الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
..
....
....
....
..
ــ
[البناية]
المنقول عن أبي حنيفة رحمه الله أنه من سنن الدين فحينئذ يستوي فيه كل الأحوال والاستحباب يتأكد فيه عند تغير الفم.
وقال أبو عمر: فضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه، والصلاة عند الجميع أفضل منها بغيره حتى قال الأوزاعي: هو شطر الوضوء، ويتأكد طلبه عند إرادة الصلاة، وعند الوضوء، وقراءة القرآن، والاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم، ويستحب بين كل ركعتين من صلاة الليل، ويوم الجمعة، وقبل النوم، وبعد الوتر، وفي السحر. وفي " الدراية ": ثم وقته عند المضمضة تكميلا للإنقاء وكذا في " مبسوط شيخ الإسلام "، وفي " كفاية المنتهى "، " والوسيلة "، " والشفاء ": يستاك قبل الوضوء وعند الشافعي: هو سنة للقيام إلى الصلاة، وعند الوضوء، وعند كل حال يتغير فيه الفم.
[كيفية الاستياك]
1
الوجه الثاني: في كيفية الاستياك: عرضا لا طولا عند مضمضة الوضوء، ونص عليه في " المحيط " وأخرج أبو نعيم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:«كان عليه السلام يستاك عرضا لا طولا.»
وفي " سنن أبي داود ": «إذا استكتم فاستاكوا عرضا» وفي " المغني ": ويستاك على أسنانه ولسانه، «وقال أبو موسى رضي الله عنه: " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك على لسانه» متفق عليه.
وقال عليه السلام: «استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا» ، انتهى.
وأخرج الطبراني بإسناه إلى بهدلة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا» وأخرجه البيهقي بإسناده إلى ربيعة بن أكثم قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا، ويشرب مصا، ويقول: " هو أهنأ وأمرأ.»
وعن إمام الحرمين عن أصحاب الشافعي أنه يمر بالسواك على طول الأسنان وعرضها، فإن اقتصر على أحدهما فالعرض أولى، وقال غيره من أصحابه: يستاك عرضا لا طولا، كذا في " شرح الوجيز ".
وروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه -