الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الجانبين «1» من رأس الشّظى، ووطؤه على وحشيّ حافريه جميعا وهو الجانب الخارج؛ والارتهاش «2» ؛ وهو أن يصكّ بعرض حافره عرض عجايته من اليد الأخرى وذلك لضعف يده؛ والحنف، وهو أن يكون حافرا يديه مكبوبين إلى داخل؛ والنّقد؛ وهو أن يرى الحافر كالمتقشر، والشّرج؛ وهو أن يكون ذو الحافر له بيضة واحدة؛ والأرحّ، وهو أن يمس الأرض بباطن حافره.
ومنها: البدد في اليدين؛ وهو أن يكون إذا مشى يدير حافره إلى خارج عند النّقل وليس فيه ضرر في العمل؛ والتلقّف، وهو أن يخبط بيديه مستوى «3» لا يرفعهما إلى بطنه؛ وهو خلاف البدد.
ومنها: التّلويح، وهو أن يكون الفرس إذا ضربته حرّك ذنبه، وهو عيب فاحش في الحجورة لأنه ربما بالت الحجر «4» ورشّت به صاحبها.
الضرب الثاني العيوب الحادثة، وهي عدّة عيوب
منها: الحدب، ويكون في الظهر بمثابة حدبة الإنسان، وهو عيب فاحش؛ والغدّة وتكون في الظهر أيضا بإزاء السّرة.
ومنها: العنق؛ وهو انتفاخ وورم بقدر الرّمانة أو أقلّ مما يلي الخاصرة، وهو عيب فاحش لا علاج فيه.
ومنها: الحمر؛ وهو عيب يحدث عن تخمة الشعير، وربما كان من شرب الماء على التعب فيحدث عنه ثقل الصدر.
ومنها: الانتشار؛ وهو انتفاخ العصب بواسطة التّعب، ويكون من فوق الرّسغ إلى آخر الركبة؛ وهو عيب فاحش.
ومنها: تحرّك الشّظاة «1» ، وهو عظم لاصق بالذّراع، وهو على الفرس أشق من الانتشار.
ومنها: الرّوح، وهو داء يكون منه غلظ في القوائم كمثل داء الفيل في البشر.
ومنها: المشش؛ وهو داء يكون في بدء أمره ماء أصفر، ثم يصير دما، ثم يصير عظما، ويكون على الوظيف وفي مفصل الركبة، وهو على العصب والركبة شرّ منه على الوظيف.
ومنها: القمع، ويكون في الرجلين في طرف العرقوبين؛ وهو غلظ يعتريهما؛ والملح، ويكون في الرجلين تحت القمع من خلف، وهو انتفاخ «2» مستطيل لا يضر بالعمل؛ والجرذ؛ وهو كالعظم الناتىء يكون في الرجلين تحت العرقوبين على المفصل من داخل ومن خارج؛ وهو عيب فاحش تؤول منه الدابة إلى العطب؛ والنّفخ؛ وهو انتفاخ يكون في مواضع الجرذ؛ وهو من دواعي الجرذ؛ والعقال؛ وهو أن تقلص رجله، وذلك يكون في عصب الرجل الواحدة دون الأخرى، وربما كان في الرجلين جميعا؛ وهو عيب فاحش يضرّ بالعمل؛ وهو في البرد أشدّ منه في الحرّ.
ومنها: الشّقاق «3» ؛ وهو داء يصيبه في أرساغه، وربما ارتفع إلى وظيفه؛ والسّرطان، وهو داء يأخذ في الرّسغ فييبّس عروقه حتّى ينقلب حافره.
ومنها: العرن؛ وهو جسوء «1» في رسغ رجله، والدّخس، وهو ورم يكون في حافره؛ والقفد؛ وهو تشنّج عصب رسغه حتّى ينقلب حافره إلى داخل فيمشي على ظاهر الحافر «2» .
ومنها: النّملة؛ وهي شقّ في الحافر من ظاهره؛ والرّهسة؛ وهي ما يكون في الحافر من صدمة ونحوها- والعامّة تقولها بالصاد «3» - والقشر، وهو أن تتقشر حوافره؛ وهو عيب فاحش؛ والنّاسور- وهو الذي تسميه العامة الوقرة- وهو داء يحدث في نسور «4» الدابة فإذا قطع سال الدم منه.
ومنها: الأدرة؛ وهي عظم الخصيتين؛ وربما عظمت خصيتاه في الصيف واحمرت «5» في الشتاء؛ والمدلي؛ وهو الذي يدلي ذكره ثم لا يردّه؛ وهو عيب قبيح بحيث يقبح ركوب الفرس الذي به هذا العيب.
ومنها: البرص؛ وهو بياض يعتري الفرس في مرقّاته؛ كالجحفلة وجفون العينين وبين الفخذين والخصيتين.
ومنها: الحلد؛ وهو داء شديد ينقب موضعه من بدن الدابة يسيل منه ماء أصفر، فإذا كوي بالنار برأ وانفتح موضع آخر، فلا يزال كذلك حتّى تعطب الدابة؛ وهو عيب فاحش، في عيوب أخرى يطول ذكرها.
وفي كتب البيطرة، ذكر الكثير من ذلك مع علاج ما له علاج منه وبيان ما لا علاج له.
وأما الدوائر التي تكون في الخيل فقد عدّها العرب ثماني عشرة دائرة، بعضها مستحب وبعضها مكروه.
الأولى: دائرة المحيّا- وهو الوجه- وهي اللاحقة بأسفل الناصية. الثانية:
دائرة اللّطاة؛ وهي دائرة تكون في وسط الجبهة. الثالثة: دائرة النّطيح؛ وهي دائرة ثانية في الجبهة بأن يكون في الجبهة دائرتان. الرابعة: دائرة اللهزمة، وهي دائرة تكون في لهزمة «1» الفرس. الخامسة: دائرة المقود «2» ؛ وهي التي تكون في موضع القلادة. السادسة: دائرة السّمامة، وهي دائرة تكون في وسط العنق. السابعة والثامنة: دائرتا البنيقتين؛ وهما دائرتان في نحر الفرس فيما قاله الأصمعي.
وقال أبو عبيد «3» : البنيقة الشعر المختلف في منتهى الخاصرة والشاكلة.
التاسعة: دائرة الناحر؛ وهي دائرة في باطن الحلق إلى أسفل من ذلك. العاشرة:
دائرة القالع؛ وهي دائرة تكون تحت اللّبد. الحادية عشرة: دائرة الهقعة؛ وهي دائرة تكون في عرض الزّور. الثانية عشرة: دائرة النافذة؛ وهي دائرة ثانية تكون في الزّور بأن تكون فيه دائرتان في الشّقين في كل شقّ منهما دائرة؛ وتسمّى النافذة، دائرة الحزام أيضا. الثالثة عشرة والرابعة عشرة: دائرتا الخرب، وهما اللتان يكونان تحت الصّقرين وهما رأسا الحجبتين اللتين هما العظمان الناتئان المشرفان على الخاصرتين كأنهما صقران. الخامسة عشرة والسادسة عشرة:
دائرتا الصّقرين؛ وهما دائرتان بين الحجبتين والقصريين. السابعة عشرة والثامنة عشرة: دائرتا الناخس؛ وهما دائرتان تكونان تحت الجاعرتين «4» .
قال ابن قتيبة: وهم يكرهون منها أربع دوائر؛ وهي دائرة الهقعة «1» ، مع ذكره أن أبقى الخيل: المهقوع. ودائرة القالع، ودائرة الناخس، ودائرة النطيح. قال:
وما سوى ذلك من الدوائر فليس بمكروه.
وذكر صاحب زهر الآداب «2» في اللغة: أنهم يستحبون من الدوائر دائرة المقود «3» ؛ ودائرة السّمامة؛ ودائرة الهقعة، احتجاجا بأن أبقى الخيل المهقوع؛ ويكرهون دائرة النّطيح، ودائرة اللهزمة، ودائرة القالع.
ورأيت في بعض كتب البيطرة، أن المستحب منها ثلاث دوائر: دائرة المقود، ودائرة السّمامة، ودائرة الهقعة؛ وما عدا ذلك فهو مكروه.
وكره حكماء الهند دوائر أخرى ذكروها؛ وهي أن يكون في مقدّم يده دائرة، أو في أصل ذنبه من الجانبين دائرتان أو على ناصيته دائرة، أو على محجره دائرة، أو في جحفلته السّفلى دائرة، أو على سرّته دائرة، أو على منسجه «4» دائرتان.
وأما أسنان الخيل: فأوّل ما تضع الحجرة «5» جنينها قيل: مهر، والأنثى مهرة؛ فإذا فصل عن أمه قيل: فلوّ؛ فإذا استكمل حولا قيل: حوليّ والأنثى حوليّة؛
فإذا دخل في الثانية قيل: جذع والأنثى جذعة، فإذا دخل في الثالثة قيل: ثنيّ والأنثى ثنيّة؛ فإذا دخل في الرابعة قيل: رباع والأنثى رباعية؛ فإذا دخل في الخامسة قيل: قارح للذكر والأنثى.
وفي الغالب يلقي أسنانه في السنة الثالثة، وربما تأخر إلقائها إلى السنة الرابعة؛ وذلك إذا كان أبواه شابّين، وقد يلقي أسنانه في حول واحد؛ وذلك إذا كان أبواه هرمين. ثم لكل مهر اثنتا عشرة سنّا: ستّ من فوق وستّ من أسفل، ويليها من كل جانب ناب، ويليها الأضراس، وتنبت ثناياه، بعد وضعه بخمسة أيام؛ وتنبت رباعياته بعد ذلك إلى مدّة شهرين؛ وتنبت قوارحه بعد ذلك إلى ثمانية أشهر؛ ويختص التبديل منها بالأسنان الاثنتي عشرة دون الأنياب والأضراس.
وربما ألقى المهر بعض أسنانه، ثم لا تنبت؛ وإذا قرح المهر اصفرّت أسنانه، وأسودّت رؤوسها وطالت فيبقى كذلك خمس سنين؛ فإذا جاوزت ذلك ابيضت وحفي رؤوسها، ثم تنتقل فتصير كلون العسل خمس سنين، ثم تبيض فتصير كلون الغبار ويزداد طولها؛ وربما دلّس النّخاسون فنشروا أسنانها وسوّوها.
ومما وجد في الكتب القديمة: أنّ الفرس تتحرّك ثناياه في سبع وعشرين سنة؛ وتتحرّك الرّباعيات في ثمان وعشرين سنة، وتتحرّك القوارح في تسع وعشرين سنة؛ ثم تسقط الثنايا في ثلاثين سنة، والرّباعيات في إحدى وثلاثين سنة، والقوارح في اثنتين وثلاثين سنة وهو عمر الدابة.
وأما التفرّس في الخيل: فاعلم أن المهر وإن ظهرت فيه علامات النّجابة أو العكس لا عبرة بذلك، فإنه قد يتغير فيقبح منه ما كان حسنا، ويحسن منه ما كان قبيحا؛ وإنما يتفرّس فيه إذا ركبه لحم العلف، وذهب عنه لحم الرّضاع.
وأفضل الفراسة في المهر: أخذه في الجري، فإنه صنعته التي خلق عليها وإليها يؤول، فإذا أحسن الأخذ في الجري فهو جواد؛ ولكنه ربما تغير أخذه للجري إذا ركب لضعف فيه حينئذ، وقصور عن بلوغ مدى قوّته؛ وقد لا يجري جذعا ويجري ثنيّا، وقد لا يجري ثنيّا ويجري رباعيا، وقد لا يجري رباعيّا ويجري