الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3) - (475) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ
(8)
-1617 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ
===
(3)
- (475) - (باب ما جاء في صيام يوم الشك)
(8)
-1617 - (1)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي ثقة، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (234 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا أبو خالد الأحمر) سليمان بن حيان -بمهملة ثم تحتية مشددة- الأزدي الكوفي، صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن عمرو بن قيس) الملائي -بضم الميم وتخفيف اللام والمد- أبي عبد الله الكوفي، ثقة متقن عابد، من السادسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة (146 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن أبي إسحاق) الهمداني عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن صلة) بكسر الصاد وفتح اللام (ابن زفر) -بضم الزاي وفتح الفاء- العبسي -بموحدة- أبي العلاء الكوفي، وقيل: الرقي، تابعي كبير، من الثانية، ثقة فاضل، مات في حدود السبعين (70 هـ). يروي عنه:(ع).
(قال) صلة بن زفر: (كنا عند عمار) بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن قيس بن ثعلبة العنسي -بنون ساكنة بين المهملتين-
فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَأُتِيَ بِشَاةٍ، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ. . فَقَدْ عَصى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم.
===
أبي اليقظان المخزومي مولاهم رضي الله تعالى عنه، قتل مع علي بصفين سنة سبع وثلاثين (37 هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(في اليوم الذي يشك فيه) أي: يشك في أنه من رمضان أو من شعبان؛ بأن يتحدث الناس برؤية الهلال فيه بلا ثبوت. انتهى "سندي". والمراد من اليوم الذي يشك فيه: يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يُرَ الهلالُ في ليلته؛ بغيمٍ سائرٍ أو نَحْوِه، فيحتمل كونه من رمضان، وكونه من شعبان. انتهى من "تحفة الأحوذي".
(فأُتي) عمار (بشاة) مصلية؛ كما في رواية الترمذي؛ أي: مشوية (فتنحى بعض القوم) الحاضرين عنده، أي: اعتزل وتباعد واحترز عن أكلها وامتنعوا منه، (فقال) لهم (عمار): كلوا مع الناس؛ فإن هذا اليوم يوم شك ليس من رمضان؛ فإنه (من صام) في مثل (هذا اليوم) الذي هو يوم الشك. . (فقد عصى) أي: خالف (أبا القاسم صلى الله عليه وسلم هو كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل: فائدة تخصيص ذكر هذه الكنية الإشارة إلى أنه هو الذي يقسم بين عباده أحكامه زمانًا ومكانًا، وغير ذلك. انتهى من "التحفة".
قال الحافظ في "فتح الباري": استدل به على تحريم صوم يوم الشك؛ لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه، فيكون من قبيل المرفوع، قال ابن عبد البر: هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك، وخالفهم الجوهري المالكي، فقال: هو موقوف، والجواب: أنه موقوف لفظًا مرفوع حكمًا. انتهى، قال أبو عيسى: حديث عمار حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم
(9)
- 1618 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
===
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق؛ كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيتم الهلال. . فصوموا"، وأبو داوود في كتاب الصوم، باب كراهة صوم يوم الشك، والترمذي في كتاب الصوم، باب كراهية صيام يوم الشك، والنسائي في كتاب الصيام، باب صيام يوم الشك.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استأنس المؤلف للترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال:
(9)
-1618 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي، ثقة فقيه، تغير حفظه قليلًا في الآخر بعدما استقضي، من الثامنة، مات سنة أربع أو خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن سعيد) بن أبي سعيد المقبري أبي عباد الليثي مولاهم المدني، متروك، من السابعة. يروي عنه:(ت ق).
(عن جده) كيسان أبي سعيد المقبري المدني مولى أم شريك، ثقة ثبت، من الثانية، مات سنة مئة (100 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَعْجِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ.
===
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبد الله بن سعيد، وهو متروك؛ لاتفاقهم على ضعفه.
(قال) أبو هريرة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صوم يوم قبل الرؤية) أي: قبل رؤية هلال رمضان، قال السندي: هذا نص النسخة الهندية، وهو كما أرى واضح، أما النسخة المصرية .. فنصها:"عن صوم تعجيل يوم قبل الرؤية"، وكذا في "حاشية السندي" عليها، وقد شرحها قائلًا: أي: عن صوم يكون بسبب تعجيله في الصوم يوم قبل الرؤية، وهو محمول على ما إذا كان مقصده الشروع في صيام رمضان بالتعجيل، فيصوم قبله كذلك؛ كما يشير إليه لفظ الحديث. انتهى منه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه؛ كما في "التحفة"، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" بزيادة في الحديث ذكرت فيه، ورواه البيهقي في "سننه" من طريق الثوري عن عبد الله بن سعيد المقبري به، ولكن له شاهد من حديث حذيفة رواه أبو داوود في "سننه"، ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة بغير سياق ابن ماجه. انتهى من "السندي". ولكن ما رأيت هذا الشاهد في الكتابين بعد البحث عنهما.
فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف (1)(193)؛ لضعف سنده، ولا شاهد له، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عمار بحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(10)
- 1619 - (3) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ
===
(10)
- 1619 - (3)(حدثنا العباس بن الوليد) بن صبح -بضم المهملة وسكون الموحدة -الخلال -بالمعجمة وتشديد اللام- (الدمشقي) السلمي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وأربعين ومئتين (248 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا مروان بن محمد) بن حسان الأسدي الدمشقي الطاطري -بمهملتين مفتوحتين- ثقة، من التاسعة، مات سنة عشر ومئتين (210 هـ)، وله ثلاث وستون سنة. يروي عنه:(م عم).
(حدثنا الهيثم بن حميد) الغساني مولاهم أبو أحمد الدمشقي، صدوق، رمي بالقدر، من السابعة. يروي عنه:(عم).
(حدثنا العلاء بن الحارث) بن عبد الوارث الحضرمي أبو وهب الدمشقي، صدوق فقيه، لكن رمي بالقدر، وقد اختلط في الآخر، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن القاسم) بن عبد الرحمن. (أبي عبد الرحمن) الدمشقي الأموي مولاهم؛ مولى آل أبي سفيان بن حرب، صاحب أبي أمامة، صدوق يغرب كثيرًا، من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة ومئة (112 هـ). يروي عنه:(عم).
(أنه سمع معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب الأموي الدمشقي الصحابي الخليفة رضي الله تعالى عنهما حالة كونه قائمًا (على المنبر) النبوي.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله موثقون، لكن قيل: إن القاسم بن عبد الرحمن أبا عبد الرحمن لم يسمع من أحد من الصحابة
يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ: "الصِّيَامُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ، فَمَنْ شَاءَ .. فَلْيَتَقَدَّمْ، وَمَنْ شَاءَ .. فَلْيَتَأَخَّرْ".
===
سوى أبي أمامة، قاله المزي في "التهذيب" والذهبي في "الكاشف". انتهى من هامش المتون، وقال العسقلاني في "التهذيب": روى عن علي وابن مسعود وتميم الداري وعدي بن حاتم وعقبة بن عامر ومعاوية بن أبي سفيان وأبي أيوب وأبي أمامة وعمرو بن عبسة وعنبسة بن أبي سفيان، وغير واحد، وقيل: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أبي أمامة، وقال البخاري في "التاريخ الصغير" (1/ 202): سمع عليًّا وابن مسعود وأبا أمامة. انتهى من "تهذيب التهذيب".
حالة كون معاوية (يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على) هذا (المنبر) النبوي (قبل شهر رمضان: الصيام) أي: صيام رمضان يدخل (يوم كذا وكذا، ونحن متقدمون) عليه؛ أي: على رمضان بصوم أيام من شعبان، (فمن شاء) أن يتقدم على رمضان بصوم أيام من شعبان .. (فليتقدم) بصومه على رمضان، (ومن شاء) أن يتأخر بصيامه إلى رمضان .. (فليتأخر) بصيامه إلى رمضان.
قال السندي: قوله: (على المنبر) أي: يقول على المنبر: الصيام كذا وكذا، إما بالوحي، أو بالرأي الغالب الحاصل بالنظر في بعض الأمارات، قوله:"ونحن متقدمون" أي: صائمون قبل مجيئه على ما كانت عادته من الإكثار من الصيام في شعبان، "فليتقدم" أي: فليأخذ بعادتي من صيام شعبان وليتخذها عادة له، وعلى هذا فلا يعارض هذا الحديث حديث:"فلا يقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجلًا كان يصوم صومًا، فليصمه" على أن ذلك الحديث قد أوله كثير بتأويلات، وسيجيء تحقيقها. انتهى "سندي".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذا الحديث فيمن يصوم شعبان قبل انتصافه إلى آخره، فلا يعارض ما روى البخاري وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجلًا كان يصوم" في شعبان "صومًا" كان عادةً له "فليصمه" عن عادته؛ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فهذا مخالف لرواية ابن ماجه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عمار، ولكن لا يوافق الترجمة، بل محله الباب التالي لهذا الباب، أعني: باب ما جاء في وصال شعبان برمضان.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثاني للاستئناس، والثالث للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم