الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(83) - (555) - بَابُ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
(175)
- 1784 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى
===
(83)
- (555) - (باب صدقة الخيل والرقيق)
(175)
- 1784 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، ثقة له مصنفات، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).
(حدثنا سفيان بن عيينة) ثقة إمام، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن دينار) الجمحي المكي، ثقة متقن، من الرابعة، مات سنة سبع وعشرين ومئة (127 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن سليمان بن يسار) الهلالي المدني مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة، من كبار الثالثة، مات بعد المئة. يروي عنه:(ع).
(عن عراك بن مالك) -بكسر أوله وتخفيف الراء في آخره كاف- الغفاري الكناني المدني، ثقة فاضل، من الثالثة، مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المئة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على
الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ".
===
المسلم) وكذا المسلمة (في عبده) الذي اتخذه للخدمة لا للتجارة فيه (ولا في فرسه) الذي اتخذه للركوب أو الحَمْلِ أو الجهادِ في سبيل الله تعالى (صدقة) أي: زكاة، إجماعًا؛ لأنه اتخذهما للقنية والانتفاع بهما، أما إذا اتخذهما للتجارة فيهما .. ففيهما زكاة التجارة؛ وهو ربع عشر قيمتهما آخر كل حول إن بلغت نصابًا؛ وهو مئتا درهم أو عشرون مثقالًا.
قال النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل ولا في الرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا الحديث استدل سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول وعطاء والشعبي والحكم وابن سيرين والثوري والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبو يوسف ومحمد من الأحناف، وكافة أهل العلم من السلف والخلف على أنه لا زكاة في الخيل ولا في الرقيق إذا لم تكن للتجارة.
وقال الترمذي: والعمل عليه؛ أي: على هذا الحديث؛ أي: على حديث أبي هريرة المذكور في الباب عند أهل العلم؛ أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة، إلا أن يكونوا للتجارة، فإذا كانوا للتجارة .. ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، وهو مذهب كافة العلماء وأئمة الفتوى، إلا أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان والنخعي وزفر؛ أوجبوا الزكاة في الخيل إذا كانت إناثا أو ذكورًا في كل فرس آخر كل حول دينار، وإن شاء .. قومها وأخرج عن كل مئتي درهم خمسة دراهم، وليس لهم حجة في ذلك، وهذا الحديث صريح في الرد عليهم. انتهى "نووي" بزيادة وتصرف.
وفي "البدائع": الخيل إن كانت تعلف للركوب أو الحمل أو الجهاد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
في سبيل الله .. فلا زكاة فيها إجماعًا، وإن كانت تعلف للتجارة .. وجبت فيها الزكاة إجماعًا، وإن كانت تسام للدر والنسل وهي ذكور وإناث .. تجب عنده فيها الزكاة قولًا واحدًا، وفي الذكور المنفردة والإناث المنفردة روايتان، وفي "المحيط": المشهور عدم الوجوب فيهما، وجه رواية الوجوب: الاعتبار بسائر السوائم من الإبل والبقر والغنم أنه تجب فيها الزكاة، والصحيح أنه لا زكاة فيها؛ لما ذكرنا أن مال الزكاة هو المال النامي، ولا نماء فيها بالدر والنسل، ولا اعتبار لزيادة اللحم؛ لأن لحمها غير مأكول عنده، بخلاف الإبل والبقر والغنم؛ لأن لحمها مأكول، فكان زيادة اللحم فيها بالسمن بمنزلة الزيادة بالدر والنسل، والله تعالى أعلم. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة، ومسلم في كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة، وأبو داوود في كتاب الزكاة، باب صدقة الرقيق، والترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الخيل، باب زكاة الرقيق.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث علي رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(176)
-1785 - (2) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِث، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"تَجَوَّزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ".
===
(176)
-1785 - (2)(حدثنا سهل بن أبي سهل) زنجلة بن أبي الصغدي الرازي أبو عمرو الخياط، صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا سفيان بن عيينة) ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي إسحاق) السبيعي عمرو بن عبد الله، ثقة، من الثالثة، مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن الحارث) بن عبد الله الأعور الهمداني الكوفي أبي زهير صاحب علي، كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، من الثانية، مات في خلافة ابن الزبير. يروي عنه:(عم).
(عن علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه الحارث الأعور، وهو متفق على ضعفه.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجوزت) أي: تجاوزت (لكم) بأمر الله تعالى (عن صدقة الخيل والرقيق).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح بما قبله، وسنده ضعيف؛ لأن فيه الحارث الأعور، وغرضه: الاستشهاد به، فالحديث: صحيح المتن، ضعيف السند.
* * *
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم