الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 -
حكم رمي الجمرات صباحًا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر
.
س: ما حكم من رمى الجمرات صباحًا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر؟ (1)(2)
ج: لا يجوز ولا يصح، الرمي يكون بعد الزوال في أيام التشريق؛ لأنّ الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال، وقال:«لتأخذوا عنِّي مناسككم» (3) فمن رماها قبل الزوال فرميه غير صحيح، فعليه أن يعيده بعد الزوال، فإن فاتت أيّام منى ولم يعد فعليه دم عن ترك هذا الواجب يذبح في مكة للفقراء.
س: حَججت مرة ونظرًا لزحمة الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق وزحمة الحرم عند طواف الوداع رجمت في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربعًا صباحًا، وذلك في يوم الثاني عشر، هل هذا الرّجم صحيح، حيث إنني عندما ذبحت أضحيتي نويتها للجبر عن الخطأ في النّسك حيث إنني أحرمت
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (266).
(2)
السؤال الخامس من الشريط رقم (266). ') ">
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا برقم (1297).
بحجة فقط؟ وإذا كان الرجم غير صحيح ماذا عليَّ؟ (1)
ج: الرجم قبل الزوال ليس بصحيح في غير يوم العيد، أمّا يوم العيد فلا بأس، وأما الرجم في أيام التشريق قبل الزوال فإنه لا يجزئ؛ لأنه خلاف الشرع، والرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال، وقال:«لتأخذوا مناسككم» (2) وهكذا أصحابه رموا بعد الزوال، والعبادات توقيفية ليست بالرأي، فمن رمى قبل الزوال فرميه غير صحيح، وعليه دمٌ عمّا ترك من الواجب، وإذا كنت ذبحت الذبيحة ناويًا بها ما عليك من الواجب الذي لا تفهمه أجزأت عن هذا الرمي، إذا كنت ناويًا بذلك أنها عمّا عليك وليس عليك إا هذا الرمي ما حصل منك شيء يوجب الدم إلا هذا فإن الذبيحة التي نويتها عن النقص الذي عليك تجزئ عن هذا إلا إن كان عليك أشياء أخرى، فكل شيء يجب فيه ما يجب فيه، إذا كان عليك ترك واجب آخر فإنه لا تجزئ هذه الذبيحة إلا عن واحد فقط، لو كنت مثلاً تركت المبيت في منى أيام منى، أو تركت المبيت في مزدلفة فهذان الواجبان عليك عن كل واحد دم، فالحاصل أن الذبيحة التي ذبحتها إنما
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (190). ') ">
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا برقم (1297).
تجزئ عن واحد مما تركت من الواجبات.
س: السائل ع. ع. يقول: في رمي الجمرات حصل لي بعض المخالفات حيث إنني رميت جمرة العقبة يوم العيد من الخلف - أي في الخرسانة - دون الجمرة نفسها، وذلك لرؤيتي الحجاج وهم يفعلون ذلك، كما حصل أنني شككت في عدد الحصيات التي رميت بها إحدى الجمرات، إمّا في يوم العيد أو في آخر أيام التشريق.
ج: أما رمي الجمرة الوسطى يوم العيد فهذا غير مشروع، وإنما ترمى جمرة العقبة فقط، وهي التي تلي مكة، هي القصوى من جهة مكة، هذه ترمى يوم العيد فقط بسبع حصيات، أما رمي الوسطى فهذا وجوده كعدمه، ليس عليك فيه شيء؛ ولأن الوسطى لا ترمى يوم العيد، ولا البعيدة التي من جهة منى من جهة مسجد الخيف لا ترمى، إنما يُرمى يوم العيد جمرة العقبة فقط، وهي القصوى التي تلي مكة، ترمى يوم العيد بسبع حصيات، فإذا كنت ما رميتها أو شككت في رميها ولم ترمها بعد ذلك فعليك دم، يذبح في مكة للفقراء، وأما الجمرات
الأخرى فهي ترمى يوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، الثلاثة كلها ترمى، جمرة العقبة والوسطى والبعيدة، لكن يبدأ بالبعيدة التي من جهة مسجد الخيف، يبدأ بها يوم الحادي عشر، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، التي تلي مكة هي الأخيرة، وهكذا في اليوم الثاني عشر، وهكذا في الثالث عشر للذي لم يتعجل، يرمي الثلاث كلها، يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف التي في وسط منى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة التي في آخر منى - يعني من جهة مكة - تكون هي الأخيرة، في الأيام الثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، وإذا كنت شككت في رمي واحدة من هذه الثلاث في الحادي عشر، أو في الثاني عشر، إذا كنت تعجلت فعليك أن تذبح دمًا شاة لها سنة إن كانت من المعز، أو ستة أشهر إن كانت من الضأن، ستة أشهر فأكثر، تُذبح في مكة للفقراء، وهذا إذا كان الشكّ حين الرمي، أما إذا كان الشكّ طرأ بعد ذلك وإلا فأنت حين الرمي ما عندك شكّ، إنما جاء الشك بعد ذلك، فليس عليك شيء، الشك بعد العبادة لا يؤثر، أما إن كان الشك وقت الرمي، شككت ولم تكمل فعليك أن تذبح شاةً في مكة - يعني جذع ضأن قد بلغ ستة أشهر فأكثر، أو ثني معز فأكثر - يذبح في مكة للفقراء عن الجمرة التي شككت في أمرها، فإن كان