الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(51) - (523) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صيَامٌ مِنْ نَذْرٍ
(121)
- 1730 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَالْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
===
(51)
- (523) - (باب من مات وعليه صيام من نذر)
(121)
- 1730 - (1)(حدثنا عبد الله بن سعيد) بن حصين الكندي أبو سعيد الأشج الكوفي، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا أبو خالد الأحمر) سليمان بن حيان الأزدي الكوفي، صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة تسعين ومئة (190 هـ)، أو قبلها. يروي عنه:(ع).
(عن) سليمان بن مهران (الأعمش) ثقة، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن مسلم) بن عمران (البطين) -مكبرًا- أبي عبد الله الكوفي، ثقة ثبت، من السادسة. يروي عنه:(ع).
(والحكم) بن عتيبة -بالمثناة ثم الموحدة مصغرًا- أبي محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما يدلس، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة ومئة (113 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(وسلمة بن كهيل) الحضرمي أبي يحيى الكوفي، ثقة يتشيع، من الرابعة. يروي عنه:(ع).
كلهم رووا (عن سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه،
وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
===
من الخامسة، قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين (95 هـ). يروي عنه:(ع).
(وعطاء) بن أبي رباح -اسمه: أسلم- القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومئة (114 هـ). يروي عنه:(ع).
(ومجاهد) بن جبر المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير، من الثالثة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومئة (104 هـ). يروي عنه:(ع).
كلهم رووا (عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن عباس: (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن طاهر في "إيضاح الإشكال": اسمها عايشة- بمهملة ثم مثناة تحتانية ثم شين معجمة- وفي "الإصابة": غاشنة -بمعجمة ثم ألف ثم معجمة ثم نون- قال الحافظ: واتفق مَنْ عدا زائدةَ وعبثرَ بن القاسم على أن السائل امرأة، وفي رواية عن سليمان الأعمش: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى من "مبهمات مسلم"، وزاد أبو حريز في روايته: أنها خثعمية. انتهى "فتح الملهم".
(فقالت: يا رسول الله، إن أختي ماتت) وفي رواية مسلم: (إن أمي ماتت)، (وعليها صيام شهرين متتابعين) وفي رواية مسلم:(وعليها صوم شهر)، وفي رواية أبي حريز:(خمسة عشر يومًا)، وفي رواية أبي خالد:(شهرين متتابعين)، قال الحافظ: ورواية أبي خالد تقتضي ألا يكون الذي
قَالَ: "أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ .. أَكُنْتِ تَقْضينَهُ؟ "، قَالَتْ: بَلَى، قَالَ:"فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ".
===
عليها صوم شهر رمضان، بخلاف رواية غيره؛ فإنها محتملة إلا رواية زيد بن أبي أنيسة، فقال:(إن عليها صوم نذر)، وهذا واضح في أنه غير رمضان، وبين أبو بشر في روايته سبب العذر، فروى أحمد من طريق شعبة عن أبي بشر: (أن امرأة ركبت البحر، فنذرت أن تصوم شهرًا، فماتت قبل أن تصوم، فاتت أختها النبي صلى الله عليه وسلم
…
) الحديث، ورواه أيضًا عن هشيم عن أبي بشر نحوه، وأخرجه من حديث حماد بن سلمة.
وقد ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة على سعيد بن جبير؛ فمنهم من قال: إن السائل امرأة، ومنهم من قال: إن السائل رجل، ومنهم من قال: إن السؤال وقع عن نذر، فمنهم: من فسره بالصوم، ومنهم: من فسره بالحج لما تقدم في أواخر الحج من "صحيح البخاري"، والذي يظهر أنهما قضيتان، ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثعمية، والسائلة في نذر الحج جهنية. انتهى كلامه.
فـ (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرأيت) أي: أخبريني الو كان على أختك دين) لادمي .. (أكنت تقضينه) عنها؟ أي: هل تؤدي ذلك الدين عنها؟ (قالت) المرأة السائلة: (بلى) أقضيه عنها، فـ (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:(فحق الله)(ودينه) كما في رواية مسلم (أحق) وأولى بالقضاء من دين الآدمي.
وفي الحديث مشروعية القياس وضرب المثل، ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع، وأقرب إلى سرعة فهمه، وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه، وفيه أنه يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتبت على ذلك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
مصلحة، وهو أطيب للمستفتي وأدعى لإذعانه، وفيه أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلومًا عندهم مقدرًا، ولهذا حسن الإلحاق به.
قال العيني: وقوله: "لو كان على أختك دين .. أكنت قاضيته؟ " مشعر بأن ذلك على الندب إن طاعت به نفسه؛ لأنه لا يجب على ولي الميت أن يؤدي من ماله عن الميت دينًا بالاتفاق، لكن من تبرع به .. انتفع به الميت وبرئت ذمته، وقال ابن حزم: من مات وعليه صوم فرض؛ من قضاء رمضان، أو نذر، أو كفارة واجبة .. ففرض على أوليائه أن يصومه عنه، هم أو بعضهم، ولا إطعام في ذلك أصلًا، أوصى بذلك أولم يوص به.
وقال ابن بطال: التشبيه والتمثيل هو القياس عند العرب، وقد احتج المزني بحديث الباب وغيره على من أنكر القياس، قال: وأول من أنكر القياس إبراهيم النظام، وتبعه بعض المعتزلة، وممن ينسب إلى الفقه داوود بن علي، وما اتفق عليه الجماعة هو الحجة. انتهى "فتح الملهم".
قوله: "فدين الله أحق بالقضاء" قال العيني: فيه قضاء الدين عن الميت، وقد أجمعت الأمة عليه، فإن مات وعليه دين الله ودين لآدمي .. قدم دين الله؛ لقوله:"فدين الله أحق"، وفيه ثلاثة أقوال للشافعي؛ الأول: أصحها تقديم دين الله تعالى، الثاني: تقديم دين الآدمي، الثالث: هما سواء فيقسم بينهما. انتهى منه.
قال القرطبي: ويمكن أن يقال في معنى هذا الحديث: إن مقصود الشرع أن ولي الميت إذا عمل العمل بنفسه؛ من صوم أو حج أو غيره، فصيره للميت .. انتفع به الميت، ووصل إليه ثوابه، ويعتضد ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم شبه قضاء الصوم عن الميت بقضاء الدين عنه، والدين إنما يقضيه الإنسان عن غيره
(122)
- 1731 - (2) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ،
===
من مال حَصَّلَه لنفسه، ثُم بَعْد ذلك يَقْضِيه عن غيره، أو يهبه له. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت، والدارمي.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث بريدة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(122)
- 1731 - (2)(حدثنا زهير بن محمد) بن قمير -مصغرًا- المروزي نزيل بغداد، ثم رابط بطرسوس، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي ثقة حجة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن عطاء) الطائفي أصله من الكوفة، صدوق يخطئ ويدلس، من السادسة. يروي عنه:(م عم).
عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ".
===
(عن) عبد الله (بن بريدة) بن الحصيب الأسلمي المروزي قاضيها، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس ومئة، وقيل: بل خمس عشرة ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبيه) بريدة بن الحصيب المدني ثم البصري رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) بريدة: (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال في "تنبيه المعلم": لم أر من ذكر اسم المرأة ولا اسم أمها ولا اسم الجارية. انتهى، (فقالت) المرأة له صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله؛ إن أمي ماتت وعليها صوم) شهر؛ كما في رواية مسلم (أفأصوم عنها) ذلك الصوم؟ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: ("نعم") صومي عنها، وفي رواية مسلم زيادة:(قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: "حجي عنها") لأن الحج ليس بعبادة بدنية محضة، فتجزئ فيه النيابة عند العجز الدائم، فيحج عن الميت سواء وجب عليه الحج أم لا، أوصى به أم لا، قال النووي: فيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي والجمهور؛ أن النيابة في الحج جائزة عن الميت، وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه، إن شاء الله تعالى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، والترمذي في أبواب الزكاة، باب في المتصدق يرث صدقته، وأحمد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عباس.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم