الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لكن الغنم أفضل إذا تيسرت.
س: يقول السائل: يا سماحة الشيخ، أيهما أفضل الكبش أم البقر في الأضحية؟
ج: الغنم أفضل في الأضحية، وإن ضحى ببقر أو إبل، فلا بأس.
105 -
حكم الأضحية بالحامل من بهيمة الأنعام
س: هل تجزئ الأضحية التي في بطنها حمل، علمًا أن الذي ذبحها لا يعلم؟ وقد خطب إمام صلاة العيد، وذكر أنها لا تجزئ (1).
ج: الذبيحة التي فيها ولد تجزئ بلا شك، والخطيب الذي قال: إنها لا تجزئ مخطئ غلْطان، البقرة والناقة والشاة من الغنم من الضأن والمعز التي في بطنها ولد يجزئ بلا شك، والذي خطب بأنها لا تجزئ قد غلط، وقال قولاً، لا حجة له فيه، ولا أعلم به قائلاً من أهل العلم، بل ذلك خطأ محض.
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (22).
106 -
بيان إجزاء الذبيحة الواحدة في الأضحية عن الأسرة
س: هل الأضحية الواحدة تجزئ عني وعن والدي، علمًا بأنني
متزوج، ولي أسرة، وكذلك الوالد له كذلك؟ (1)(2)
ج: إذا كنتما في بيت واحد الذبيحة الواحدة تكفي عنكما السنة عنك وعن أبيك وعن زوجاتكما وأولادكما، أما إذا كنت في بيت مستقل وأبوك في بيت مستقل، فالسنة أن يضحي كل واحد منكما عن نفسه وأهل بيته؛ لأنه كان صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين عليه الصلاة والسلام، أحدهما عن أهل بيته، والثاني عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل:«كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نضحي بشاة واحدة، يضحي بها الرجل عنه وعن أهل بيته» (3)
س: الأخ خ. ح. من فلسطين يقول بأني أعيش مع إخواني ووالدي في منزل واحد، ويسكن معنا أخ لي متزوج، وله أولاد، وسؤالي: هل الأضحية - أي أضحية الوالد - تجزئ عنا جميعًا أم يجب على أخي المتزوج أضحية أخرى؟ (4)
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (224).
(2)
السؤال السابع عشر من الشريط رقم (224). ') ">
(3)
أخرجه الترمذي في كتاب الأضاحي في كتاب الأضاحي، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، برقم (1505).
(4)
السؤال من الشريط رقم (427). ') ">
ج: السنة: تكفي أضحية واحدة من والدك؛ لأنكم في بيت واحد، فإذا ضحى والدك عنكم جميعًا، كفت، والحمد لله، وهي سنة، ما هي بواجبة، سنة مؤكدة، فإذا ذبح والدك الضحية، أجزأت عنكم جميعًا، عنكم وعن أخيك المتزوج أيضًا، والحمد لله، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بشاة واحدة، عنه، وعن أهل بيته.
س: من السائل ع. ص، سوري، يقول: هل الأضحية من الغنم تكفي عن جميع أهل البيت، أم عن نفر واحد؟ (1)
ج: الأَضحية تكفي عن أهل البيت جميعًا ولو كانوا مائة إذا ذبحها ضحية عنه، وعن زوجته، وأولاده، وأهل بيته كلهم، أجزأت ولو شاة واحدة، أو بقرة واحدة، أو ناقة واحدة، تجزئ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بشاة واحدة، عنه، وعن أهل بيته، اللهم صل عليه وسلم.
س: يقول هذا السائل: أنا وزوجتي وأولادي في منطقة بعيدة عن سكن الوالد والوالدة، وبقية أفراد الأسرة إلا أننا في مناسبات الأعياد نتوجه إليهم؛ لقضاء فترة العيد معهم، وفي عيد الأضحى
(1) السؤال بدون رقم الشريط. ') ">