوله: "إلى أهل العروض" ضبط بفتح العين؛ يطلق على مكة والمدينة وما حولهما من البوادي والقرى.
وهذا الحديث يدل على أن صوم يوم عاشوراء كان واجبًا قبل فرض رمضان؛ لأن وجوب إمساك بقية النهار من خواص صوم الفرض.
وهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه. انتهى "تحفة الأشراف"، لكن رواه النسائي عن عبد الله بن أحمد بن يونس عن عبثر بن القاسم عن حصين به، وليس في رواية ابن السني، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" عن أبي هاشم زياد بن أيوب عن هشام عن حصين به، ورواه ابن حبان في "صحيحه" عن أبي خليفة عن محمد بن كثير عن سفيان عن حصين بن عبد الرحمن به، وله شاهد في "صحيحي البخاري ومسلم" من حديث سلمة بن الأكوع والربيع بنت معوذ، ورواه النسائي بنحوه في كتاب الصيام، باب إذا طهرت الحائض أو قدم المسافر هل يصوم بقية يومه؟ وأحمد بنحوه (4/ 388).
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد ومتابعات، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.
* * *
(99)
-1708 - (4) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَئِنْ
===
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث عائشة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(99)
-1708 - (4)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من كبار التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن) محمد بن عبد الرحمن (بن أبي ذئب) المغيرة بن الحارث القرشي العامري المدني، ثقة، من السابعة، مات سنة ثمان أو تسع وخمسين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن القاسم بن عباس) بن محمد بن معتب بن أبي لهب الهاشمي أبي العباس المدني، ثقة، من السادسة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(م عم).
(عن عبد الله بن عمير) مصغرًا (مولى ابن عباس) ويقال له: مولى أم الفضل أيضًا، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ). يروي عنه:(م ق).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله (لئن
بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ .. لَأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ"،
===
بقيت) وعشت (إلى) عام (قابل) أي: مقبل .. (لأصومن اليوم التاسع) من المحرم احتياطًا ليوم عاشوراء، وفي رواية مسلم زيادة:(قال) ابن عباس: (فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ: ثم ما هم به من صوم التاسع يحتمل معناه: أنه لا يقتصر عليه، بل يضيفه إلى اليوم العاشر؛ إما احتياطًا له، وإما مخالفة لليهود والنصارى، وهو الأرجح، وبه يشعر بعض روايات مسلم، ولأحمد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا:"صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا اليهود؛ صوموا يومًا قبله، أو يومًا بعده" وفي إسناده ابن أبي ليلى، وقد تكلم فيه، وقد أخرجه البيهقي بمثل اللفظ الذي رواه أحمد، ذكره الحافظ في "التلخيص" وسكت عنه.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا كان في آخر الأمر، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ولا سيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان، فلما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام .. أحب مخالفة أهل الكتاب أيضًا؛ كما ثبت في الصحيح، فهذا من ذلك، فوافقهم أولًا، وقال:"نحن أحق بموسى منكم"، ثم أحب مخالفتهم، فأمر بأن يضاف إليه يوم قبله ويوم بعده، خلافًا لهم، ويؤيده رواية الترمذي من طريق أخرى بلفظ:(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء يوم العاشر).
وقال بعض أهل العلم: قوله صلى الله عليه وسلم في "صحيح مسلم" وغيره: "لئن عشت إلى قابل .. لأصومن التاسع" يحتمل أمرين؛ أحدهما: أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع، والثاني: أراد أن يضيفه إليه في الصوم، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيان ذلك .. كان الاحتياط صوم اليومين، وعلى هذا؛ فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب؛ أدناها: أن يصام
قَالَ أَبُو عَليٍّ: رَواهُ أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ زَادَ: مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَهُ عَاشُورَاءَ.
(100)
- 1709 - (5) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ،
===
وحده، وفوقه: أن يصام التاسع معه، وفوقه: أن يصام التاسع والحادي عشر معه. انتهى من "فتح الملهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء، وأحمد.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
(قال أبو علي) عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي البصري، صدوق، من التاسعة، مات سنة تسع ومئتين (209 هـ). يروي عنه:(ع): (رواه) أي: روى هذا الحديث (أحمد) بن عبد الله (بن يونس) بن عبد الله بن قيس الكوفي التميمي اليربوعي، نسب إلى جده، ثقة حافظ، من كبار العاشرة، مات سنة سبع وعشرين ومئتين (227 هـ). يروي عنه:(ع). (عن ابن أبي ذئب) ولكن (زاد) أحمد بن يونس في روايته على وكيع لفظة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لئن بقيت إلى قابل .. لأصومن التاسع" لأجل (مخافة أن يفوته عاشوراء) بتأخيره عن يومه الحقيقي، وقد بسطنا الكلام في تعليقنا في ذكر علة قوله ذلك.
* * *
ثم استشهد المؤلف رابعًا لحديث عائشة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(100)
- 1709 - (5)(حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي
أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ .. فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَهُ .. فَلْيَدَعْهُ".
===
مولاهم أبو عبد الله المصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه:(م ق).
(أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم أبو الحارث المصري، عالم مصر وفقيهها ورئيسها، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، من السابعة، قرين مالك بن أنس، مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن نافع، عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، ويقال له: سلسلة الذهب، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أنه) أي: أن الشأن والحال (ذكر) بصيغة المجهول (عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء) أي: شأنه وحكمه؛ هل يصام فيه أم لا؟ أي: سألوه عن صومه حين افترض رمضان هل نصومه أم لا؟ (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان) يوم عاشوراء (يومًا يصومه أهل الجاهلية) والمسلمون؛ كما في رواية مسلم.
(فمن أحب منكم) وشاء (أن بصومه) الآن بعد افتراض رمضان .. (فليصمه) على سبيل الاستحباب، لأنه نسخ وجوبه بافتراض رمضان (ومن كرهه) أي: كره صوم عاشوراء ولم يرده .. (فليدعه) أي: فليتركه؛ أي: فليترك صومه؛ لأنه نسخ وجوبه، قال النووي: معناه: أنه ليس متحتمًا؛
(101)
- 1710 - (6) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ،
===
فأبو حنيفة يقدره ليس بواجب، والشافعية يقدرونه ليس متأكدًا كل التأكيد، وعلى المذهبين فهو سنة مستحبة الآن، من حين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء.
فدرجته: أنه صحيح، لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
ثم استشهد المؤلف خامسًا لحديث عائشة بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(101)
- 1710 - (6)(حدثنا أحمد بن عبدة) بن موسى الضبي البصري ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي أبو إسماعيل الأزرق البصري ثقة ثبت فقيه، من كبار الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا غيلان بن جرير) الأزدي المعولي -بكسر الميم وسكون المهملة- البصري، ثقة، من الخامسة، مات سنة تسع وعشرين ومئة (129 هـ). يروي عنه:(ع).
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ".
===
(عن عبد الله بن معبد الزماني) البصري، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(م عم).
(عن أبي قتادة) الأنصاري الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه، مات سنة أربع وخمسين، وقيل: سنة ثمان وثلاثين، والأول أصح وأشهر. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو قتادة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله) أي: أرجو من الله سبحانه (أن يكفر) صغائر (السنة التي قبله) أي: صغائر ذنوب السنة الماضية قبله.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء.
قوله: "إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله" فإن قلت: ما الحكمة في أن صوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله، وصوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده؟ قلت: حكمة ذلك أن صوم يوم عرفة من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وصوم يوم عاشوراء من شريعة موسى عليه السلام، وقال الحافظ في "الفتح": روى مسلم من حديث أبي قتادة مرفوعًا: "إن صوم عاشوراء يكفر سنةً، وإن صيام يوم عرفة يكفر سنتين" وظاهره أن صيام عرفة أفضل من صيام عاشوراء، وقد قيل في الحكمة في ذلك: إن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى عليه السلام، وصوم عرفة منسوب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان أفضل. انتهى، والله تعالى أعلم. انتهى من "التحفة".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث: ستة:
الأول منها للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم