الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(75) - (547) - بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا
(158)
-1767 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ،
===
(75)
- (547) - (باب تعجيل الزكاة قبل محلها)
أي: قبل حلول وقتها؛ أي: قبل تمام حولها.
* * *
(158)
-1767 - (1)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة أبو عثمان الخراساني، نزيل مكة، ثقة مصنف، من العاشرة، مات سنة سبع وعشرين ومئتين (227 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(حدثنا إسماعيل بن زكريا) بن مرة الخلقاني -بضم المعجمة وسكون اللام بعدها قاف- أبو زياد الكوفي، لقبه شقوصا -بفتح المعجمة وضم القاف الخفيفة وبالمهملة- صدوق يخطئ قليلًا، من الثامنة، مات سنة أربع وسبعين ومئة (174 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(ع).
(عن حجاج بن دينار) الواسطي، لا بأس به، وله ذكر في مقدمة "مسلم"، من السابعة. يروي عنه:(عم).
(عن الحكم) بن عتيبة -بالمثناة ثم بالموحدة مصغرًا- أبي محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة ومئة (113 هـ) أو بعدها. يروي عنه:(ع).
عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ.
===
(عن حجية) بوزن علية (ابن عدي) الكندي، صدوق يخطئ، من الثالثة، وقال العجلي: ثقة. يروي عنه: (عم).
(عن علي بن أبي طالب) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه حجاج بن دينار، وهو لا بأس به.
(أن العباس) بن عبد المطلب (سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي: طلب منه أن يرخص له (في تعجيل صدقته) أي: زكاته (قبل أن تحل) ويتم حولها (فرخص له) النبي صلى الله عليه وسلم (في ذلك) أي: في تعجيلها قبل حَوَلَانِ حولِها؛ أي: قبل أن يجيء وقتها؛ من حلول الأجل بمعنى مجيئه، كذا في بعض الحواشي.
وقال في "مجمع البحار": قبل أن يحل -بكسر الحاء- من الحلال، أو من حلول الدين؛ أي: يجب، وقال القاري في "المرقاة": قبل أن تحل -بكسر الحاء- أي: تجب الزكاة، وقيل: قبل أن تصير حالًا بمعنى الحول.
فرخص له؛ أي: للعباس، وفيه دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل الحول. انتهى "تحفة"، قال ابن الملك: وهذا يدل على جواز تعجيل الصدقة بعد حصول النصاب قبل تمام الحول، وكذا على جواز تعجيل الفطرة بعد دخول رمضان، وفي "سبل السلام": لكنه مخصوص جوازه بالمالك، ولا يصح من المتصرف بالوصاية والولاية، واستدل من منع التعجيل مطلقًا بحديث:(أنه لا زكاة حتى يحول الحول)، والجواب: أنه لا وجوب حتى يحول عليه الحول،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذا لا ينفي جواز التعجيل، وبأنه كالصلاة قبل الوقت، وأجيب بأنه لا قياس مع النص. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الزكاة، باب في تعجيل الزكاة، والترمذي في كتاب الزكاة، باب تعجيل الصدقة قبل الحول، والبيهقي في كتاب الزكاة، باب تعجيل الصدقة، والدارمي في كتاب الزكاة، وأحمد.
ودرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم