الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
116 -
حكم الأضحية عن الحي والميت
س: سائل يقول: هل الأضحية أفضل للحي أم للميت، وهل يشتركون سواء؟ (1)(2)
ج: الأضحية سنة عن الحي والميت، عنه وعن أهل بيته الأحياء والأموات، كان النبي يضحي عن أهل بيته أحيائهم وأمواتهم، كان يضحي بكبشين أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عمن وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته ووالديه وزوجاته وأولاده كفى واحدة، وإن ضحى بأكثر فلا بأس.
س: نحن عائلة ولم يقسم بيننا الوالد، ونعيش في بيت واحد، واثنان منا يأخذان مرتبًا، ولكننا في عيد الأضحى لا نضحي إلا بأضحية واحدة، فهل تجزئ عنا جميعًا؟ (3)
ج: نعم إذا كنتم في بيت واحد مشتركين في السكن أكلكم واحد وطعامكم، يكفيكم الضحية الواحدة، أما إذا كان البيت شققًا مختلفة كل أناس بشقة مستقلين بأنفسهم فالسنة لكل أهل شقة أو لكل دور من
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (432).
(2)
السؤال التاسع من الشريط رقم (432). ') ">
(3)
السؤال الثالث من الشريط رقم (149). ') ">
الأدوار أن يضحوا عن أنفسهم، هذا هو السنة، أما إذا كنتم مجتمعين حالكم واحدة وطعامكم واحد، مشتركين في البيت سواء كان دورًا أو أدوارًا فالضحية الواحدة تكفي، وإن ضحيتم بأكثر فلا حرج في ذلك.
س: ما حكم امتشاط المرأة في العشر الأول من شهر ذي الحجة؟
ج: إذا كانت تضحي فلا بأس بامتشاطها، ولكن لا تقطع الشعر، تمتشط، تنقض رأسها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة:«انقضي رأسك وامتشطي» (1) لا بأس، لكن لا تقطع الشعر، لا تتعمد قطع الشعر، أما إذا نقضته وسقط بعض الشعر بسبب النقض فهذا لا يضر؛ لأنه من الشعر الميت، أو في حكم الميت لا يضر سقوطه، الممنوع أن تتعمد قطع الشعر والظفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» (2) واللفظ الأخر: «فلا يمس من شعره وبشره شيئًا» (3) يعني جلده. فإذا كان
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب كيف تهل الحائض والنفساء، برقم (1556).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا برقم (1977).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية، برقم (1977).
يضحي بعد دخول الشهر رجل أو امرأة، فلا يأخذ من شعره، ولا من ظفره، ولا من جلدته شيئًا، ولا يُسمَّى محرمًا، لكن ممنوع من هذا، وله أن يتطيب، وله أن يأتي زوجته إذا أراد الضحية عن نفسه، أو عن نفسه وعن أهل بيته، وهكذا المرأة إذا أرادت أن تضحي عن نفسها، أو عنها وعن أهل بيتها أو والديها لا تأخذ شيئًا من الشعر ولا من الظفر ولا من البشرة حتى تضحي، أما كونها تغسل رأسها، تنقض رأسها، تمشطه فلا حرج في ذلك، ولو سقط بعض الشعر لا يضر ذلك، وهنا مسألة قد تشكل على بعض الناس، وهي إذا أراد الرجل أن يضحي هل يلزم زوجته وبناته الكف، ويكن في حكم المضحيات؟ بعض الفقهاء قال: إنهن في حكم المضحيات. والصواب أنهن لا يلحقن بذلك، إنما الحكم مناط بصاحب البيت الذي يسوق المال، الذي يشتري الضحية، هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا، أما أهل بيته من زوجة وبنت وولد فلا يلحقهم ذلك، ولا يمنعون من أخذ الشعر والظفر؛ لأنهم غير مضحين، بل مضحًّى عنهم، فلا يعمهم الحديث:«من أراد أن يضحي» (1) بعض الناس الذي لا يعرف الحديث يقول: أو يضحى عنه، يحسبه في
(1) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا برقم (1977).