الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(61) - (533) - بَابٌ: فِي الْمُعْتَكِفِ يَلْزَمُ مَكَانًا فِي الْمَسْجِدِ
(136)
- 1745 - (1) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ نَافِعٍ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ
===
(61)
- (533) - (باب: في المعتكف يلزم مكانًا في المسجد)
(136)
- 1745 - (1)(حدثنا أحمد بن عمرو) بن عبد الله بن عمرو (بن السرح) - بمهملات - أبو الطاهر المصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(م د س ق).
(حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(ع).
(أنبأنا يونس) بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي الأموي مولاهم؛ مولى معاوية بن أبي سفيان، من كبار السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومئة (159 هـ). يروي عنه:(ع).
(أن نافعًا) مولى ابن عمر (حدثه عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان) قوله: (العشر الأواخر) جمعه باعتبار معنى العشر، ولو نظر إلى لفظه .. لقال: في العشر الأخير؛ لأنه مفرد لفظًا جمع معنىً (قال نافع) بالسند السابق: (وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
(137)
-1746 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ،
===
رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد؛ كما في رواية مسلم، ومعنى كونه يعتكف في العشر الأواخر من رمضان؛ أي: كان يحبس نفسه عن التصرفات العادية بمكثه في مسجده الشريف في تلك الأيام والليالي بقصد القربة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، ومسلم في كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وأبو داوود في كتاب الصوم، باب أين يكون الاعتكاف؟ والدارمي.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم ذكر المؤلف زيادة في هذا الحديث بسند آخر، فقال:
(137)
-1746 - (2)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا نعيم بن حماد) بن معاوية بن الحارث الخزاعي أبو عبد الله المروزي، نزيل مصر، صدوق يخطئ كثيرًا فقيه عارف بالفرائض، من العاشرة، مات سنة ثمان وعشرين ومئتين (228 هـ). يروي عنه:(خ من د ت ق).
(حدثنا) عبد الله (بن المبارك) المروزي مولى بني حنظلة، ثقة ثبت
عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ .. طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ، أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ.
===
فقيه عالم، من الثامنة، مات سنة إحدى وثمانين ومئة (181 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عيسى بن عمر بن موسى) بن عبيد الله بن معمر التيمي حجازي، وربما نسب إلى جده، مقبول، من السابعة. يروي عنه:(ق).
(عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله موثقون.
(أنه كان إذا اعتكف .. طرح) أي: وضع إله فراشه، أو) قال ابن عمر:(يوضع له) صلى الله عليه وسلم (سريره وراء أسطوانة التوبة) أي: خلف عمود التوبة، والشك من نافع فيما قاله ابن عمر، وتلك الأسطوانة هي أسطوانة ربط بها رجل من الصحابة نفسه حتى تاب الله عليه. انتهى "سندي". يعني: الموضع الذي كان اختصه لنفسه الذي كانت عليه القبة التركية، ومع أنه اختص بموضع من المسجد؛ وهو مكان الإمام في حال اعتكافه، فكان يصلي بهم في موضعه المعتاد، ثم يرجع إلى معتكفه بعد انقضاء صلاته، وتحصل منه: جواز إمامة المعتكف، وقد منعها سحنون في أحد قوليه في الفرض والنفل، والجمهور على جواز ذلك.
واختلف من هذا الباب في مسائل: منها: أذان المعتكف، منعه مالك مرة وأجازه أخرى، وكافة العلماء على جوازه، وهذا إذا كان في المنارة الخارجة عن المسجد، أما في غيرها .. فلا خلاف في جوازه، فيما أعلم، وأما خروجه لعيادة المرضى أو لصلاة على جنازة .. فمنع ذلك مالك وكافتهم، وأجازه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الحسن والنخعي وغيرهما، وأجاز إسحاق والشافعي اشتراط ذلك عند دخوله في التطوع لا في النذر، واختلف فيه قول أحمد، ومنع ذلك مالك وغيره، ومنع مالك اشتغاله في المسجد بسماع علم وكتابته، أو بالأمور المباحة؛ كالعمل في الخياطة وشبه ذلك إلا فيما خف من هذا كله.
وأباح له الشافعي وأبو حنيفة الشغل في المسجد بما يباح من ذلك كله أو يرغب في طلب العلم، وأما خروج المعتكف من المسجد .. فلا يجوز إلا لقضاء حاجة الإنسان أو شراء طعام أو شراب مما يحتاج إليه، ولم يجد من يكفيه ذلك؛ لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف .. لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان؛ تعني بها: الحدث، ويلحق بها ما كان محتاجًا إليه؛ كشراء الطعام أو الشراب على ما تقدم آنفًا.
وإدامته صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان إنما كان بعدما بين له أن ليلة القدر فيه، وإلا .. فقد اعتكف في العشر الأول، وفي العشر الأوسط على ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري، ثم من اعتكف في العشر الأواخر من رمضان .. فهل يبيت ليلة الفطر في معتكفه، ولا يخرج منه إلا إذا خرج لصلاة العيد فيصلي، فحينئذ يرجع إلى منزله، أو يجوز له أن يخرج عند غروب الشمس من آخر يوم من رمضان؟ قولان للعلماء؛ الأول: هو قول مالك وأحمد بن حنبل وغيرهما، وهو محكي عن السلف.
واختلف أصحاب مالك إذا لم يفعل هل يبطل اعتكافه أم لا يبطل؟ قولان، وذهب الشافعي والليث والأوزاعي والزهري في آخرين إلى أنه يجوز خروجه ليلة الفطر، ولا يلزمه شيء مما قاله مالك، وظاهر مذهب مالك أن ذلك على وجه الاستحباب؛ لأن بعض السلف فعله، ولأنه قد روي عن النبي صلى الله
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
عليه وسلم، وكون أزواجه اعتكفن بعده .. حجة على من منع اعتكاف النساء في المسجد؛ فإنهن إنما اعتكفن على نحو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، لأن الراوي عنهن ساق اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكافهن مساقًا واحدًا، ولو خالفنه في المسجد .. لذكره، وكان يقول: غير أن ذلك في بيوتهن. انتهى من "المفهم".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف؛ لأنه لا شاهد له، ولا مشارك له فيه، فهو صحيح السند، ضعيف المتن (17)(209)، وغرضه: الاستئناس به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم