الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منى، ورخص للرعاة بعدم المبيت للمشقة، فأنتم بهذه الأحداث عليكم مشقة كبيرة أخرتكم عن منى، فأنتم معذورون إن شاء الله.
46 -
حكم التكسب للحاج في أيام الحج
س: إذا حججت ثم قمت بعمل أكتسب منه أيام الحج هل أكون آثمًا؟ (1)
ج: لا حرج في ذلك، يقول الله سبحانه:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} يعني إن حجّ فلا حرج عليه في البيع والشراء.
ولا حرج إذا كان فعله تطوعًا فهو مأجور في حلاقة رؤوس الحجاج إذا فعله بالأجر المعتاد فلا بأس، لا يزيد على الناس بالأجر المعتاد.
(1) السؤال من الشريط رقم (349).
47 -
حكم طواف الوداع للحاج والمعتمر
س: ما حكم طواف الوداع بالنسبة للحاج والمعتمر، ومن اعتمر ولم يَطُفْ طواف الوداع فهل عليه شيء؟ (1)(2)
ج: طواف الوداع واجب في حق الحاجّ على الصحيح؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده
(1) السؤال من الشريط رقم (246).
(2)
السؤال من الشريط رقم (246). ') ">
بالبيت» (1) رواه مسلم في الصحيح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: («أُمر الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفّف على المرأة الحائض» (2)) فالحاجّ عليه أن يودِّع البيت بسبعة أشواط، يطوف بالبيت سبعة بدون سعي، ويصلي ركعتين، ثم ينصرف إلى أهله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لما فرغ في حَجِّه دخل مكة آخر الليل وطاف طواف الوداع، ثم صلى الفجر في اليوم الرابع عشر، ثم توجه للمدينة بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام:«لتأخذوا مناسككم» (3) وإذا طاف طواف الإفاضة عند سفره أجزأه عن الوداع، لو أخر طواف الحج حتى اليوم الرابع عشر أو اليوم الخامس عشر ثم طاف وسافر أجزأه عن الوداع، والحمد لله.
أما المعتمر فقد اختلف العلماء في ذلك هل عليه طواف الوداع
(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1327).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب طواف الوداع برقم (1755)، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1328).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا برقم (1297).
على قولي العلماء، والأرجح أنه لا يلزمه طواف الوداع لأدلة كثيرة، لكن إذا طاف الوداع فهو أفضل، ويكون طوافه عند الخروج كالحاج، وإن ترك الوداع فلا حرج عليه، وإذا كان لم يقم بعد العمرة طاف وسعى، ثم مشى فلا طواف عليه عند الجميع، طوافه وسعيه للعمرة كاف مثل الحاجّ لو طاف طواف الإفاضة ومشى بعد طواف الإفاضة في اليوم الرابع عشر، أو بعد رمي الجمار أجزأه عن الوداع، فالذي طاف بالعمرة وسعى ثم مشى في الحال ما عليه وداع، إنما الوداع على من تأخر وأقام بعد العمرة هل يودع أم لا، إذا ودّع فهو أفضل وإلا فلا يلزمه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر الذين اعتمروا أن يطوفوا الوداع، والذين أدوا العمرة في حجة الوداع لم يقل لهم: لا تخرجوا حتى تودّعوا البيت. وفيهم الرعاة يخرجون مسافات طويلة، ولم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام، ولمّا أحرموا بالحج لم يأمرهم بالوداع بل أحرموا في مكانهم من الأبطح وتوجهوا إلى منى، ولم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام.
س: تسأل الأخت وتقول: ما حكم من ذهب لأداء فريضة العمرة، وبعد أن أنهى فريضة العمرة ذهب إلى المدينة بدون طواف
وداع، للزيارة والعودة مرة أخرى إلى مكة لطواف الوداع، وعندما رجع من المدينة إلى مكة أحرم ونوى عمرةً أخرى؟ (1)
ج: العمرة ليس لها وداع في أصح قولي العلماء، ليس لها وداع واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المعتمرين بأن يودعوا ولا الذين حجوا معه لمّا حلوا من عمرتهم لم يأمرهم أن يودعوا إذا أرادوا الخروج من مكة، وفيهم الرعاة الذين يخرجون مسافات بعيدة، ولم يأمرهم بالوداع قبل الحج، وإنما الوداع للحج، أما العمرة فهي أمرها واسع، مشروعة في كل وقت، فلا يجب لها الوداع، لكن من ودّع فذلك حسن، وفيه خروج من الخلاف، وإلا فليس بواجب، والذين خرجوا من المدينة ولم يودعوا لا شيء عليهم، وإذا رجعوا بعمرة فقد أحسنوا، ويكون إحرامهم بها من ذي الحليفة إذا كانوا أرادوا العمرة وهم في المدينة أحرموا من ذي الحليفة من ميقات المدينة.
س: أفيدكم بأنني قمت هذه السنة بأداء العمرة، وقد قمت بأدائها على الوجه الشرعي إلا أنني حين خروجي من مكة المكرمة لم أطف طواف الوداع لظنِّي أن طواف الوداع واجب من واجبات
(1) السؤال من الشريط رقم (204). ') ">
الحج فقط، ولا علاقة له بكمال العمرة، أرجو إفتائي في حكم عمرتي هذه، وماذا يجب عليَّ في حال كونها ناقصة؟ (1)
ج: العمرة لا يجب لها الوداع، الوداع من خصائص الحج، ولهذا لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المعتمرين أن يودّعوا وإنما أمر الحجاج، فقال عليه الصلاة والسلام:«لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» (2) يخاطب الحجيج. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الناس - أي الحجاج - أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» (3) فالحجاج عليهم وداع أن يطوفوا سبعة أشواط عند الخروج إلا الحائض والنفساء فليس عليهن وداع، وأمّا العمرة فليس لها وداع، لكن إن ودّع عند الخروج فلا حرج، والطواف عبادة وخير، إذا طاف عند الخروج فهو حسن، لكن ليس عليه وداع واجب، المعتمر سواء كان في أيام الحج أو غيرها، وقد اعتمر الناس في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بطواف الوداع، واعتمر
(1) السؤال من الشريط رقم (232). ') ">
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1327).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب طواف الوداع برقم (1755)، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1328).