الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(36) - (508) - بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى
(84)
- 1693 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى.
===
(36)
- (508) - (باب: في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى)
(84)
-1693 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن يعلى) أبو المحياة -بضم الميم وفتح المهملة وتشديد التحتانية آخره هاء- (التيمي) الكوفي، ثقة، من الثامنة. يروي عنه:(م ت س ق).
(عن عبد الملك بن عمير) بن سويد اللخمي، حليف بني عدي الكوفي، ويقال له: الفرسي -بفتحتين ثم مهملة- نسبة إلى فرس له سابق، ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس، من الرابعة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ)، وله مئة وثلاث سنين. يروي عنه:(ع).
(عن قزعة) -بزاي وفتحات- ابن يحيى البصري أبي الغادية الحرشي، مولى زياد بن أبي سفيان، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي سعيد) الخدري رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى) إنما منع من صومهما؛ لأن فيه إعراضًا عن ضيافة الله تعالى. انتهى من "المبارق"، يوم الفطر: هو أول يوم من شهر شوال، ويوم الأضحى: هو العاشر من ذي الحجة، وهو يوم نحر فقط، ويومان بعده فيهما نحر وتشريق، ويوم بعدهما تشريق، والمجموع أربعة، والكل صومه حرام، وأراد بيوم الأضحى:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الجنس، وفيه تغليب على التشريق، قال النووي: قد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكلِّ حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمدًا لعينهما .. قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما، وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهما، قال: فإن صامهما .. أجزأه، وخالف الناس كلهم في ذلك. انتهى.
قال الإمام المازري: وقد اختلف فقهاء الأمصار في نذر صوم يوم الفطر والأضحى: والذي ذهب إليه مالك أنه لا ينعقد نذره، ولا يلزمه قضاؤه ولا صومه، وقال أبو حنيفة: يصوم يومًا آخر عوضًا عنه، وإن صامه في نفسه مع النهي عن صومه .. أجزأه، ولنا عليه قوله صلى الله عليه وسلم:"لا نذر في معصية الله" وصوم هذا اليوم معصية؛ لثبوت النهي عنه واتفاق العلماء على ذلك، وتعويض يوم آخر عنه ليس من مقتضى لفظ نذره، فلا مقتضى لإلزامه إياه، وإن كان قد وقع عندنا قولان فيمن نذر صوم ذي الحجة هل يقضي يوم النحر؟ وقد يكون من أوجب القضاء من أصحابنا .. رأى أن النذر منعقد بإجماع فيما سوى يوم النحر وما نهي عن صومه، فأجرى يوم النحر في الانعقاد مجرى ما سواه بحكم التبع له، وألزم تعويضه لما امتنع صومه بعينه، بخلاف من جرد النذر ليوم النحر خاصة. انتهى من "إكمال المعلم بفوائد مسلم" للقاضي عياض.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، باب صوم يوم النحر، ومسلم في كتاب الصوم، باب النهي عن صوم الفطر ويوم الأضحى، وأبو داوود في كتاب الصوم، باب في صوم العيدين، والترمذي في كتاب الصوم، باب كراهية الصوم يوم الفطر ويوم النحر، وأحمد في "مسنده".
(85)
- 1694 - (2) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ
===
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي سعيد بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(85)
- 1694 - (2)(حدثنا سهل بن أبي سهل) زنجلة بن أبي الصغدي الرازي أبو عمرو الخياط، صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين. يروي عنه:(ق).
(حدثنا سفيان) بن عيينة.
(عن الزهري، عن أبي عبيد) -مصغرًا- سعد بن عبيد الزهري مولى عبد الرحمن بن أزهر المدني، ثقة، من الثانية، وقيل: له إدراك. يروي عنه: (ع).
(قال) أبو عبيد: (شهدت) أي: حضرت (العيد) أي: صلاته؛ وهو عيد الفطر بقرينة الخطبة (مع عمر بن الخطاب) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(فبدأ) عمر (بالصلاة) أي: بصلاة العيد (قبل) الشروع في (الخطبة) ثم انصرف من الصلاة، فشرع في الخطبة (فقال) في خطبته:(إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) نهي تحريم (عن صيام هذين اليومين) المعهودين
يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى؛ أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ .. فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَيَوْمُ الْأَضْحَى تَأكُلُونَ فِيهِ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ.
===
عندكم؛ يعني: (يوم) عيد (الفطر ويوم) عيد (الأضحى أما يوم الفطر .. قوم فطركم من صيامكم) رمضان (و) أما (يوم الأضحى) .. فإنكم (تأكون فيه من لحم نسككم) أي: من أضاحيكم، وقوله:(فبدأ بالصلاة) فيه تقديم صلاة العيد على الخطبة، عكس صلاة الجمعة، وقد سبق بيانه في محله بما لا مزيد عليه.
وقوله: "نهى عن صيام هذين اليومين" فيه التغليب؛ وذلك أن الحاضر يشار إليه بهذا، والغائب يشار إليه بذاك، فلما أراد جمعهما في لفظ واحد .. قال: عن صيام هذين؛ تغليبًا للحاضر؛ وهو عيد الفطر، على الغائب؛ وهو عيد الأضحى، وقوله:(يوم الفطر) بالجر على أنه بدل من اليومين، وفائدة الإخبار عن يوم الفطر بقوله:(فيوم فطركم)، وكذا في الأضحى؛ للإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما؛ وهو الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده، وأما الفطر في الآخر .. فلأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه، ولو شرع صومه .. لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى، فعبر عن علة التحريم بالأكل بالنسك، لأنه يستلزم النحر ويزيد فائدة التنبيه على التعليل، والمراد بالنسك هنا: الذبيحة المتقرب بها قطعًا.
وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد، سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع، وهو بالإجماع، وفيه تعليم الإمام في خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع؛ من مأمور به ومنهي عنه.
قال القرطبي: وقول عمر: (يوم فطركم من صيامكم
…
) إلى آخره، فيه: تنبيه على الحكمة التي حرم لأجلها صوم هذين اليومين؛ أما يوم الفطر ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فيتحقق به انقضاء زمان مشروعية الصوم، ويوم النحر فيه دعوة الله التي دعا عباده إليها من تضييفه وإكرامه لأهل منىً وغيرهم بما شرع لهم من ذبح النسك وللأكل منها، فمن صام هذا اليوم .. فإنه رد على الله كرامته، وإلى هذا أشار أبو حنيفة والجمهور على أنه شرع غير معلل. انتهى "من المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، ومسلم في كتاب الصوم، باب كراهية الصوم يوم الفطر ويوم الأضحى.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم