الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(78) - (550) - بَابُ إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا دُونَ سِنٍّ أَوْ فَوْقَ سِنٍّ
(163)
-1772 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ،
===
(78)
- (550) - (باب إذا أخذ المصدق سنًا دون سن أو فوق سن) أي: فما حكمه؟
* * *
(163)
-1772 - (1)(حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).
(ومحمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(خ عم).
(ومحمد) بن محمد (بن مرزوق) الباهلي البصري ابن بنت مهدي، وقد ينسب لجده مرزوق، صدوق له أوهام، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وأربعين ومئتين (248 هـ). يروي عنه:(م ت ق).
(قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى) بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري القاضي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس عشرة ومئتين (215 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثني أبي) عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري أبو المثنى البصري، صدوق كثير الغلط، من السادسة. يروي عنه:(خ ت ق).
(عن) عمه (ثمامة) بن عبد الله بن أنس، وقد ينسب إلى جده الأنصاري
حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَتَبَ لَهُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَإِنَّ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الْغَنَمِ
===
البصري قاضيها، صدوق، من الرابعة، عزل سنة عشر ومئة، ومات بعد ذلك بمدة. يروي عنه:(ع).
قال: (حدثني) جدي (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه (أن أبا بكر الصديق) رضي الله تعالى عنه (كتب له) أي: كتب لأنس كتابًا؛ ليعمل أنس بما في ذلك الكتاب حين بعثه أبو بكر في زمن خلافته؛ أي: حين وجه أنسًا إلى البحرين عاملًا على الزكاة، ليأخذها عن المسلمين؛ أي: كتب له أبو بكر كتابًا خطه: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذه) أي: هذه المكتوبة في هذا الكتاب (فريضة الصدقة) أي: الصدقة المفروضة (التي فرض) وأوجب بها (رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: أمر رسوله أن يفرضها على الناس؛ أي: أن يبلغ فرضيتها إلى الناس.
قوله: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: أوجب أو شرع أو قدر؛ لأن إيجابها بالكتاب العزيز، إلا أن التحديد والتقدير عرفناه ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: (التي أمر الله) عطف تفسير على التي قبلها؛ أي: الصدقة التي أمر الله
…
إلى آخره.
(فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم) أي: من جملة الأسنان الواجبة في الإبل المؤداة في ضمن أداء الغنم المفروضات .. أسنان؛ أي: فإن من أسنان الإبل ونصبها أسنانًا ونصبًا تؤدى زكاته من الغنم لا من الإبل، وتلك
مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَة وَعِنْدَهُ حِقَّة فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ
===
النصب هي ما قبل خمسة وعشرين؛ تؤدى في كل خمس منها شاة من الغنم، وهذا الكلام غير موجود في الروايات المشهورة لهذا الحديث؛ لأنه لا معنى له إلا إذا أول كما أولناه، والأولى إسقاطه كما أسقطه أبو داوود في "سننه".
(من بلغت) وحصلت (عنده) نصاب (من الإبل) واجبها (صدقة الجذعة) أي: صدقة هي الجذعة؛ بأن حصل عنده إحدى وستون بعيرًا (وليس عنده جذعة) مفروضة في ذلك النصاب (وعنده) أي: والحال أن عنده (حقة .. فإنها) أي: فإن القصة (تقبل منه الحقة، ويجعل مكانها) أي: يعطي مع الحقة جبرًا لنقصها عن الجذعة الواجبة (شاتين) مجزئتين في الزكاة (إن استيسرتا) أي: إن تيسرت له الشاتان؛ بأن وجدتا في ماله أو شرائهما (أو) يدفع مع الحقة (عشرين درهمًا) بدل الشاتين إن فقدهما حسًا أو شرعًا؛ جَبْرًا لِنقصانِ الحقةِ المدفوعة عن الجذعة الواجبة، والمراد: أن الحقة تقبل موضع الجذعة مع شاتين أو عشرين درهمًا، وحمله بعضهم على أن ذاك تفاوت قيمة ما بين الجذعة والحقة في تلك الأيام، فالواجب هو تفاوت القيمة لا تعيين ذلك، فاستدل به على جواز أداء القيمة في الزكاة، والجمهور على تعيين ذلك القدر برضا صاحب المال، وإلا .. فليطلب السن الواجب عليه؛ وهي الحقة، ولم يجوزوا القيمة. انتهى "سندي".
(ومن بلغت) وحصلت (عنده) نصاب من الإبل واجبه (صدقة الحقة) أي: الحقة المفروضة، بأن كانت إبله ستًا وأربعين (وليست عنده إلا بنت
لَبُونٍ .. فَإِنَهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ .. فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ .. فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ .. فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ
===
لبون .. فإنها) أي: فإن القصة (تقبل منه بنت لبون ويعطي معها) أي: مع بنت اللبون (شاتين أو عشرين درهمًا) جَبْرًا لِنُقْصانِ بنت اللبون عن الحقة.
(ومن بلغت صدقته) أي: فريضته (بنت لبون وليست) بنت لبون (عنده وعنده حقة .. فإنها) أي: فإن القصة (تقبل منه الحقة، ويعطيه) أي: يعطي المالك (المصدق) أي: آخذ الصدقة وعاملها (عشرين درهمًا أو شاتين) عوضًا له لما بذله من الزيادة.
(ومن بلغت صدقته بنت لبون) بأن كانت إبله ستًا وثلاثين بعيرًا (وليست) بنت لبون موجودة (عنده وعنده بنت مخاض .. فإنها) أي: فإن القصة (تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها) أي: مع بنت المخاض (عشرين درهمًا أو شاتين) جبرًا لنقصانها عن بنت اللبون، و (أو) فيه للتخيير؛ أي: فيهما خيار للمالك؛ أي: إن شاء .. أعطى عشرين درهمًا، وإن شاء .. أعطى شاتين. انتهى من "العون".
(ومن بلغت صدقته بنت مخاض) بأن كانت إبله خمسًا وعشرين نوقًا (و) الحال أنها (ليست عنده وعنده ابنة لبون) وفي نسخة: (وعنده بنت لبون) كما في "أبي داوود" .. (فإنها) أي: فإن القصة (تقبل) بالبناء للمجهول (منه بنت لبون، ويعطيه) أي: يعطي المالك (المصدق) أي: آخذ الزكاة
عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ .. فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيءٌ.
===
وعاملها (عشرين درهمًا أو شاتين) عوضًا عن زيادة السن (فمن لم يكن عنده ابنة مخاض) واجبة عليه؛ بأن كانت إبله خمسًا وعشرين، وفي نسخة:(بنت مخاض)، (على وجهها) أي: على شرطها؛ بأن كانت سليمة ولم تكن معيبة لا تجزئ في الأضحية؛ كعوراء وعرجاء (وعنده ابن لبون) مجزئ؛ أي: سليم من العيب (ذكر) صفة كاشفة له .. (فإنه) أي: فإن ابن لبون (يقبل منه وليس معه شيء) يجبر فضيلة الأنوثة من شاتين أو عشرين؛ لأن زيادة السن تجبر فضيلة الأنوثة.
قوله: (فإنه يقبل منه) أي: بدلًا عن بنت مخاض قهرًا على الساعي، (وليس معه شيء) أي: لا يلزمه مع ابن لبون شيء آخر من الجبران، قال الطيبي: وهذا يدل على أن فضيلة الأنوثة تجبر بفضيلة السن. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الزكاة، في باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، وفي مواضع كثيرة من كتاب الزكاة، وفي كتاب الشركة، وفي كتاب اللباس، وفي كتاب الحيل، وأبو داوود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل، وأحمد بن حنبل.
ودرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم